لكي ترى كافة البيانات فضلاً اشترك من هنا
الهداية شرح البداية
عدد المدخلات |
401 |
العنوان التفصيلي |
الهداية شرح البداية |
المؤلف |
المرغيناني؛ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين | 593 |
بداية الكتاب |
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه وأظهر شعائر الشرع وأحكامه وبعث رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إلى سبل الحق هادين وأخلفهم علماء إلى سنن سنتهم داعين يسلكون فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد مسترشدين منه في ذلك وهو ولي الإرشاد وخص أوائل المستنبطين بالتوفيق حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد والاعتبار بالأمثال من صنعة الرجال وبالوقوف على المآخذ يعض عليها بالنواجذ وقد جرى علي الوعد في مبدإ بداية المهتدي أن أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحا أرسمه بـ كفاية المنتهى فشرعت فيه والوعد يسوغ بعض المساغ وحين أكاد أتكئ عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذا من الإطناب وخشيت أن يهجر لأجله الكتاب فصرفت العنان والعناية إلى شرح آخر موسوم بـ الهداية أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين عيون الرواية ومتون الدراية تاركا للزوائد في كل باب معرضا عن هذا النوع من الإسهاب مع ما أنه يشتمل على أصول ينسحب عليها فصول وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإتمامها ويختم لي بالسعادة بعد اختتامنها حتى أن من سمت همته إلى مزيد الوقوف يرغب في الأطول والأكبر ومن أعجله الوقت عنه يقتصر على الأقصر والأصغر وللناس فيما يعشقون مذاهب والفن خير كله ثم سألني بعض إخواني أن أملي عليهم المجموع الثاني فافتتحه مستعينا بالله تعالى في تحرير ما أقاوله متضرعا إليه في التيسير لما أحاوله إنه الميسر لكل عسير وهو على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل |
نهاية الكتاب |
قال وإذا كانت الغنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل وإن كانت الميتة أكثر أو كانا نصفين لم يأكل وهذا إذا كانت الحالة حالة الاختيار أما في حالة الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك لأن الميتة المتيقنة تحل له في حالة الضرورة فالتي تحتمل أن تكون ذكية أولى غير أنه يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة وقال الشافعي لا يجوز الأكل في حالة الاختيار وإن كانت المذبوحة أكثر لأن التحري دليل ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة ولا ضرورة لأن الحالة حالة الاختيار ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة؛ ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم المسروق والمغصوب ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب وهذا لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع منه فسقط اعتباره دفعا للحرج كقليل النجاسة وقليل الانكشاف بخلاف ما إذا كانا نصفين أو كانت الميتة أغلب لأنه لا ضرورة فيه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. |
العنوان المختصر |
... |
تاريخ التصنيف |
... |
التصنيف |
217-1 | فقه حنفي |
اللغة |
عربي |
العناوين البديلة |
الهداية في شرح البداية | |
هل حقق في رسالة علمية ؟ |
|
هل المخطوط مطبوع ؟ |
نعم |
الملاحظات |
|
مراجع التوثيق |
الأعلام ( الزركلي )رقم الجزء: 4 / رقم الصفحة: 266تاريخ الأدب العربي ( بروكلمان )رقم الجزء: 3 / رقم الصفحة: 681كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونرقم الجزء: 2 / رقم الصفحة: 2031معجم المؤلفين ( كحالة )رقم الجزء: 7 / رقم الصفحة: 45معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم ..رقم الجزء: 5 / رقم الصفحة: 3054 |
1698 | برنستون | مجموعة جاريت
1699 | برنستون | مجموعة جاريت
1011 (1) | برنستون | مجموعة يهودا
1011 (2) | برنستون | مجموعة يهودا
1011 (3) | برنستون | مجموعة يهودا
1011 (4) | برنستون | مجموعة يهودا
1011 (5) | برنستون | مجموعة يهودا
1011 (6) | برنستون | مجموعة يهودا
1011 (7) | برنستون | مجموعة يهودا
1011 (8) | برنستون | مجموعة يهودا
1011 (9) | برنستون | مجموعة يهودا
1011 (10) | برنستون | مجموعة يهودا
رسائل علمية
# | الجامعة | الكلية | اسم الطالب | العام الجامعي الهجري | العام الجامعي الميلادي |
---|
مطبوعات
# | Cover Photo | دار النشر | المحقق | تاريخ الطبع الهجري | تاريخ الطبع الميلادي | رقم الطبعة | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مكتبة البشرى - كراتشي | 1428 | 1429 | 2007 | 2008 | 1 | 2 | |||
2 | إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي | نعيم أشرف نور أحمد | 1417 | 1997 | 1 | ||
3 | دار الكتب العلمية .. بيروت | 1421 | 2000 | 1 | |||
4 | مكتبة رحمانية - لاهور | ||||||
5 | دار الأرقم للنشر والتوزيع - حولى | محمد عدنان درويش | |||||
6 | دار السراج - اسطنبول | سائد بكداش | |||||
7 | شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ( دار الكتب العربية الكبرى ) - القاهرة | ||||||
8 | دار الدقاق - دمشق | عبد السلام عبد الهادي شنار | |||||
9 | دار الحديث - القاهرة | أحمد جاد |
شروح وحواشي وتعليقات
متن
# | اسم الكتاب المصنف | اسم المؤلف | روابط |
---|---|---|---|
1 | بداية المبتدي | المرغيناني؛ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين | مشاهدة |
مختصرات
ذيول
# | اسم الكتاب المصنف | اسم المؤلف | روابط |
---|
ندوات ومؤتمرات
# | اسم المؤتمر | اسم البحث | اسم المحقق | الدولة | City | التاريخ | رقم المؤتمر |
---|
دوريات ومقالات
# | Magazine | Article | المؤلف | Issuer | تاريخ النشر الهجري | تاريخ النشر الميلادي | رقم العدد | رقم الجزء | رقم الصفحات |
---|
تخريج
ترتيب
# | اسم الكتاب المصنف | اسم المؤلف | روابط |
---|---|---|---|
1 | عدة أصحاب البداية والنهاية في تجريد مسائل الهداية | ابن طاشكبري؛ محمد بن أحمد بن مصطفى بن خليل، كمال الدين طاشكبري زاده | مشاهدة |
تراجم
# | اسم الكتاب المصنف | اسم المؤلف | روابط |
---|
ترجمات
# | اسم الكتاب المصنف | اسم المؤلف | روابط |
---|
أخرى
# | اسم الكتاب المصنف | اسم المؤلف | روابط |
---|
فهرس
مقدمة
كتاب الطهارات
باب: الوضوء
مدخل
فصل: في نواقض الوضوء
فصل: في الغسل
باب: الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز
مدخل
فصل: في البئر
فصل: في الأسآر وغيرها
باب: التيمم
باب: المسح على الخفين
باب: الحيض والاستحاضة
مدخل
فصل: في الاستحاضة
فصل: في النفاس
باب: الأنجاس وتطهيرها
مدخل
فصل: في الاستنجاء
كتاب الصلاة
باب: المواقيت
مدخل
فصل
فصل: في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
باب: الأذان
باب: شروط الصلاة التي تتقدمها
باب: صفة الصلاة
مدخل
فصل: في القراءة
باب: الإمامة
باب: الحدث في الصلاة
باب: ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
مدخل
فصل: ويكره للمصلي إلخ
فصل: ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء
باب: صلاة الوتر
باب: النوافل
مدخل
فصل: في القراءة
فصل: في قيام شهر رمضان
باب: إدراك الفريضة
باب: قضاء الفوائت
باب: سجود السهو
باب: صلاة المريض
باب: سجود التلاوة
باب: صلاة المسافر
باب: صلاة الجمعة
باب: صلاة العيدين
مدخل
فصل: في تكبيرات التشريق
باب: صلاة الكسوف
باب: الاستسقاء
باب: صلاة الخوف
باب: الجنائز
مدخل
فصل: في الغسل
فصل: في التكفين
فصل: في الصلاة على الميت
فصل: في حمل الجنازة
فصل: في الدفن
باب: الشهيد
باب: الصلاة في الكعبة
كتاب الزكاة
التكليف
باب: صدقة السوائم
فصل: في الإبل
فصل: في البقر
فصل: في الغنم
فصل: في الخيل
فصل: وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة
باب: زكاة المال
فصل: في الفضة
فصل: في الذهب
فصل: في العروض
باب: فيمن يمر على العاشر
باب: في المعادن والركاز
باب: زكاة الزروع والثمار
باب: من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
باب: صدقة الفطر
مدخل
فصل: في مقدار الواجب ووقته
كتاب الصوم
ضروب الصوم
مدخل
فصل في رؤية الهلال
باب ما يوجب القضاء والكفارة
مدخل
فصل في من كان مريضا في رمضان إلخ
فصل فيما يوجبه على نفسه
باب الاعتكاف
كتاب الحج
وجوب الحج
مدخل
فصل في المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما
باب الإحرام
مدخل
فصل وإذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات
باب القران
باب التمتع
باب الجنايات
مدخل
فصل فإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة إلخ
فصل ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة
فصل جزاء الصيد
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
باب الإحصار
باب الفوات
باب الحج عن الغير
باب الهدي
مسائل منثورة
كتاب النكاح
العقد
مدخل
فصل في بيان المحرمات
باب في الأولياء والأكفاء
مدخل
فصل في الكفاءة
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها
باب المهر
مدخل
فصل إذا تزوج النصراني النصرانية على ميتة وغيرها
باب نكاح الرقيق
باب نكاح أهل الشرك
باب القسم
كتاب الرضاع
ما يحرم بالرضاع
كتاب الطلاق
باب طلاق السنة
مدخل
فصل ويقع طلاق كل زوج ألخ
باب ايقاع الطلاق
مدخل
فصل في إضافة الطلاق الى الزمان
فصل ومن قال لامرأته أنا منك طالق
فصل في تشبيه الطلاق ووصفه
فصل في الطلاق قبل الدخول
باب تفويض الطلاق
فصل في الاختيار
فصل في الأمر باليد
فصل في المشيئة
باب الأيمان في الطلاق
مدخل
فصل في الاستثناء
باب طلاق المريض
باب الرجعة
مدخل
فصل فيما تحل به المطلقة
باب الإيلاء
باب الخلع
باب الظهار
مدخل
فصل في الكفارة
باب اللعان
باب العنين وغيره
باب العدة
*
فصل وعلى المبتونة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد
باب ثبوت النسب
باب الولد من أحق به
*
فصل وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك
باب النفقة
مدخل
فصل وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله ألا أن تختار ذلك
فصل: وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا
فصل: ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة
فصل: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجدته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه
فصل وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبده
كتاب العتاق
شروط الاعتاق
مدخل
فصل: ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه
باب العبد يعتق بعضه
باب عتق أحد العبدين
باب الحلف بالعتق
باب العتق على جعل
باب التدبير
باب الاستيلاد
كتاب الأيمان
أضرب الأيمان
باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا
مدخل
فصل في الكفارة
باب اليمين في الدخول والسكنى
باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك
باب اليمين في الأكل والشرب
باب اليمين في الكلام
مدخل
فصل ومن حلف لا يكلمه حينا ولا زمنا إلخ
باب اليمين في العتق والطلاق
باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك
باب اليمين في الحج والصلاة والصوم
باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك
باب اليمين في القتل والضرب وغيره
باب اليمين في تقاضي الدراهم
مسائل متفرقة
كتاب الحدود
حد الزنا
مدخل
فصل في كيفية الحد وإقامته
باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
باب حد الشرب
باب حد القذف
مدخل
فصل في التعزير
كتاب السرقة
جزاء السارق
باب ما يقطع فيه ومالا يقطع
مدخل
فصل في الحرز والأخذ منه
فصل في كيفية القطع وإثباته
باب ما يحدث للسارق في السرقة
باب قطع الطريق
كتاب السير
الجهاد
باب كيفية القتال
باب الموادعة ومن يجوز أمانه
مدخل
فصل في الأمان
باب الغنائم وقسمتها
مدخل
فصل في كيفية القسمة
فصل في التنفيل
باب استيلاء الكفار
باب المستأمن
مدخل
فصل وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا إلخ
باب العشر والخراج
باب الجزية
*
فصل ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام
فصل ونصارى بني تغلب يؤخذ من أمواهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة
باب أحكام المرتدين
باب البغاة
كتاب اللقيط
كتاب اللقطة
كتاب الإباق
كتاب المفقود
كتاب الشركة
ضروب الشركة
مدخل
فصل: ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة
فصل: في الشركة الفاسدة
فصل: ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه
كتاب الوقف
شروط الوقف
مدخل
فصل: وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه الخ
كتاب البيوع
كيفية انعقاد البيع
مدخل
فصل: ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه
باب خيار الشرط
باب خيار الرؤية
باب خيار العيب
باب البيع الفاسد
مدخل
فصل: في أحكامه
فصل فيما يكره
باب الإقالة
باب المرابحة والتولية
مدخل
فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه
باب الربا
باب الحقوق
باب الاستحقاق
مدخل
فصل: في بيع الفضولي
باب السلم
مسائل منثورة
كتاب الصرف
تعريفه
كتاب الكفالة
ضروب الكفالة
مدخل
فصل: في الضمان
باب كفالة الرجلين
باب كفالة العبد وعنه
كتاب الحوالة
حكمها وشروطها
كتاب أدب القاضي
شروط صحة ولاية القاضي
مدخل
فصل: في الحبس
باب كتاب القاضي إلى القاضي
مدخل
فصل: ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص
باب التحكيم
مدخل
مسائل شتى من كتاب القضاء
فصل: في القضاء بالمواريث
فصل: وإذا قال القاضي قد قضيت على هذا بالرجم فارجمه الخ
كتاب الشهادات
مراتب الشهادات
مدخل
فصل: وما يتحمله الشاهد على ضربين الخ
باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
باب الاختلاف في الشهادة
مدخل
فصل: في الشهادة على الإرث
باب الشهادة على الشهادة
مدخل
فصل: قال أبو حنيفة رحمه الله: شاهد الزور أشهره في السوق ولا أعزره.
كتاب الرجوع عن الشهادة
شروط صحة الرجوع
كتاب الوكالة
مدخل
باب الوكالة في البيع والشراء
فصل: في الشراء
فصل: في التوكيل بشراء نفس العبد
فصل: في البيع
فصل: وإذا وكل وكيلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا به دون الآخر
باب الوكالة بالخصومة والقبض
باب عزل الوكيل
كتاب الدعوى
شروط قبول الدعوى
باب اليمين
مدخل
فصل: في كيفية اليمين والاستحلاف
باب التحالف
مدخل
فصل: فيمن لا يكون خصما
باب ما يدعيه الرجلان
مدخل
فصل: في التنازع بالأيدي
باب دعوى النسب
كتاب الإقرار
كيفية الإقرار
مدخل
فصل: ومن قال: لحمل فلانة علي ألف درهم الخ
باب الاستثناء وما في معناه
باب إقرار المريض
مدخل
فصل: ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف الخ
كتاب الصلح
أضرب الصلح
مدخل
فصل: والصلح جائز عن دعوى الأموال والمنافع
باب التبرع بالصلح والتوكيل به
باب الصلح في الدين
مدخل
فصل: في الدين المشترك
فصل: في التخارج
كتاب المضاربة
تعريفها وشروطها
باب المضارب يضارب
مدخل
فصل: وإذا شرط المضارب لرب المال ثلث الربح الخ
فصل: في العزل والقسمة
فصل: فيما يفعله المضارب
فصل: فإن كان معه ألف بالنصف فاشترى بها بزا فباعه بألفين الخ
فصل: في الاختلاف
كتاب الوديعة
تعريفها وحالاتها
كتاب العارية
حكمها وصحتها
كتاب الهبة
حكمها وكيفية انعقادها
باب الرجوع في الهبة
مدخل
فصل: ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء
فصل: في الصدقة
كتاب الإجارات
تعريفها
باب الأجر متى يستحق
مدخل
فصل: ومن استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله الخ
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها
باب الإجارة الفاسدة
باب ضمان الأجير
باب الإجارة على أحد الشرطين
باب إجارة العبد
باب الاختلاف في الإجارة
باب فسخ الإجارة
مسائل منثورة
كتاب المكاتب
كيفية المكاتبة
مدخل
فصل: في الكتابة الفاسدة
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله
مدخل
فصل: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته
فصل: وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار الخ
باب من يكاتب عن العبد
باب كتاب العبد المشترك
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
كتاب الولاء
أنواعه
مدخل
فصل: في ولاء الموالاة
كتاب الإكراه
كيف يثبت حكمه
مدخل
فصل: وإن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر الخ
كتاب الحجر
الأسباب الموجبة للحجر
باب الحجر للفساد
مدخل
فصل: في حد البلوغ
باب الحجر بسبب الدين
كتاب المأذون
تعريف الإذن
مدخل
فصل: وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في البيع والشراء الخ
كتاب الغصب
تعريفه وعلى الغاصب رد العين
مدخل
فصل: فيما يتغير بفعل الغاصب
فصل: ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها
فصل: في غصب ما لا يتقوم
كتاب الشفعة
تعريف الشفعة وحكمها
باب طلب الشفعة والخصومة فيها
مدخل
فصل: في الاختلاف
فصل: فيما يؤخذ به المشفوع
فصل: وإذا بنى المشتري فيها أو غرس الخ
باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب
باب ما يبطل به الشفعة
مدخل
فصل: وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له
مسائل متفرقة
كتاب القسمة
ينبغي للقاضي أن ينصب قاسما
مدخل
فصل: فيما يقسم وما لا يقسم
فصل: في كيفية القسمة
باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها
مدخل
فصل: وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه الخ
فصل: في المهايأة
كتاب المزارعة
شروطها
كتاب المساقاة
يشترط تسمية الجزء مشاعا
كتاب الذبائح
من تحل ذبيحته ومن لا تحل
مدخل
فصل: فيما يحل أكله وما لا يحل
كتاب الأضحية
على من تجب الأضحية
كتاب الكراهية
فصل: في الأكل والشرب
فصل: في اللبس
فصل: في الوطء والنظر واللمس
فصل: في الاستبراء وغيره
فصل: في البيع
مسائل متفرقة
كتاب إحياء الموات
تعريف الموات من يملكه
مدخل
فصول في مسائل الشرب
فصل: في المياه
فصل: في كري الأنهار
فصل: في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه
كتاب الأشربة
أنواع الأشربة المحرمة
مدخل
فصل: في طبخ العصير
كتاب الصيد
مدخل
تعريفه
فصل: في الجوارح
فصل: في الرمي
كتاب الرهن
كيفية انعقاد الرهن
باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
فصل: ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين
باب الرهن يوضع على يد العدل
باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
فصل: ومن رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر ثم صار خلا يساوي عشرة فهو رهن بعشرة
كتاب الجنايات
أوجه القتل
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه
مدخل
فصل: ومن شهر على المسلمين سيفا فعليهم أن يقتلوه
باب القصاص فيما دون النفس
مدخل
فصل: وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا
فصل: ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده الخ
باب الشهادة في القتل
باب في اعتبار حالة القتل
كتاب الديات
قتل الخطأ تجب به الدية
مدخل
فصل: فيما دون النفس
فصل: في الشجاج
فصل: وفي أصابع اليد نصف الدية
فصل: في الجنين
باب ما يحدث الرجل في الطريق
مدخل
فصل: في الحائط المائل
باب جناية البهيمة والجناية عليها
باب جناية المملوك والجناية عليه
مدخل
فصل: ومن قتل عبدا خطأ فعليه قيمته لا تزاد على عشرة آلاف درهم الخ
فصل: في جناية المدبر وأم الولد
باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك
باب القسامة
كتاب المعاقل
والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان الخ
كتاب الوصايا
باب في صفة الوصية ما يجوز من ذاك وما يستحب منه وما يكون رجوعا عنه
باب الوصية بثلث المال
مدخل
فصل: في اعتبار حالة الوصية
باب العتق في مرض الموت
مدخل
فصل: ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو أخرها
باب الوصية للأقارب وغيرهم
باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة
باب وصية الذمي
باب الوصي وما يملكه
فصل: في الشهادة
كتاب الخنثى
فصل في بيانه
فصل: في أحكامه
مسائل شتى
حول
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (2/ 2031)
الهداية في الفروع.
لشيخ الإسلام، برهان الدين: علي (2/ 2032) ابن أبي بكر المرغياني، الحنفي. المتوفى: سنة 593، ثلاث وتسعين وخمسمائة. وهو: شرح على متن له. سماه (بداية المبتدي). ولكنه في الحقيقة (كالشرح لمختصر القدوري). و (للجامع الصغير)، لمحمد. وعادته أن يحرر كلام الإمامين، من المدعي والدليل. ثم يحرر مدعي الإمام الأعظم، ويبسط دليله، بحيث يخرج الجواب من أدلتهما. فإذا كان تحريره مخالفا لهذه العادة، يفهم منه الميل إلى ما أدعى الإمامان. ووظيفة أن يشرح مسائل (الجامع الصغير)، و (القدوري). وإذا قال: في الكتاب، أراد القدوري. قال الشيخ: أكمل الدين: روي أن صاحب (الهداية)، بقي في تصنيف الكتاب ثلاث عشرة سنة. وكان صائما، وكان في تلك المدة لا يفطر أصلا، وكان يجتهد أن لا يطلع على صومه أحد، فكان ببركة زهده وورعه كتابه مقبولا بين العلماء. وهو الذي قيل في شأنه: إن (الهداية) كالقرآن قد نسخت * ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها * يسلم مقالك من زيغ ومن كذب. ابتدأ بقوله: (الحمد لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه ... الخ). وقال: وقد جرى على الوعد في (مبدأ بداية المبتدي)، أن أشرحها شرحا أرسمه (بكفاية المنتهى)، فشرعت فيه. وحين أكاد أتكئ اتكاء الفراغ، تبينت فيه نبذا من الإطناب، فصرفت العنان إلى شرح آخر موسوم (بالهداية). أجمع فيه: بين عيون الرواية، ومتون الدراية. حتى إن من سمت همته إلى مزيد الوقوف، يرغب إلي في: الأطول، والأكبر. ومن أعجله الوقت عنه، يقتصر على الأقصر والأصغر. ثم سألني بعض إخواني: أن أملي عليهم المجموع الثاني فافتتحته مستعينا بالله - سبحانه وتعالى -. انتهى. ورتبه: كترتيب (الجامع الصغير). وله: آداب، واختيارات أخر، نبه عليها الشراح. وقد اعتنى به: الفقهاء، قديما، وحديثا.
فشرحه: تلميذه، الإمام، حسام الدين: حسين بن علي، المعروف: بالصغناقي، الحنفي. المتوفى: سنة 710، عشر وسبعمائة. وهو: أول من شرحه. على ما ذكره السيوطي، في: (طبقات النحاة). وسمَّاه: (النهاية). فرغ منه: في شهر ربيع الأول، سنة 700، سبعمائة. أوَّله: (الحمد لله الذي أعلى معالم العلوم ودرج أهاليها ... الخ). ثم أكمله، وكتب في آخره: مسائل الفرائض.
وقد اختصر هذا الشرح: جمال الدين: محمود بن أحمد بن السراج القونوي. المتوفى: سنة 770، سبعين وسبعمائة. في: مجلد. سماه: (خلاصة النهاية في فوائد الهداية).
وقيل أول من شرحه: حميد الدين: علي بن محمد بن علي الضرير، (2/ 2033) البخاري. المتوفى: سنة 667، سبع وستين وستمائة. وهو: في جزأين. يسمى: (بالفوائد).
والشيخ، الإمام، قوام الدين: محمد بن محمد البخاري، الكاكي. المتوفى: سنة 749، تسع وأربعين وسبعمائة. سماه: (معراج الدراية إلى شرح الهداية). فرغ من تأليفه: في 21، إحدى وعشرين محرم، سنة 745، خمس وأربعين وسبعمائة. أوَّله: (الحمد لله خالق الظلام، والضياء ... الخ). ذكر فيه: أنه أراد بعد فقدان كتبه، أن يجمع الفرائد، من فوائد المشايخ والشارحين، ليكون ذلك المجموع كالشرح. وبين فيه: أقوال الأئمة الأربعة من الصحيح والأصح، والمختار، والجديد، والقديم، ووجه تمسكهم.
ومن الشروح: شرح: الشيخ، الإمام، تاج الشريعة: عمر ابن صدر الشريعة الأول: عبيد الله المحبوبي، الحنفي. المتوفى: سنة 672. وسمَّاه: (نهاية الكفاية في دراية الهداية). أوَّله: (نصر من الله، وفتح قريب هو المحمود - جل شأنه - ... الخ). قال في آخر كتاب (الإيمان): أتم تحرير فوائد كتاب (الإيمان) أبو عبد الله: عمر بن صدر الشريعة. في: آخر شعبان، سنة 673، ثلاث وسبعين وستمائة، بمحروسة كرمان.
وشرح: الشيخ، الإمام، أبو العباس: أحمد ابن إبراهيم السروجي، القاضي بمصر، الحنفي. المتوفى: سنة 710، عشر وسبعمائة. في: مجلدات. سماه: (الغاية). ولم يكمله.
ثم كمل: القاضي، سعد الدين: محمد الديري. المتوفى: سنة 867، سبع وستين وثمانمائة. من كتاب (الإيمان)، إلى باب (المرتد). في: ست مجلدات. سلك فيه: مسلك السروجي، في اتساع النقل.
وللشَّيخ، الإمام، جلال الدين: عمر بن محمد الخبازي. المتوفى: سنة 691، إحدى وتسعين وستمائة. حاشية مشهورة. أخذها: محمد بن أحمد القونوي. وكملها: إلى آخر (الهداية). وسماها: (تكملة الفوائد).
ومن الشروح: شرح: الشيخ، الإمام، قوام الدين: أمير كاتب بن أمير عمر الأتقاني، الحنفي. المتوفى: سنة 758، ثمان وخمسين وسبعمائة. في: ثلاث مجلدات. سماه: (غاية البيان ونادرة الأقران). قال: قد التمس مني، بمصر، سنة 721، إحدى وعشرين وسبعمائة، من في قلبه صفاء، أن أشرح: (الهداية). فقلت: (النهاية)، لكم فيه كفاية، مسائلها وافية. قال: ليس فيها إلا المنقول الملخص عن السلف. فقلت: أنا من جملة الصغار، و (الهداية): كتاب الكبار. قال: إنا عرفنا حالك، إذ شاهدنا قيلك وقالك، في شرحك للأصول. فشرعت حين جاوزت الثلاثين، بعقد البنصر، مع رفع الوسطى والخنصر، بشرط أن أحل مشكلات (الهداية)، لفظا، ومعنى. انتهى. وافتتح لتأليفه: بالقاهرة، غرة شهر ربيع الآخر، من سنة 711، إحدى عشرة وسبعمائة. وكتب بعضه: في العراق، وإيران في عصر أبي سعيد، ودمشق. وأكثره: ببغداد. إلى أن ختمه: بدمشق، في ذي القعدة، سنة 747، سبع وأربعين وسبعمائة. وكان جميع مدة الشرح (2/ 2034): ستا وعشرين سنة، وسبعة أشهر.
ومن شروح (الهداية): (الكفاية). أوَّله: (الحمد لله الذي أسس على قواعد الكتاب والسنة مباني الدين ... الخ). قال مؤلفه: وحين انتهى المجموع كاملا، بإيضاح ما استبهم في (الهداية)، وكافيا من استصحبه جميع ما في الشروط، من الأخصر، والأطول. سميته: (الكفاية في شرح الهداية). وقيل: إن (الكفاية شرح الهداية). لمحمود بن عبيد الله بن محمود، تاج الشريعة، مؤلف (الوقاية). فلينظر إلى: محله.
وقد خرج أحاديثه: الشيخ، محيي الدين: عبد القادر بن محمد القرشي. وفرغ: سنة 727. وسمَّاه: (العناية بمعرفة أحاديث الهداية). وتوفي: سنة 775، خمس وسبعين وسبعمائة.
وشرح (الهداية): الشيخ، الإمام، حافظ الدين، أبو البركات: عبد الله بن أحمد النسفي. المتوفى: سنة 710، عشر وسبعمائة. وفي (طبقات تقي الدين)، من خط ابن الشحنة: أنه لا يعرف له شرح على (الهداية). وفى هوامش (الجواهر): أنه دخل بغداد، وشرح (الهداية): سنة 700، سبعمائة، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وشرح (الهداية): الشيخ، الإمام، كمال الدين: محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف: بابن همام الحنفي. المتوفى: سنة 861، إحدى وستين وثمانمائة. إلى كتاب: الوكالة. في: مجلدين. وسمَّاه: (فتح القدير للعاجز الفقير). أوَّله: (الحمد لله رب العالمين على ما ألهم ... ). ابتدأ: سنة 829، تسع وعشرين وثمانمائة، عند الشروع في إقرائه، بعد قراءته: تسع عشر سنة، على وجه الإتقان، والتحقيق، على الشيخ، الإمام، سراج الدين: عمر بن علي الكتاني، المعروف: بقارئ الهداية. المتوفى: سنة 773. صاحب تعليقة: على (الهداية).
ثم أكمله: المولى، شمس الدين: أحمد بن قورد، المعروف: بقاضي زاده، المفتي. المتوفى: سنة 988، ثمان وثمانين وتسعمائة. إلى آخر الكتاب. وسمَّاه: (نتائج الأفكار في تكملة فتح القدير).
وعلى (فتح القدير): حاشية. لمولانا: علي القاري، نزيل مكة المكرمة. في: مجلدين.
ولخص: الشيخ: إبراهيم بن محمد الحلبي. المتوفى: سنة 956، ست وخمسين وتسعمائة. (فتح القدير). في: مجلد. وله فيه مؤاخذات عليه.
وشرحه: الشيخ، سراج الدين: عمر بن إسحاق الغزنوي، الهندي. (2/ 2035) المتوفى: سنة 773، ثلاث وسبعين وسبعمائة. شرحين: كبير. وسمَّاه: (التوشيح).
وصغير. في: ستة أجزاء. على طريقة الجدل.
والشيخ، أكمل الدين: محمد بن محمود البابرتي، الحنفي. المتوفى: سنة 786، ست وثمانين وسبعمائة. في: مجلدين. سماه: (العناية). وقد أحسن فيه، وأجاد. وذكر أنه روى (الهداية) عن: قوام الدين السكاكي. وهو: شرح جليل، معتبر، في البلاد الرومية. أوَّله: (الحمد لله الذي هدانا في البداية معرفة الهداية ... الخ). ذكر في أوَّله: كتاب (النهاية)، وعسرة استحضارها في الدرس، لبعض إطناب فيه. وأنه اختصره: على ما يحتاج إليه حل ألفاظ (الهداية). فجمع: منه، ومن غيره. واجتهد في: تنقيحه، وتهذيبه. وسمَّاه: (العناية). لحصوله بعون الله - سبحانه وتعالى -. وذكر أنه روى (الهداية)، عن شيخه: قوام الدين السكاكي.
وعليه تعليقة: للمولى، المحقق: سعد الله بن عيسى المفتي. المتوفى: سنة 945، خمس وأربعين وتسعمائة. جمعها: تلميذه، المولى: عبد الرحمن. من: هوامش الأصل، والشرح. وميز الكلام عليهما بقوله: وقال. سلك في تحرير أكثر المباحث: مسلك الإيجاز، فأعجز الناظرين، ولم يساعد عمره إلى جمعه.
ثم وجد: تلميذه المذكور، حين صار قاضيا بقسطنطنية. كتابي: (العناية) و (الهداية). اللذين صرف أكثر عمره إلى تحشيتهما. بحيث صارا نتيجة عمره. فجمع: ما نثره، أداء لحقه، من هوامش (الهداية).
وشرح: أكمل الدين. هو: أكمل الدين محمد البابرتي. حاويا على ثلاث آلاف مسألة. سوى: التصرفات المتعلقة برفع الإبهام، ودفع الأوهام. فإذا ذكر: قال المصنف، بالأحمر. فالمراد منه: صاحب (الهداية). وإذا ذكر: قوله، بالأحمر. فالمراد منه: الشارح.
وعلى شرح الأكمل: حاشية. لسري الدين: محمد بن إبراهيم الدروري، المصري، الحنفي. المتوفى: سنة 1066، ست وستين وألف.
ومن الشروح: شرح: علاء الدين: علي بن محمد بن الحسن الخلاطي. المتوفى: سنة 708، ثمان وسبعمائة.
وشرحه: علاء الدين: علي بن عثمان، المعروف: بابن التركماني، المارديني. المتوفى: سنة 750، خمسين وسبعمائة. ولم يكمله.
وله: مختصر (الهداية). المسمى: (بالكفاية).
ثم كمل شرحه: ابنه، جمال الدين: عبد الله. المتوفى: سنة 769، تسع وستين وسبعمائة.
ولعلاء الدين أيضا: (الكفاية في معرفة أحاديث الهداية). في: مجلدين.
وشرح: القاضي، بدر الدين: محمود بن حمد، المعروف: بالعيني. المتوفى: سنة 855، خمس وخمسين وثمانمائة. الهداية في: مجلدين. وسمَّاه: (النهاية). وأتمه في: عشري المحرم، سنة 850، خمسين وثمانمائة، بالقاهرة. وهو في: سن التسعين. ابتدأ في: صفر، سنة 817، (2/ 2036) سبع عشرة وثمانمائة، من كتاب (المضاربة)، لما قرأ عليه رجل من الأعجام. ثم تمادى الحال إلى: سنة 837، سبع وثلاثين وثمانمائة. ثم شرع فيه، وشرح: كتابا، كتابا، في التواريخ المختلفة.
ومن الشروح: شرح: محب الدين: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود، المعروف: بابن الشحنة، الحلبي. المتوفى: سنة 890، تسعين وثمانمائة. سماه: (نهاية النهاية). وصل فيه إلى: آخر فصل الغسل. في: خمس مجلدات.
والشيخ، أبو المكارم: أحمد بن حسن التبريزي، الجاربردي، الشافعي. المتوفى: سنة 746، ست وأربعين وسبعمائة. قاله العراقي، في: (ذيل العبر).
وكذا: تاج الدين: أحمد بن عثمان بن إبراهيم المارديني، التركماني، الحنفي، المصري. المتوفى: سنة 744، أربع وأربعين وسبعمائة.
وسنان الدين: يوسف بن المحشي الرومي. المتوفى: سنة ... ولم يكمله.
ثم كمله: ابن أخيه: محمد بن مصطفى. المتوفى: سنة 1039، تسع وثلاثين وألف.
وشمس الدين: محمد بن عثمان بن الحريري. المتوفى: سنة 728، ثمان وعشرين وسبعمائة.
وخداداد الدهلوي. المتوفى: سنة ...
وشرح: أحمد بن مصطفى، المعروف: بطاشكبري زاده. المتوفى: سنة 968، ثمان وستين وتسعمائة. ديباجته.
وعلق: المولى: عبد الرحمن بن سيدي: علي الأياسي. المتوفى: سنة 983، ثلاث وثمانين وتسعمائة. وهو جامع: (حواشي سعدي أفندي). على أوائله: تعليقة. وسماها: (ترغيب الأدب).
ومن الشروح: شرح: الشيخ: علي بن محمد، المعروف: بمصنفك. المتوفى: سنة 875، خمس وسبعين وثمانمائة. أوَّله: (الحمد لله الذي نور معالم الشرع بأنوار الكتاب ... الخ). وهو: شرح مختصر. أطال في شرح الديباجة، وأوجز في المقاصد، إلى: كتاب البيع.
وكتب زوائده: علي القدوري، نور الدين: علي بن نصر. المتوفى: سنة 695، خمس وتسعين وستمائة.
وخرج: الشيخ، جمال الدين: عبد الله بن يوسف الزيلعي. المتوفى: سنة 762، اثنتين وستين وسبعمائة. أحاديثه. وسمَّاه: (نصب الراية لأحاديث الهداية). كذا بخط: السخاوي. أوَّله: (الحمد لله على التوفيق إلى الهداية ... الخ).
ولخصه: الشيخ: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. المتوفى: سنة 852، اثنتين وخمسين وثمانمائة. وسمَّاه: (الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية). وذكر فيه: أن الزيلعي، استوعب ما ذكره من الأحاديث، والآثار. ثم اعتمد ذكر أدلة المخالفين، في كل باب. وهو: كثير الإنصاف. يحكي ما وجده من غير اعتراض، فكثر الإقبال عليه.
وعلق: المولى: أبو السعود بن محمد العمادي. المتوفى: سنة 982، اثنتين وثمانين وتسعمائة. تعليقة. مختصرة. على كتاب البيع.
وكذا: المولى: محمد بن علي، المعروف: (2/ 2037) ببركلي. المتوفى: سنة 981، إحدى وثمانين وتسعمائة أيضا.
والمولى، بابا زاده: محمد القرماني. المتوفى 994، أربع وتسعين وتسعمائة. علق أيضا.
والمولى: عبد الحليم بن محمد، المعروف: بأخي زاده. المتوفى: سنة 1013، ثلاث عشرة وألف.
والمولى: زكريا بن بيرام المفتي. المتوفى: سنة 1001، إحدى وألف. أوَّله: (الحمد لله حمد متوكل في جميع أموره عليه ... الخ). كتب: من الوكالة، إلى آخر الكتاب. على أن يكون ردا: (لتكملة قاضي زاده). وفرغ منه: في شهر ربيع الأول، سنة 994، أربع وتسعين وتسعمائة.
وكتب على أوائله أيضا.
والمولى: عطاء الله. المتوفى: سنة ...
وعلي بن قاسم الزيتوني. المتوفى: سنة ...
والمولى، صاري، كرز زاده: محمد. المتوفى: سنة 990، تسعين وتسعمائة.
وقره: يعقوب بن إدريس الرومي. المتوفى: سنة 833، ثلاث وثلاثين وثمانمائة.
والمولى: أحمد بن سليمان بن كمال باشا. المتوفى: سنة 940، أربعين وتسعمائة. كتب على كتاب الطهارة، والزكاة، والصوم، والحج، وبعض: النكاح، والبيوع.
وعلى أول الطهارة، من (الهداية): رسالة. للمولى: يوسف سنان باشا بن خضر بيك. المتوفى: سنة 891، إحدى وتسعين وثمانمائة.
وشرح (الهداية): مصلح الدين: مصطفى بن زكريا بن آي دوغمش. وسمَّاه: (إرشاد الدراية). وتوفي: سنة 809، تسع وثمانمائة.
والقاضي: عبد الرحيم بن علي الآمدي. المتوفى: سنة ... سماه: (زبدة الدراية). أوَّله: (أحمد الله أن شرح عيون حقائق صدورنا ... الخ). نقل شرح العيني غالبا، مع: زيادة، ونقص يسير.
وعلى (الهداية): نكت. للشيخ، جلال الدين: أحمد بن يوسف التباني. سماها: (بالعناية بشأن الهداية). مختصر.
وعلى كتاب الحج منه: شرح مفيد. في: قطعة كبيرة. للمولى، العلامة: ابن كمال.
ومن الحواشي: حاشية: علي منق بن بالي، صاحب: (الذيل). المتوفى: سنة 992، اثنتين وتسعين وتسعمائة. إلى باب: الزكاة. أولها: (الحمد لله حمدا يليق بجناب جلاله ... الخ).
وشرح (الهداية): ابن عبد الحق: إبراهيم بن علي الدمشقي. المتوفى: سنة 744، أربع وأربعين وسبعمائة. ضمنه: الآثار، والحديث، ومذاهب السلف.
وأحمد بن حسن، المعروف: بابن الزركشي. المتوفى: سنة 738، ثمان وثلاثين وسبعمائة. قال في (الجواهر): إنه وضع شرحا على (الهداية). وانتخب: (شرح الصغناقي. انتهى. قال ابن الشحنة: إن كلامه يشعر بأنهما: كتابان. وقد اعتبرت ما وقفت عليه من شرحه. فوجدته: يختصر كلام السروجي، من غير زيادة عليه. ولم أر فيما (2/ 2038) وقفت عليه من كلامه شيئا، من بحوث الصغناقي، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ومن شروح (الهداية): شرح: تاج الدين، أبي محمد: أحمد بن عبد القادر الحنفي. المتوفى: سنة 749، تسع وأربعين وسبعمائة.
وعلق: المولى، محيي الدين: محمد بن مصطفى، المعروف: بشيخ زاده المحشي. المتوفى: سنة 951، إحدى وخمسين وتسعمائة. عليه: تعليقة.
وكذا: نجم الدين، أبو الظاهر: إسحاق بن علي الحنفي. المتوفى: سنة 711، إحدى عشرة وسبعمائة. في: مجلدين.
وعلق: سيف الدين: أحمد، حفيد السعد التفتازاني. المتوفى: سنة 906، ست وتسعمائة. على أوائله.
ومن الشروح: شرح: السيد، الشريف: علي بن محمد الجرجاني. المتوفى: سنة 816، ست عشرة وثمانمائة.
وعليه حاشية: لمحب الدين: محمد بن أحمد، المدعو: بمولانا زاده، الأقسرايي، الحنفي. المتوفى: سنة 859، تسع وخمسين وثمانمائة.
ورتب: المولى، كمال الدين: محمد بن أحمد، الشهير: بطاشكبري زاده، الرومي، الحنفي. المتوفى: سنة 1030. مسائله. في: مجلد. سماه (عدة أصحاب البداية والنهاية في تجريد مسائل الهداية). وذكر فيه: أنه لما كان هذا الكتاب، أعظم ما صنف في الفقه، لكن كان كثير من المسائل المهمة، مذكورا في ضمن الدلائل، بالتنظير والقياس. وصارت بسبب عدم إيرادها في مواضعها، مظنة الاشتباه. فجمع: جميع ما فيه من المسائل. وجردها عن: الدلائل، إلا ما ندر. مع: الإشارة إلى المواضع التي ذكرها صاحب (الهداية). وأورد: نبذا يسيرا من الشروح المحتاج إليها، في حلها.
وفرغ من إتمامه: في جمادى الآخرة، سنة 1024، أربع وعشرين وألف. قال في تاريخه: قل تم الكتاب. وأهدي: إلى السلطان: أحمد العثماني الثاني.
وجرد: أبو المليح: محمد بن عثمان، المعروف: بابن الأقرب. المتوفى: سنة 774، أربع وسبعين وسبعمائة. مسائله. وسمَّاه: (بالرعاية في تجريد مسائل الهداية).
ومن شروح (الهداية): (اللباب).
ومن تعليقاتها: تعليقة: السمرقندي، الحميدي مولدا. سماها: (نكات أحقر الورى). وهي: مختصرة. كتبها: للسلطان: محمد الفاتح. أولها: (الحمد لله الذي زين سماء العلم بنجوم العلماء ... الخ). وصل فيها إلى: كتاب الوقف.
وشرحها: الشيخ، الإمام، أبو عبد الله: محمد بن مباركشاه بن محمد، الملقب: بمعين الهروي. وسمَّاه: (الدراية). ذكره في: (شرحه للسار).
ومن شروحها:
شرح مسمى: (بروضة الأخيار).
واختصر: إبراهيم بن أحمد الموصلي. المتوفى: سنة 652. سماه: (سلالة الهداية). ذكره: عبد القادر.
و (توجيه العناية لجمع شروح الوقاية). وهي: للشيخ، أبي اليمن: محمد بن المحب. في: مجلدين. (2/ 2039)
وأبو الفضل: محمد بن الشحنة الحلبي. شرحها: الحلبي. شرحا كبيرا، ممزوجا. بقوله: قال صدر الشريعة ... الخ. لعله: (نهاية النهاية في شرح الهداية). كما مر.
وعليه حاشية: لمصلح الدين: مصطفى بن شعبان السروري. المتوفى: سنة 969، تسع وستين وتسعمائة. ذكر فيها: التنبيه على أحاديث (الهداية).
و (الخلاصة): للقاضي، علاء الدين: محمود بن عبد الله بن صاعد الحارثي، المروزي. المتوفى: سنة 606.
وشرح (الهداية):
تقي الدين: أبو بكر بن محمد الحصني، الشافعي. المتوفى: سنة 829، تسع وعشرين وثمانمائة.
وشرحها: نجم الدين: إبراهيم بن علي الطرسوسي، الحنفي. المتوفى: سنة 758، ثمان وخمسين وسبعمائة. في: خمسة مجلدات. كذا ذكره: ابن أبي شريف.
وشرحها: الشيخ، حميد الدين: مخلص بن عبد الله الهندي، الدهلي. شرحا حسنا. ولم يكمله.
ومن التعليقات على (شرح الهداية): لابن كمال. (ترغيب اللبيب). وهي: تعليقة. اسم مؤلفها: عبد الرحمن. أولها: (الحمد لله الذي هدانا بهدايته في بدايتنا ... الخ). قال: فيها أردت أن أشرح كتاب (الهداية). فشرعت، وجمعت: أكثر شروحها. وميزت بينها، وأشرت إلى رد ما وقع في شروح ذلك الكتاب. وبينت فيه: وجوه الاختلال، إلا أني قد شاهدت فيه: التطويل، والإطناب، بسبب انضمام الكلام المتعلق بشرح العلامة: ابن الكمال. فأخرجت منه: الاعتراضات المتعلقة بشرحه، مع الأجوبة المسكنة الدافعة لجرحه. فصار المجموع: حاشية مستقلة. وسميتها: (ترغيب اللبيب). ألفتها: لترغيب الأذكياء، المجبولين بسرعة الانتقال، وصفاء البال، إلى تخليص شروح الهداية، عن جروح العلامة: ابن الكمال. فإن هذا العلامة، وإن كان فريد دهره بلا مانع، ووحيد عصره بلا مدافع، لكنه صرف عنان عزمه، عن التحقيق في أكثر مصنفاته. وسلك مسلك الجدال والتغليظ، في أشهر مؤلفاته. سيما في: (شرحه) على (الهداية). فإنه فيه: وصل في الجدال إلى الغاية. بحيث نزل مرتبة الشراح المكملين، منزلة العوام من الجهال المغفلين. وجعل مرتبة رتبة المشايخ العظام، من المصنفين بل من المجتهدين، كمرتبة الآحاد من المقلدين. والظاهر أن: مراد ذلك العلامة، من السلوك في مثل هذا الطريق، والانحراف عن سبيل التحقيق، ليس إلا تعليم دقايق وجوه البحث، للطالب الذكي، وتفهيم طرق إلزام الخصم المعاند الغبي. ولا شك أن هذه نية لطيفة، وعزيمة شريفة. فالعلامة بهذه النية مأجور، وسعيه بتلك العزيمة مشكور، لأنه موافق لما ذكر في كتب الأحاديث، ومطابق للوجوه الواردة (2/ 2040) في هذا الباب، من أنه سئل بعض المشايخ: عن الخصم العنود، الذي تمسك بالكلام المردود، فهل يجوز الجدل والتمويه، لمن يبحث مع أمثال هذا السفيه؟ فأجاب بقوله: نعم، يجوز دفعه بأي طريق تيسر. فإن الشرير، ربما يدفع بالشر. ولكنني أردت كشف مشكلات كلامه، وحل مغلقات مرامه، ليدفع عن السلف والخلف سوء ظن الخلف. وأهداه: إلى السلطان: سليم الثاني. وقد ألفه: في الحرم المكي.
وعلى كتاب الجهاد، من (الهداية): رسالة. للمولى: أبي السعود. سماها: (تهافت الأمجاد). أولها: (اللهم يا ولي العصمة، والتوفيق ... الخ). ذكر فيها: أنه ورد الأمر العالي، على مالكي ممالك التحقيق، ليعطفوا عنان طرف الطرف، نحو مضمار السير، وميدان الجهاد ... الخ.