Subscribe to get access to all data From Here
Sahih Ibn Khuzaimah
Number Of Entries |
31 |
Long Title |
Sahih Ibn Khuzaimah |
Author |
Ibn Khuzaymah; Muhammad bin Ishaq bin Khuzaymah Al-Salami, Abu Bakr | 311 |
Book Start |
مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى كتاب الوضوء باب ذكر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام حدثنا أبو يعقوب يوسف بن واضح الهاشمي ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال قلت يعني لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن إن أقواما يزعمون أن ليس قدر قال هل عندنا منهم أحد |
Book End |
... |
Short Title |
... |
Authored Date |
... |
Category |
213-7 | Hadeeth: Miscellaneous |
Language |
Arabic |
Alternative Titles |
| |
Is Researched ? |
Yes |
Is Printed ? |
Yes |
Notes |
|
References |
Part No: 4 / Page No: 557
al-Rsalt al-Mustatrafat libayan Mashhwur Kutub al-Suna al-MusharrafaPart No: - / Page No: 20Al'aelamPart No: 6 / Page No: 29Aldaw' AlllamiePart No: 3 / Page No: 195KESHFU'z-ZUNUN an ESAMI'l-KUTUB ve'l-FUNUNPart No: 2 / Page No: 1075Lahz Al'Alhaz Badhil Tabaqat AlHuffazPart No: - / Page No: 213Muejam Tarikh AlTurath AlIslami fi Maktabat AlAlamPart No: 4 / Page No: 2606Sayr 'Aelam Alnubla'Part No: 14 / Page No: 382The Comprehensive Dictionary of Printed Arab HeritagePart No: 2 / Page No: 274The Comprehensive Index of the Arabic-Islamic Manuscript Heritage: alhadith alnubuiu alsharif waeulumuh warijaluhPart No: 2 / Page No: 1046 |
A. 348 | Topkapi Sarayi | Ahmad III (A.)
3739ت5 | Assad National - Damascus | Az-Zahiriyah - Damascus
Researches
# | University | College | Student Name | Academic Hijri Year | Academic Georgian Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | King Saud University | Faculty of Education | 1431 | 2011 | |
2 | Islamic University of Medinah | AlHadith | 1433 | 2013 |
Publications
# | Cover Photo | Publisher | Researcher | Print Hijri Date | Print Georgian Date | Print Number | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islamic Office - Beirut | Muhammad Mustafa al-Adhami | 1395 | 1400 | 1424 | 1975 | 1980 | 2004 | 1 | 1 | 3 | ||
2 | Dar Altaasil - Cairo | Center for Research and Information Technology, Al-Tassel House | 1435 | 2014 | 1 | ||
3 | Dar al Kotob al ilmiyah | 1429 | 2009 | 1 | |||
4 | Dar Al Maiman for Publishing and Distribution - Riyadh | Maher Yassin al-Fahal | 1430 | 2009 | 1 | ||
5 | Al-Rayyan Foundation for Printing, Publishing and Distribution-Beirut | ||||||
6 | Al -Adhami Library - Riyadh |
Explanations
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|
Matn
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|
Briefs
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|
Extends
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|
Conferences
# | Conference Name | Research Name | Researcher Name | Country | City | Date | Conference No. |
---|
Articles
# | Magazine | Article | Author | Issuer | Publish Hijri Date | Publish Georgian Date | Issue No. | Part No. | Page Numbers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Al-Hilil, Abdul Aziz bin Abdullah bin Othman | Umm Al Qura University | 1424 - 06 | 2004 | 27 | 15 | 131 - 200 |
Takhrij
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|
Tartib
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|
Tarajim
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|---|---|---|
1 | Almasalik AlQawimat Bitarajum Rijal Ibn Khazimat Fi AlSahih w AlTawhid w AlFawayid | Nayef bin Salah bin Ali Al-Mansoori Abu Al-Tayeb | View |
Translations
# | Authored Book Name | Author Name | Links |
---|
Others
Index
كتاب الوضوء
(1) باب ذكر الخبر الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بأن إتمام الوضوء من الإسلام.
(2) باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة
(3) باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده [2 - ب] صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه]
(4) [باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده]
(5) [باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وفضل انتظار الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله]
(6) باب ذكر علامة أمة النبي - صلى الله عليه وسلم- الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس -بآثار الوضوء يوم القيامة، علامة يعرفون بها في ذلك اليوم
(7) باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء، إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى- صلى الله عليه وسلم -.
(8) باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء، بذكر خبر مجمل غير مفسر
(9) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء، لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء
(10) باب ذكر الدليل على أن الله -عز وجل- إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة، لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية. إذ الله جل وعلا ولى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم- بسنته [4 - أ] أن الله إنما أمر بالوضوء بعض
(11) باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
(12) باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم- على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء.
(13) باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم.
(14) باب ذكر وجوب الوضوء من المذي
(15) باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
(16) باب الأمر بنضح الفرج من المذي
(17) باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب
(18) باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن، أو يوجد رائحتها بالأنف
(19) باب ذكر الدليل [على] أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث. إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب. وإنما يزول اليقين باليقين. فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث
(20) باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم
(21) باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة
(22) باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها. والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح
(23) باب ذكر الدليل [على] أن اللمس قد يكون باليد، ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج
(24) باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
(25) باب استحباب الوضوء من مس الذكر
(26) باب ذكر الدليل [على] أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
(27) باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
(28) باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء
(29) باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته
(30) باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء من أكله كان لحم غنم، لا لحم إبل
(31) باب ذكر الدليل على أن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء مما مست النار أو غيرت، ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
(32) باب الرخصة في ترك غسل اليدين، والمضمضة من أكل اللحم، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
(33) باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا
(34) باب استحباب المضمضة من شرب اللبن
(35) باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه
(36) باب ذكر ما كان الله -عز وجل- فرق به بين نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام
(37) باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس
(38) باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
(39) باب استحباب الاستتار عند الغائط
(40) باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري
(41) باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب
(42) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول، بلفظ عام مراده خاص
(43) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه مجملا غير مفسر [11 - ب]. قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل، وفي أي موضع كان. ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة
(44) باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي [فيها] بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة
(45) باب الرخصة في البول قائما
(46) باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما، إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين
(47) باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء
(48) باب الرخصة في البول في الطساس
(49) باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري
(50) باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم]
(51) باب النهي عن مس الذكر باليمين
(52) باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ
(53) باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط
(54) باب النهي عن المحادثة على الغائط
(55) باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم
(56) باب كراهية رد السلام يسلم على البائل
(57) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار، والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء
(58) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا
(59) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا، هو الوتر الذي يزيد على الواحد، الثلاث فما فوقه من الوتر، إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر، والاستطابة بحجر واحد غير مجزية [14 - أ] إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة
(60) باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب، وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة
(61) باب النهي عن الاستطابة باليمين
(62) باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
(63) باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
(64) باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث
(65) باب ذكر ثناء الله - عز وجل - على المتطهرين بالماء
(66) باب ذكر استنجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالماء
(67) باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة
(68) باب دلك اليد بالأرض، وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء
(69) باب القول عند الخروج من المتوضأ
(70) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في نفي تنجيس الماء، بلفظ مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص
(71) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بقوله: "الماء لا ينجسه شيء"، بعض المياه لا كل
(72) باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، بلفظ عام مراده خاص، وفيه دليل على أن قوله -صلى الله عليه وسلم -: "الماء لا ينجسه شيء" -لفظ عام مراده خاص، على ما بينت قبل- أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا
(73) باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه، والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص
(74) باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر، والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق مباح
(75) باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب، وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر، والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بهراقة ماء طاهر غير نجس
(76) باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها
(77) باب ذكر الدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده منه"، أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده
(78) باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس
(79) باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناقيرها إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد أباح النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء بفضل سؤرها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك، ما خلا الكلب الذي قد حض النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا، وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله
(80) باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه، إلا ما خص النبي -صلى الله عليه و
(81) باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل. والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا. إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسة عليه
(82) باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ
(83) باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
(84) باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
(85) باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس. وإباحة الوضوء والغسل به، إذ هو طاهر غير نجس. إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي -صلى الله عليه وسلم- ماء نجسا غير مضطر إلى شربه
(86) باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، إذ ماؤه طهور، ميتته حل، ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر؛ وزعم أن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا، حتى عد سبعة أبحر، وسبع نيران. وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم
(87) باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم، والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه
(88) باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
(89) باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه. إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه، وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل، ولو كان نجسا كان محرما، كان داء لا دواء، وما كان فيه شفاء كما أعلم -صلى الله عليه وسلم- لما سئل: أيتداوى [19 - ب] بالخمر؟ فقال: إنما هي داء وليست بدواء"
(90) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إجازة الوضوء بالمد من الماء، أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه
(91) باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء، أن الوضوء بالمد يجزئ، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه، إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه، كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به، لا يبقي منه شيئا. وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء، ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء
(92) باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء
(93) باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء، فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدار لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا، لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد، فيتوضئوا منه جميعا. والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضئون منه، فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض
(94) باب استحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي فيه، والأمر باتقاء وسوسة الماء
(95) باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس
(96) باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج، ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف. إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج
(97) باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب
(98) باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع
(99) باب الأمر بتغطية الأواني: التي يكون فيها الماء للوضوء، بلفظ مجمل غير مفسر، ولفظ عام مراده خاص
(100) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر بتغطية الأواني بالليل، لا بالنهار جميعا
(101) باب الأمر بتسمية الله -عز وجل- عند تخمير الأواني، والعلة التي من أجلها أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتخمير الإناء
(102) باب [22 - أ] بدء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالسواك عند دخول منزله
(103) باب فضل السواك وتطهير الفم به
(104) باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد
(105) باب فضل السواك وتضعيف فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها -إن صح الخبر-
(106) باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة، لا أمر وجوب وفريضة
(107) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة. إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق. وقد أعلم -صلى الله عليه وسلم- أنه كان آمرا به أمته عند كل صلاة، لولا أن ذلك يشق عليهم. فدل هذا القول منه -صلى الله عليه وسلم- أن أمره بالسواك أمر فضيلة. وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه، دون من يشق ذلك عليه
(108) باب صفة استياك النبي - صلى الله عليه وسلم -
(109) باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل
(110) باب ذكر تسمية الله -عز وجل- عند الوضوء
(111) باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا، عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء
(112) باب كراهة معارضة خبر النبي- عليه السلام- بالقياس والرأي. والدليل على أن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه. قال الله -عز وجل-: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) [الأحزاب: 36]
(113) باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وصفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم -.
(114) باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، والوضوء مرة مرة
(115) باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به
(116) باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم
(117) باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه
(118) باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه
(119) باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين
(120) باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس. وصفة المسح، والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح
(121) باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين، لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء
(122) باب مسح جميع الرأس في الوضوء
(123) باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما
(124) باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما، العظمان الناتئان في جانبي القدم، لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ولا لغة العرب
(125) باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء. والدليل على أن الفرض غسل القدمين، لا مسحهما، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما [25 - ب] زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض، لما جاز أن يقال لتارك فضيلة: ويل له. وقال -صلى الله عليه وسلم-: "ويل للأعقاب من النار"، إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه
(126) باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء. وفيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما، لا غسل جميع القدمين
(127) باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز، لا كما زعمت الروافض، والخوارج
(128) باب ذكر البيان أن الله -جل وعلا- أمر بغسل القدمين في قوله: (وأرجلكم إلى الكعبين) لا بمسحهما، على ما زعمت الروافض والخوارج. والدليل على صحة تأويل المطلبي -رحمه الله- أن معنى الآية على التقديم والتأخير، على معنى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم؛ [26 - أ] فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين، كما قال ابن مسعود، وابن عباس، وعروة بن الزبير: وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا: رجع الأمر إلى الغسل
(129) باب التغليظ في المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء، والدليل على أن الماسح على القدمين التارك لغسلهما، مستوجب للعقاب بالنار، إلا أن يعفو الله ويصفح، نعوذ بالله من عقابه
(130) باب غسل أنامل القدمين في الوضوء، وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما
(131) باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء
(132) باب صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا ثلاثا
(133) باب إباحة الوضوء مرتين مرتين
(134) باب إباحة الوضوء مرة مرة. والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء. إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل. والله -عز وجل- أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت. وفي وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وغسل بعض أعضاء الوضوء شفعا، وبعضه وترا، دلالة على أن هذا كله مباح. وأن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء. لأن هذا من اختلاف المباح، لا من الاختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور
(135) باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا
(136) باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، والدليل على أن فاعله مسيء ظالم، أو متعد ظالم
(137) باب الأمر بإسباغ الوضوء
(138) باب ذكر تكفير الخطايا، والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره
(139) باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب
(140) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالميامن في الوضوء أمر استحباب واختيار، لا أمر فرض وإيجاب
(141) باب الرخصة في المسح على العمامة
(142) باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة [28 - أ] غير مفسرة
(143) باب ذكر مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخفين في الحضر
(144) باب ذكر مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخفين بعد نزول سورة المائدة، ضد قول من زعم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة
(145) باب الرخصة في المسح على الموقين
(146) باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها. والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة، دون لابسها محدثا غير متطهر
(147) باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين، إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى، غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث، إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة. والنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة. ومن ذكرنا في هذا الباب صفته، هو لابس أحد الخفين على غير طهر، إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفين
(148) باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر
(149) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة، أن المسح يقوم مقام غسل القدمين، إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف، وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة، إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض، غير عاص، إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم -
(150) باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل
(151) باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة
(152) باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين
(153) باب ذكر أخبار رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسح على النعلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث
(154) باب ذكر الدليل على أن مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على النعلين كان في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء
(155) باب ذكر أخبار رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسح على الرجلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار، وأباح للمحدث المسح على الرجلين
(156) باب ذكر الدليل على أن مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على القدمين كان وهو طاهر لا محدث
(157) باب الرخصة في استعانة المتوضئ ممن يصب عليه الماء ليتطهر، خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر
(158) باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد
(159) باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد
(160) باب استحباب الوضوء لذكر الله، وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا
(161) باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي -صلى الله عليه وسلم- لذكر الله على [31 - أ] غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل، لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غ
(162) باب الرخصة في قراءة القرآن، وهو أفضل الذكر، على غير وضوء
(163) باب استحباب الوضوء للدعاء، ومسألة الله، ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة
(164) باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم
(165) باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
(166) باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم
(167) باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
(168) باب استحباب الوضوء عند النوم، وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة
(169) باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء
(170) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد، وفضيلة وإباحة
(171) باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت، أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أمر فرض وإيجاب
(172) باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر
(173) باب ذكر الدليل على أن الوضوء لمعاودة لجماع كوضوء الصلاة
(174) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع [أمر ندب وإرشاد]
(175) باب فضل التهليل والشهادة للنبي -صلى الله عليه وسلم- بالرسالة والعبودية، وأن لا يطرى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء
(176) باب ذكر أخبار رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها
(177) باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
(178) باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما [33 - ب] وإن لم يكن أمنى
(179) باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة. والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل، ولا تقربا إلى الله -عز وجل- أو صب عليه ماء، وهو مكره، فماس الماء جميع جسده، أن فرض الغسل ساقط عنه
(180) باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد
(181) باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل، وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل، إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين
(182) باب إيجاب الغسل من الإمناء، وإن كان الإمناء من غير جماع، يلتقي فيه الختانان أو يتماسان، كان الإمناء من مباشرة أو جماع دون الفرج، أو من قبلة أو من احتلام. كان الإمناء في اليقظة بعد الغسل من الجنابة، قبل تبول الجنب قبل الاغتسال أو بعده، أو بعد ما يبول. ضد قول من زعم أن الإمناء إذا كان بعد الجنابة وبعد الاغتسال قبل تبول الجنب أوجب ذلك المني غسلا ثانيا، وإن كان الإمناء بعد ما تبول الجنب ثم يغتسل بعد البول ما يوجب ذلك الإمناء -زعم- غسلا
(183) باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء
(184) باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء، فيضيق الزيادة فيه أو النقصان منه
(185) باب الاستتار للاغتسال من الجنابة
(186) باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن [35 - أ] والطاس
(187) باب صفة الغسل من الجنابة
(188) باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء، قبل إفراغ الماء على الرأس. وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث
(189) باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة
(190) باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر
(191) باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة
(192) باب غسل المرأة من الجنابة، والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء
(193) باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل
(194) باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد
(195) باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة
(196) باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر
(197) باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر
(198) باب استحباب الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت
(199) باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإفاقة من الإغماء
(200) باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب، وإنما اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه في الإغماء ليخفف بدنه ويستريح
(201) باب استحباب اغتسال الجنب للنوم
(202) باب ذكر دليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة
(203) باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم
(204) باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا
(205) باب ذكر ما كان الله -عز وجل- فضل به رسوله -صلى الله عليه وسلم- على الأنبياء قبله، وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم، بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من الماء
(206) باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء، وإن كان التراب على بساط أو ثوب أو حيث ما كان، وإن لم يكن على الأرض، مع الدليل على أن خبر أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر. أراد "جعلت لنا الأرض طهورا" أي عند الإعواز من الماء، إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف -إن ماس الماء- التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد. لا أنه جعل الأرض طهورا وإن كان المحدث صحيحا واجدا للماء، أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء
(207) باب إباحة التيمم بتراب [39 - أ] السباخ، ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز، وقود هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز، إذ أرضها سبخة. وقد خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبة أو طابة
(208) باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، لا ضربتان، مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب
(209) باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم
(210) باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما، وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم
(211) باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر
(212) باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح، وإن كان الماء موجودا إذا خاف -إن ماس الماء البدن- التلف، أو المرض، أو الوجع المؤلم
(213) باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا
(214) باب حت دم الحيضة من الثوب، وقرصه بالماء، ورش الثوب بعد
(215) باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
(216) باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر، وحكه بالأضلاع، إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع، وغسل بالسدر مع الماء، من أن يغسل بالماء بحتا
(217) باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز، وإن لم يحك موضع الدم بضلع، ولا قرص موضعه بالأظفار، وإن لم يغسل بسدر أيضا،
(218) باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب. والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس
(219) باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس
(220) باب غسل بول الصبية من الثوب
(221) باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة، والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع
(222) باب نضح بول الغلام ورشه قبل أن يطعم
(223) باب استحباب غسل المني من الثوب
(224) باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس، والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب
(225) باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب
(226) باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل، والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل. وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها
(227) باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها
(228) باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطبا
(229) باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه. والدليل على أن صب دلو من ماء يطهر الأرض وإن لم يحفر موضع البول، فينقل ترابه من المسجد على ما زعم بعض العراقيين. إذ الله -عز وجل- أنعم على عباده المؤمنين بأن بعث فيهم نبيه -صلى الله عليه وسلم- ميسرا لا معسرا
(230) باب استحباب نضح الأرض [44 - أ] من ربض الكلاب عليها
(231) باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا
كتاب الصلاة
(1) باب بدء فرض الصلوات الخمس
(2) باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة، بلفظ خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص
(3) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها
(4) باب فرض الصلوات الخمس، والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس، وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع، ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط
(5) باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان
(6) باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام. إذ الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد
(7) باب في فضائل الصلوات الخمس
(8) باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه - صلى الله عليه وسلم - أن الله قد عفا عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنى الذي ي
(9) باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها
(10) باب فضيلة السجود في الصلاة، وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة
(11) باب فضل صلاة الصبح، وصلاة العصر
(12) باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا، ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا
(13) باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس
(14) باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد -صلى الله عليه وسلم- كانت خمس صلوات، كهي على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمته، وأن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وأمته
(15) باب ذكر وقت الصلاة للمعذور
(16) باب اختيار الصلاة في أول أوقاتها، بذكر خبر لفظه لفظ عام، مراده خاص
(17) باب ذكر الدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بقوله: "الصلاة في أول وقتها"، بعض الصلاة دون جميعها، وفي بعض الأوقات دون جميع الأوقات. إذ قد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتبريد الظهر في شدة الحر، وقد أعلم أن لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم لأخر صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل
(18) باب استحباب تعجيل صلاة العصر
(19) باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس
(20) باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة
(21) باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم، والتغليظ في ترك صلاة العصر
(22) باب استحباب تعجيل صلاة المغرب
(23) باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب، وإعلام النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته أنهم لا يزالون بخير، ثابتين على الفطرة، ما لم يؤخروها إلى اشتباك النجوم
(24) باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء، إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء.
(25) باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها، ولم يخف الإمام ضعف الضعيف، وسقم السقيم فتفوتهم الجماعة لتأخير الإمام الصلاة، أو يشق عليهم حضور الجماعة إذا أخر صلاة العشاء
(26) باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، بذكر خبر مجمل غير مفسر
(27) باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة. وفيه ما دل على أن كراهة النبي -صلى الله عليه وسلم- النوم قبلها إذا لم تؤخر
(28) باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة
(29) باب استحباب التغليس لصلاة الفجر
(30) باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه. إذ الفجر هنا فجران، طلوع أحدهما بالليل. وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار
(31) باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد، وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة الجالس في المسجد
(32) باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء، إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعها، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أن العبد لا يزال في صلاة م
(33) باب في بدء الأذان والإقامة
(34) باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر، كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتا. إذ الأذان إنما ينادى به لاجتماع الناس للصلاة
(35) باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا، إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد
(36) باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنما كان بعد هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة، وأن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء لها ولا إقامة
(37) باب تثنية الأذان، وإفراد الإقامة، بذكر خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام، مراده خاص
(38) باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بعده أبو بكر ولا عمر، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق أو الفاروق أمرا بلالا بذلك
(39) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها، وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي
(40) باب تثنية "قد قامت الصلاة" في الإقامة، ضد قول بعض من لا يفهم العلم ولا يميز بين ما يكون لفظه عاما مراده خاص، وبين [ما] لفظه لفظ عام مراده عام، فتوهم بجهله أن قوله: "ويوتر الإقامة" كل الإقامة، لا بعضها من أولها إلى آخرها، يعني الحسين بن الفضل
(41) باب الترجيع في الأذان [55 - ب] مع تثنية الإقامة، وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، إذ قد صح كلا الأمرين من النبي -صلى الله عليه وسلم-. فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمر بهما
(42) باب التثويب في أذان الصبح
(43) باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، والدليل على أنه إنما ينحرف بفيه لا ببدنه كله، وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه
(44) باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان، إن صح الخبر، فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة، ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا؟ فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة
(45) باب فضل الأذان، ورفع الصوت به، وشهادة من يسمعه من حجر ومدر، وشجر وجن وإنس للمؤذن
(46) باب الاستهام على الأذان إذا تشاجر الناس عليه
(47) باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان
(48) باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها، ضد قول من زعم أنه لا يؤذن في السفر للصلاة إلا للفجر خاصة
(49) باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر وإن كانا اثنين لا أكثر، بذكر خبر لفظه عام مراده خاص
(50) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص. والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كلاهما
(51) باب الأذان في السفر، وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة
(52) باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر
(53) باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن [58 - ب] بليل
(54) باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم
(55) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم -[يرى] بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن بلالا يؤذن بليل"
(56) باب الأذان للصلوات بعد ذهاب الوقت
(57) باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة، بلفظ عام مراده خاص
(58) باب ذكر الأخبار المفسرة للفظتين اللتين ذكرتهما في خبر أبي سعيد وأم حبيبة، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر في خبر أبي سعيد أن يقال كما يقول المؤذن حتى يفرغ، وكذاك كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت، خلا قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح
(59) باب ذكر فضيلة هذا القول عند سماع الأذان، إذا قاله المرء صدقا من قلبه
(60) باب فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغ سماع الأذان
(61) باب [60 - ب] استحباب الدعاء عند الأذان، ورجاء إجابة الدعوة عنده
(62) باب صفة الدعاء عند مسألة الله -عز وجل- للنبي -صلى الله عليه وسلم- محمد الوسيلة، واستحقاق الداعي بتلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة
(63) باب فضيلة الشهادة لله -عز وجل- بوحدانيته وللنبي -صلى الله عليه وسلم- برسالته وعبوديته، وبالرضا بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، عند سماع الأذان، وما يرجى من مغفرة الذنوب بذلك
(64) باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان
(65) باب الرخصة في أذان الأعمى إذا كان له من يعلمه الوقت
(66) باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة، رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما
(67) باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة، إذ القبلة في ذلك الوقت بيت المقدس لا الكعبة
(68) باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة، ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس
(69) باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام
(70) باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع القبل لا النصف. وهذا من الجنس الذي نقول إن العرب قد يوقع الاسم الواحد على الشيئين المختلفين، قد يوقع اسم الشطر على النصف وعلى القبل أي الجهة
(71) باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة
(72) باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة
(73) باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة
(74) باب السلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد
(75) باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح
(76) باب إيجاب استقبال القبلة للصلاة
(77) باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها فريضة كانت أو نافلة، إذ الأعمال إنما تكون بالنية، وإنما يكون للمرء ما ينوي بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
(78) باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير
(79) باب الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب في البرد، وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما
(80) باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة
(81) باب التكبير لافتتاح الصلاة
(82) باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة
(83) باب ذكر بيان إغفال من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن غير جائز في الصلاة المكتوبة، وهذا القول خلاف سنن النبي -صلى الله عليه وسلم- الثابتة. قد دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- في أول صلاته، ووسطها، وآخرها بما ليس في القرآن
(84) باب إباحة الدعاء بعد التكبير، وقبل القراءة، بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب، والدليل على أن هذا الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح، جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد وثناء على الله -عز وجل-، ودعاء مما هو في القرآن، ومما ليس في القرآن من الدعاء
(85) باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة، قال الله عز وجل: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) [النحل: 98]
(86) باب ذكر سؤال العبد ربه -عز وجل- من فضله بين التكبير والقراءة في صلاة الفريضة ضد قول من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن يفسد صلاة الفريضة
(87) باب الأمر بالخشوع في الصلاة، إذ المصلي يناجي ربه، والمناجي ربه يجب عليه أن يفرغ قلبه لمناجاة خالقه -عز وجل-، ولا يشغل قلبه التعلق بشيء من أمور
(88) باب التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة
(89) باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة
(90) باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا
(91) باب في الخشوع في الصلاة أيضا، والزجر عن الالتفات في الصلاة، إذ الله - عز وجل - يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته
(92) باب [65 - ب] ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أنه يفسدها فسادا يجب عليه إعادتها
(93) باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة هو أن يلوي الملتفت عنقه، لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمالا من غير أن يلوي عنقه، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يلتفت في صلاته من غير أن يلوي عنقه خلف ظهره
(94) باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في غير الوقت الذي يحتاج المصلي أن يعرف فعل المأمومين أو بعضهم ليأمرهم
(95) باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها
(96) باب ذكر لفظة رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ترك قراءة فاتحة الكتاب بلفظ ادعت فرقة أنها دالة على أن ترك قراءة فاتحة الكتاب ينقص صلاة المصلي، لا تبطل صلاته ولا يجب إعادتها
(97) باب ذكر الدليل [على أن] الخداج الذي أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه
(98) باب افتتاح القراءة بـ (الحمد لله رب العالمين)
(99) باب ذكر الدليل على أن (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من فاتحة الكتاب
(100) باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به من لم يتبحر بالعلم، فتوهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقرأ بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها من السور
(101) باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله: "لم أسمع أحدا منهم يقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم). أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا (بسم الله الرحمن الرحيم)، وأنهم كانوا يسرون (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة، لا كما توهم من لم [66 - ب] يشتغل بطلب العلم من مظانه، [و] طلب الرئاسة قبل تعلم العلم
(102) باب ذكر الدليل على أن الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) والمخافتة به جميعا مباح، ليس واحد منهما محظورا، وهذا من اختلاف المباح
(103) باب فضل قراءة فاتحة الكتاب، مع البيان أنها السبع المثاني، وأن الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها
(104) باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
(105) باب المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر، وترك الجهر فيهما بالقراءة
(106) باب إباحة الجهر ببعض الآي في صلاة الظهر والعصر
(107) باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وحذف الأخريين منهما
(108) باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب، وهذا من اختلاف المباح، لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا، فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب، فيقصر [68 - أ] من القراءة عليها، ومباح أن يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب
(109) باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر
(110) باب ذكر الدليل على أن الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيرها من القراءة، وأن ما زاد على فاتحة الكتاب من القراءة في الصلاة فضيلة لا فريضة، في خبر عبادة بن الصامت "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب"، دلالة على أن من قرأ بها له صلاة. وفي خبر أبي هريرة "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"، دلالة على أن من قرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة لم تكن صلاته خداجا
(111) باب القراءة في صلاة المغرب
(112) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يقرأ بطول الطولين في الركعتين الأوليين من المغرب، لا في ركعة واحدة
(113) باب القراءة في صلاة العشاء الآخرة
(114) باب القراءة في صلاة العشاء في السفر
(115) باب القراءة في صلاة الصبح
(116) باب القراءة في الفجر يوم الجمعة
(117) باب قراءة المعوذتين في الصلاة، ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن
(118) باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة
(119) باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة
(120) باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل
(121) باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر والتفكر في القرآن إن صح الخبر
(122) باب إباحة قراءة السورة الواحدة في ركعتين من المكتوبة
(123) باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة، والاستعاذة عند قراءة آية العذاب، والتسبيح عند قراءة آية التنزيه
(124) باب إجازة الصلاة بالتسبيح، والتكبير، والتحميد، والتهليل، لمن لا يحسن القرآن
(125) باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي
(126) باب الجهر بالقراءة في الصلاة، والمخافتة بها
(127) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
(128) باب فضل السجود عند قراءة السجدة، وبكاء الشيطان ودعائه بالويل لنفسه عند سجود القارئ السجدة
(129) باب السجدة في (ص)، [72 - أ]
(130) باب ذكر العلة التي لها سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في (ص)
(131) باب السجود في النجم
(132) باب السجود في (إذا السماء انشقت)، و (اقرأ باسم ربك الذي خلق)
(133) باب صفة سجود الراكب عند قراءة السجدة
(134) باب استحباب سجود المستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا سجد
(135) باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم [72 - ب] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في المفصل بعد هجرته إلى المدينة
(133) باب السجود عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة، ضد قول بعض أهل الجهل ممن لا يفهم العلم من أهل عصرنا ممن زعم أن السجدة عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة غير جائزة
(137) باب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجدة
(138) باب ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد وسجد المسلمون معه والمشركون جميعا،
(139) باب الدليل على المنصت السامع [73 - ب] قراءة السجدة لا يجب عليه السجود إذا لم يسجد القارئ، ضد قول من زعم أن السجدة على من استمع لها وأنصت
(140) باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة
(141) باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين
(142) باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل: آمين، أو نسيه، كان على المأموم -إذا سمعه يقول: ولا الضالين عند ختمه قراءة فاتحة الكتاب- أن يقول: آمين. إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر المأموم أن يقول: آمين، إذا قال إمامه ولا الضالين، كما أمره أن يقول: آمين، إذا قاله إمامه
(143) باب ذكر خبر روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تكبيره في الصلاة في كل خفض ورفع، بلفظ عام مراده خاص
(144) باب ذكر الدليل على أن هذه اللفظة التي ذكرتها لفظ عام مراده خاص، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يكبر [74 - ب] في بعض الرفع، لا
(145) باب رفع اليدين عند إرادة المصلي الركوع، وبعد رفع رأسه من الركوع
(146) باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع
(147) باب الاعتدال في الركوع، والتجافي، ووضع اليدين على الركبتين
(148) باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يطمئن المصلي في الركوع، أو لم يعتدل في القيام بعد رفع الرأس من الركوع
(149) باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه [76 - ب] في الركوع والسجود غير مجزئة، لا أنها ناقصة مجزئة كما توهم بعض من يدعي العلم
(150) باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على الركبتين في الركوع
(151) باب ذكر نسخ التطبيق في الركوع، والبيان على أن وضع اليدين على الركبتين ناسخ للتطبيق، إذ التطبيق كان مقدما، ووضع اليدين على الركبتين مؤخرا بعده، فالمقدم منسوخ، والمؤخر ناسخ
(152) باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين على الركبتين
(153) باب وضع الراحة على الركبة في الركوع، وأصابع اليدين على أعلى الساق الذي يلي الركبتين
(154) باب الأمر بتعظيم الرب عز وجل في الركوع
(155) باب التسبيح في الركوع
(156) باب التحميد مع التسبيح، ومسألة الله الغفران في الركوع
(157) باب التقديس في الركوع
(158) باب الدليل على ضد قول من زعم أن المصلي إذا دعا في صلاة المكتوبة بما ليس في القرآن أن صلاته تفسد
(159) باب الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع
(160) باب التسوية بين الركوع والقيام بعد رفع الرأس من الركوع
(161) باب قول المصلي: سمع الله لمن حمده، مع رفع الرأس من الركوع معا
(162) باب التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع
(163) باب فضيلة التحميد بعد رفع الرأس من الركوع، مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد". أن الإمام لا يجوز له أن يزيد بعد رفع الرأس من الركوع على قوله: ربنا لك الحمد
(164) باب القنوت بعد رفع الرأس من الركوع للأمر يحدث، فيدعو الإمام في القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة
(165) باب القنوت في صلاة المغرب
(166) باب القنوت في صلاة العشاء الآخرة
(167) باب القنوت في الصلوات كلها، وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت، ضد ما يفعله العامة في قنوت الوتر فيضجون بالدعاء مع دعاء الإمام
(168) باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت دهره كله، وإنه إنما كان يقنت إذا دعا لأحد، أو يدعو على أحد
(169) باب ترك القنوت عند زوال الحادثة التي لها يقنت، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك القنوت بعد شهر لزوال تلك الحادثة التي كان لها يقنت، لا نسخا للقنوت، ولا كما توهم من قال: إنه لا يقنت أكثر من شهر
(170) باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم النظر في ألفاظ الأخبار، ولم يستوعب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت فاحتج بها، وزعم أن القنوت في الصلاة منسوخ منهي عنه
(171) باب التكبير مع الإهواء للسجود
(172) باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود
(173) باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي، إذ هذا الفعل ناسخ لما خالف هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر به
(174) باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ، غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ، فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين
(175) باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ، إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما، والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا، فالمقدم منسوخ، والمؤخر ناسخ
(176) باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود
(177) باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما يسجدان كسجود الوجه
(178) باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي
(179) باب الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجد
(180) باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهن
(181) باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود
(182) باب إثبات اليدين مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي إلى موضعه
(183) باب السجود على أليتي الكف
(184) باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود
(185) باب إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين، وهذا من اختلاف المباح
(186) باب ضم أصابع اليدين في السجود
(187) باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود
(185) باب الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين الأرض
(189) باب رفع العجيزة والأليتين في السجود
(190) باب ترك التمدد في السجود، واستحباب رفع البطن عن الفخذين
(191) باب التجافي في السجود
(192) باب فتح أصابع الرجلين في السجود، والاستقبال بأطرافهن القبلة
(193) باب ضم الفخذين في السجود
(194) باب ضم العقبين في السجود
(195) باب نصب القدمين في السجود، في خبر أبي هريرة عن عائشة: فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان
(196) باب وضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين في السجود
(197) باب طول السجود، والتسوية بينه وبين الركوع، وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع
(198) باب النهي عن نقرة الغراب في السجود
(199) باب إتمام السجود، والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا، أو هو سارق من صلاته
(200) باب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده، إذ الصلاة التي لا يتم المصلي ركوعها ولا سجودها غير مجزئة عنه
(201) باب التسبيح في السجود
(202) باب الدعاء في السجود
(203) باب الأمر في الاجتهاد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة، وما يرجى في ذلك الوقت من إجابة الدعاء
(204) باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد
(205) باب السنة في الجلوس بين السجدتين
(206) باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين. وهذا من جنس اختلاف المباح، فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين، وجائز أن يفترش اليسرى، وينصب اليمنى
(207) باب طول الجلوس بين السجدتين
(208) باب التسوية بين السجود، وبين الجلوس بين السجدتين، أو مقاربة ما بينهما
(209) باب الدعاء بين السجدتين
(210) باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية [و] إلى الركعة الرابعة
(211) باب الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة
(212) باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا
(213) باب سنة الجلوس في التشهد الأول
(214) باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة
(215) باب رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأولتين للتشهد
(216) باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس في التشهد
(217) باب وضع الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد
(218) باب السنة في الجلوس في الركعة التي يسلم فيها
(219) باب التشهد في الركعتين، وفي الجلسة الأخيرة
(220) باب إخفاء التشهد وترك الجهر به
(221) باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد، وترك الدعاء بعد التشهد الأول
(222) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
(223) باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والدليل [على] أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل: قد علمنا السلام عليك، وكيف الصلاة عليك في التشهد؟
(224) باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني، والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى
(225) باب التحليق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة في التشهد
(226) باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها
(227) باب حني السبابة عند الإشارة بها في التشهد
(228) باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة
(229) باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد
(230) باب الإشارة بالسبابة إلى القبلة في التشهد
(231) باب إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما أحب المصلي، ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يدعى في المكتوبة إلا بما في القرآن
(232) باب الأمر بالتعوذ بعد التشهد وقبل السلام
(233) باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام
(234) باب مسألة الله الجنة بعد التشهد وقبل التسليم، والاستعاذة بالله من النار
(235) باب التسليم من الصلاة عند انقضائها
(236) باب صفة السلام في الصلاة
(237) باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة، والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ، وهذا من اختلاف المباح، فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة، وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين
(238) باب الزجر عن الإشارة باليد يمينا وشمالا عند السلام من الصلاة
(239) باب حذف السلام من الصلاة
(240) باب الثناء على الله عز وجل بعد السلام من الصلاة
(241) باب الاستغفار مع الثناء على الله بعد السلام من الصلاة
(242) باب التهليل والثناء على الله بعد السلام
(243) باب جامع الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة
(244) باب التعوذ بعد السلام من الصلاة
(245) باب فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة
(246) باب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة تكملة المائة، وما يرجى في ذلك من مغفرة الذنوب السالفة وإن كانت كثيرة
(247) باب الأمر بمسألة الرب عز وجل في دبر الصلوات، المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته، والوصية بذلك
(248) باب استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام المائة وأن [90 - أ] تجعل كل واحد خمسا وعشرين تكملة المائة
(249) باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير يوصف بالعدد الكثير من خلق الله أو غير خلقه
(250) باب الأمر بقراءة المعوذتين في دبر الصلاة
(251) باب فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا
(252) باب استحباب الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس
(253) باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
(254) باب المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المصلي في الرداء الواحد أو الإزار الواحد
(255) باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد، وبحضرة المصلي ثياب له غير الثوب الواحد الذي يصلي فيه
(256) باب عقد الإزار على العاتقين، إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق
(257) باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شيء، بذكر خبر مجمل غير مفسر
(258) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، إذا كان الثوب واسعا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه
(259) باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي، وبعضه على غيره
(260) باب ذكر اشتمال المنهي عنه في الصلاة تشبها بفعل اليهود، وهو تجليل البدن كله بالثوب الواحد
(261) باب اشتمال المباح في الصلاة، وهو عقد طرفي الثوب على العاتق، إذا كان الثوب واسعا يمكن عقد طرفيه على العاتقين فيستر العورة، بذكر خبر مختصر غير متقص
(262) باب ذكر الخبر المتقصى المفسر للفظة المختصرة التي ذكرتها قبل، والدليل على أن الاشتمال المباح في الصلاة وضع طرفي الثوب على العاتقين
(263) باب النهي عن السدل في الصلاة
(264) باب إجازة الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحرير
(265) باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار
(266) باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله
(267) باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره
(268) باب الرخصة في الصلاة محلول الأزرار إذا كان على المصلي أكثر من ثوب واحد
(269) باب التغليظ في إسبال الأزر في الصلاة
(270) باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة
(271) باب الرخصة في الصلاة في ثياب الأطفال ما لم تعلم نجاسة أصابتها
(272) باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته
(273) باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الصلاة على الأرض كلها بلفظ عام مراده خاص
(274) باب إباحة الصلاة في مرابض الغنم، وفي المقبرة إذا نبشت
(275) باب [93 - أ] الزجر عن اتخاذ القبور مساجد
(276) باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام
(277) باب النهي عن الصلاة خلف القبور
(278) باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل
(279) باب إباحة الصلاة على المكان الذي يجامع فيه
(280) باب الصلاة إلى السترة
(281) باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة
(282) باب الاستتار بالإبل في الصلاة
(283) باب الأمر بالدنو من السترة التي يتستر بها المصلي لصلاته
(284) باب الدنو من المصلى إذا كان المصلي يصلي إلى جدار
(285) باب ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة، بلفظ خبر مجمل غير مفسر
(286) باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في طولها وعرضها جميعا
(287) باب الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه للاستتار به
(288) باب التغليظ في المرور بين المصلي، والدليل على أن الوقوف مدة طويلة انتظار سلام المصلي خير من المرور بين يدي المصلي
(289) باب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور بين يدي المصلي، إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة
(290) باب أمر المصلي بالدرء عن نفسه المار بين يديه،
(291) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المصلي إلى سترة، منع المار بين يديه، وأباح له مقاتلته إذا صلى إلى سترة، لا إذا صلى إلى غير سترة
(292) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والإيضاح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمصلي مقاتلة المار بين يديه بعد منعه عن
(293) باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في الابتداء
(294) باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: "فإنما هو شيطان" أي فإنما هو شيطان مع الذي يريد المرور بين يديه، لا أن المار م
(295) باب الرخصة في الصلاة، وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة
(296) باب ذكر البيان على توهين خبر محمد بن كعب: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين". ولم يرو ذلك الخبر أحد يجوز الاحتجاج بخبره
(297) باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يوقظها إذا أراد الوتر لتوتر عائشة أيضا، لا كراهة أن يوتر وهي نائمة بين يديه
(298) باب النهي عن الصلاة مستقبل المرء
(299) باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور بين يديه
(300) باب مرور الهر بين يدي المصلي إن صح الخبر مسندا، فإن في القلب من رفعه
(301) باب التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي بذكر أخبار مجملة، قد توهم بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف أخبار عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة
(302) باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس مضاد خبر عائشة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوى الكلب ولا ربضه ولا ربض الحمار، ولا اضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي، وعائشة إنما أخبرت أنها كانت تضطجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لا أنها مرت بين يديه
(303) باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالمرأة التي قرنها إلى الكلب الأسود والحمار وأعلم أنها تقطع الصلاة، الحائض دون الطاهر
(304) باب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي، قد يحسب بعض أهل العلم أنه خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة
(305) باب كراهية الصلاة وبين يدي المصلي ثياب فيها تصاوير
(306) باب إباحة الدعاء في الصلاة
(307) باب مسألة الرب جل وعلا في الصلاة محاسبة يسيرة، إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة بها تهلك صاحبها
(308) باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة عند إرادة المرء مسألة حاجة يسألها ربه عز وجل، وما يرجى في ذلك من الاستجابة
(309) باب إباحة الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر، ومن عذاب النار
(310) باب الاستعاذة من فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن المأثم والمغرم في الصلاة
(311) باب إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة عندما يرى المصلي أو يسمع ما يجب عليه أو يريد شكر ربه على ذلك
(312) باب الأمر بالتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء عند النائبة تنوبهم في الصلاة
(313) باب نسخ الكلام في الصلاة، وحظره بعدما كان مباحا
(314) باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم، والدليل على أن الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يعلم المتكلم أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح
(315) باب ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم أنه قد بقي عليه بعض صلاته، والدليل على أن الكلام والمصلي هذه صفته غير مفسد للصلاة
(316) باب ذكر ما خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأبان به بينه وبين أمته من أن أوجب على الناس إجابته وإن كانوا في الصلاة، إذا دعاهم لما يحييهم
(317) باب ذكر الدليل على أن الكلام الذي لا يجوز التكلم به في غير الصلاة، إذا تكلم به المصلي في صلاته جهلا منه أنه لا يجوز التكلم به غير مفسد للصلاة
(318) باب ذكر الدليل على أن الكلمة إذا جرت على لسان المصلي من غير تعمد منه لها، ولا إرادة منه لنطقها، لم تفسد عليه صلاته، ولم يجب عليه إعادة تلك الصلاة، إن كان قابوس بن أبي ظبيان يجوز الاحتجاج بخبره. فإن في القلب منه
(319) باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث
(320) باب الرخصة في المشي القهقرى في الصلاة عند العلة تحدث
(321) باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صلاة المصلي، وزعم أن هذا عملا لا يجوز في الصلاة، جهلا منه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
(322) باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، ضد قول من زعم أن قتلها وقتل كل واحد منهما على الانفراد يفسد الصلاة
(323) باب الرخصة في الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب المصلي
(324) باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره
(325) باب الرخصة للمصلي في مرافقة غيره من المصلين والنظر إليهم، هل يتمون صلاتهم أم لا، ليأمرهم بعد الفراغ من الصلاة بما يجب عليهم من إتمام الصلاة
(326) باب إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلين بالإشارة إليهم بما يفهمون عنه، وفيه ما دل على أن إشارة [100 - أ] المصلي بما يفهم عنه غير مفسدة صلاته
(327) باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى
(327) باب الرخصة في بصق المصلي خلفه، وفيه ما دل على إباحة لي المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته، إذ البزق خلفه غير ممكن إلا بلي العنق
(329) باب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن عن يساره فارغا، وإباحة دلك البزاق بقدمه إذا بزق في صلاته
(330) باب الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض في الصلاة، والدليل على أن البزاق ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي البصق في ثوبه في الصلاة
(331) باب الرخصة في بزق المصلي في نعله ليخرجه من المسجد
(332) باب الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة، ودفع بعضهم عن بعض إذا اقتتلوا
(333) باب الرخصة في مقاتلة المصلي من رام المرور بين يديه
(334) باب الرخصة في عدل المصلي إلى جنبه، إذا قام خلاف ما يجب عليه أن يقوم في الصلاة
(335) باب الرخصة في الإشارة في الصلاة والأمر والنهي
(336) باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا يقطع الصلاة ولا يفسدها
(337) باب الرخصة بالإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على المصلي
(338) باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام في الصلاة إذا كلم المصلي، وفي [101 - أ] الخبر ما دل على الرخصة في إصغاء المصلي إلى مكلمه، واستماعه لكلامه في الصلاة
(339) باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث
(340) باب أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة
(341) باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة
(342) باب ذكر الدليل على أن حديث النفس في الصلاة من غير نطق باللسان، لا يفسد الصلاة، إذ الله برأفته ورحمته قد تجاوز لأمة محمد عما حدثت به أنفسها
(343) باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة، مع إباحة البكاء في الصلاة
(344) باب الدليل على أن النفخ في الصلاة، لا يفسد الصلاة، ولا يقطعها، مع إباحة النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة
(345) باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي، إن صحت هذه اللفظة، فقد اختلفوا فيها
About
سير أعلام النبلاء (14/ 382)
وَقَدْ سَمِعْنَا (مُخْتَصَرَ المُخْتَصَرِ) ، لَهُ عَالِياً بِفَوْتٍ لِي.
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص: 213)
صحيح ابن خزيمة لم يوجد سوى قدر ربعه
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (3/ 195)
خَلِيل بن سَلامَة بن أَحْمد بن عَليّ الْأَذْرَعِيّ القابوني وَالِد شَيخنَا الزين عبد الرَّحْمَن / لَعَلَّه الْآتِي فِي ابْن عبد الله، وقفت على الْمَوْجُود من صَحِيح ابْن خُزَيْمَة بِخَطِّهِ
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة (ص: 20)
صحيح ابن حبان هذا موجود الآن بتمامه بخلاف صحيح ابن خزيمة فقد عدم أكثره كما قاله السخاوي: وقد قيل أن أصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان اهـ.
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة (ص: 22)
قال الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم وقال العماد ابن كثير: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا وقال غيرهما: صحيح ابن خزيمة أعلى مزية من صحيح ابن حبان وصحيح ابن حبان أعلى من الحاكم وهو مقارب للحاكم في التساهل لأنه غير متقيد بالمعدلين بل ربما يخرج للمجهولين لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح لكن هذا كله اصطلاح له ولا مشاحة فيه على أن في صحيح ابن خزيمة أيضا أحاديث محكوما منه بصحتها وهي لا ترتقي عن درجة الحسن بل وفيما صححه الترمذي من ذلك أيضا جملة مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن وحينئذ فلا بد من النظر في أحاديث كل ليحكم على كل واحد منها بما يليق به. والله أعلم.