Subscribe to get access to all data From Here
altahbir fi sharah altahrir
Number Of Entries |
14 |
Long Title |
altahbir fi sharah altahrir |
Author |
Al-mardawi Ali Ben Slemann Ben Ahmad Merdaoui Tham Al-damashqi | 885 |
Book Start |
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد: فلما كنت قد صنفت المختصر في الأصول المسمى تحرير المنقول معتمدا على الله وحده في الإخلاص والقبول، فجاء - بحمد الله - وافيا بالمراد، كافيا لمن فهم معناه من العباد. ولما رأيت الطلبة قد أقبلوا عليه، واعتنوا به وتوجهوا إليه، أحببت أن أعلق عليه شرحا واضحا، يرجع إليه عند حل المشكلات، ويعتمد عليه عند وجود المعضلات. فوضعنا هذا الشرح محيطا بجل أطرافه، ومستوعبا لمسائله من أكنافه. فنذكر فيه ما ذهب إليه أحمد وأصحابه أو بعضهم أولا غالبا، ثم مذاهب الأئمة الثلاثة وأتباعهم إن كانوا مختلفين، ونزيد هنا غالب مذاهب الأئمة المشهورين، والعلماء المعتبرين، وطريقة المتكلمين من المعتزلة وغيرهم من المناظرين، وطريقتي الرازي، والآمدي فإن العمل في هذه الأزمنة وقبلها على طريقتهما. فنذكر أمهات جميلة، ودقائق جليلة، خلت عنها أكثر المطولات، ولم تشتمل عليها جل المصنفات؛ وذلك لأني أطلعت على كتب كثيرة للقوم من المختصرات والمطولات، من المتون والشروح |
Book End |
وأفاد ذلك زيادة الظن: رجح به، لما ذكرنا من أن رجحان الدليل هو الزيادة في قوته وظن إفادته المدلول، وذلك أمر حقيقي لا يختلف في نفسه وإن اختلف مداركه، والله أعلم. وهذا آخر ما قصدنا من هذا الشرح، والله أسال أن يجعله خالصا لوجهه الكريم .. |
Short Title |
... |
Authored Date |
... |
Category |
216-1 | Principles of Jurisprudence |
Language |
Arabic |
Alternative Titles |
... |
Is Researched ? |
Yes |
Is Printed ? |
Yes |
Notes |
|
References |
Al'aelamPart No: 4 / Page No: 292Aldaw' AlllamiePart No: 5 / Page No: 226Muejim Almualafin ( Kahala )Part No: 7 / Page No: 102 |
Manuscripts
Search Manuscripts Copies
No Results Found!
Display Per Page
No Results Found!
Researches
# | University | College | Student Name | Academic Hijri Year | Academic Georgian Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imam Muhammad Bin Saud Islamic University | Sharia | |||
2 | Imam Muhammad Bin Saud Islamic University | Sharia | |||
3 | Imam Muhammad Bin Saud Islamic University | Sharia |
Explanations
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|---|---|---|
1 | sharh shawahid altahbir sharh altahrir | Al Hattab, Abdul Rahman bin Ali | View |
Matn
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|---|---|---|
1 | Tahrir al-Manqul wa Tahdhib Elm al-'Usul | Al-mardawi Ali Ben Slemann Ben Ahmad Merdaoui Tham Al-damashqi | View |
Briefs
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|---|---|---|
1 | mulakhis kitab altahbir fi sharah altahrir | Ibn Zahra, Ahmed bin Ali Abu Al-Fadl Al-Hanbali | View |
Extends
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|
Conferences
# | Conference Name | Research Name | Researcher Name | Country | City | Date | Conference No. |
---|
Articles
# | Magazine | Article | Author | Issuer | Publish Hijri Date | Publish Georgian Date | Issue No. | Part No. | Page Numbers |
---|
Takhrij
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|
Tartib
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|
Tarajim
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|
Translations
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|
Others
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|
Index
شرح مقدمة الكتاب
حيث ابتدأ بها في كتابته إلى الملوك وغيرهم واقتداء بقوله
فيما رواه أبو هريرة وغيره أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وفي رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد وفي رواية ببسم الله الرحمن كما تقدم وفي رواية فهو أجذم وفي رواية لا يبدأ فيه
قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين
والعلوم النافعة والأعمال الصالحة ويأتي معنى الإلهام عقب فصل الأعيان المنتفع بها ومعنى الفهم قريبا وفهم مضعف للفورية والتكثير قوله والصلاة ثلثنا بذكر الصلاة عليه صلوات لله وسلامه عليه تترى إلى يوم القيامة
عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين ذكره النووي وغيره ويدل على ذلك ذكره معه في التشهد والخطب والتأذين وغيرها وأمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة والسلام عليه وأخبر أنه وملائكته يصلون عليه في الآية الكريمة وأدنى مراتب الأمر
وصلى صلاة دعا انتهى قال ابن القيم في جلاء الأفهام أصل الصلاة لغة يرجع إلى
إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائما فليصل أي فليدع على الصحيح انتهى وقال السهيلي معنى الصلاة حيث تصرفت يرجع إلى الحنو
قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا وفي غير مسلم سبعين وظاهره الاقتصار على الصلاة وهذا أظهر
بلسانه فيردفه بالتسليم هذا محل الخلاف في الكراهة فيما يظهر لي وهو ظاهر الآية فإن قيل قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما الأحزاب يشمل الفعل أيضا قلت أصل وضع الأمر للقول وإطلاقه على الفعل مجاز
أنا سيد ولد آدم ولا فخر ومنها ما خصه الله تعالى به في الدنيا والآخرة ففي الدنيا كونه بعث إلى الناس كافة وغيره مما لا يحصى وفي الآخرة اختصاصه بالشفاعة والأنبياء تحت لوائه
أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه رواه أحمد وفي رواية واختصر لي الحديث اختصارا فبعثه الله تعالى بجوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة بعثت بجوامع الكلم قال الزهري جوامع الكلم
أنه قال فضلت على من قبلي بست ولا فخر فذكر منها وأوتيت جوامع الكلم وهذا مما لا يحتاج إلى إطالة ولا تقرير قوله وأعلم كونه أعلم خلق الله من المتفق عليه بين الأمة من غير توقف لأن من تتبع مجاري أحواله
أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا وفي رواية أخرى فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعط جميع الخلق من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله
لكثرة خصاله المحمودة أي ألهم الله تعالى أهله ذلك لما علم من خالصه المحمودة قاله ابن فارس وقالت أمة سماه الله بذلك
وباسمه وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا فنذر كل واحد منهم إن ولد له ولد أن يسميه محمدا ففعلوا ذلك
لكن لم يكن محمدا حتى كان أحمد حمد ربه فنبأه وشرفه فلذلك تقدم اسم أحمد على اسم محمد
تالية لحمد الله وذلك لأنه
رزقنا الله محبتهم واتباع آثارهم ولا جعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا نكتة إنما جمعنا بين الآل والأصحاب مخالفة للمبتدعة لأنهم يوالون الآل فقط وأهل السنة يوالون الآل والأصحاب وجمعنا العلم بقولنا العلوم وإن كان العلم جنسا
فإن كان يقولها في خطبه وشبهها رواه عنه الخمسة وثلاثون صحابيا ذكر الحافظ الرهاوي اثنين وثلاثين في كتابه الأربعين وذكر رواية كل واحد منهم بالأسانيد وزاد ابن منده في مستخرجه ثلاثة
أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا وهو مرادنا واختصاره مشاهد بالعيان كذلك إذ لو كان مطولا لكان أوسع وأكبر حجما وإنما اختصرناه لمعان منها لئلا يحصل الملل بالإطالة ومنها ليحفظ فإن حفظ المختصر أيسر
الكلام على المقدمة
يتلقى من جبرائيل فلا حاجة فيه إلى الاستدلال وقيل بالاستدلالي أي أن علمهم استدلالي قال بعض الأصوليين علمهم استدلالي لأنه يعلمون الشيء على حقيقته أي على ما هو به وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها فكما
إذا أدوا الجزية فلهم ما لنا وعليهم ما علينا
في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد وقيل ككون الإجماع دليلا والقياس حجة ومن ثم لا حاجة إلى زيادة ما تقدم
فيما جاء به عنه ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة ولهذا ذكرت في هذا المختصر من أصول الدين بعض المتعلق بأصول الفقه كل مسألة في مكانها المتعلق بها وقد ذكره الأصوليون ضمنا لأجل التعلق المذكور الثاني استمداده من العربية وذلك
قوله فصل
وما به الإرشاد هو كتاب الله وسنة رسوله
وإلى علماء الأمة لم يخرج شيء من أحكام المسلمين والإسلام عنها قوله والدليل القرآن قال الفخر أبو محمد إسماعيل البغدادي هذا دليل على أن الدليل حقيقة قول الله تعالى
قوله فصل
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة
قوله فصل
قوله فصل
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب وقد دللنا أيضا على أن العقل بعضالعلوم الضرورية والعلوم الضرورية لا تكون إلا في القلب ومع هذا له اتصال بالدماغ قاله التميمي من أصحابنا وغيره من الأصحاب
قال للنساء أليس شهادة إحداكن مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها وخالف ابن عقيل والأشعرية والمعتزلة وقاله الماوردي في الغريزي لا التجربي وحمل الطوفي الخلاف على ذلك
قوله فصل
قوله فصل
من الأنبياء المرسلين إنما كان مبعوثا لقومه خاصة فهو مبعوث بلسانهم ومحمد
أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل فسمى ذلك كله كلمة وهو مجاز مهمل في عرف النحاة فقيل هو من تسمية الشيء باسم بعضه وقيل لما ارتبط أجزاء الكلام بعضها ببعض حصل له بذلك وحدة فشابه بها الكلمة
عن الله تعالى أعلم أمته أنه كلام الله تعالى لا كلام غيره وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين إن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ والمعنى فيقال لهم إذا كان كل منهما يسمى كلاما
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
بالبطحاء فمرت سحابة فقال النبي
والله لأغزون قريشا وكرره ثلاثا رواه أبو داود عن عكرمة مرسلا
قوله فصل
للعباس لا يفضض الله فاك أي أسنانك إذ الفم محل
كل مسكر خمر لأن فيه قوة الإسكار
تحيضي في علم الله ستا أو سبعا فإن التقدير
أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه قال القاضي
أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم وقد يقال إنه من مجاز الحذف أي بدل دمه ومنها المدح في صورة الذم وعكسه نحو ما أشعره قاتله الله ونحو قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم الدخان ويمكن دخولهما
قوله فصل
في فرس أبي طلحة لماركبه وجدناه بحرا ونحوه قوله وفي إسناد خلافا لقوم يكون المجاز في الإسناد على الصحيح وعليه المعظم وكثير من أصحابنا فيجري فيه وإن لم يكن في لفظي المسند والمسند إليه تجوز وذلك بأن يسند الشيء
فصل
قوله فصل
عن التضحية بالعوراء والعرجاء انتهى ونحوه النهي عن الدباء والحنتم والمقير فإنه ينصب إلى ما يلزم منه وهو النبيذ
قوله فصل
قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس وفيهما عن أبي هريرة أن النبي
أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث
بين الإسلام والإيمان وأدخل الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان قال العلامة ابن رجب في شرح النووية وجه الجمع بين النصوص المتقدمة وبين حديث سؤال جبريل يتضح بتقرير أصل وهو
فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان كما في المسند عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي
الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال قال ابن رجب وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيمان والإسلام هل هما واحد أو مختلفان ويأتي ذلك في المسألة الرابعة
في كل أمر ديني علم مجيئه به ضرورة فيكون من الحقائق الشرعية نظير الصوم والصلاة والحج لأنه تصديق خاص انتهى وقالت الجهمية والشيعة أبو الحسين الصالحي من القدرية وغيرهم الإيمان المعرفة وذكره بعض أصحابنا عن الأشعري وأكثر
كما يعرفون أبناءهم قال الله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون البقرة وقال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم البقرة ولم
حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون
عن الإيمان والإسلام والإحسان وتفسير كل واحد بغير ما فسر به الآخر
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وقد قالوا فيما تقدم إن الإيمان هو التصديق بالقلب ثم قالوا الإيمان والإسلام شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة وإنما هو الانقياد والطاعة وفسر الإسلام بالأعمال
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وسعت الجوارح في أعمال الإسلام وليس كل مسلم مؤمنا فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما
أو مسلم انتهى كلام ابن رجب وقد أجاد وأشفى الغصة وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة وهي أهل لذلك
قوله فصل
الاشتقاق
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
الحروف
الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق ولم ينف عنه مطلق الإيمان فلا يدخل في قوله تعالى والله ولي المؤمنين آل عمران ولا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون المؤمنون ولا في قوله تعالى إنما
لا يقتل مؤمن بكافر وأمثال ذلك فلهذا كان قوله تعالى قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الحجرات نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوده وعددها ثم قال والمقصود الفرق بين الإيمان
من حلف على يمين أي يمينا وأنكر سيبويه وقوع زيادتها فائدة اختلف في على هل تكون اسما أم لا على مذاهب
واشترطي لهم الولاء أن المراد عليهم
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ومنه قولك كتبته لخمس ليال من كذا أي عند انقضائها قال الزمخشري ومنه أقم الصلاة لدلوك الشمس الإسراء يا ليتني قدمت لحياتي الفجر الخامس عشر بمعنى من
قال في سالم مولى أبي
في بنت أم سلمة لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة فإن لتحريمها سببين كونها ربيبته وكونها ابنة أخيه من الرضاعة الثالث أن يكون أدون منه ولكن يلحق به لمشاركته في المعنى كقولك في أخت النسب
ردوا السائل ولو بظلف محرق والتمس ولو خاتما من حديد اتقوا النار ولو بشق تمرة أثبته ابن
لعبد الرحمن بن عوف لما قال تزوجت أولم ولو بشاة المراد بالشاة هنا والله أعلم للتقليل أي ولو بشيء قليل كشاة انتهى قلت فيه شيء لدلالة الحال فإن عبد الرحمن رضي الله عنه لما قدم المدينة وتزوج هذه الأنصارية كان فقيرا
قوله فصل
قوله فصل
باسم لم يسمه به أبوه ولا يسمى به نفسه وكذا كل كبير من الخلق قال فإذا امتنع في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله تعالى أولى واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصا ولو ورد ذلك نصا فلا يقال ماهد
بين مراده فيما جاء به ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردها وتارة بانضمام قرائن أو شهادة العادات ثم يمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل الشرعي وقولهم الموقوف على المظنون مظنون باطل لأن الموقوف على المقدمات الظنية قد يكون
قوله فصل في الأحكام
قوله فصل شكر المنعم
وشرعها وقال وعلى هذا يخرج وجوب معرفة الله تعالى هل هي واجبة
قوله فصل
من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم محرملأجل مسألته وقوله
من الله تعالى لأنه وحي وتقرير له فيما اجتهد به انتهى وقال ابن عقيل أيضا الأليق بمذهبه أن يقال لا ندري ما الحكم
واحتجوا له بحجج منها قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الشمس أي عرفها بالإيقاع في القلب وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وقوله
شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى فثبت أن الإلهام حق فإنه وحي باطن إلا أن العبد إذا عصى ربه وعمل بهواه حرم هذه الكرامة ولا حجة في شيء من ذلك لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل بل الهداية إلى الحق بالدليل كما قال علي
قوله فصل الحكم الشرعي
لكن خطاب الملائكة وخطاب الرسول دلت على خطاب الله تعالى فخطاب جنس وهو مصدر خاطب لكن المراد به هنا المخاطب به لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول وخرج خطاب غير الشارع إذ لا
وكالحكم بشهادة
صلة الرحم تزيد في العمر فإنه إخبار بخلق العمل لا أنشأ متعلق بالعمل اقتضاء أو تخييرا لأن الاقتضاء هو الطلب للفعل جزما أو غير جزم أو الترك جزما أو غير جزم بنهي مقصود أو غيره والتخيير الإباحة
استاكوا
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة رواه الترمذي وابن
لا يمسك ذكره وهو يبول وإن ورد الخطاب بالتخيير فهو الإباحة كقوله
قوله فصل
قوله فصل
قال يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه
فرضها فسوى بينهما وقال في رواية المروذي ابن عمر يقول فرض رسول الله
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كما قال القاضي وتقول حقك علي واجب قال الشيخ تقي الدين في المسودة وذهب طائفة من أصحابنا وغيرهم إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب انتهى
قوله فصل
فنؤمر بقضاء الصوم متفق عليه
قوله فصل
فإنه
بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات وفرض الكفاية كالجهاد ونحوه وهو كثير وقد حصره وعده جماعة من العلماء وسنة الكفاية كابتداء السلام وتشميت العاطس على قول
شاتين أو عشرين درهما ومثل الواجب في المائتين من الإبل أربع حقاق أو خمس بنات لبون وكالتخيير بين غسل الرجلين في الوضوء للابس الخف أو المسح عليه ونحوها
وقوله فصل
أوله وآخره وقال الوقت ما بينهما وقاله له
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل في الشخص الواحد ثواب وعقاب
قوله فصل
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وهما آكد السنن فذكر الوجهين في ذلك كونها سنة أو فضيلة وأن الفضيلة أحط رتبة من السنة غير صحيح فإن الأصحاب نصوا على أنها أفضل السنن الرواتب وقال في المستوعب بعد أن قال
والمستحب ما فعله مرة أو مرتين وألحق بذلك بعضهم ما أمر به ولم ينقل أنه فعله والتطوع ما لم يرد فيه بخصوصه نقل ورده أبو الطيب في منهاجه بأن النبي
والمستحب ما أمر به سواء فعله أو لا أو فعله ولم يداوم عليه وقيل السنة ما ترتبت كالراتبة مع الفريضة والنفل والندب ما زاد على ذلك وقالت المالكية ما أمر الشرع به وبالغ فيه سنة وأول المراتب تطوع ونافلة
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه ولعصى بتركه رد المراد بها أمر الإيجاب ولهذا قيده بالمشقة وكذا خبر بريرة الآتي في أن الأمر للوجوب
كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر رواه مسلم وغيره
قد أبطل تطوعه كما سبق
قوله فصل
فمن ترك سنة من سننه فرجل سوء انتهى والذي يظهر أن إطلاق الإمام أحمد أنه رجل سوء إنما مراده من اعتقد أنه غير سنة وتركه لذلك فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول غير سنة فهو مخالف للرسول ومعاند لما سنه أو أنه تركه
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
من بدل دينه فاقتلوه ونحو ذلك من الألفاظ المفيدة للأحكام الوضعية بخلاف خطاب التكليف فإنه لا يستلزم خطاب الوضع كما لو قال الشارع توضؤوا لا عن حدث فإن هذا خطاب تكليفي بفعل مجرد عن سبب موضوع أو غيره انتهى
للمسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل قال البرماوي وهو أحسن ما حمل عليه نحو الأعمال بالنية
لأبي بردة ولن تجزيء عن أحد بعدك على أحد الوجهين في ضبطه وهو ضم التاء والهمزة لا على فتح التاء بلا همزة بمعنى تقضي وتغني لكن نحن نمنع ذلك ونقول بأن الدليل دل على أنها سنة وفي هذا الحديث دليل على استعمال الإجزاء في
من أتى عرافا لم تقبل له صلاة
لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن رواه الدارقطني وقوله
لا تبع ما ليس عندك وفيها غرر وقد نهي عنه تنبيه فهم مما تقدم أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة وهو ظاهر قوله
قوله فصل
أمر أبا لهب أن يصدق بنزول هذه السورة فقوله إنه أمر أن يصدق بأن لا يؤمن قول باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين فنقله عن الرسول قول بلا علم بل كذب عليه فإن قيل فقد كان الإيمان واجبا على أبي لهب ومن الإيمان أن يؤمن بهذا
في المملوك لا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه مسلم وكقوله
في أخباره ومنه أن لا يصدقه فقد كلف بتصديقه بعدم تصديقه ورد كلفوا بتصديقه وعلم الله بعدمه وإخباره به لا يمنع الإمكان الذاتي كما سبق لكن لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بعدمه لكان من باب ما علم المكلف امتناع وقوعه ومثله غير
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
يتناولنا وهو مقدم وهي أوامر فالقول بالإعلام باطل ولم يفتقر إلى أمر آخر وقال أبو الحسين قد قيل إن كان لغير غرض لم يجز في المدة الطويلة قوله حقيقة عند ابن عقيل والأكثر وإن كان فيه إعلام قال
إنما الأعمال بالنية ولهذا قال بعضهم من منع تكليف المحال لم يجوز تكليف غافل ونقض بوجوب المعرفة ورد باستثنائه قال وفيه نظر
قوله فصل
رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وفي رواية يحتلم وفي رواية حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل
مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين واضربوه عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود أمر بالعقوبة ولا تشرع العقوبة إلا لترك واجب لأن حد
أنه ثمل لكن في تكليفه إشكال من حيث إنه يلزم أن يكون مكلفا بالعبادات كلها ومنها الصلاة ومكلفا بأن لا يصلي لهذه الآية وهما متنافيان ويمكن الجواب بأنه منهي عن قربان الصلاة وهو سكران ثم يزيل السكر ويصلي كما يؤمر من هو
رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان
قوله فصل
وقول من قال إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون فالمعدوم أجدر ضعيف لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز التكليف ولم يعلم التعليق وأن حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم ومن الأدلة أيضا للمسألة قوله تعالى فاتبعوه
انتهى
قوله فصل
قوله تنبيه الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس
فعن الله قبل انتهى ثم قيل القرآن مأخوذ من قرأ إذا جمع سمي به المقروء كما سمي المكتوب كتابا قال أبو عبيدة سمي بذلك لأنه يجمع السور ويضمها وقال القرطبي اختلف في القرآن هل هو مشتق أم لا
باب الكتاب
قوله باب الكتاب القرآن
معجز متعبد بتلاوته وذكر ابن الحاجب وغيره أنه الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه وفيه ما فيه على ما يأتي في الاحترازات فالكلام في حده جنس لكل ما تكلم به من الكتب وغيرها والمنزل احتراز عن كلام النفس وقوله
معجز متعبد بتلاوته ففيه تنقيح زائد على حد ابن الحاجب وغيره فقولنا كلام جنس وهو أولى من اللفظ لأن الكلام أخص من اللفظ فهو جنس قريب وأولى من القول لموافقته القرآن في قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله
أمر أن يتحداهم بما جاء به فيقول هل تقدرون أن تأتوا بمثل ما قلته فيعجز عن ذلك فقد أعجزهم ذلك القول فهو معجز والسنة معجزة بالقوة لكنه لم يطلب منهم أن يأتوا بمثلها والقرآن معجز بالفعل لكونه تحداهم أن يأتوا بمثله بأمر الله له
فلما عجزوا تحداهم بدون ذلك
للإعجاز بسورة منه إنما يقصد مراعاة الاعتبار الأول وأما من يراعي الاعتبار الثاني فيكون ما أنزل للإعجاز ولا حاجة أن يقول بسورة منه أو يقول ذلك ويريد أن من فيه لابتداء الغاية لا للتبعيض وقال الآمدي هو القابل
وبلغه
قال إن الله تعالى عفا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به وقسم أهل اللسان الكلام إلى اسم وفعل وحرف واتفق الفقهاء كافة على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بدون النطق وإن حدثته نفسه فإن
سمع بعض كلام الله ولا يمكن أن يقال سمع الكل وقال ابن درباس الشافعي وكذلك قوله تعالى ففهمناها سليمان الأنبياء مع التصريح باختصاص موسى بالكلام انتهى كلام ابن قاضي الجبل ونقله
فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما هذا كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله تعالى والكلام هو الحروف المنظومة والكلمات المفهومة والأصوات المعلومة والدليل عليه من وجهين
عفي لأمي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به وقوله
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة الحديث
كل كلام ابن آدم عليه لا له الحديث وقال
والحصى الذي سبح في كفيه والذراع المسمومة التي كلمته وقال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل
إن لله تسعة وتسعين اسما
ويكلم المؤمنين يوم القيامة قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما
غير حديثه فإن كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره كما في حديث ابن مسعود يعني الذي قبله وفي حديث أبي هريرة يعني الذي بعده إن الملائكة يسمعون عند حضور الوحي صوتا فيحتمل أن يكون الصوت للسماء أو للملك الآتي بالوحي أو لأجنحة
ذكر الصوت وصححه الحفاظ المقتدى بهم فلا يتصرف فيه بتشبيه ولا تعطيل فقد صحت أحاديث كثيرة عن النبي
سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي بلى تكلم بصوت هذه الأحاديث يمرونها كما جاءت وقال أبي حديث ابن مسعود إذا تكلم الله سمع له صوت كمر سلسلة على الصفوان وقال الخلال ثنا محمد بن علي
أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت وأن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فليس هذا لغير الله تعالى وفي هذا دليل على أن صوت الله تعالى لا يشبه صوت الخلق لأن الله تعالى يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة
ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب حمله بعض الأئمة على مجاز الحذف أي يأمر من ينادي واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله يسمعه من بعد إشارة إلى أنه ليس من المخلوقات لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم وبأن
على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام بعد ما سمعه جبريل من الله تعالى فتلاه جبريل على محمد وتلاه محمد على أصحابه وتلاه أصحابه على الأمة ولم يصر بتلاوة المخلوقين له مخلوقا لأنه ذلك الكلام بعينه الذي تكلم الله به وأطال في ذلك
أربعة عشر حديثا في الصوت كما تقدم ذلك وقد ذكر البخاري في صحيحه وفي خلق أفعال العباد جملة من ذلك وكذلك الشيخ موفق الدين في تصنيفه وجمع الحافظ الضياء المقدسي جزءا في ذلك وذكرت من ذلك في هذا الكتاب جملة صالحة
يقول يحشر الله العباد أو قال يحشر الله الناس قال وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما قال قلت ما بهما قال ليس معهم شيء فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة
حديث في القصاص وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا فشددت عليه رحلا فسرت عليه حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل الذي بلغني عنه الحديث فقرعت الباب فخرج إلي مملوك له فنظر في وجهي ولم يكلمني فدخل على سيده فقال
في القصاص ولا أظن أحدا ممن مضى أو ممن بقي أحفظ له منك قال نعم يا جابر سمعت رسول الله
قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها تصديقا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير إلى آخره رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة
إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم قال يقول الحق قال
فزع أهل السموات لانحطاطه وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون صوت الحديد على الصفا فكلما مر بأهل سماء فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل بم أمرت فيقول نور العزة العظيم كلام الله بلسان عربي الحديث السابع ما روي عن ابن عباس في
يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار رواه البخاري وغيره الحديث التاسع ما رواه النواس بن سمعان قال قال رسول الله
يعرض نفسه على الناس بالموقف ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة الحديث الحادي عشر ما رواه جابر أيضا قال لما قتل أبي يوم
يا جابر ألا أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك قال بلى قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك فكلم الله أباك كفاحا فقال يا عبد الله تمن علي أعطك قال يا رب تردني فأقتل فيك ثانية فقال سبق مني القول إنهم إليها
ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه
قال فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب تعالى على خلقه وذلك أنه منه
فقال أبشروا أبشروا ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا رواه ابن أبي شيبة وروى
حديث واحد أنه تكلم بصوت ورأينا هؤلاء الأئمة أئمة الإسلام الذين اعتمد أهل الإسلام على أقوالهم وعملوا بها ودونوها ودانوا الله بها صرحوا بأن الله تعالى تكلم بصوت لا يشبهه صوت مخلوق بوجه من الوجوه البتة معتمدين على ما صح عندهم عن
قال إنكم لن
ويقول بعقله هذه الأحاديث مشكلة ويلزم منها المحذور العظيم فقول من نتبع قول هذا القائل أو قول من اتبع الأحاديث على حكم صفات الله اللائقة بجلاله وعظمته والله أعلم ونسأله التوفيق لما يرضيه عنا من القول والعمل والنية إنه سميع
قوله فصل
إلى الأئمة فمحل نظر فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع إلى النبي
وتواترت إلينا يكرهها أحد من العلماء أو من المسلمين فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست متواترة وهو واضح وكذلك قراءة الكسائي لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام كما نقله السروجي في الغاية فلو كان ذلك متواترا لما كرهه أحد من
فصل
أنزل القرآن على سبعة أحرف انتهى ولم نر ولم نسمع أن أحدا من العلماء القراء وغيرهم استشكل ذلك ولا اعترض عليه فصح كلام الشيخ تقي الدين ونقله
قوله فصل
بكلام الله
أنه قال من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعن جندب عن النبي
باب السنة
باب السنة
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخره
وعن الصحابة والتابعين قاله الطوفي فإن عبارته في مختصره كعبارتنا وحاصله أن للسنة عرفا خاصا في اصطلاح العلماء قوله قول النبي
وهو نوعان
عليا بالكتابة يوم الحديبية وأمر بالكتابة إلى الملوك وقال
وارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي
قم فاقضه رواه البخاري ومسلم واسم ابن أبي حدرد عبد الله واسم أبيه سلامة بن عمير
إلى أبي بكر أن يتقدم في الصلاة متفق عليه وطاف النبي
قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين
بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان هاهنا الحديث وفي أبي داود عن أبي حميد أن النبي
الإشارة من الجارية في حديث الأوضاح مجرى قولها إن اليهودي قتلها ومن ذلك قول أصحابنا وغيرهم إشارة الأخرس بمنزلة قوله في الصلاة والبيع والطلاق وغير ذلك كالإقرار لا في الشهادة ونحوها تنبيه من الفعل أيضا عمل
أراد
أن يكتب إلى رهط أو أناس من العجم فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة رواه البخاري ومسلم ومثله حديث جابر أراد النبي
أنه ترك كذا كان أيضا من السنة الفعلية كما ورد أنه
عادوا إلى الصلاة ونازع بعض العلماء في ذلك ولكن المفيد لهذا النوع حتى يروى عنه إما قوله إنه ترك كذا أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك كذا إذا لا بد من ذلك حتى يعرف تنبيه آخر قولنا غير الوحي
من فعل أو قول غير القرآن وقال البرماوي والمراد هنا قول النبي
بفعل وعاقه عنه عائق كان ذلك الفعل مطلوبا شرعا لأنه لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعا لأ نه مبعوث لبيان الشرعيات وذلك كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فيما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان
وعليه خميصة سوداء فأراد رسول الله
عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه ويعلم به فإقرار من رآه فعل أو قال شيئا على ذلك من السنة قطعا ويأتي تفصيل ذلك هناك وزاد الأستاذ أبو منصور الكتابة كما تقدم ورد بأنما ذلك من قبيل القول وزاد أيضا التنبيه
معصوم والعصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتأتي تفاصيل أفعاله ومع أقواله أيضا وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه قوله وهي سلب القدرة على المعصية اختلف العلماء في حد العصمة فقيل
قبل البعثة عقلا مبني على التقبيح العقلي فمن أثبته كالروافض منعها للتنفير فتنافي الحكمة وقالته المعتزلة في الكبائر ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها إنما قدمنا هذه المسألة لأجل ما بعدها لأن الاستدلال بأفعالهم
بأنه قصد بذلك التشريع كما في حديث ولكن أنسى ومنهم من يعبر في هذا بأنه تعتمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل وهو خطأ لتصريحه
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها لتزيد علومه واطلاعه على أمر الله فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى والتوبة هنا لغوية انتهى وتقدم تأويل سهوه قريبا
قوله فصل
مختصا به فواضح وله
بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات قوله أو جبليا أعني ما كان من أفعاله جبليا واضحا كالقيام والقعود والذهاب والرجوع والأكل والشرب والنوم والاستيقاظ ونحوها فمباح قطع به الأكثر ولم يحكوا فيه خلافا
في التسري واختفائه في الغار ثلاثا وقال ما بلغني حديث إلا عملت به حتى أعطي الحجام دينارا وورد أيضا عن الإمام الشافعي ذلك فإنه جاء عنه أنه قال
شرب قائما ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر فإن الأصل عدم التشريع والظاهر في أفعاله التشريع لأنه مبعوث لبيان الشرعيات قلت أكثر ما حكيناه من الأمثلة مندوب نص عليه إمامنا وأصحابه كذهابه من طريق ورجوعه في أخرى في
كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه وحمله الموفق وجماعة على أن جلوسه كان في آخر عمره حين ضعف
كقوله
الإعلام به لوجوب التبليغ عليه فإن قلت لا يتعين التبليغ بالفعل قلت لا يخرج ذلك عن كونه واجبا فإن الواجب المخير توصف كل من خصاله بالوجوب
سوى الفعل لأنه يفعل الشيء لجهة الفضل ويفعله وهو خاص به وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين قال بعض أصحابنا ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته وإن علمت صفته لتعليله باحتمال تخصيصه وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس وقاله بعض الأصوليين
هل هو واجب أو مندوب أو مباح بأمور منها النص منه على ذلك بأن يقول هذا واجب علي أو مستحب أو مباح أو معنى ذلك بذكر خاصة من خواصه أو نحو ذلك
يجب عليه بيان الشرع للأمة بقوله أو فعله فإذا أتى بالفعل بيانا أتى بواجب وإن كان الفعل بيانا لأمر ندب أو إباحة بالنسبة للأمة فللفعل حينئذ جهتان جهة التشريع وصفته الوجوب وجهة ما يتعلق بفعل الأمة تابع لأصله من ندب أو إباحة
يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة في قول الجمهور والقول الثاني أنه واجب اختاره جماعة وحكي عن ابن سريج والإصطخري وابن خيران وابن السمعاني وغيرهم كما تقدم قال ابن مفلح وغيره ولا وجه له على ما
فصل
نعله في الصلاة خلعوا نعالهم رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وروي مرسلا ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية رواه البخاري تمسكوا وسأله
إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل أو بفعل هو بيان لقوله وإن كنتم جنبا المائدة
لأجل أنه فعل وكذا الترك
المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفي
لبيان الجواز ويكون أفضل في حقه وخلاف الأولى كالمكروه وإن لم يتعرضوا له وقال النووي في وضوء النبي
محصورة في الواجب والمندوب وأما المحرم فلا يفعله البتة واختلف في المكروه والصحيح أنه لا يفعله كما قاله من أصحابنا القاضي وغيره أو يفعله لبيان الجواز للمعارض كما قاله ابن مفلح وغيره أو يفعله نادرا كما قال جماعة كما تقدم ذلك كله
قوله فصل
عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه عالما به دل على جوازه حتى لغيره في الأصح وإن سبق تحريمه فنسخ لئلا يكون سكوته محرما ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإيهام الجواز والنسخ ولاسيما إن استبشر به ولذلك احتج
بذلك وأعجبه متفق عليه وضعف ابن الباقلاني وأبو المعالي هذه الحجة لأن ترك إنكاره لموافقته الحق وسر لإلزام من طعن في نسب أسامة لما يلزم على اعتقاده في إثبات النسب بالقافة ورد بأن موافقة الحق لا تجوز ترك إنكار طريق منكر
أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه وإن كان ذلك إنما هو لعدم تحقق خوفه بعد إخبار الله تعالى عنه بعصمته من الناس وقولنا حتى لغيره في الأصح أعني أن الجواز لا يختص بالفاعل الذي سكت عنه بل يتعدى إلى غيره من
قوله فصل
ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة أو لا لكن لا يتناقض حكماهما فلا تعارض وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته أو أقر من أكل في مثله فنسخ الصادر منه
إن تماثلا كفعل صلاة ثم فعلها مرة أخرى في وقت آخر أو اختلفا وأمكن اجتماعهما كفعل صوم وفعل صلاة أو لا يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهما فلا تعارض بينهما لإمكان الجمع وحيث أمكن الجمع امتنع التعارض وكذا إن تناقض كصومه
ولهذا جاء ذلك عن ابن عباس في الصوم في السفر مع أنه قد صح عنه التخيير في الأمرين انتهى كلام المجد
قوله فصل
قول وفعل كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر ففيه اثنتان وسبعون مسألة
فلو عملنا بالقول أمكن الجمع بينهما من وجه ولو عملنا بالفعل لم يمكن والجمع بين الدليلين ولو بوجه أولى واستدل لوجوب العمل بالفعل أن الفعل أقوى دلالة من القول لأن الفعل يتبين به القول لأن مثل قوله
كما سبق قيل لأن القول بالتوقف ضعيف هنا لأنا متعبدون بالعمل والتوقف فيه إبطال العمل ونفي للتعبد به بخلاف الذي قبله وهو التوقف في حق الرسول لعدم تعبدنا به قوله وإن عم القول فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا لوجوب
فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ قوله فإن جهل أي التاريخ في حقه ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة
لعدم وجوب تكرر الفعل وأما في حق الأمة فالقول المتأخر ناسخ للفعل قبل
لثبوت العصمة واختاره أبو المعالي خلافا لابن الباقلاني قال بعض أصحابنا الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذا لم يشترطوا انقراض العصر انتهى قلت تأتي هذه المسألة قريبا في أول الإجماع والله أعلم
باب الإجماع
قوله باب الإجماع
فقوله اتفاق احتراز من الاختلاف فلا يكون إجماعا مع الاختلاف وسيأتي الخلاف فيما إذا خالف واحد أو اثنان أو أكثر محررا مفصلا والمراد بالاتفاق اتحاد الاعتقاد فيعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير وسيأتي حكم
اختاره أبو الخطاب من أصحابنا وقطع به أبو إسحاق الشيرازي واختاره الغزالي في المنخول وصرح به أبو الحسين البصري في المعتمد وتبعه في المحصول قال بعض أصحابنا هو قول الجمهور
لأنا أمرنا باتباعهم كم أمرنا باتباعه
فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إلى يوم القيامة وأنه لا يطرد بتقدير عدم مجتهد في عصر اتفقت عوامه على أمر ديني لكنه لا ينعكس بتقدير اتفاق المجتهدين على أمر عقلي أو عرفي إلا أن يكون كما قيل ليس إجماعا عنده انتهى قوله
وبأن العلماء كالأعلام لا سيما الصحابة وبالقطع بتقديم النص القاطع على الظن ورده بعض أصحابنا والآمدي باتفاق أهل الكتاب على باطل ولم نعرف مستندهم من قول متبع يقلدونه ونقض بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم بالإجماع على أركان الإسلام
أو بمتابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد لا ضرورة إليه فلا يقبل وليس تبين الهدى شرطا للوعيد بالاتباع بل للمشاقة لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولا ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس شرطا في المشاقة فإن من تبين له صدق الرسول وتركه فقد
لأن التكليف لكل من وجد مكلفا كما سبق وبقوله تعالى كنتم خير أمة آل عمران فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يؤمروا به وهو خلاف ما وصفهم الله بهم ولأنه جعلهم أمة وسطا
قصد تعظيم أمته وبيان عصمتها من الخطأ كالقطع بجود حاتم الطائي فهو متواترة معنى
لما بعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله تعالى قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله
لما يرضي رسول الله وفي إسناده مجهول وليس بمتصل
معاذا إلى اليمن وفيه بعد الكتاب بما يقضي به نبيه ثم قال أقضي بما قضى الصالحون ثم قال أؤم الحق جهدي فقال الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله
قالوا كغيرهم من الأمم قبل النسخ ورده أبو الخطاب وغيره من أصحابنا وغيرهم بأنه لا دليل عليه وقال ابن عقيل يحتمل أن نقوله والفرق بتطرق النسخ على الأمم وتجدد الأنبياء وتأتي هذه المسألة قريبا قوله بالشرع
قوله فصل
محل الخلاف في المبتدع إذا كفرناه ببدعته
قوله فصل
أمننا من ذلك بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الثاني أن سعة الأقطار بالمسلمين وكثرة العدد ولا يمكن أحدا ضبط أقوالهم ومن ادعى هذا لم يخف على أحد كذبه انتهى ومقتضاه أن الظاهرية لا يمنعون الاحتجاج بإجماع من
قوله فصل
إذا لم يغير عما كان عليه لعلمه فأما مسائل الاجتهاد فهو وغيره سواء
كما تقدم انتهى احتج لمالك بحديث إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها متفق عليه عن جابر وخطأ علمائها خبث وهو منفي عنهم فبقي الحق فوجب اتباعه فيكون حجة وأما قوله ينصع طيبها فبالصاد والعين المهملتين
قوله فصل
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الترمذي والحاكم في المستدرك وقال على شرطهما والمراد بالخلفاء هم الأربعة لقوله
اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن وابن حبان في صحيحه ورد ابن مفلح وغيره بأن الخلفاء عام فأين دليل الحصر ثم يدل على أنه حجة أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم
أدار عليهم الكساء وقال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كما تقدم ذكره وربما قالت الشيعة إن أهل البيت علي رضي الله عنه وحده كما نقله عنهم أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع
قوله فصل
قوله فصل
على فعل أحد بلا داع كما تقدم قال الباجي هو قول أكثر المالكيين والقاضي أبي الطيب
شخصا على فعل كما تقدم قوله وإن لم ينتشر فتارة يكون من صحابي أو من تابعي وتارة يكون من غيرهما فإن كان أحدهما فيأتي ذلك في مذهب الصحابي مفصلا
قوله فصل
وأبي بكر وشطر من ولاية عمر وهو قول ابن عباس وعن الثاني أنه خالف السكوتي ثم هو فعل وعن الثالث بأنه خالف في زمنه واستدل أيضا بأنه اجتهاد فساغ الرجوع وإلا منع الاجتهاد الاجتهاد أجيب لا يجوز إذ صار
أو يفعله حجة في حياته وإن احتمل أن يتبدل بنسخ عملا بالأصل في الموضعين فإذا رجع بعضهم تبين أنهم كانوا على خطأ لا يقرون عليه بخلافه
قوله فصل
وهو باطل ولأنه محال عادة فكالواحد من الأمة ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام فيه
حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحي ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله وحرمة الخلاف الجائز قبله وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين فقال يجب أن يقال إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقا فجعل الخلاف في
قوله فصل
قوله فصل
في أي مكان ثم أجمعوا على دفنه في بيت عائشة إذ الخلاف لم يكن استقر ونقل الهندي عن الصيرفي أنه لا يجوز قال البرماوي لكن الذي في كتاب الصيرفي ظاهره يشعر بموافقة الجماعة ولهذا قال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع إن المسألة
ثم اتفاقهم سريعا فيهما لأن التمثيل بهما في المسألتين واحد وقال قوم هو إجماع لا حجة قال البرماوي فإن كان ذلك قبل استقرار الخلاف فإجماع وكذا حجة خلافا لقوم يقولون إنه إجماع لا حجة ولهذا جمع ابن الحاجب بينهما وهل ذلك
قوله فصل
قوله فصل
أمتي لا تجتمع على ضلالة وانعقد الإجماع وخالف ابن عقيل وغيره وقالوا الردة تخرجهم عن أمته لأنهم إذا ارتدوا لم يكونوا مؤمنين فلم يتناولهم الأدلة وأجيب بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد ارتدت وهو أعظم الخطأ فيمتنع
قوله فصل
مبينا لمجمل ويحتاج إلى تحديده فيصار إلى أقل ما يوجد وهذه كما قال الشافعي في أقل الجزية إنه دينار لأن الدليل قام على أنه لابد من توقيت فصار إلى أقل ما حكي عن النبي
قوله فصل
ومعنى كونه معلوما بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق
قوله فصل
وهو ليس دليلا لا يخالف فيه يدل عليه قصة التلقيح حيث قال أنتم أعلم بأمور دنياكم والمجمع عليه لا يجوز خلافه وما ذكروه من أمور الحرب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه انتهى
والمنازع قال الإجماع دليل قطعي وخبر الواحد دليل ظني فلا يثبت قطعيا انتهى وقال أبو الخطاب والغزالي وبعض الحنفية وغيرهم لا يثبت بخبر الواحد وذلك لأن الإجماع أصل فلا يثبت بالظاهر ورد ذلك بالمنع قالوا الإجماع
قوله فصل
فيها الأمر والنهي والاستفهام وأنواع التنبيه وغير ذلك فكيف تسمى كلها أخبارا فيقال أخبار النبي
عن حكم الله تعالى فأمره ونهيه وشبههما هو في الحقيقة خبر عن حكم الله تعالى الثاني أنها سميت أخبارا لنقل المتوسطين فهم يخبرون به عمن أخبرهم إلى أن ينتهي إلى من أمره النبي
أمر ونهى الرابعة ذكر القرافي فروقا بين الخبر والإنشاء أحدها قبول الخبر الصدق والكذب بخلاف الإنشاء الثاني أن الخبر تابع للمخبر عنه في أي زمان كان ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا والإنشاء متبوع لمتعلقه فيترتب عليه
قوله فصل
في قوله محمد رسول الله مع عدم اعتقاده وكذبه في نفي الرسالة مع اعتقاده وكثر في السنة تكذيب من أخبر يعتقد المطابقة فلم يكن كقوله
وخبر كل الأمة لأن الإجماع حجة فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال واعترض على الإجماع بأنه إن أريد أنه حجة قطعية كما صرح به الآمدي هنا فهو مخالف لقوله وقول الفخر الرازي أنه ظني كما تقدم وإن أراد أنه حجة
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فإن المراد الذي جمع كرم نفسه وآبائه وكذلك الصفات الواقعة في الحدود كالإنسان حيوان ناطق فإن المقصود الصفة والموصوف معا ولو قصد إخبار الموصوف فقط لعسر انتهى
كذب سعد وفي صحيح مسلم قول عبد حاطب لما جاء يشكو على حاطب ليدخلن النار فقال
قوله فصل
أورد البيهقي في كتاب البعث
ليس المخبر كالمعاين وكما يفرق بين علم اليقين وعين اليقين ثم هنا أمر آخر وهو أن من فسر الرؤية في الآخرة بزيادة العلم وكذلك الكلام كيف يمكنه نفي التفاوت انتهى قال ذلك لما أورد شبهة السمنية والبراهمة واحتجاجهم بوجهين
من كذب علي متعمدا الحديث كما تقدم الكلام عليه وعلى طرقه وعدتهم والمعنوي تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوض أعني حوض النبي
ومن المختلف فيه ما زاده الموفق والآمدي وابن حمدان أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به وهو ضعيف غير محتاج إليه لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين بل يكون بعضهم ظانا ومع هذا يحصل العلم وإن
معهم في القسمة ثمانية أسهم لجماعة لم يحضروا فنزلوا منزلة الحاضرين وقيل خمسمائة حكاه الشيخ تقي الدين في المسودة عن قوم ولم نره لغيره
قوله فصل
قوله فصل
قاله
ولا ينكره على ما يأتي أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ونحوه قال الشيخ موفق الدين القرائن قد تفيد العلم بلا إخبار قوله وقال المحققون من أصحابنا وغيرهم لو نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم ودينهم من طرق
قوله فصل
ولم ينكر دل على صدقه ظنا في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم قاله ابن مفلح واختاره الآمدي وغيره لتطرق الاحتمال لاحتمال أنه ما سمعه أو ما فهمه أو أخره لأمر يعلمه أو بينه قبل ذلك الوقت ونحوه وقيل يدل على صدقه
لم يبعث لبيان الدنيويات قاله في المحصول
بالقبول كإخباره عن تميم الداري في قصة الجساسة وهو في صحيح
عن الدجال فقبله ومنه إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ قاله ابن مفلح في أصوله مقتصرا عليه من غير خلاف والظاهر أنه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين فإنه عقبه لكلامه ولم نر هذه المسألة في غير هذا
بالجنة وقد أخبر الله تعالى في كتابه عنهم بأنه رضي عنهم يعلمون أن الإمامة يستحقها علي رضي الله عنه ويكتمون ذلك فيما بينهم ويولون غيره هذا من أمحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلم ولكن هذا من بهت الرافضة عليهم من الله ما يستحقون وأن
قوله فصل
مبعوث إلى الكافة ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر فتعينت الآحاد
ادرأوا الحدود بالشبهات وفي خبر الواحد شبهة وعبارة أبي الحسين في هذا القول المنع فيما ينتفي بالشبهة وذلك أعم من أن يكون حدودا أو غيرها قال أيضا فإن الكرخي يقبله في إسقاط الحدود ولا يقبله في إثباتها وأجابوا عن
شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة حضرت رسول الله
بغرة عبد أو أمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة متفق عليه ولأبي داود من حديث طاووس عن عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره ورواه الشافعي وسعيد من حديث طاووس أنه سأل عن ذلك فقال حمل ابن
كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه وروى هؤلاء أن عثمان أخذ بخبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن عدة الوفاة في منزل الزوج
مسح على الخفين فسأل ابن عمر أباه عنه فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبي
عنها فتركتها وللشافعي ومسلم عن ابن عمر كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا فزعم رافع أن نبي الله
بذلك فأخبرته فرجع زيد وهو يضحك فقال لابن عباس ما أراك إلا صدقت رواه مسلم وغير ذلك مما يطول لا يقال أخبار آحاد فيلزم الدور لأنها متواترة كما سبق في أخبار الإجماع ولا يقال يحتمل أن عملهم بغيرها لأنه محال عادة ولم
بعث للمصالح ودفع المضار فالخبر تفصيل لها رد العقل لا يحسن ثم لم يجب في العقلي بل هو أولى وإن
فكاجتهاده واختياره لا يجوز وأن بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل يجوز إن أمكنه سؤاله أو الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة وذكر القاضي وأبو الخطاب المسألة فيما بعد وجزما بالجواز خلافا لبعضهم اكتفاء بقول السعاة وغيرهم
لمن يمكنه سؤاله مثل الحكم باجتهاده واختياره أنه لا يجوز والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة بمقتضى أنه إجماع وهذا مثل قول بعض أصحابنا إنه
قوله فصل
ولشرعه ومنها البلوغ عند الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء لاحتمال كذب من لم يبلغ كالفاسق بل أولى لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب
وكالغيبة والنميمة على الأصح اختلف في الغيبة والنميمة هل هما من الصغائر أو من الكبائر
في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر وفي الحديث الكبائر سبع وفي رواية تسع وعدوها فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك
قوله فصل
قوله فصل
قال نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه إسناده جيد رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه ورواه الشافعي وأحمد بإسناد جيد وقوله
قوله فصل
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين رواه الخلال وابن عدي والبيهقي وله طرق قال مهنا لأحمد كأنه موضوع قال لا هو صحيح قلت سمعته أنت قال من غير واحد ولقائل
قوله فصل
أنه بال
قوله فصل
في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي
بخلاف شهادة الزور فاحتيج إلى الاستظهار في الشهادات وأيضا فقد ينفرد الحديث النبوي بشاهد واحد في المحاكمات ولهذا يظهر فيما سبق في تزكية الواحد في الرواية أنه لكونه أحوط
قوله فصل
يقول من مس ذكره أو أثنييه أو رفغيه فليتوضأ قال فذكر الأنثيين والرفغ مدرج إنما هو من قول
من غير تبيين بل دلس ذلك كان فعله حراما وهو مجروح عند العلماء غير مقبول الحديث والله أعلم قوله وغيره مكروه مطلقا هذا القسم الثاني وهو الذي لا يضر وله صور إحداها أن يسمى شيخه في روايته باسم له غير مشهور من كنية
أو رواه الزهري عن سالم عن أبيه وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي
قوله ويكفي إمكان اللقي عند مسلم وحكاه عن أهل العلم بالأخبار قال ابن مفلح وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لم يرد قال ابن رجب في آخر شرح الترمذي وهو قول كثير من العلماء المتأخرين وهو ظاهر كلام
ولم يصح لهم سماع منه فرواياتهم عنه مرسله كطارق ابن شهاب وغيرهم وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فروايته عنه زيادة على ذلك مرسلة كروايات ابن المسيب عن عمر فإن الأكثرين نفوا سماعه منه وأثبت أحمد أنه رآه
فدل كلام الإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع
قوله فصل
لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
خير القرون قرني متفق عليهما وقال
فإن قيل هذه الأدلة دلت على فضلهم فأين التصريح بعدالتهم قلت من أثنى الله عليه بهذا الثناء لا يكون عدلا فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله ورسوله
قال كذا كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة وقال أبو زيد الدبوسي بشرط أن يعمل بروايته السلف أو يسكتوا عن الرد مع الانتشار أو تكون موافقة للقياس وإلا فلا يحتج بها وهذا ضعيف
أو رآه يقظة حيا عند الإمام أحمد والبخاري وغيرهما لما تقرر أن الصحابة رضي الله عنهم عدول فلابد من بيان الصحابي من هو وما الطريق في معرفة كونه صحابيا وقد اختلف في تفسير الصحابي على أقوال منتشرة المختار منها ما ذهب
حتى يدخل الأعمى وقولنا يقظة احتراز ممن رآه مناما فإنه لا يسمى صحابيا إجماعا وهو ظاهر وقولنا حيا احتراز ممن رآه بعد موته كأبي ذؤيب الشاعر خويلد بن خالد الهذلي لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي
إنه يبعث أمه وحده كما رواه النسائي ويخرج أيضا من رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موته وقولنا ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما له مفهوم ومنطوق فمفهومه أنه إذا ارتد في زمن النبي
قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه بها في مكانه ونسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا في انتظارك منذ ثلاث ثم لم ينقل أنه اجتمع به بعد المبعث ودخل في قولنا من لقي من جيء به إلى النبي
من نصيبين وهم ثمانية من اليهود أو سبعة ولهذا قال أنزل من بعد موسى الأحقاف وذكر في أسمائهم شاصر وماصر وناشي ومنشي والأحقب وزوبعة وسرق وعمرو بن جابر وقد استشكل ابن الأثير في أسد الغابة قول من ذكرهم في
وآمنوا به وأسلموا وذهبوا إلى قومهم منذرين فائدة قال بعض العلماء خرج من الصحابة من رآهم النبي
واشترط ابن حبان في التابعي كونه في سن يحفظ عنه بخلاف الصحابي فإن الصحابة قد اختصوا بشيء لم يوجد في غيرهم
أو دخلنا عليه ونحوه لكن بشرط أن يعرف إسلامه في تلك الحال واستمراره عليه وأما الخفية فكما لو ادعى العدل المعاصر للنبي
أحد أو حال رؤيته إياه وبين مدعي طول الصحبة وكثرة التردد في السفر والحضر فلا يقبل ذلك منه لأن مثل ذلك يشتهر وينقل انتهى وهو قول حسن قوله الثانية لو قال تابعي عدل فلان صحابي لم يقبل في الأصح وهو ظاهر كلامهم
قوله فصل في مستند الصحابي المختلف
نوعان أحدهما لا خلاف فيه إذ هو صريح في ذلك لا يحتمل شيئا كقوله سمعت النبي
يقول أو يفعل كذا وهذا أرفع الدرجات لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا النوع الثاني ما هو مختلف فيه لكونه غير صريح بل محتمل الواسطة وهو مراتب
كذا أو فعل كذا أو أقر على كذا فهذا من المختلف فيه والصحيح الذي عليه أصحابنا وأكثر العلماء أنه يحمل على الاتصال وأنه لا واسطة بينهما ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل به لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك وقولنا قال
وبين سماعه من غيره بناء على عدالة الصحابة نقله الآمدي وابن الحاجب عنه ورده السبكي في شرح المختصر وقال المنقول عنه في التقريب أنه محمول على السماع انتهى قلت يحتمل أن له قولين إذا علم ذلك
بكذا أو نهى عن كذا أو أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا فحكمه حكم قال النبي
وأنه هو الذي أمرهم ونهاهم ورخص وحرم عليهم تبليغا عن الله تعالى وإن كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء لكنه بعيد فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع وخالف الصيرفي والباقلاني وأبو بكر الرازي والكرخي الحنفيين والإسماعيلي
هو القديم ونقله غيره حتى قيل إنها من المسائل التي يفتي فيها بالقديم في الأصول لكن المشهور عندهم أن هذا هو الجديد وقيل موقوف نقله ابن الصلاح والنووي عن أبي بكر الإسماعيلي قوله قد يكون قوله من السنة مستحبا كما
وكنا نرى أيضا كل ذلك حجة أطلقه
وإلا فلا وهو قول الشافعي انتهى وتبع في ذلك المجد في مسودته وهو توجيه احتمال لابن مفلح ونقله النووي في أوائل شرح مسلم عن جماعة منهم الشيخ أبو إسحاق واختاره القرطبي أيضا
فأقره عليه وإلا لم يفد وقال القاضي وأبو الخطاب إجماع أو حجة لأنه ظاهر اللفظ في معرض الحجة وجازت مخالفته لأن طريقه ظني كخبر واحد واقتصر ابن حمدان في مقنعه على قوله انصرف إلى فعل الأكثرين قال ابن مفلح كذا قال
قال ابن مفلح واقتصار بعض أصحابنا على كانوا لا يدل على التفرقة قوله فائدتان إحداهما قول غير الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كالمرفوع صريحا عند العلماء قال ابن الصلاح حكم ذلك عند أهل العلم حكم
فصرح برفعه
وبعد موته سواء إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر قوله وقوله كانوا يفعلون كقول الصحابي ذلك
قوله فصل
بتحديثه لأنه لا يعلم إلا منه وهو لا يحدث إلا من حفظه وغيره ليس كذلك وأجاب الأكثرون أن تجويز الخطأ والنسيان في صورة القراءة على الشيخ وهو يسمع أقرب قوله ثم قصد أي الشيخ إسماعه وحده أو قصد إسماعه مع غيره ساغ
حيث كتب لأمير السرية كتابا قال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي
قرأه عليه فيكون واقعة عين يسقط منها الاستدلال للاحتمال
يبلغ الغائب بالكتابة إليه وكان
بأن الاعتماد على إخبار المرسلة على يده ونقل إنكار ذلك عن الدارقطني
قوله فصل
أن الله أمر أو نهى فكالقرآن وقال ابن أبي موسى وحفيد القاضي وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن استدل للجواز بعمل السلف من غير نكير منهم فهو إجماع وقد تقدم أن الإمام أحمد قال ما زال الحفاظ يحدثون
حديثا فقال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك وكان أنس إذا حدث عنه
البراء بن عازب عند النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال ورسولك قال لا ونبيك متفق عليه رد إنما يجوز لمن علم المعنى وفائدة قوله للبراء عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظي النبوة والرسالة
الخراج بالضمان والبينة على المدعي والعجماء جبار ولا ضرر ولا ضرار ولا ينتطح فيها عنزان وحمي
فيجعل الإنسان قال النبي
قوله فصل
قضى باليمين مع الشاهد
قوله فصل
خبر
في قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي حديث صحيح ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة الخبر وذكر فيه فإذا قال
أن نخرج صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر انفرد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بزيادة أو صاع من قمح وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما أني كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأسنده الشافعي عن سفيان هكذا ورواه عن سفيان شيخ باهلي وزيادة فيه وأصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة قوله ولو أسنده
أخرى وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية قاله ابن مفلح وقطع به الرازي وأتباعه فيما إذا كان الراوي واحدا وخالف بعض المحدثين في هذه المسألة وحكاه في منهاج البيضاوي قولا في المسألة وعلله فقال لأن إهماله يدل على الضعف وحمله
حديث لا نكاح إلا بولي ورواه الترمذي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي
قوله فصل
عن بيع الثمرة حتى تزهي فيترك حتى تزهي وكقوله
توضؤوا مما مست النار فقال أنتوضأ من الحميم أي الماء الحار فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي
أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ وأيضا خبر معاذ سبق في أن الإجماع حجة ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة ويجتهد في القياس في
قوله فصل
عند أصحابنا والكرخي والجرجاني وبعض الشافعية والمحدثين وهو ظاهر كلام أحمد ربما كان المنقطع أقوى إسنادا وقاله ابن الحاجب وكثير من الأصوليين بل ينسب هذا القول إلى الأصوليين وخصه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين
على مذهبهم وكسعيد بن المسيب وعلقمة بن قيس النخعي ولد في حياة النبي
وما رواه تابع التابعي فيسمونه معضلا فسمى
أو لا وفيه نظر قوله فلو قاله تابع التابعي أو سقط بين الروايين أكثر من واحد فمعضل هذا تفريع على قول أكثر المحدثين إن المرسل لا يكون إلا من التابعين فلو قال تابع التابعي أو سقط أكثر من واحد سمي معضلا في اصطلاحهم
من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة أو يعضده قول صحابي أو قول عامة العلماء وكلام الإمام أحمد في المرسل قريب من كلام الشافعي
أو يعضده بما سبق في مراسيل التابعين وهذا بناء على المشهور من تعليل المنع بأن الصحابي قد يروي عمن لا يعلم عدالته قوله تنبيه استثني مراسيل صغارهم كمحمد بن أبي بكر
وهو واضح جدا قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في شرح البخاري أحاديث مثل هؤلاء من مراسيل كبار التابعين لا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي
بثلاثة أشهر وأيام كما ثبت في مسلم أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة وذلك في أواخر ذي الحجة سنة عشر من الهجرة والله أعلم
باب الأمر
باب الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا
صرح به في القواعد الأصولية وهذا الصحيح الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه وأكثر العلماء
قوله فصل
هو المعبر عن كتاب الله ظاهره لا صيغة له بل الوقف حتى يتبين المراد من وجوب وندب قال بعض أصحابنا نص أحمد في العموم واعتبر القاضي جنس الظاهر وهو اعتبار جيد فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة حتى يعلم
صلوا كما رأيتموني أصلي بخلاف نحو وصل عليهم التوبة
استاكوا الثالث الإباحة كقوله وإذا حللتم فاصطادوا المائدة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الجمعة واعلم أن الإباحة إنما تستفاد من خارج فلهذه القرينة يحمل الأمر عليها مجازا بعلاقة
لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه وقال لعكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب منهم البيضاوي ومنهم من قال يقرب من الندب وهو يدل على المغايرة
لبني تميم أبشروا وقوله تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فصلت وقد يقال بدخول ذلك في الامتنان فإن بشرى العبد منة عليه الحادي عشر التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم فصلت وقوله
لأبي هريرة فاختص على ذلك أو ذر رواه البخاري
وهو على تبوك كن أبا ذر
قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها بالرفع إذ لو كان نهيا لجزم فيكسر لالتقاء الساكنين
كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فإنما المقصود الاستسلام والكف عن الفتن فهذا الذي وقع اختيارنا عليه وقد ذكر جماعة من العلماء غير ذلك مما فيه نظر منها وهو
فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا بدليل فإنه لا يدري أين باتت يده قال البرماوي هذا داخل تحت الندب فلا حاجة لإفراده قلت ليست في هذا صيغة أمر وإنما هو صيغة نهي كما ترى
قوله فصل
أسهل مما نهى عنه قال جماعة من أصحابنا لعله أراد لأن جماعة قالوا الأمر للندب ولا تكرار والنهي للتحريم والدوام لئلا يخالف نصوصه وأما أبو الخطاب فإنه أخذ منه أنه للندب ووجه هذا القول أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فرده إلى استطاعتنا ولأنه اليقين ولأن المندوب مأمور به حقيقة رد الأول بأن كل واجب كذلك والثاني بأن الإباحة أولى لتيقن نفي الحرج عن الفعل بخلاف رجحان جانبه المذهب الثالث أنه
المبتدأ للندب أي الذي ليس موافقا لنص أو بيانا لمجمل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
وكقوله لعبده لا تأكل هذا ثم يقول كله واعترض بقوله لا تقتل هذا ثم يقول اقتله للإيجاب
في التشهد الأخير بما ثبت عن النبي
قوله فصل
قوله فصل
لعمر عن ابنه عبد الله مره فليراجعها وقوله عليه السلام مروهم بها لسبع وأمر أهلك بالصلاة طه ولأنه لو كان أمرا لكان قول القائل مر عبدك تعديا وتناقضا لقوله للعبد لا تفعل وخالف بعضهم منهم
مره فليراجعها دليل على أن الأمر بالأمر أمر قلنا لأنه مبلغ لا آمر قوله خذ من أموالهم صدقة التوبة ليس أمرا لهم بالإعطاء على الصحيح وقال ابن حمدان مما يلحق بالمسألة المتقدمة ويشبهها هذه المسألة
وقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فجعلوا الندب إلى الصفة وهو رفع الصوت بها
قوله فصل
باب النهي
قوله باب النهي
لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول مثله المحلي وغيره كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون البقرة الثالث التحقير كقوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الحجر
قوله فصل
لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل الحديث ولنكاح المحرم بالنهي عنه وكبيع الطعام قبل قبضه وشاع وذاع من غير نكير فإن قلت احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد قلت بل على كليهما ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين بالصاع وقوله
قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد وإن أضيف إلى العقود اقتضى الفساد فإن قيل ومعناه ليس بمقبول ولا طاعة
لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ونحو ذلك قال ومعلوم إنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل لأن الفعل موجود من حيث المشاهدة وإنما يراد نفي حكمه فإذا وجد الفعل على الصفة
لا تمش في نعل واحدة فإنه منهي عنه لا عن لبسهما ولا عن نزعهما ولذلك قال ليلبسهما جميعا أو ليحفهما جميعا الثالث أن يكون نهيا عن الجميع أي كل واحد سواء أتى به منفردا أو مع الآخر كالنهي عن الزنا والربا والسرقة
باب العام
قوله باب
الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فإن الاستثناء معيار العموم فدل على تعميم كون الطواف صلاة وكون الطواف صلاة مجاز قوله والخاص بخلافه أي بخلاف العام أي ما دل وليس بعام فلا يرد المهمل قال القطب
قوله فصل
قوله فصل
لما رجع من الأحزاب قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي
فلم يعنف واحدا منهم متفق عليه وأجنب عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل فصلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفه وتأول قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم النساء فذكر ذلك للنبي
فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا فقال ابن شهاب أراه عليا قال مالك وبلغني عن الزبير مثل ذلك وللطحاوي والدارقطني عن علي وابن عباس كقول عثمان وللبخاري عن زيد بن ثابت أنه لما نزل لا يستوي
قد عبدت الملائكة وعزير وعيسى هؤلاء في النار مع آلهتنا فنزل ولما ضرب ابن مريم مثلا الزخرف إن الذين سبقت الأنبياء إسناده جيد رواه ابن مردويه عن ابن عباس
هو المعبر عن الكتاب والآية إنما قصدت للمسلم لا الكافر انتهى وخالف الشيخ تقي الدين والآمدي والقرافي والأصفهاني في شرح المحصول وغيرهم قال القرافي وتابعه ابن قاضي الجبل في أصوله صيغ العموم وإن كانت عامة في
قوله فصل
أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل
حكاية عن ربه
في حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن جوابا لقوله أنسيت أم قصرت الصلاة أي لم يكن كل من الأمرين لكن بحسب ظنه
ارتدت العرب قاطبة
في التشهد في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد الله صالح في السماء والأرض رواه البخاري ومسلم وقيل لا تعم فلا تفيد الاستغراق وحكاه صاحب المعتمد عن الجبائي وحكي أيضا عن جمع من
فصل
وقال صلوا كما رأيتموني أصلي انتهى
قوله فصل
وفي لفظ البخاري هو أخوك يا عبد ولأحمد والنسائي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير أن زمعة
الولد للفراش وإن كان واردا في أمه فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هو الزوجة لأنها التي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة ومقتضى ذلك أن لا يكون
فإن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة دعاء وكذا لفظ شهد الله أنه لا إله إلا هو آل عمران وشهادته تعالى علمه وغيره إقرار بذلك وبقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء النساء النكاح العقد والوطء
في منع كون الصلاة من الله الرحمة الأكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز ورد ما ورد عن الشافعي قال وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في
قوله فصل
قوله فصل
هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم لا الكافر وقال بعض أصحابنا سماه عاما وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن
قوله فصل
داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل فلا يحتج به على جوازهما فيها وقول الراوي صلى النبي
يتخولنا بالموعظة فالمراد هنا الاستمرار
إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ومنه كان يعالج من التنزيل شدة فهي كذلك تفيد الاستمرار والتكرار قال ابن مفلح وهي لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال تكرر أو انقطع أو لا فلهذا قال جماعة يصح ويصدق على وجود
أجود الناس الحديث ولمجرد الفعل قليلا من غير تكرر نحو كان النبي
لحله وحرمه
يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل فهذا لا يمكن فيه التكرار لأن فتح خيبر كان سنة سبع وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان واعلم أن هذا الخلاف غير خلاف النحاة في أن كان هل تدل على الانقطاع أو لا اختيار
قال ابن مفلح في أصوله وأما الأمة فلم تدخل بفعله
أما أنا فأفيض الماء
قوله فصل
قوله فصل
في سائمة الغنم الزكاة يقتضي عمومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم دون غيرها على الصحيح فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة وإلا لم يكن للتخصيص فائدة وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا أنه لم يثبت بالمنطوق ولا يختلفون
قوله فصل
فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والخلاف في هذه المسألة مشهور بين العلماء مع الاتفاق على أن النكرة في سياق النفي للعموم فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميما للجملة الثانية لفظا عاما تسوية
الحديث ومنهم من يصحح الترجمة بالعطف على العام وأن هذا خرج مخرج اللقب على المسألة لا لمراعاة قيودها وترجم الرازي والبيضاوي والهندي بعطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه فإن بكافر في الجملة الثانية مخصص
قوله فصل
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة لأن الأصل عدم الشركة قال ابن قاضي الجبل لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال ومن الدليل أيضا قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده
قوله فصل
نحو قوله تعالى يا أيها المزمل المزمل ونحوه عام للأمة إلا بدليل يخصه ومنه قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك التحريم واختاره ابن السمعاني وإمام الحرمين على ما يؤول إليه تفصيل له
من ذلك كان من باب العام المخصوص ولا يقولون إنهم داخلون بدليل آخر لأنه حينئذ ليس محل النزاع فيتحد القولان وقال التميمي وأبو الخطاب وأكثر الشافعية والأشعرية والمعتزلة وغيرهم لا يعمهم إلا بدليل يوجب التشريك إما
سأله رجل فقال تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال
بذلك الحكم المقترن بخطابه بل يكون الخطاب له والمراد الأمة فليس ذلك من محل النزاع أيضا وذلك مثل قوله لئن أشركت ليحبطن عملك الزمر فخطابه بذلك من مجاز التركيب وهو ما أسند فيه الحكم لغير من هو له نحو أنبت الربيع
لأنه إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي يصدر فعلهم عن رأيه وإرشاده انتهى فتلخص أن خطابه ثلاثة أنواع أحدها يكون مختصا به بلا نزاع والثاني دخول أمته معه بلا نزاع والثالث محل الخلاف تنبيه عكس هذه المسألة نحو يا
فيه الخلاف المتقدم والصحيح أنه يعمه على ما تقدم لكن قال ابن عقيل في الواضح نفي دخلوه هنا عن الأكثر من الفقهاء والمتكلمين وذلك بناء على أنه لا يأمر كالسيد مع عبيده رد بأنه مخبر بأمر الله تعالى قلت هو كما قاله
مبعوثا إلى الجميع رد بالمنع فإن معناه تعريف كل واحد ما يختص به ولا يلزم شركة الجميع في الجميع قالوا هو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة ماعز وبروع بنت واشق وأخذه الجزية من مجوس هجر وغير ذلك
مروا أبا بكر فليصل بالناس فلا يدخل فيه غيره وعند الشافعي وأكثر العلماء منهم الحنفية أنه لا يعم قالت الحنفية لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع لأنه متبع وهنا متبع واختار أبو المعالي أنه يعم هنا وأنه قول
لزيد بن خالد الجهني كما في أبي داود كما رخص لأبي بردة ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في الصحيحين وهو مبني على تخصيص لعموم بعد تخصيص واستدل للأول وهو الصحيح رجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا الأعيان كقصة ماعز ودية الجنين
أو قضى يعم ولو اختص بمن سوقه له لم يعم لاحتمال سماع الراوي أمرا أو نهيا لواحد فلا يكون عاما قالوا لنا ما تقدم من القطع والتخصيص قلنا سبق جوابهما قالوا يلزم عدم فائدة حكمي على الواحد
إلى أمته يخرج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر قال صاحب القواعد الأصولية في مختصره في الأصول وحكم فعله عليه الصلاة والسلام في تعديه إلى أمته يخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر وفرق أبو المعالي وغيره
قوله فصل
قوله فصل
من جر ثوبه خلاء لم ينظر الله إليه فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن فأقرها النبي
من بدل دينه فاقتلوه لا يتناولها والصحيح من مذهبنا ومذهب الجمهور أنها تقتل لدخولها في الحديث تنبيه قد تقدم من الشرطية في أول صيغ العموم وكذلك من الاستفهامية وتقييدهم هنا بمن الشرطية يخرج من الموصولة
عند معظم العلماء بل أكثرهم قطع بذلك كقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم النساء يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا النساء قل يا أهل الكتاب تعالوا
إلا أن يدل دليل على مشاركتهم لهم فيما خوطبوا به وذلك لأن اللفظ قاصر عليهم فلا يتعداهم والمراد اليهود والنصارى وخالف في هذا الشيخ مجد الدين بن تيمية في مسودته فقال يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى قال لأن شرعه عام لبني
عند الأكثر من العلماء حيث لا قرينة مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا البقرة يا عباد لا خوف عليكم الزخرف هل يشمل الرسول
مخاطبا مخاطبا مبلغا مبلغا باعتبارين وربما اعتل المانع بأنه
داخل في الحكم كالأمة قطعا ورد باحتمال أن يقول المخالف إن ذلك بدليل خارجي وتظهر فائدته فيما إذا فعل ما يخالف ذلك هل يكون نسخا في حقه إن قلنا هو داخل فنسخ أي إذا دخل وقت العمل لأن ذلك شرط المسألة وإلا فلا
وحصل ذلك إخبارا عن أمر الله تعالى عند وجودنا مقتض بطريق التصديق والتكذيب وأن لا يكون قسيما للخبر انتهى قال البرماوي مما اختلف في عمومه الخطاب الوارد شفاها في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى يا أيها الناس يا أيها
بالضرورة إلى يوم القيامة ويدل عليه قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ الأنعام وقوله
مرسلا إليهم بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في الإرسال بل مطلق الخطاب كاف والله أعلم
أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وزمن الإحرام في المسألة وجهان لأصحابنا المشهور في المذهب جواز ذلك له وخالف ابن حامد في ذلك وقال الشيخ موفق الدين يمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حقهم شاركهم النبي
قوله فصل
باب التخصيص
قوله باب التخصيص
قوله فصل
إلا أهل الذمة فإن ذلك استثناء منفصل لا متصل وقدم هذا القول في جمع الجوامع
لا بدع فيه لأن الكلامين كالواحد لأنه مبلغ عن الله تعالى فذاك بخصوص المثال لا في كل استثناء من متكلمين ولذلك احتيج في قول العباس بعد قول النبي
بالاستثناء خشية أن يسكت عنه اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة وفهم منه أنه يريد استثناء ولأجل ذلك أعاد النبي
قوله فصل
قوله فصل
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ولم يقل أو يستثن وكذلك لما أرشد الله أيوب عليه الصلاة والسلام بقوله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ص جعل طريق بره ذلك ولو كان
قوله فصل
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين الحديث متفق عليه وكقول الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهب
قوله فصل
أنه قال لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه ثم عند قرينة اتصال الجمل ثم الاستهجان لترك الاختصار لأنه يمكن بعد الجمل إلا كذا في الجميع قالوا صالح للجميع فكان له كالعام فبعضه تحكم
قوله فصل
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فجعل ذلك غاية المقاتلة وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم وإنما الكفار يزعمون شركه فنفيت الشركة بذلك أو أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده بالوضع الشرعي فإن المقصود
لا صلاة إلا بطهور أن من تطهر يكون مصليا أو تصح صلاته وإن فقد بقية الشروط وجوابه أن المستثنى مطلق يصدق بصورة ما لو توضأ وصلى فيحصل الإثبات لا أنه عام حتى يكون كل متطهر مصليا وأيضا فهو استثناء شرط أي لا صلاة إلا
قوله فصل
قوله فصل التخصيص المنفصل
قوله فصل
أنه صام في سفر ثم أفطر قال وكان صحابة رسول الله
مبينا وقد قال تعالى لتبين للناس النحل عروض بقوله تبيانا لكل شيء النحل ثم عليه السلام مبين لهما قوله وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارضا وطلب المرجح ما تقدم في المسألة
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالأول خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة عام في الوقت والثاني عكسه لأنه عام في المكتوبة والنافلة خاص في الوقت مثله قوله
نهيت عن قتل النساء فالأول عام في الرجال والنساء خاص في المرتدين والثاني
فأفتاها بأنها قد حلت بوضع حملها وأجيب بأنه لا يخرج عن كونه مبينا إذا بين ما أنزل بآية أخرى منزلة كما بين ما أنزل عليه من السنة فإن الكل منزل تنبيه لا يخفى أن هذه المسألة فرع عن كون الخاص مع العام يخصصه سواء تقدم أو تأخر
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وهو كثير والمخالف في ذلك داود الظاهري وطائفة فقال إنهما يتعارضان ومنشأ الخلاف أيضا ما سبق في أن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة للبيان قال القاضي عبد الوهاب منع بعضهم من تخصيص السنة بالسنة
قوله فصل تخصيص السنة بالكتاب
ما أبين من حي فهو ميت رواه ابن ماجة خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين النحل ومن أمثلته قوله
لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لتخصيصه لقوله أسكنوهن ولهذا قال كيف نترك كتاب الله لقول امرأة رد لتردده في صحته أو مخالفته سنة عنده ولهذا في مسلم لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت مع أن
قوله فصل
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي قال الحاكم صحيح الإسناد
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيره خص بمفهومه وهو ما لم يبلغ قلتين عموم قوله
عند الأربعة وغيرهم إن شمله العموم ومنعه قوم ووقف عبد الجبار
بشرط على الصحيح من أقوال العلماء كما لو قال كشف الفخذ حرام على كل مسلم ثم فعله لأن فعله كقوله في الدلالة سواء فاستويا في التخصيص والظاهر أنه وأمته سواء فيه وقد خص أحمد قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن البقرة
نقله صاحب الكبريت الأحمر عن الكرخي وغيره من الحنفية قال فإن تكرر خص به إجماعا
خص بذلك وخرج من عموم النهي وإن قلنا إنه
على فعل عند أصحابنا والأكثر وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله وقيل ينسخ إن نسخ بالقياس تقريره
أو بما تضمنه من سبق قول به فيكون مستدلا بتقريره على أنه خص بقول سابق إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح فتقريره دليل ذلك فيه وجهان للشافعية حكاهما ابن القطان وألكيا
انتهى وإن قلنا إن قول الصحابي غير حجة فلا يكون مخصصا للعام هذا الصحيح الذي عليه معظم العلماء وقيل يخصص به سواء كان الراوي صحابيا أو غيره ونقله ابن الحاجب وغيره عن الحنفية استدل لقول من قال إنه لا يخصص مطلقا بأن
من بدل دينه فاقتلوه فإن مذهب راويه ابن عباس أن المرأة لا تقتل بالردة وهو مذهب أبي حنيفة أيضا قيل وفي التمثيل به نظر لاحتمال أن يكون من القائلين بأن من الشرطية لا تتناول الإناث ومنها قوله
وكان سعيد يحتكر الزيت فقيل له فقال إن معمرا راوي الحديث كان يحتكر تنبيه قال ابن مفلح وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية وابن برهان مسألة هل يخص العموم بمذهب الراوي انتهى وقال البرماوي في موضوع المسألة اضطراب فمرة
نهى عن لبس الحرير للرجال ثم أذن في لبسه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لقمل كان بهما وإذنه لهما في
لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة قال
في الصحيح لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ثم ذكر له أن طائفة صلت في الطريق في الوقت وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت فلم يعب واحدة منهما
قوله فصل
وأقرهم عليها وكذا إذا دل على جواز ذلك النوع بجنسه مع التفاضل الإجماع
حتى يجتمع كلامه وقال القرافي شذ الآمدي بحكاية الخلاف في العادة الفعلية
أيما إهاب دبغ فقد طهر فهذا عام وقوله
من مس ذكره فليتوضأ عام فيما
إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ واليد بعض ما يمس به ومنها نهيه
باب المطلق والمقيد
قوله باب
لا نكاح إلا بولي فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء وفيه حدود كثيرة قل أن يسلم منها حد وقال الآمدي ومن تبعه وأبو محمد الجوزي في الإيضاح وابن حمدان في المقنع هو
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وورد في رواية إحداهن بالتراب وفي رواية أولاهن بالتراب وفي أخرى السابعة بالتراب رواها أبو داود وهي معنى وعفروه الثامنة بالتراب قيل إنما سميت ثامنة لأجل
لبس الخفين بعرفات وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن ممن لم يشهد خطبته بالمدينة فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة وهو قطع الخفين ونظير هذا في حمل اللفظ على إطلاقه قول النبي
باب الإجماع
قوله باب
عن اليهود جملوها أي خلطوها ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم بالمجهول وهنا سمي مجملا لاختلاط المراد بغيره أو أجملت الحساب جمعته وأجملت حصلت
في الصحيحين لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره يحتمل عوده على الغارز أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول إنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبة على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها فلو لم يعم جميع التصرفات لما اتجه اللعن في البيع قال ابن مفلح في رده على القائل بالإجماع في إضافة التحريم إلى الأعيان ثم نمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم ثم
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان عند الجمهور وخالف بعض الحنفية وأبو الحسين وأبو عبد الله البصريان ويحكى عن القدرية قالوا لتردده بين نفي الصورة والحكم وأيضا إذا لم يكن نفي المذكور مرادا فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع وهو
والإجماع وقال بعض الحنفية مجمل في القطع وفي اليد لأن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع وعلى ما هو إلى المنكب وعلى ما هو إلى المرافق فيكون مشتركا وهو من المجمل
إلى المناكب وأيضا لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال والمجاز أولى منه على ما سبق واستدل للثاني بأنه يحتمل الاشتراك والتواطؤ وحقيقة أحدهما ووقوع واحد من اثنين أقرب من معين رد ذلك بأنه إثبات لغة
ببيان المبيعات الفاسدة كالنهي عن بيع حبل الحبلة والمنابذة والملامسة وغير ذلك بخلاف الزكاة فإنه لم
لا صلاة إلا بطهور ونحوه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا نكاح إلا بولي لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على إضمار شيء فالجمهور على أنها
إنما الأعمال بالنيات من هذا الباب لأن الأعمال مبتدأ وخبره محذوف واختلفوا هل هو الصحة فيكون التقدير إنما الأعمال صحيحة أو الكمال فيكون تقديره إنما الأعمال كاملة
الطواف بالبيت صلاة يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه وكقوله الاثنان جماعة لا إجمال فيه عند أكثر العلماء منهم
بعث لتعريف الأحكام لا اللغة وفائدة التأسيس أولى وأيضا ليس في الطواف حقيقة الصلاة الشرعية فكان مجازا والمراد أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة والنية وستر العورة وغيره ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث إلا أن الله أحل فيه
مبعوث لبيان الشرعيات ولأنه كالناسخ المتأخر فيجب حمله عليه ولذلك ضعفوا حمل حديث من أكل لحم الجزور فليتوضأ على التنظيف بغسل اليد ورجح النووي التوضأ منه
إني إذا صائم أي الصوم الشرعي حتى يستدل به على جواز النية في النفل بالنهار وأما في النفي وما في معناه وهو النهي فاختلفا فقال الغزالي هو مجمل كالنهي عن صيام يوم النحر إذ لو حمل على اللغوي لكان حملا لكلام المتكلم على غير عرفه
دعي الصلاة أيام أقرائك على المعنى الشرعي باتفاق مع أنه في معنى النهي قوله وعلى الأول أي على المذهب الأول وهو أنه للشرعي لو تعذر الشرعي حمل على العرفي فإن تعذر العرفي حمل على اللغوي فإن تعذر اللغوي
مراده اللغة فإن تعذر حمله على اللغة فهو مجاز إذا تعذر حمله على إحدى الحقائق الثلاث فهو مجاز كما تقدم لأن الكلام إما حقيقة وإما مجاز وقد تعذر حمله على الحقيقة فما بقي إلا المجاز فيحمل عليه والله أعلم فائدة قال ابن
باب البيان
قوله باب البيان
إن من البيان لسحرا فبين أن بعض البيان أظهر من بعض ويدل عليه أن الله تعالى خاطبنا بالنص والظاهر وبالمنطوق والمفهوم والعموم والمجمل والمبين وغير ذلك ولذلك عند
فالأول كقوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين البقرة فإنه مبين لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة إذا قلنا المراد بالبقرة بقرة معينة وهو المشهور والثاني كقوله
وخالف فيه شرذمة قليلة منهم الكرخي وجماعة دليل الجمهور كما قال ابن الحاجب وغيره أنه
الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشرة وقبض الإبهام في الثالثة يعني تسعة وعشرين ومثال الكتابة التي كتبت وبين فيها الزكوات والديات وأرسلت مع عماله قوله وهو أقوى من القولي أي البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول
على فعل بعض أمته لأنه دليل مستقل فصح أن يكون بيانا لغيره كغيره من الأدلة المبين بها
التراويح في رمضان ثم تركها خشية أن تفرض عليهم فدل على عدم الوجوب إذ يمتنع ترك الواجب ومنها السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها كما روي أن زوجة سعد بن الربيع جاءت بابنتيها
فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وقد أخذ عمهما مالهما ولا ينكحان إلا بمال فقال اذهبي حتى يقضي الله فيك فذهبت ثم نزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم النساء فبعث خلف المرأة
بعد آية الحج قارنا طوافين وأمر القارن بطواف واحد فقوله بيان وفعله ندب أو واجب مختص به وعند أبي الحسين البصري المتقدم منهما بيان الصحيح الذي عليه الجمهور أن المبين هو القول سواء كان قبل الفعل أو بعده ويحمل الفعل
وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره لا يقال قد سبق أن الفعل أقوى في البيان لأنا نقول التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم والفعل أدل
قوله فصل
في الصحيحين أن السلب للقاتل ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن أنه لم يخمسه ولما أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى ومنع بني نوفل وبني عبد شمس سئل فقال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد رواه البخاري ولأحمد وأبي داود
اقرأ قال ما أنا بقارئ وكرر ثلاثا ثم قال اقرأ باسم ربك العلق واعترض هذه الأوامر ظاهرها متروك لتأخير البيان عن وقت الخطاب وهو وقت الحاجة إن كان للفور أو للتراخي فالفعل جائز في الوقت الثاني فيمتنع
أخذها منهم رواه البخاري وروى مالك في الموطأ والشافعي عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكرهم فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فشهد عبد الرحمن أنه
تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة ومنعه عبد الجبار في القرآن وأبو الخطاب وابن عقيل مطلقا يجوز على المنع تأخير النبي
قوله فصل
على طريق تعليم الحكم وإلا فلا يمنع بيان تأخير التخصيص منه رد يجوز ثم الراوي عنه مثله وقيل يجب ذلك مع ضيق الوقت وإلا فلا هذا قول مفرق بين ضيق الوقت وعدمه فمع ضيق الوقت يجب وإلا فلا وله نظائر منها هل
أما في حياته فلا خلاف في وجوب المبادرة إلى الأخذ به وإجراء على عمومه لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة لجواز أن يحدث بعد ورود العام مخصص وبعد النص نسخ فلا يفيد البحث عن ذلك شيئا وجه القول الأول الموجب للاستغراق لفظ العموم
لتقدم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى وقال ابن عقيل النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي
باب
قوله باب
لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشرة نسوة اختر وفي لفظ أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل فأولته الحنفية على ابتداء نكاح أربع إن كان عقد عليهن معا وإن كان تزوجهن متفرقات على إمساك الأوائل وهو
لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين اختر أيتهما شئت على أحد الأمرين إما الابتداء أو إمساك الأولى أولت الحنفية هذا الحديث بالتأويلين المذكورين في الذي قبله وإنما كان أبعد من الذي قبله لأن النافي للتأويل المذكور في الأول هو الأمر
فيما روه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عائشة أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفي رواية باطل باطل باطل على الصغيرة والأمة والمكاتبة ووجه بعده أن الصغيرة ليست بامرأة
منع استقلال المرأة فيما يليق بمحاسن العادات وهو النكاح انتهى قوله ومن تأويلهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر على خلاف
باب المنطوق والمفهوم
قوله باب المنطوق والمفهوم
فيما رواه النسائي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا فيتضمن ما يتوقف عليه الصدق من لفظ الإثم والمؤاخذة ونحو ذلك والثاني مثل قوله تعالى وسئل القرية يوسف واسأل العير أي أهل
أنه قال النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي لم
بيان أكثر الحيض وأقل الطهر لكنه لزم من اقتضاء المبالغة ذكر ذلك وكذا قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الأحقاف مع قوله تعالى وفصاله في عامين لقمان يلزم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وكذا قوله تعالى
عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم فهذا قاطع وكذلك الأمثلة المتقدمة فإنها قطعية والقطعي كون التعليل بالمعنى وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين ومثال الظني ما احتج به الإمام أحمد في أنه لا شفعة لذمي على مسلم بقوله
هل في الغنم السائمة زكاة فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا مفهوم له واحتج به القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية للقاتل وهي دلالة ضعيفة هذا كلامه قال ابن مفلح وهو حسن تنبيه هنا سؤال وهو أنه لم جعلوا هنا السؤال
مر بشاة لميمونة فقال دباغها طهورها وكما لو قيل بحضرة النبي
مطل الغني ظلم والتقييد فيه بالإضافة لكنه في معنى الصفة فإن المراد به المطل الكائن من الغني لا من الفقير وقدره البرماوي فقال مطل الشخص الغني ورده أيضا البرماوي بنحو ذلك وغيره وهو ظاهر ما مثل به أصحابنا فإنه مثلوه
في الغنم السائمة زكاة فإنه ورد بيانا لآية الزكاة
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة أي مطل الغني وفي الصحيحين مطل الغني ظلم وفيهما لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا
فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى لأن قليله كذلك فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم قدر الامتلاء صفة للهجاء وهو والشافعي من أئمة اللغة وذكره الآمدي قول جماعة من أهل العربية فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة فثبتت
بعث لتبيين الأحكام والاجتهاد ثبت ضرورة وأيضا الترتيب يدل على العلية وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها واستدل لو لم يدل لزم مشاركة المسكوت للمنطوق لعدم واسطة بينهما ولا مشاركة اتفاقا ورد بالمنع فلا يدل على حصر ولا اشتراك
فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
رد لا يتعين من المفهوم لجواز استصحابهما وجوب الإتمام فعجب لمخالفة الأصل أجيب لم يدل القرآن على أنه الأصل وعند المخالف الأصل القصر وقد قال عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد
لما نزل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم التوبة لأزيدن على السبعين فعمل رسول الله
أحلت لنا ميتتان ودمان فلا يكون فيه تحريم ميتة ثالثة قال بعضهم كذا في شرح البيضاوي للسبكي وصوابه عدم حل ميتة ثالثة وهو الصواب قوله السادس اللقب وهو تخصيص اسم بحكم حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداود
ترابها طهور بعد قوله جعلت لي الأرض مسجدا كما لو قيل يا رسول الله أفي بهيمة الأنعام زكاة فقال في الإبل زكاة أو هل نبيع الطعام بالطعام فقال لا تبيعوا البر بالبر تقوية للخاص بالعام كالصفة بالموصوف قال وأكثر
له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا ومنعه ابن عقيل وغيره قال ابن مفلح فعله عليه السلام له دليل ذكره أصحابنا منهم القاضي وأخذه من قول أحمد لا يصلى على ميت بعد شهر لحديث أم سعد رواه الترمذي ورواته ثقات
غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا وغيرهم وأكثر كلام ابن عقيل مثله وجوز أن المستند استصحاب الحال وقال ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلا على أن نجعل لها دليل خطاب وذكر بعضهم مفهوم قران
إنما الربا في النسيئة وهو في الصحيحين وشاع في الصحابة ولم ينكر وعدل إلى دليل لكن قال البرماوي فيه نظر إن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ ليس الربا إلا في النسيئة كما في مسلم فيحتمل أنه مستند ابن عباس وقد يجاب
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ومنعه الحنفية لمنعهم المفاهيم ورد بأن التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر فإن التحريم منحصر في التكبير كانحصار زيد في صداقتك إذا قلت صديقي زيد
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما تقدم قوله وهو يفيد الاختصاص قاله البيانيون وخالفهم في ذلك ابن الحاجب وأبو حيان
باب النسخ
قوله باب النسخ
ثم حاصله اللفظ الدال على النسخ لأنه فسر شرط دوام الحكم بانتفاء النسخ فانتفاء شرط دوامه حصوله وأورد الثلاثة السابقة على حد الباقلاني ومن معه وأن قولهم على وجه إلى آخره زيادة وأجاب الآمدي عن الأول بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم
لا يدل على الارتفاع بل على الخطاب الدال عليه والزيادة لا تخل بصحة الحد وفيها فائدة انتهى وقال القاضي أبو يعلى والأستاذ أبو إسحاق وأبو المعالي وأكثر الفقهاء بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي مع التأخر عن زمنه
وقد تقدم ذلك في ضمن الحدود المتقدمة بل هذا الكلام هنا تكرار منا قوله أصحابنا والأكثر لا يكون الناسخ أضعف قال ابن قاضي الجبل تنبيه يشترط في الناسخ عند الأكثر أن يكون أقوى من المنسوخ أو مساويا ولذلك ذكره أبو الخطاب عن
وفعله وتقريره والإجماع على الحكم كقولنا وجوب صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء وعلى من يعتقد نسخ الحكم كقولهم فلان ينسخ القرآن بالسنة أي يعتقد ذلك فهو ناسخ والاتفاق على أن إطلاقه على الآخرين مجاز وإنما الخلاف في الأولين فعند
انتهى قال ابن حمدان في المقنع أنكر طائفة من اليهود وهم العنانية أتباع عنان وقوعه عقلا لا شرعا وأنكرت الشمعثية منهم أتباع شمعثا الأمرين
ولما أسلم علماؤهم كابن سلام وكعب ووهب وغيرهم ثم المراد نحو التوحيد أو مؤبدة ما لم تنسخ قالوا إن نسخ لحكمة ظهرت بعد أن لم تكن فهو البداء ولا يجوز البداء على الله وهو تجدد العلم إلا عند الرافضة عليهم لعائن الله تعالى
وصوم عاشوراء وغيره
وإنما يقول كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعث النبي
قطعا وما تجدد من شرعنا موافق لبعض شرائعهم فليس لكونها باقية بل كل مشروع مفتتح التشريع وما ادعاه ابن الحاجب من الإجماع أن شريعتنا ناسخة فصحيح ولا ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في كونه تخصيصا أو نسخا لما قررناه فالخلاف لفظي انتهى
قوله فصل
ومنها أن لا يكون مما هو على صفة واحدة لا يتغير كمعرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز له ولهذا يمتنع نسخ الأخبار كما سيأتي إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما وقعت عليه أما المعلق بلفظ أبدا ونحوه فيأتي بيانه
قوله فصل
من الفعل وفي البخاري عن أبي هريرة أنه
بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل أو نغسلها فقال اغسلوا متفق عليه ولأحمد أنه
هناك ذكره ابن عقيل والمجد وكثير من العلماء وذلك لأنه قد بلغ بعض المكلفين وهو سيد البشر فإنه قد اعتقد وجوبه وعلمه وعليه يدل كلام السمعاني حين قال إن رسول الله
لأنه مكلف بذلك قطعا ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل فالمسألة صحيحة التصور في حقه
في السماء قبل النزول إلى الأرض كفرض خمسين صلاة ليلة الإسراء لم يتعلق به حكم ولذلك كان رفعه بخمس صلوات ليس بنسخ على ما هو الظاهر
ولا يكون ذلك بداء ذكره ابن عقيل خلافا للمعتزلة ومن منع كون الإسراء يقظة في جحدهم لوقوع ذلك ومنعهم منه عقلا انتهى
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
المستمرة على التأبيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فصلت في بعض التفاسير لا يأتي ما يبطله
والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها وفي الصحيحين عن عمر أنه قال كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ورجم رسول الله
ماعزا والغامدية واليهوديين ومثال الثاني ما نسخ حكمه وبقي لفظه عكس الذي قبله آية المناجاة والصدقة بين يديها ولم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه
ما ترى دينارا قال لا يطيقونه قال نصف دينار قال لا يطيقونه قال ما ترى قال شعيرة قال له النبي
إنك لزهيد ومثال آخر لهذا القسم الاعتداد في الوفاة بالحول نسخ بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة على ما ذهب إليه جمهور المفسرين ومثال الثالث وهو ما نسخ لفظه وحكمه ما رواه مسلم عن عائشة كان
وهن مما يتلى في القرآن فمؤول كما قال ابن السمعاني بأن مرادها يتلى حكمه أو أن من لم يبلغه نسخ تلاوته يتلوه وهو معذور وإنما أول بذلك لإجماع الصحابة على تركها من المصحف حين جمعوا القرآن وأجمع عليه المسلمون بعدهم الخامس ما
قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه الترمذي بزيادة تذكركم الآخرة وقال حسن صحيح ووجه الشاهد في الحديث أنه
وقال لا يجوز بعده إجماعا لأنه
فيجوز وبعده لا يجوز نقل القاضي الباقلاني الإجماع على المنع فيما بعده انتهى احتج المانع من الجواز بما سبق من منع التخصيص به وأيضا قاطع فلا يرفع بالظن رد خبر الواحد دلالته قطعية فيرفع دلالة ظنية فإن قيل فيكون مخصصا
قوله فصل
لا تقرؤوا هذه الآية وجزم القاضي بهذا وأن الخلاف في الجميع ومعناه لابن عقيل وفي التمهيد بعض آية لا إعجاز فيها ويجوز نسخ آية فيها إعجاز
قوله فصل
هذا ناسخ لذلك أو هذا بعده أو ما في معنى ذلك كقوله
في ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره
وهو ظاهر ما قدمه ابن قاضي الجبل وحكى القاضي عن التميمي منع نسخ القول بالفعل وكذا منع ابن عقيل نسخ القول بفعله
ترك الوضوء مما مسته النار
بالقيام للجنازة ثم قعد وفي معنى ذلك كثير فإن قيل قول الراوي هذا ينسخ به القرآن أو غيره من السنة المتواترة على تقدير وجودها مع أنه خبر آحاد والآحاد لا ينسخ به المتواتر قيل هذا حكاية للنسخ لا نسخ والحكاية بالآحاد يجب
قوله فصل
حتى ينسخه وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن أن يأتي بعده ناسخ وأما النسخ بالإجماع لشيء مما سبق من كتاب أو سنة فيقع صورة لكن في الحقيقة حيث وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد تضمن ناسخا لا أنه هو الناسخ ولأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل
وطائفة ما خص ينسخ ونقض
جاز قال الهندي على الأصح بل هو محل الخلاف وإن كان بعده
بنصه على العلة أو تنبيهه فيجوز والموفق ما يثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ به وإلا فلا وقيل يجوز والآمدي وجمع بقياس أمارته أقوى وقوم يكون تخصيصا للعلة قال ابن مفلح أما القياس فلا ينسخ ذكره القاضي وذكره
بنصه على العلة أو تنبيهه عليها فيجوز نسخه بنصه أيضا مثاله أن ينص على تحريم الربا في البر وينص على أن علة تحريمه الكيل ثم ينص بعد ذلك على إباحته في الأرز ويمنع من قياسه على البر فيكون ذلك نسخا وإما قياس مستفاد بعد وفاته عليه
ثم بان ناسخه نتبين أنه كان منسوخا قال وسواء قلنا كل مجتهد مصيب أو لا قال ابن مفلح وكذا لم يفرق أصحابنا وقال أبو الحسين من لم يقل به لا يقول بتعبده بالقياس الأول فرفعه لا يعلم وقال الموفق في الروضة ما ثبت بالقياس إن
قوله فصل
الماء من الماء عنهم منسوخ بقوله
قوله فصل
لا يثبت له حكمه في الجملة وتحته ثلاث صور إحداها أن يبلغ النبي
وهاتان الصورتان لا يتعلق بهما حكم اتفاقا قوله فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحابنا والأكثر وهو ظاهر كلام أحمد لأنه أخذ بقصة أهل قباء
ثبت حكمه في حقه وحق كل من بلغه النبي
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله باب القياس
قال من مات يشرك به شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وفي بعض أصول مسلم روي عن النبي
قوله فصل شرط حكم الأصل كونه إن استلحق شرعيا وذلك لأنه القصد من القياس الشرعي قال في الروضة والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني وكذا لا يثبت به أصل القياس وأصل خبر الواحد انتهى قال الجمهور من شرط
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء
إنها من الطوافين أو مجمعا على جواز القياس عليه
إذا اختلف المتبايعان فليتحالفا وليترادا
قوله فصل
دون غيره فلا يعلل به مثاله الشرف والخسة في الكفاءة وعدمها فإن الشرف يناسب التعظيم والإكرام والخسة تناسب ضد ذلك فيعلل به بالشرط المتقدم وتكون العلة أيضا وصفا لغويا مثاله تعليل تحريم النبيذ لأنه يسمى خمرا فحرم كعصير
إنما ذلك عرق مع
قوله فصل
قوله فصل
بعد ما أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يستنجي برجيع ولا عظم فدل على أنه أراد أولا الأحجار وما في معناها وإلا لم يكن في النهي عن الرجيع والعظم فائدة وأما إذا عادت عليه بالتخصيص فللعلماء فيه قولان قال ابن مفلح وإن عادت
لا يقضي القاضي وهو غضبان أن العلة تشويش الفكر فيتعدى إلى كل مشوش من شدة فرح ونحوه العجب من قول القاضي أبي الطيب الطبري أجمعوا على أنه ليس لنا علة تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا المثال وذلك جائز بالإجماع فقد وجد من ذلك
أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ومثال مخالفة الإجماع أن يقال مسافر فلا تجب عليه الصلاة في السفر قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر بجامع المشقة فيقال هذه العلة مخالفة الإجماع على عدم اعتبارها في
قوله فصل
قوله فصل
منها ما هو مقارن لنبوته ومنها ما هو بعد ذلك وقال ابن دقيق العيد إنما يشترط هذا إذا كان طريق حكم الفرع متعينا في استناده للأصل وقال ابن الحاجب تبعا للآمدي لا يمتنع أن يكون إلزاما للخصم قال البرماوي ولا يخفى ما في
قوله مسالك العلة
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه وقوله
لأبي بن كعب وقد قال له أجعل لك صلاتي كلها قال إذا يغفر الله لك ذنبك كله وفي رواية إذا يكفيك الله هم الدنيا والآخرة إذا لأمسكتم خشية الإنفاق الإسراء إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات
لما ألقى الروثة إنها رجس وقوله
في الشهداء زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما فهذا كله صريح في التعليل عند القاضي وأبي الخطاب والآمدي وابن الحاجب وغيرهم خصوصا فيما لحقته الفاء كما تقدم فإنه يبعث ويبعثون فإنها
في المحرم الذي وقصته ناقته كما تقدم الثانية أن تدخل في كلام الشارع على الحكم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا المائدة الزانية والزاني فاجلدوا النور قل هو أذى فاعتزلوا البقرة قال
فسجد كقول عمران بن حصين سها رسول الله
بكذا ونهى عن كذا يعمل به حملا على الرفع لا على الاجتهاد إذا علم ذلك فإذا رتب الشارع حكما عقب اوصف بالفاءء كما تقدم من الأمثلة إذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقيب الحكم الوصف وأنه سببه إذ السبب ما ثبت الحكم عقبه ولهذا تفهم السببيه مع عدم
من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره
لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه والثاني كقوله
وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل لكان تقديره بعيدا إذ لا فائدة
أركان القياس كلها ونحو ذلك في الصحيحين جاءت امرأة إلى رسول الله
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء متفق عليه وتابعناه في التمثيل بذلك والكل صحيح وفي الصحيح وذكر أبو الخطاب
توهمه بالمضمضة لأن ذلك تعليل لمنع الإفساد قوله ومنها أن يفرق
للراجل سهم وللفارس سهمان
إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
لا يقضي القاضي وهو غضبان رواه الشافعي بلفظ لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين ورواه أصحاب الكتب بلفظ لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع فلو لم يعلل النهي عن البيع
قوله فصل
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي
يا أنس كتاب الله القصاص
كل مسكر حرام وأما حفظ المال ك فبقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب ونحوه قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المائدة وقال النبي
ورجم وقد أشير إلى هذه الأربعة بقوله تعالى على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان بفترينه الممتحنة إذا لا تعرض في الآية لحفظ العقول وزاد الطوفي من أصحابنا في
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ثم قال ألا وإن حمى الله محارمه
بعثوا لتحصيل مصالح العباد فيعلم ذلك بالاستقراء فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع فنعتبرها لأن الظن مناط العمل وقال القرافي المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار ثلاثة أقسام ما شهد الشرع
فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فوائد
إنها من الطوافين عليكم فيعتبر الأمر في كل طائف
من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل الحديث فإنا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيه ومثل قوله
قوله فصل
إذا اجتهد
عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا وصح عن ابن عمر أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم وصح عن ابن المسيب عن عمر وعلي ورواه سعيد في سننه
بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه وعموم الحاجة إلى خلافه هل يعمل بذلك القياس فيه خلاف وذكر له صورا منها ضمان الدرك وهو مثال للشق الثاني من المسألة ومنها وهو مثال الأول صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق
للذي أراد الانتفاء من ولده لمخالفة لونه لعله نزعه عرق وهذا قياس لجواز مخالفة الولد للوالد في
قوله فصل
قوله فصل القوادح
رخص في السلم أما مخالفة الإجماع فكقول حنفي لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته لأنه يحرم النظر إليها كالأجنبية فيقال هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي وهو أن عليا غسل فاطمة
فدل على أن رتبة القياس بعد النص ولأن الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من القياس
بخلاف غيرهما فإن
بالتوراة والإنجيل المبدلين لكن نحتج به على أهل الكتاب لتصديقهم به انتهى قوله وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا والشافعية وقيل بلى وقال الشيخ هو كقياسه على أصل نفسه لو نقض المعترض أو المستدل علة
في الأصح ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى القياس ولا بموضوع استحسان عند أصحابنا والشافعية وعند الشيخ تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا قال ابن مفلح وفي قبول النقض بالمنسوخ وبخاص بالنبي
وكان حينئذ موزونا ومنها المطالبة بكون وصف المعارض مؤثرا يقال ولم قلت إن الكيل مؤثر وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان مثبتا للعلية بالمناسبة أو الشبه حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة أو شبه بخلاف ما إذا أثبته
الخال وارث من لا وارث له
بلا كيف ولا شرح ولا يقال
باب الاستدلال
قوله باب الاستدلال
فليس بحرام مثال آخر صيد المحرم إما حلال أو حرام لكنه حرام لأنه نهي عنه فليس بحلال وقد تقدم بيان ذلك في أوائل الشرح فليراجع ولهذا تفاريع كثيرة ليست مقصودة تركناها خوف الإطالة
قوله فصل
أمامة في الصلاة وكانت بحيث لا تحترز عن نجاسة قلت وهذا لا يطرد في مذهبنا ولا في مذهبهم ويأتي قبيل التقليد هل يلزم نافي الحكم الدليل عليه أم لا قوله وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة عند
قوله فصل
هل يكون شرعنا لنا حتى يستدل به في أحكام شرعنا إذا لم نجد له دليلا يقرره ولا ورد ما ينسخه أو ليس بشرع لنا حتى يأتي في شرعنا ما يقرر ذلك الحكم فيه قولان يأتيان قريبا قوله يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا ومنعه قوم
قبل البعثة متعبدا في الفروع بشرع من قبله مطلقا عند القاضي والحلواني وغيرهما وأومأ إليه أحمد وقيل معين فقيل أدم أو نوح أو إبراهيم اختاره ابن عقيل والمجد والبغوي وابن كثير وجمع أو موسى أو عيسى ومنع الحنفية
واحد منهم فيتناوله عموم الدعوة ثم اختلفوا على هذا القول هل كان متعبدا بشرع معين أو لا فيه قولان ثم اختلف القائل بأنه متعبد بشرع معين في المعين فقيل آدم صلوات الله وسلامه عليه ولم يذكره في جمع الجوامع
في أمور منها انصراف همم الناس عن أمر دينه والبحث عنه انتهى قال ابن مفلح وغيره وجه المنع أنه لو كان متعبدا بشرع لخالط أهله عادة رد باحتمال مانع
على ما كان عليه قومه عند الأئمة قال أحمد من زعمه فقول سوء قال ابن مفلح ولم يكن
ممن أمر أن يقتدى بهم رواه البخاري
قضى بالقصاص في السن وقال كتاب الله القصاص وإنما هذا في التوراة وسياق قوله تعالى فاعتدوا عليه في غيره ولهذا لم يفسر له وللترمذي والنسائي عن عمران أن رجلا عض يد رجل فنزعها من فيه فوقعت ثنيتاه فقال
إلى التوراة في الرجم
قوله فصل
أنه قال نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما استدل به البيضاوي وغيره لكنه حديث لا يعرف لكن رواه الحافظ أبو طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام في
وأصل حديثهما في الصحيحين فقال المقضي عليه قضيت علي والحق لي فقال رسول الله
قوله فصل
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم رواه عثمان الدارمي وابن عدي
بالظن رد يمنع ذلك كخبر الواحد
لئلا يكون كاتما للعلم رد يحتمل أنه نقله ولم يبلغنا أو ظن نقل غيره له فاكتفى بذلك الغير عن نقله أو كره الرواية قلت كل هذه الاحتمالات بعيدة بل يقال لا يلزم أنه إذا روى ذلك وكان توقيفا أن يصرح برفعه قوله
لا يلزم الأخذ به ونقل المروذي ينظر ما كان عن النبي
قوله فصل
فهو ثابت بالسنة أو في زمانهم من غير إنكار فهو إجماع وإلا فهو مردود
قوله فصل
خمس مائة ألف حديث انتخبت منه ما ضمنته كتابي السنن جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ويكفي المسلم لدينه من ذلك أربعة أحاديث
الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه ولمسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي رواية على من أنكر قوله والضرر يزال
لا ضرر ولا ضرار وفي رواية ولا إضرار بزيادة همزة في أوله وألف بين الراءين وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة جدا وقد تقدم قريبا أن أبا داود قال الفقه يدور على خمسة أحاديث منها قوله
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الأعراف وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها البقرة وقال تعالى في دعائهم ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا البقرة
لهند خذي ما يكفي وولدك بالمعروف
لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن رواه الترمذي وصححه الحاكم وحديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله
فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم بهذا اللفظ فإنه دليل على اعتبار ما المسلمون عليه إما من جهة الأمر الشرعي أو من جهة العادة المستقرة لشمول قوله ليس عليه أمرنا ذلك ومنها حديث المكيال مكيال أهل المدينة والوزن
على أهل الحائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل رواه أبو داود وصححه جماعة
التضمين على ما جرت به العادة وقيل وينبني على هذه القاعدة ما اعتمده إمامنا وأصحابنا في أقل سن الحيض للمرأة وأقل الحيض والطهر وأكثرهما وثمن المثل وكفء النكاح وأكثر مدة الحمل وأقلها وسن اليأس ومهر المثل وضابط كل فعل
باب الاجتهاد
قوله باب الاجتهاد
فإنه لا يسمى في العرف فقيها ولعدم الإذن فيه إلا أن يقال المراد بالحد اجتهاد الفقيه لا مطلق الاجتهاد قاله البرماوي
في الأحاديث ليعرف المراد من ذلك وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم وأن يعرف أيضا شروط المتواتر والآحاد ليقدم ما يجب تقديمه عند التعارض وأن يعرف الصحيح من الحديث والضعيف سندا ومتنا ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال
على ما هو الراجح وإن جاز غيره في كلام العرب قال الطوفي ويشترط أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل الخطاب ونحوه كفحوى الخطاب
وبما جاء به من الشرع المنقول كل بدليله من جهة الجملة لا من جهة التفصيل
وأصول الإيمان لجاز له الاجتهاد في الفروع قال والقدر الواجب من ذلك اعتقاد جازم إذ به يصير مسلما والإسلام شرط المفتي لا محالة قال الطوفي قلت المشترط في الاجتهاد بالجملة معرفة كل ما يتوقف حصول ظن الحكم الشرعي عليه سواء
قوله فصل
في أمر الدنيا ووقع إجماعا قاله ابن مفلح وذلك لقصته
فظاهر قوله تعالى وشاورهم في الأمر آل عمران وطريق المشاورة الاجتهاد
أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الأنفال وأيضا عفا الله عنك لم أذنت لهم التوبة قال في الفنون هو من أعظم دليل لرسالته
أن ينزل ببدر دون الماء قال له إن كان هذا بوحي فنعم وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس
لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها واحتج أبو القاسم بن مندة في ذم من فعل
يجوز أن يتعبد بالاجتهاد قال البرماوي قال أكثرهم إذا اجتهد يكون دائما مصيبا وليس كغيره في أنه تارة يصيب في نفس الأمر وتارة يخطيء بل اجتهاده لا يخطيء أبدا لعصمته ولمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد قال القاضي في العدة
يتصرف بالفتيا والتبليغ والقضاء والإقامة
أتاه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه وله أيضا
آثارها مختلفة فإقامة الحدود وترتيب الجيوش وغير ذلك من منصب الإمام وليس لأحد
من أحيا أرضا ميتة فهي له
لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف قال الشافعي هو تصرف بالفتوى فمن ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه عند التعذر جاز أن يستوفي منه حقه وهذا أحد القولين للموفق فإنه تارة قطع بأنه فتوى وتارة
من قتل قتيلا فله سلبه
قوله فصل
عقلا عند الأكثر وخالف أبو الخطاب وغيره ويجوز شرعا ووقع ذكره في العدة والواضح والطوفي وأكثر الشافعية ومنعه في المجرد وأبو الفرج وقوم مع القدرة وقوم مطلقا وابن حامد وجمع لمن بحضرته وقيل أو قريبا منه
وأمته في أنه كان يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل وقال بعضهم لا يجوز ذلك عقلا ثم قال لنا أنه إذا جاز أن يتعبد غيره بالنص تارة وبالاجتهاد أخرى جاز أن يتعبد هو بذلك وليس في العقل ما يحيله في حقه ويصححه في حقنا
ويأتي في الدليل على المسألة وأما الثاني وهو الوقوع ففيه أيضا مذاهب أحدها وهو الأصح أنه وقع وسيأتي الحوادث بذلك والثاني أنه لم يقع إذ لو وقع لاشتهر والثالث أنه لم يقع بين الحضور والرابع الوقف
في غزوة حنين إنه قتل قتيلا فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه في حقه فقال أبو بكر لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال صدق متفق عليه والمعروف لغة لا ها الله ذا أي يميني وقيل
إليه فجاء فقال نزل
رجلان فقال لعمرو بن العاص اقض بينهما فقال وأنت هنا يا رسول الله قال نعم
قوله فصل
تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقي في النار وقد تقدم قريبا الخلاف بين العلماء في تكفير المبتدعة وقد ذكر هنا أقول تقشعر منها الجلود وتنفر
فإنا نعلم قطعا أن النبي
قوله فصل
كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية قال إذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري تصيب منهم حكم الله أم لا
قوله فصل
تعارضا وكذا جزم الآمدي يمتنع العمل بأحدهما لاحتمال رجوعه كنصين وإن علم أسبقهما فالصحيح من المذهب أن الثاني مذهبه وهو ناسخ للأول وعليه الأكثر منهم أبو الخطاب في التمهيد والموفق في الروضة والقاضي في العدة
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
وما تفرع عن ذلك من إجماع أو قياس وغيرهما من الاستدلالات وطرقها بالاجتهاد ولو من النبي
وقاله الشافعي وأكثر أصحابه وجمهور أهل الحديث فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية فإذا قال هذا حلال عرفنا أن الله تعالى في الأزل حكم بحله أو هذا حرام أو نحو ذلك لا أنه ينشيء الحكم لأن ذلك من خصائص الربوبية قال ابن
قوله فصل
باب التقليد
قوله باب التقليد
وإلى المفتي وإلى الإجماع والقاضي إلى العدول ليس بتقليد ولو سمي تقليدا ساغ وفي المقنع المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد وهو أظهر وقدمه في آداب المفتي في الإجماع أيضا وقيل والقاضي قال الشيخ تقي الدين في المسودة
والإجماع واحترز بالنافي عن قبول القاضي البينة ونحو ذلك وما قاله الرافعي أرجح ومثلوا على قول الآمدي وابن الحاجب ذلك بأخذ العامي والمجتهد بقول مثله كما تقدم قال العضد فلا يكون الرجوع إلى الرسول
بالمعجز والإجماع بما تقدم في حجيته وقول الشاهد والمفتي بالإجماع
قوله فصل
عن الكلام في القدر ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة من رواية صالح المري وهو ضعيف ورواه أحمد
يخاصمونه في القدر قالوا لو كان فعله الصحابة ونقل كالفروع رد هو كذلك لئلا يلزم نسبتهم إلى الجهل وهو باطل لأنه غير ضروري ولم ينقل لعدم الحاجة قالوا لو كان أنكرت على العامة تركه
طلب العلم فريضة على كل مسلم
قوله فصل
قوله فصل
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إلى آخره قال ابن بطال لأن أمته آخر الأمم وعليها تقوم الساعة وإن ظهرت أشراطها وضعف الدين فلا بد أن يبقى من أمته من يقوم به قال فإن قيل قال النبي
قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم قيل وأين هم يا رسول الله قال ببيت المقدس أو أكناف بيت المقدس انتهى
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق رد الخبر الأول أدل على المقصود ولو تعارضا سلم الأول وأيضا التفقه فرض كفاية ففي تركه اتفاق الأمر على باطل رد منعه الآمدي إن أمكن تقليد العصر السابق ثم فرض عند إمكانه فإذا
لا يخلو عصر من حجة لله وذكره القاضي أيضا وقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يردوا علي فلا يصح
ينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين وذكر القاضي أن ابن شاقلا اعترض عليه به فقال إن كنت لا أحفظ فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه قال القاضي لا يقتضي هذا أنه كان يقلد أحمد لمنعه الفتيا بلا علم قال بعض أصحابنا ظاهره
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وفيهم الأفضل من غيره وأيضا العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد لكن زيف ابن الحاجب بأن ذلك يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه وغيره لكثرة
في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وتوقف أيضا في جوازه وقال أيضا إن خالفه لقوة الدليل أو زيادة علم أو تقوى فقد
قوله فصل
ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وفي لفظ إن الله كره لكم ذلك متفق عليهما وفي حديث اللعان وكره
وأصحابه
باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح
قوله باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح
المشهود لهم بالخيرية في قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم فإن فرض في عصر واحد إجماعان فالثاني باطل لأن كل من اجتهد من المتأخر فقوله باطل لمخالفته الإجماع السابق فإن كان أحد الإجماعين مختلفا فيه والآخر متفق عليه فالمتفق
عن الصلاة بعد الصبح والعصر بقوله
ورضي رسول الله
في البحر هذا الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أبو داود وغيره مع قوله تعالى قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما إلى قوله أو لحم خنزير الأنعام فكل من الآية والحديث يتناول خنزير
على ما رواه الجماعة عن النبي
على كتابة قاله الجرجاني وابن عقيل والمجد والآمدي وقال أحمد سواء فيحتمل في الحجة ويحتمل لا ترجيح كالقاضي وابن البنا وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره
على فعله وثالثتها سواء وما لا تعم به البلوى في الآحاد وما لم ينكره المروي عنه
ينطق بالفصيح وبالأفصح فلا فرق بين ثبوتهما عنه والكلام في سوى ذلك
ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام لأنه أحوط
البيت قال بلال
لم يصل في البيت لأني كنت معه فيه ولم يغب على نظري طرفة عين فيه ولم أره صلى فيه أو قال أخبرني رسول الله
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
في البحر الحل ميتته فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزيره مع قوله تعالى قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الأنعام يتناول خنزير البحر فتعارض عموم الكتاب والسنة
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم فلذلك قدم
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر قال أيوب السختياني إذا بلغك اختلاف عن النبي
ظاهرا وباطنا كامتناعه من الصلاة حتى قال علي هما علي وأنه ابتداء ضمان
في الظاهر والباطن على ما يتضمن إصابته في الظاهر والباطن على ما يتضمن إصابته في الظاهر فقط فالأول مقدم ومرجح لأنه بعيد عن الخطأ وهو اللائق به وبحاله
امتنع من الصلاة وكان وقت
قوله خاتمة