الرق المنشور
جاري التحميل...

لكي ترى كافة البيانات فضلاً اشترك من هنا

عودة للخلف

الناسخ والمنسوخ (ابن العربي)

عدد المدخلات
7
العنوان التفصيلي
الناسخ والمنسوخ (ابن العربي)
المؤلف
أبو بكر ابن العربي؛ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي | 453
بداية الكتاب
...
نهاية الكتاب
...
العنوان المختصر
...
تاريخ التصنيف
...
التصنيف
211 | علوم القرآن
اللغة
عربي
العناوين البديلة
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم |
هل حقق في رسالة علمية ؟
نعم
هل المخطوط مطبوع ؟
نعم
الملاحظات
مراجع التوثيق
الأعلام ( الزركلي )
رقم الجزء: 6 / رقم الصفحة: 230

اشترك لتشاهد هذا المحتوى

تسجيل الدخول اشترك الآن

رسائل علمية


# الجامعة الكلية اسم الطالب العام الجامعي الهجري العام الجامعي الميلادي
1 جامعة القرويين - فاس - عبد الكبير العلوي المدغري

مطبوعات


# Cover Photo دار النشر المحقق تاريخ الطبع الهجري تاريخ الطبع الميلادي رقم الطبعة الملاحظات
1 مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة عبد الكبير العلوي المدغري 1413 1992 1
2 دار الكتب العلمية .. بيروت زكريا عميرات

شروح وحواشي وتعليقات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

متن


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

مختصرات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ذيول


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ندوات ومؤتمرات


# اسم المؤتمر اسم البحث اسم المحقق الدولة City التاريخ رقم المؤتمر

دوريات ومقالات


# Magazine Article المؤلف Issuer تاريخ النشر الهجري تاريخ النشر الميلادي رقم العدد رقم الجزء رقم الصفحات

تخريج


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ترتيب


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

تراجم


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ترجمات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

أخرى


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

فهرس


سورة البقرة
ذكر تعداد الآيات
الآية الأولى: {قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف, حقا على المتقين}.
الآية الثانية: قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين} هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} لأن الله سبحانه فرض رمضان وأباح الفدية. يروى عن معاذ وغيره.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} إلى قوله: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم}.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه} هذه الآية نص في تحريم القتال في الأشهر الحرم لا خلاف فيه. وردت
الآية الخامسة: قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}.
الآية السادسة: قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف}.
الآية السابعة: قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير}.
ابتداء الآيات المخصوصة
الآية الأولى: قوله تعالى: {الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون}. قال قوم: هي الزكاة. منهم يزيد بن القعقاع وابن عباس رحمهما الله. وقال قوم: هي كل نفقة وهو الضحاك. والصحيح أنه مدرج للنفقة طلقا. ثم إن الله تعالى بين درجات الإنفاق في التكليف وأحكامه في الثواب في سائر الآيات وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -. وقول من قال إن هذه الآية وكل آية تضمنت النفقة في القرآن منسوخة بالزكاة جهل فإن المخصوص لا يدخل في سيما ولا تعارض فيه.
الآية الثانية: قوله تعالى: {إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون}. قد بينا في غير موضع كتبنا أن الإيمان هو التصديق بالقول لما يكنه القلب وبالفعل لما يقتضيه القول ولا يختص بالقلب دون القول والفعل, وجربنا في طلق البيان فيه بما يظهر لمن اطلع عليه في (المشكلين, والمقسط). وإذا كان كذلك, فهؤلاء الذين آمنوا هم الذين صدقوا. وأما الذين هادوا ففيهم ثلاثة أوجه.
الآية الثالثة: قوله عز وجل {وقولوا للناس حسنا}.
الآية الرابعة: قوله عزوجل: {يا أيها الذين آمنوا لاتقولوا راعناوقولا انظرنا واسمعوا}. كان المسلون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. راعنا استدعاءالرعاية لهم، فاتخذها الكافرون دخلا فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، منادى فاعلامن الرعونة، كما تقول: يارجلا، ثم تحذف حرف النداء فتقول: رجلا. فلما اطلعالله تعالى على سهرهم نهى المسلمين عن ذكر هذا حتى يقطع بذلك تذرع الكفار إلى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل قوم هذا نسخا لأنه نهى بعد إباحة. ولكن لم تكنالإباحة بنص. وإنما كانت داخلة في عموم التعزيز والتوقير، فلما توصل بها الكفار إلى
الآية الخامسة: قوله تعالى, {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اللهبأمره}.قال السدي في هذه الآية: إنها منسوخة بالأمر بالقتال، وقد بيناأن الحكم الممدود إلى غاية لاتكون الغاية ناسخةله، فمن ظن ذلك من الجهال فقدسبق بياننا له، ولم يقل ذو تحصيل بنسخ في ذلك فاعلموه من هنالك.
الآية السادسة: قوله تعالى: {ولله المشرق والمغرب}.اختلفالناس في هذه الآيةعلى سبعة أقوال
الآية السابعة: قوله تعالى: {قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وبكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم} قال بعض أهل النسخ: إن آية القتال نسختهااعلمواوفقكم الله أن قوله تعالى: {قل أتحاجوننا في الله} لا يدخله النسخ لأنهتقرير على وقوع الحاجة بين المسلمين والكفار ونهى عنها فلا يصح رده ولا يجوزرفعه إذ النسخ إنما يدخل في الأحكام لا في التوحيد. وكذلك قوله تعالى: {وهوربنا وربكم} مثله. وأما في قوله تعالى: {ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم} فهو
الآية الثامنة: قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} قال بعضهم، هي ناسخة لصلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وهو أول حكم نسخه اللهلرسوله عليه السلام، فتناولت على أحد الأقوال قوله: {ولله المشرق والمغربفأين ما تولوا فثم وجه الله} وليس بصحيح كما قدمناه.
الآية التاسعة: قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} الآية. قال بعض القاصرين: معنى قوله تعالى: {فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} فلا يطوف بهما. وكان على الصفا صنم يقال له (أساف) وعلى المروة آخر يقال له نائلة، وكانا رجلا وامرأة زنيا في الكعبةفمسخا فوضعهما المشركون هنالك وعبدوهما من دون الله تعالى، فلماأسلمتالأنصار (رضي) لله عنهم (تحرجوا أن يطوفوا بينهما) فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}.ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {ومن
الآية العاشرة قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} إلى قوله: {الرحيم} قال بعض الغافلين: إن قوله: {إن الذين يكتمون} إلى قوله: {اللاعنون} نسخها قوله تعالى: {إلا الذين تابوا}.
الآية الحادية عشرة قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم}.
الآية الثانية عشرة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}.
الآية الثالثة عشر قوله تعالى: {يا أيها الذي آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات}.
الآية الرابعة عشرة قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}.
الآية الخامسة عشرة قوله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه}.
الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: {فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم} قال بعض من اعترض لهذا الفن: هذا من الأخبار التي معناها الأمر وتقديره فاعفوا عنهم واصفحوا عنهم، ثم نسخ ذلك بآية السيف.
الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}. قد قدمنا في غير موضع من كتاب الأحكام أن الآية نزلت في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العمرة سنة القضية عما كما صده المشركين عام الحديبة فقال الله لنا أن الشهر الحرام عام القضية قصاص بالشهر الحرام عام الحديبية ذو القعدة كذي القعدة وحرمة كحرمة، وزمان كزمان- وقيل إن المشركين أرادت أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام حين احترمه النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع من القتال فيه فأنزل الله في {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} المعنى إن استحلوا فيكم الشهر الحرام فاستحلوا فيه، ومن استحل دما أو مالا فاستحلوا دمه وماله، وهذا لا كلام فيه على تفصيل بيناه في كتاب الأحكام والمسائل
الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}.
الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم}.
الآية الموفية عشرين قوله تعالى: {يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل} الآية.
الآية الواحدة والعشرون: قوله تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم} اعلموا، علمكم الله مراتب الشريعة أن الشريعة كلها مكتوبة والدين بأجمعه مسطور وكل كائن في لوح محفوظ، بيد أن لفظ كتب جرت في عرف الشرع عما انحتم فعله وحق أمره وشأنه، فلذلك كان قوله تعالى: {كتب عليكم القتال} عبارة عن فرض وجب وألزم وحتم. وقد اختلف المعترضون لهذا الباب في هذه الآية، فمنهم من قال: إنها ناسخة للإعراض والصفح والغفران والعفو الكائن في صدر الإسلام. وقال آخرون هي منسوخة بعد كونها ناسخة بقوله: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} وقال قوم منهم عطاء إن الذين خوطبوا بها هم الصحابة رضوان الله عليهم، وقال قوم هي على الندب. فأما من قال إنها مندوبة فهو باطل لأنه عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل، وأما من قال إنها منسوخة فضعيف من الرأي لأن النسخ إنما يكون مع التعارض وتعذر الجمع ولا
الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}.
الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم}.
الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة}
الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو اذى} قال بعضهم: هذه الآية ناسخة لشريعة من قبلنا لأن شريعة اليهود كانت على مجانبة الحائض في البيت فضلا عن غيره ونسخ الله تعالى ذلك بإباحة كل شيء حتى النكاح، وهذا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا وهو صحيح عندنا وهو صريح مذهبا وقد ثبت من رواية الأئمة عن أنس بن مالك قال: كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجاعوها في البيوت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء} الآية فأمرهم عليه السلام أن يواكوهن وأن يشاربوهن وأن يكونوا في البيوت معهن وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح، فقالت اليهود: ما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن
الآية السادسة والعشرون قوله تعالى: {للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر} الآية، قال بعضهم عن ابن عباس: كان إيلاء الجاهلية سنة أو سنتين أو أكثر فوقت الله من ذلك أربعة أشهر. وليس هذا من كتابنا في ورد ولا صدر لأن فعل الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر، وإنما هو كله باطل فنسخ الله الباطل بالحق ونصر الدين على لسان رسوله بالصدق.
الآية السابعة والعشرون، قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: {الطلاق مرتان}.
الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}.
الآية الموفية ثلاثين: قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}. قال بعضهم منهم هبة الله المفسر، ثم استثنى فقال: {فإذا أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} فصارت هذه الآية إرادة بالاتفاق ناسخة للحولين الكاملين.
الآية الحادية والثلاثون، قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} ثبت في الأسدية عن مالك بن أنس من رواية عبد الرحمن بن القاسم قال: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا رحم منه.
الآية الثانية والثلاثون: قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}.
الآية الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}.
الآية الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: {لا إكراه في الدين}.
الآية الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة} ذكر الله هذا الحكم عقيب ذكر الربا وأمره برد رأس المال عند التوبة فقال قوم أنه مقصور على دين الربا، وقد روي أن رجلا خاصم آخر إلى شريح
الآية السادسة والثلاثون: آية الدين.
سورة آل عمران
الآية الأولى: {فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن} قال فيها بعضهم إنه مسوخ بقوله: {وجادلهم بالتي هي أحسن} قال حاكيه: وهذا إنما يجوز على قول من قال إن قوله في النحل: {ثم إن ربك للذين هاجروا} إلى آخر الأية، مدني قاله قتادة، وأكثر الناس على أن السورة مكية إلا ثلاث) آيات نزلن بين أحد والمدينة فعلى القول بأنها مكية لا يجوز أن ينسخ قوله تعالى: {فقل أسلمت وجهي لله} لأنه مدني وعلى قول قتادة يجوز لأن المدني ينسخ المدني والصحيح أنه لا نسخ فيه لأن قوله: {فقل أسلمت} وهو من المجادلة بالتي هي أحس.
الآية الثانية قوله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء} قال بعضهم: إن هذه الآية ناسخة للقنوت في الصلاة واحتج بما روى سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في صلاة الفجر بعد الركوع فقال اللهم العن فلانا وفلانا ناسا من المنافقين فأنزل الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء} وهذا إسناد مستقيم.
ذكر آيات العام والمخصوص
الآية الأولى قوله تعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} قال بعضهم نسختها آية السيف.
الآية الثانية: قوله تعالى: {رب إني نذرت لك ما في بطني محررا} ظن بعضهم أنه كان في شرح من قبلنا جواز استرقاق الأحرار باختيارهم وكان الآباء يملكون أبناءهم فيتصرفون فيهم تصرفهم في الذين ملكت أيمانهم بإرادتهم وأن ذلك ليس في شرعنا فكان ذلك نسخا له.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا}.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق} الآيات الثلاث: زعم بعضهم أن ما استثنى الله منهم بقوله {إلا الذين تابوا} ناسخ لما تقدم.
الآية الخامسة قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} قال السدي قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} عموم ثم استثني من استطاع إليه سبيلا فصار ناسخا لها.
الآية السادسة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.
الآية السابعة: قوله تعالى: {لن يضروكم إلا أذى} قال بعضهم نسخها قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر}.
الاية الثامنة: قوله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون} زعم بعضهم أن هذه الآية ناسخة للقنوت في الركوع بحديث ابن عمر الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة الآخرة فقال: اللهم العن فلانا وفلانا، ناسا من المنافقين، فأنزل الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم} الآية.
الآية التاسعة: قوله تعالى: {ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها} قال بعضهم: نسخها قوله تعالى: {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد}.
الآية العاشرة قوله تعالى: {ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من
سورة النساء
قوله تعالى: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}
الآية الثانية: قوله تعالى: {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانك فأتوهم نصيبهم}.تكلم علها محاولو هذا الشأن بكلام طويل لبابه في ثلاثة أقوال
الآية الثالثة قوله تعالى: {إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق} إلى قوله: {سبيلا}.
ذكر آيات العموم والخصوص وعددها ست وعشرون آية.
الآية الأولى: قوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} وزعم المتكلمون في هذا الفن أن هذه الآية منسوخة بقوله تعلى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا}. وقال أبو يوسف لعله نسخها قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}.
الآية الثانية: قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون}.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولا معروفا} ذكر أصحاب التفسير أن في هذه الآية قولين
الآية الرابعة: قوله تعالى: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا}.
الآية الخامسة: قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} قال بعضهم: لما نزلت قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا} عزل الأنصار اليتامى فلم يخالطوهم فأضر ذلك بهم لأن اللبن إذا لم يحلب والدابة إذا لم تركب إدى ذلك إلى الاضرار بصاحبها فنزلت: {ومن كان غنيا فليستعفف} الآية، فرخص الله فيما فيه الضرورة ولم يرخص في الظلم.
الآية السادسة: قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} آيات الفرائض: قال بعضهم هي منسوخة في الكوافر إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر.
الآية السابعة: قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى قوله سبيلا {رحيما} ذكر علماؤنا فيها أربعة أقوال
الآية الثامنة: قوله تعالى: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما}.
الآية التاسعة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين
الآية العاشرة: قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤك من النساء إلا ما قد سلف} قال بعضهم: الناس قائلان: قالت طائفة هي محكمة وقيل هي منسوخة. فمن جعلها محكمة قال: معناها لكن ما سلف فقد عفوت عنه، ومن قال إنها منسوخة، قال: يكون معناها ولا ما قد سلف فأنزلوا عنه، وعلى هذا القول العمل.
الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} قال بعضهم: معناه ولا ما قد سلف ولم يزد على ذلك في آيات النسخ.
الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال بعضهم: لولا ما جاء فيه من النسخ لم يكن تحريم سوى ما في الآية، ولكن حرم الله على لسان رسوله من لم يذكر في الآية وذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، ومن حرم من جهة الرضاع غير الأم والأخت.
الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}.
الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} الآية. قال بعضهم هذا منسوخ بقوله تعالى: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} فأباح الله لك أن تأكل من مال غيرك من قريب أو صديق، وروى مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} قال بعضهم: حرم الله الخمر على الناس في أوقات الصلاة، ثم نسخ ذلك بآية المائدة، وقال آخرون: نسخها ما روى النسائي عن ابن عباس أنه نسخها قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} لأنهم أمروا بأن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى،
الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: {أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم} إلى قوله بليغا. قال بعضهم: هذا مؤخر ومقدم تقديره فعظهم وأعرض عنهم، وقل له، ثم صار ذلك كله منسوخا بآية السيف.
الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله} الاية. قال بعضهم نسخها قوله تعالى: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأزيدن على السبعين) فنزلت {سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم} فصار هذا ناسخا لما كان قبله.
الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا} قال بعضهم الثبات الصف المتفرقون، صارت الآية التي في سورة التوبة ناسخة لها، وهي قوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم}.
الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: {ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا} نسخها في رأي بعضهم آية السيف.
الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: {فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك} قال بعضهم نسختها آية السيف.
الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: {ستجدون آخرين} الآية. قال بعضهم نسختها آية السيف.
الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} قال بعضهم نسخها: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين}.
الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه} الآية.
الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} قال بعضهم قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الأمن نسخ لقصرها مع شرط الخوف.
الآية السادسة والعشرون: قوله تعالى: {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار} قال بعضهم نسخها قوله تعالى: {إلا الذين تابوا}.
سورة المائدة
الآية الأولى: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام} الآية قال الشعبي وقتادة: لم تنسخ من المائدة إلا هذه الآية: {لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد} زاد قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من
الآية الثانية: قوله تعالى: {ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام} الآية قال ابن زيد، هذا منسوخ بآية القتال، وقتلهم وجهادهم من اعظم الاعتداء وهو مأمور به فيهم. وقال مجاهد وغره: الآية مخصوص محكمة، نزلت في مطالبة المسلمين للمشركين بدخول الجاهلة لأجل أن صدوهم عن المسجد الحرام أن تطالبوهم بما مضى في الجاهلية. وقد قال النبي عليه السلام: (لعن الله من قتل بذحل كان في الجاهلية) وهذا القول بالآية أولى.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} قال بعضهم روى عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت، رضي الله عنهما، أنهما قالا: هذا ناسخ لقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} من الناس من قال: إنها ناسخة لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} ومنهم من قال: إنها ناسخة لما كانوا عليه، لأن النبي عله السلام إذا أحدث لم يكن أحدا حتى يتوضأ وضوءه للصلاة فنسخ هذا وأمرنا بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، ومنهم من قال: هي منسوخة لأنه لو لم تنسخ لوجب على كل قائم إلى الصلاة الطهارة وإن لم يكن محدثا، ومنهم من قال: كتب على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ، كان محدثا أو طاهرا، يروى هذا عن علي وعكرمة، وابن سيرين ومنهم من قال: الآية مخصوصة بمن قام من النوم. ومنهم من قال: ذلك محمول على الندب، ومنهم من قال: المراد بالآية المحدثون.
الآية الخامسة: قوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} قال بعضهم: زعم قوم أن هذا نسخ للمسح على الخفين. وقال قوم في قراءة الخفض: إنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله.
الآية السادسة: قوله تعالى: {فاعف عنهم واصفح} الآية. قال بعضهم فيها خمسة أقوال: الأول قال قتادة هي منسوخة بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} الآية.
الآية السابعة: قوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} قال بعضهم قال ابن عباس رضي الله عنه" هذا منسوخ بقوله تعالى: {وأن أحكم بينهم بما أنزل الله} وإنما كان ردهم إلى أهل دينهم في أول الإسلام باتساقهم، وهذا قول مجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وعكرمة، والزهري، وعمر بن عبد العزيز والكوفيين وأحد قولي الشافعي.
الآية الثامنة: قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} قال بعضهم: هذا ناسخ لقوله تعالى: {ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها} فعم كل يمين أن تنقض ثم أجاز نقضها بالكفارة تخفيفا ورحمة في أحد القولين.
الآية التاسعة: قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} قال بعضهم: ظن ظان أن قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} ناسخ لقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} وليس كذلك، وإنما هو تبيين له وتخصيص لقوله: {أحل لكم صيد البحر}.
الآية العاشرة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديتم} زع بعضهم أن هذه الآية منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وقال آخرون: لم يأت زمان هذه الآية بعد: وقيل إن الآية مسقطة لفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت}.
سورة الأنعام
الآية الأولى: قوله تعالى: {قل لست عليكم بوكيل}.
الآية الثانية قوله تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا}
لآية الثالثة وهي قوله تعالى: {وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء}
الآية الرابعة قوله تعالى: {وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا}.
الآية الخامسة: {قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون}
الآية السادسة: قوله تعالى: {وأعرض عن المشركين}.
الآية السابعة قوله تعالى: {وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل}.
الاية الثامنة: قوله تعالى: {فذرهم وما يفترون} وقد بينا أن الأمر بالقتل والقتال نسخ الترك فإنه ضده.
الآية التاسعة: قوله تعالى: {اعملوا على مكانتكم}.
الآية العاشرة قوله تعالى: {فذرهم وما يفترون}.
الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله} نسخها الأمر بالقتال. لأن قوله تعالى: {لست منهم في شيء} إخبار بأنه لا يجمعهم معه معنى، لأنهم أضداد هذا اجتماع قلب وفعل وصحة عقيدة وانتظام جملة وأولائك على الرد، فقال الله لنبيه عليه السلام، أمرهم إلى الله والأمر كله لله، ثم جعل إليه بعد ذلك قتالهم، فرمى
الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: {قل انتظروا إنا منتظرون}.
ذكر الآيات الخارجة عن النسخ إلى التخصيص وهي أربع آيات
الآية الأولى: قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق} قال بعضهم: قال عكرمة: هي منسوخة بقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} فأحل لنا طعامهم وهم لا يسمون على ذبائحهم وقيل: هي محكمة ولا توكل ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله، وقد أجمع على أكل ذبيحة الناسي لذكر الله عند الذبح، وقيل: الآية مخصوصة محكمة، والمراد بها المتعمد لترك التسمية، وقد انعقد الإجماع، على أن المراد به الذبائح وليس ذلك بنسخ وإنما هو تخصيص.
الآية الثانية: قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} الآية.
الآية الرابعة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
سورة الأعراف
الآية الأولى: قوله: {وأملي لهم إن كيدي متين}
الآية الثانية: قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} قال بعضهم: العفو الفضل من أموالهم، نسخ ذلك من الزكاة، وهذه الآية من غريب المنسوخ لأن أولها وآخرها منسوخان ووسطها محكم. آخرها (وأعرض عن الجاهلين) وهو أيضا منسوخ.
سورة الأنفال
الآية الأولى: قوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} قال بعضهم: روى عن ابن عباس وغيره، أن هذا منسوخ بقوله تعالى: {واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة} وقال الأكثر: إنها محكمة على تفصيل طويل فات فيه التحصيل.
قوله تعالى: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم}
ألاية الثالثة: قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن تكن منكم مائة يغلبوا ألفا} قال ابن عباس رضي الله عنه: لما نزلت {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال} الآية، كتب عليهم ألا يفر واحد من عشرة، ولا عشرون من مائتين. ثم نزلت {الآن خفف الله عنكم} فكتب عليهم ألا يفر مائة من مائتين قال البخاري في حديثه
ذكر آيات الخصوص
الآية الأولى: قوله تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة} الآية: قال " عطاء" هي منسوخة بقوله: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} ثم نسخ أيضا هذا بقوله تعالى: {فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين}.
الاية الثانية قوله تعالى: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} قال الحسن: قوله تعالى: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} ثم نزلت بعدها آية نسختها، وهي قوله تعالى: {وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام}.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه} قال قتادة: هذا ناسخ لقوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} فإن الغنيمة في صدر الإسلام كانت تعطي في الأصناف الذين في سورة الحشر ثم نزلت: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} فقسمها الله على الوجه المذكور فيها، وهذا فاسد قد بينا أن الفيء نوع والغنيمة نوع وأنهما مالآن مأخوذان بشيئين مختلفين جعل الله لهما اسمين مختلفين: فالغنيمة ما أخذ بقهر وهو لمن سمى الله، والفيء ما أخذ بغير قتال وهو للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} وهي آية معضلة خفيت على العلماء وتباينت فيها الأقوال بين المحدثين والقدماء. وقد حققنا القول في معناها في الأحكام. وذلك أنها ثلاث آيات: قوله تعالى: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} فهذه بنو النضير وما جرى مجراها فهي لرسول الله خالصة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الصحيح والآية الثانية قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه} فهذه آية القتال الذي يؤخذ بالقهر والاستعلاء والغلبة بالمدافعة والمحاربة فالخمس منها لمن ذكر الله تعالى والأربعة الأخماس لمن تناول ذلك فيها، على تفصيل بيانه في كتاب الأحكام ومسائل الفقه.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} قيل نسختها آيات القتال، وروى عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: ينسخها قوله تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم}.
الآية الخامسة: قوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} قال بعضهم نسخها قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء}.
الآية السادسة: قوله تعالى: {والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكممن ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} الآية، قال بعضهم هي منسوخة بقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}.
سورة براءة
قوله تعالى: {براءة من الله ورسوله}
الاية الثانية قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} قال بعضهم هذه الآية ناسخة للعفو عن المشركين من أهل الكتاب وغيرهم، وقيل: هي ناسخةلقوله تعالى: {وقاتلوا المشركين} فأمر بقتال المشركين خاصة دون أهل الكتاب ثم أمر بقتال المشركين من أهل الكتاب وغيرهم. فنسخت تخصيص الأمر بالقتال للمشركين، وهذا القول غير صواب لأنه يلزم فيه ترك قتال المشركين، ولكن إنما نسخت مفهوم الخطاب في قوله تعالى: {وقاتلوا المشركين} فمفهومه ترك قتال أهل الكتاب ثم نسخ ذلك بهذه الآية وأباح قتال أهل الكتاب. فالمفهوم في الآية الأولى ترك قتالهم حتى يطعوا الجزية فكل كتابي مشرك وليس كل مشرك كتابيا فالمراد بقوله تعالى: {وقاتلوا المشركين} يعني الذين ليسوا من أهل الكتاب.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما}.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا} قال بعضهم: قال ابن عباس رضي الله عنه: نسخها قوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا
الآية الخامسة: قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} الآية قال بعضهم: قال ابن عباس رضي الله عنه: نسخ هذه الآيات: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} وقال الحسن وعكرمة، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، نسخ قوله تعالى: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} وعن ابن عباس: الآيات الثلاث محكمات وإنما هي تعيير للمنافقين حين استأذنوا النبي في القعود عن الجهاد لغير عذر وعذر الله المؤمنين قال: {فإذا استأذنونك لبعض شأنهم فأذن لمن شيئت منهم} وهذا قول حسن لأن استئذان المؤمنين كان لعذر وفي بعض حاجتهم، واستئذان المنافقين كان لغير عذر ليتخلفوا عن الجهاد.
الآية السادسة: قوله تعالى: {إنما الصدقات} الآية. وقال بعضهم هذه الآية نسخت كل صدقة في القرآن.
الآية السابعة: قوله تعالى: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم}.
الآية الثامنة: قوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين، ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم}.
الآية التاسعة: قوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} قد تقدم ذكرها في قوله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا} فلا وجه لإعادته.
ذكر آيات الخصوص وهي ست آيات.
الآية الأولى: قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}.
الآية الثانية: قوله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم}.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر} قال ابن حبيب نسختها الآية التي بعدها: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله}.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} قال قوم: نسخت كل صدقة في القرآن، وقال آخرون: نسختها الزكاة.
الآية الخامسة: قوله تعالى: {وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم} قال بعضهم: هذا منسوخ بقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم}.
الآية السادسة: قوله تعالى: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله} الآية، قال ابن زيد: نسخها قوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} الآية.
سورة يونس
الآية الأولى: قوله تعالى: {وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم} نسختها آية السيف.
الآية الثانية: قوله تعالى: {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} وهذا نحو من الأول والقول فيه قريب منه، فإن الله تعالى أعلمنا بأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا بهداه لهم وخلقه للقدرة على الإيمان فيهم، فلا تنس أنه ليس لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وأنت يا محمد من وراء النصرة فلم يجعل إليك الإيمان ولا كلفناك الإكراه والإلجاء، ثم أمره بعد ذلك بالقتال والقتل حتى يؤمنوا وذلك هو الإلجاء المحض، والإكراه الخالص.
الاية الثالثة: قوله تعالى: {فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل} قد تقدم شرحه وأنه منسوخ.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {واصبر حتى يحكم الله} هذا مثله في النسخ، وقد بيناه من نسخ الصبر والإعراض والصفح والترك، والله أعلم.
سورة هود عليه السلام
الآية الأولى: قوله تعالى: {إنام أنت نذير والله على كل شيء وكيل} قالوا: نسختها آية السيف.
الآية الثانية والثالثة: قوله تعالى: {اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون} قالوا: نسختها آية السيف، وقد تقدم القول في نظيرها وهذه مثلها فلا وجه لإعادة القول فيها.
سورة يوسف
قوله تعالى: {توفني مسلما وألحقني بالصالحين}
سورة الرعد
قوله تعالى: {وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب}
سورة إبراهيم
قوله تعالى: {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} إلى قوله: {إن الإنسان لظلوم كفار}
سورة الحجر
الأية الأولى: قوله تعالى: {ذرهم يأكلوا ويتمتعوا} الاية هذه الآية منسوخة بالأمر بالقتال على ما تقدم بيانه. أخبر الله تعالى أن همتهم في نهمتهم وأنهم في الأنام بمنزلة الأنعام لاستيلاء الغفلة عليهم، والختم بالكفر على قلوبهم، فأمر الله ورسوله بتركهم ووعده بالظفر بهم. وأوعدهم بما يؤول في العاقبة إليه أمرهم.
الآية الثانية: قوله تعالى: {فاصفح الصفح الجميل} الصفح العفو، حيثما وقع في القرآن منسوخ كله بالأمر بالقتال. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعفو عفوا جميلا، ويصفح صفحا كريما وهو الصفح الذي لا يذكر معه الذنب. وقيل هو الذي يعتذر به عن الذنب. ولقد بالغ في ذلك صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك بعد أن أمر بالقتال. فإنه لما شج يوم أحد وجهه وكسرت رباعيته، جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: (كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ ) وذكر نحوا منه عن بعض الأنبياء فعله به قومه وهو يقول اللهم: اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد بينا تأويله في شرح الحديث.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {وأعرض عن المشركين} وقد تقدم ذكره في مثله، وهذه آية غريبة لأن نصفها محكم وهو قوله تعالى: {فاصدع بما تؤمر} ونصفها منسوخ وهو قوله: {وأعرض عن المشركين} نسختها آية الأمر بقتالهم.
سورة النحل
الآية الأولى: قوله تعالى: {فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين} وقد تقدم.
الآية الثانية: قوله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} نسختها آية القتل في قولهم.
ذكر ما فيها من آيات التخصيص: وهي ثلاث آيات.
الآية الأولى: قوله تعالى: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا} قال بعضهم نسخا آية المائدة {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}.
الآية الثانية: قوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان} قال بعضهم: نسخ آخرها وهو الاستثناء أولها وقيل نسختها آية السيف.
الآية الثالثة قوله تعالى: {واصبر وما صبرك إلا بالله} قالوا نسختها آية السيف.
سورة بني إسرائيل
الآية الأولى قوله تعالى: {وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا} قال بعضهم هذا منسوخ في الكفار، والصواب أنه مخصوص فيمن كفر مأمور به فيمن آمن حسب ما سبق بيانه في سورة براءة وغيرها.
الآية الثانية: قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} تقدمت.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} يعني في قول السدي يسأل عن العهد ثم يدخل الجنة، حتى نسخها قوله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة} الآية.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {وزنوا بالقسطاس المستقم ذلك خير وأحسن تأويلا} قال السدي: نسخ ذلك، بقوله: {ويل للمطففين} الآية.
الآية الخامسة: قوله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} ذكر بعضهم أنه ناسخ لفرض قيام الليل في سورة المزمل.
الآية السادسة: قوله تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} قالوا: نسختها الآية التي في الأعراف وهي قوله تعالى: {واذكر ربك في نفسك
سورة الكهف
قوله تعالى: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}
سورة كهيعص
الآية الأولى: قوله تعالى: {وأنذرهم يوم الحسرة} قال بعضهم نسخ الإنذار آية السيف.
الآية الثانية: قوله تعالى: {فسوف يلقون غيا} قال بعضهم: نسخها قوله تعالى: {إلا من تاب} قال ابن العربي: هذا معنى قد بينا فساده من قبل في مواضع فتكراره عي.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {وإن منكم إلا واردها} قال بعضهم نسخها قوله تعالى: {ثم ننجي الذين اتقوا} الآية.
الآية الرابعة قوله تعالى: {قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا} قال قوم: نسختها آية السيف.
الآية الخامسة: قوله تعالى: {فلا تعجل عليهم} قال قوم: نسختها آية السيف.
سورة طه
الآية الأولى: قوله تعالى: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها} قال بعضهم: نسخها فرض الصلاة لأنه كان قبل أن تنزل الفرائض ثم نزلت بعد.
الآية الثانية: قوله تعالى: {قل كل متربص فتربصوا} قال بعضهم: هي منسوخة بآية السيف.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري}.
ذكر آيات التخصيص: وهما آيتان
الآية الأولى: قوله تعالى: {طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي} قال بعضهم: هذا ناسخ لقيام الليل المفروض عليه في سورة المزمل.
الآية الثانية: قوله تعالى: {ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه} قال بعضهم هذا محكم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وقرأ لهم سورة النجم فانتهت قراءته إلى قوله تعالى: {أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى} فقال تلك الغرانقة العلى وشفاعتهن ترتجي ثم مضى في قراءته حتى ختم السورة فقالت قريش: قد صبأ إلى ديننا. فسجد وسجدوا حتى لم يبق بمكة إلا ساجد غير الوليد
سورة الأنبياء عليهم السلام
الآية الأولى: قوله تعالى: {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} قال بعضهم: هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار.
الآية الثانية: قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون} الآيات الثلاث قال بعضهم: نسختها الآيات الثلاث بعدها: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} وذلك أن قريشا لما سمعت الآيات الثلاث الأولى إلى قوله تعالى: {وهم فيها لا يسمعون} قالت قريش قد خصمنا محمدا فإن عيسى والملائكة قد عبدت من دون الله. فأنزل الله: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} إلى قوله: {توعدون} فبين
سورة الحج
الآية الأولى: قوله تعالى: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير}
الآية الثانية: قوله تعالى: {وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون}.
ذكر آيات الخصوص وهي
الآية الأولى: قوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا} قال بعضهم ذبح الضحية ناسخ لكل ذبح كان قبله، حتى قال محمد بن الحسن، إنه ناسخ لذبح العقيقة الذي كان في صدر الإسلام وقال بعضهم: إن الأمر بالأكل نسخ ما كانوا عليه مما يعتقدونه من تحريم لحوم الضحايا على أنفسهم.
الآية الثانية: قوله تعالى: {وجاهدوا في الله حق جهاده} نسختها قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}.
سورة المؤمنين
الآية الأولى: قوله تعالى: {فذرهم في غمرتهم حتى حين} هذا منسوخ بآية القتال.
الآية الثانية: {ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون} هذا منسوخ بآية القتال وفيه رد على القدرية الذين يجعلون الحسن والقبيح صفتين ذاتيتين للشي، وهو فاسد فإن الإعراض والصفح عن الكفار كان حسنا، ثم لما أمر بالقتال صار قبيحا، فدل على أن الحسن والقبح صفتان شرعيتان، وأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه.
سورة النور
الآية الأولى: قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} وقال أيضا {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} فأجمعت الأمة على تخصيص قوله الزانية والزاني في المماليك بإسقاط نصف العدد عنهن، وعلى إسقاط الرجم عنهن لأنه لا ينتصف.
الآية الثانية: قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين} قال ابن المسيب نسخت هذه الآية التي بعدها {وأنكحوا الأيامي منك والصالحين من عبادكم وإمائكم}.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} الآية: قالوا: نسخها الله بقوله: {والذين يرمون أزواجهم} الآية.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون} قالوا نسخها قوله تعالى بعد ذلك، {إلا الذين تابوا} فاقتضي ذلك قبول الشهادة من القاذف إذا تاب. وهذا ليس بنسخ وإنما هو استثناء وذلك ليس بنسخ بإجماع كما بيناه في غير موضع.
الآية الخامسة: قوله تعالى: {ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة} قال بعضهم: نسخت هذه الآية قوله: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها}.
الآية السادسة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا} قالوا: روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نسخا قوله تعالى: {ليس عليكمجناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة}.
الآية السابعة: قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال بعضهم: أمر الله المؤمنات جميعا بذلك. قال ابن عباس: نسخها قوله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا} الآية. وأباح لهن الجلابيب التي تستر الزينة.
الآية الثامنة قوله تعالى: {يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر} الآية.
الآية التاسعة: قوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج} قال بعضهم فيها خمسة أقوال: الأول قال ابن زيد من قوله تعالى: {ولا على أنفسكم} منسوخة بقوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وبالإجماع على تحريم مال المسلم إلا بإذنه. وقاله أبو عبيد.
سورة الفرقان
الآية الأولى: قوله تعالى: {وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما} قال بعضهم: أكثر الناس على أن قوله سلاما منسوخ بآية القتال، وقوله: سلاما من التبرؤ وليس من التحية
الآية الثانية: قوله تعالى: {والذين لا يدعون من الله إلها آخر}. الآيتين. قد بينا أنها خاصة بمن تاب خاصة لمن قتل متعمدا على كل الوجوه في هذا الكتاب والأحكام، فإن كان قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} عاما في تلك الآية، فقوله هنا: {إلا من تاب} تخصيص له في هذه الآية ويحمل المطلق على المقيد فينتظم المعن. وإن نظرنا إلى هاتين الآيتين خاصة فالأية الأولى عامة، لكن الاستثناء خص منها التائب، فإن قيل: هو وإن كان بصيغة الاستثناء فإنه نسخ لأن الآية الثانية تأخرت عن الآية الأولى سنة، قلنا وتأخرها عنها لا يوجب صفة النسخ لها، لأنها لا تعارضها، فإن المخصوص لا يعارض العام وما لم يستوف شروط النسخ فليس بمنسوخ، والله أعلم.
سورة الشعراء
قوله تعالى: {والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون}
سورة النمل
قوله تعالى: {فقل إنما أنا من المنذرين}
سورة القصص
قوله: {سلام عليكم لا ينبغي الجاهلين}
سورة العنكبوت
الأولى: قوله تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن}
الآية الثانية: قوله تعالى: {وإنما أنا نذير مبين}.
سورة الروم
قوله تعالى: {فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون}
سورة لقمان عليه السلام
قوله تعالى: {أن أشكر لي ولوالديك}
سورة المضاجع
قوله تعالى: {فأعرض عنهم}
سورة الأحزاب
الأية الأولى: قوله تعالى: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم} هذا من تركهم وإذايتهم منسوخ بآيات القتال. فإن قيل: كف يكون هذا منسوخا بآيات القتال وإنما نزلت هذه الآية بالمدينة؟ قدم عكرمة بن أبي جهل، وأبو سفيان ابن حرب، على النبي صلى الله عليهم بالمدينة، فنزلوا على عبد الله بن أبي سرح وقد أعطاهم النبي الامان على أن يكلموه ويتكلموا معه وساعدهم ابن أبيرق فقال له: اترك ذكر آلهتنا اللات والعزي وقل إن لها شفاعة وندعك وربك. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: دعني أضرب أعناقهم، فقال النبي: قد أعطيتهم الأمان – وذكر الحديث.
الاية الثانية: قوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} هذه الآية ناسخة لما سبق من الناس وأقرته الشريعة في نسبة الابن من التبني إلى
الآية الثالثة: قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} قال بعضهم: هـ من غريب المنسوخ، نسختها الآية التي بعدها في اللفظ وهي قوله تعالى: {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك} وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: {ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء} وروى أن التي تزوج بعد نزول هذا النهي: ميمونة مليكة بنت كعب، وصفية بنت حي
الآية الرابعة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام} الآية. قال بعضهم: هذا ناسخ لما كانوا عليه من رؤية النساء والجلوس معهن، قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله: هذه الآية بديعة نزلت لسبب صحيح: روى أبو عثمان الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله فصنعت أم سليم حيسا فجعلته في تور فقالت: يا أنس اذهب بها إلى رسول الله فقل
سورة سبأ
قوله تعالى: {قل لا تسئلون عما أجرمنا ولا نسئل عما تعملون}
سورة الملائكة
قوله تعالى: {إن أنت إلا نذير}
سورة يس
قوله تعالى: {فلا يحزنك قولهم}
سورة والصافات
قوله تعالى: {فتول عنهم حتى حين}
سورة ص
الآية الأولى: قوله تعالى: {اصبر على ما يقولون} نسختها آيات القتال وقد تقدم ذكر ذلك.
الآية الثانية: قوله تعالى: {فطفق مسحا بالسوق والأعناق} قال بعضهم: نسخ قطع سليمان عليه السلام الأعناق والخيل السنة المانعة من قتل البهائم. وهذا لا يحسن لأنه خبر عما فعل سليما فإن صح ذلك فهي شريعة كانت نسختها شريعة الإسلام.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} قال بعضهم: هذا الفعال في كفارة اليمين، منسوخ بشريعة الإسلام ولا يجزيء ذلك في اليمين، قال القاضي محمد بن العربي: قال مجاهد وغيره: هذا للناس عامة، وقال عطاء: هذا لأيوب خاصة. وقال مالك: يحينث من فعل ذلك. قال خاصي من أصحابه: لقول الله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} وها هنا نكتة بديعة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الأعمال بالنية ركب مالك اليمين على النية فلعل أيوب عليه السلام اقتضت نيته ما أمر به من جمع الضغث، والذي نراه أن نيته لو كانت على أي صفة تصورت وقدرت، فإن جمع مائة سوط وضربة واحدة تجزيه في ذلك لكل حالف، والأيمان إنما
الآية الرابعة: قوله تعالى: {إن يوحي إلي إلا أنما أنا نذير مبين} وقد تقدم ذكر أمثالها فأغني ذلك عن إعادته.
سورة الغرف
الآية الأولى: قوله تعالى: {قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم} وهاتان الآيتان، وإن كانتا في العدد آيتين. فإنهما في المعنى واحدة لأن قوله من يأتيه مفعول لقوله تعلمون. فهو كلام مرتبط بعضه ببعض وهذا ليس بأمر تكليف وإنماهو أمر تهديد، ولفظه افعل في لسان العرب تأتي على وجوه كثيرة ذكرناها في كتاب التمحيص وغيره: منها الوجوب كقوله تعالى: {أقم الصلاة} ومنها الندب كقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} والإشاد كقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} والإباحة كقوله تعالى: {فاصطادوا} والأدب كقوله عليه السلام: {فكل مما يليك} والامتنان كقوله تعالى: {فكلوا مما رزقكم الله} والإكرام كقوله تعالى: {ادخلوها بسلام آمنين} والتهديد كقوله تعالى: {اعملوا
الآية الثانية: قوله تعالى: {وما أنت عليهم بوكيل} نسختها آية السيف وقد تقدم الأنعام وغيرها ذكرها وتحقيق النسخ في معناها.
ذكر آيات الخصوص: وهي خمس آيات.
الآية الأولى: قوله تعالى: {إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون}.
الآية الثانية: قوله تعالى: {قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم} قال بعضهم: نسخا {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر}
الآية الثالثة: قوله تعالى: {فاعبدوا ما شئتم من دونه} قال بعضهم نسختها آية القتال.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون} قالوا نسخ معناها لا لفظها آية السيف.
الآية الخامسة قوله تعالى: {إن الله يغفر الذنوب جميعا} قال قوم نسخها قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه} الآية. وقد بينا في سورة النساء ذلك فلا وجه لإعادته، بيد أنا نقول: لو كانت آية القتال أيضا والجزاء فيها واقعا، ما كانت نسخا وإنما كانت تكون تخصيصا، فكيف والمغفرة فيها مرجوة والجزاء فيها لم يذكر وقوعه ولا تبين وجوبه وإنما هو وعيد مطلق وجزاء مذكور، ومالك الجزاء إن شاء استوفاه وإن شاء تركه، ولو قلنا من وجه آخر، إنه لا يغفر للقاتل المتعمد، لدخل القتل في قوله تعالى: {يغفر الذنوب جميعا} للكفار ولمن عفا من المسلمين فصارت الآية من جميع هذه الوجوه ساقطة في باب النسخ، ضعيفة في باب التخصيص، والله أعلم.
سورة المؤمن
الآية الأولى: قوله تعالى: {فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك}.
الآية الثانية قوله تعالى: {فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق}
وفيها من الخصوص
قوله تعالى: {ويستغفرون للذين آمنوا}
سورة حم السجدة
قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم}
سورة الشورى
الأية الأولى: قوله تعالى: {الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل} نسختها آية القتال. وقد تقدم ذكر ذلك في سورة الأنعام وغيرها.
الآية الثانية قوله تعالى: {لنا أعمالنا ولكم أعمالكم} منسوخ بآية القتال وقد بينا ذلك في سورة يونس وغيرها، وقد قيل أن هذه الآية مخاطبة لليهود، أي لا حجة بيننا وبينكم، وكيف ما كان الحال فإن انقطاع الحجة والاستبداد بالعمل، ذلك كله منسوخ بآيات القتال فإن الحجة قد ظهرت والعمل الصالح من الطالح قد تبين، فوجب الدعاء إليه بالحرب والإلجاء إليه بالقتال، والله أعلم.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ} قد تقدم ذكر أنها منسوخة بآية القتال، حيثما وردت. وان عليه القتال بعد البلاغ، والحرب بعد البيان، والإكرام بالقتل على الدخول في الدين بعد الإعراض عنهم.
ذكر آيات الخصوص: وهي خمس آيات
الآية الأولى قوله تعالى: {ويستغفرون لمن في الأرض} وقد تقدم ذكرها في سورة المؤمن، ومن شرف الآدمي تسخير الملائكة للاستغفار له ودعائهم إلى الله تعالى في إقالة عثرته وعموم رحمته وسعة مغفرته، بعد تعجبهم من خلق الله
الآية الثانية: قوله تعالى: {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه} قال بعضهم نسختها الآية التي في بني اسرائيل: {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد} وقد تقدم تحقيق ذلك في سورة بني إسرائيل فلا وجه لإعادته.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} قال بعضهم منسوخة بقوله تعالى: {قل ما سألتكم من أجر فهو لكم} وقيل إنها محكمة.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين} إلى قوله: الأمور.
سورة الزخرف
قوله تعالى: {فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون}
قوله تعالى: {فاصفح عنهم وقل سلام، فسوف تعلمون}
سورة الدخان
{فارتقب إنهم مرتقبون}
سورة الشريعة
قوله: {قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله}
سورة الأحقاف
الآية الأولى: قوله تعالى: {وما أنا إلا نذير مبين} فحصر أمره في النذارة، وقد بينا فيما قبل أن آيات القتال نسخ هذا كله وأنه مع كونه نذيرا قتولا.
الآية الثانية: قوله تعالى: {فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل} قالوا نسختها آيات القتال.
سورة محمد عليه السلام
قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء}
سورة الفتح
سورة ق
الآية الأولى: قوله تعالى: {فاصبر على ما يقولون} قد تقدم أن هذا منسوخ بآيات القتال، وفيها أن الله أمر رسوله بالصبر على ما يقولون من الكفر وأمره بأن يقابل ذلك بالتسبيح والتقديس والصلاة والطاعات.
الآية الثانية: قوله تعالى: {وماأنت عليهم بجبار} أي بمسلط، هذا منسوخ بالأمر بالقتال. وقد بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: {أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله}.
سورة الذاريات
قوله تعالى: {فتول عنهم فما أنت بملوم}
سورة الطور
الآية الأولى: قوله تعالى: {قل تربصوا فإني معكم من المتربصين}
والآية الآخرى قوله تعالى: {واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا}
سورة والنجم
قوله: {فأعرض عمن تولى عن ذكرنا}
سورة القمر
قوله تعالى: {فتول عنهم}
سورة الواقعة
قوله تعالى: {ثلة من الأولين وقليل من الآخرين}
سورة المجادلة
الآية الأولى: النازلة في الظهار قال بعضهم نسخت ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد الظهار طلاقا حتى رفع الله لما شرع من الكفارة في الظهار.
الآية الثانية: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة}.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم} إلى آخر الآية عارضها قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين} فقالت طائفة: هذه ناسخة لآية سورة الممتحنة. والصحيح أن آية الممتحنة لأهل الذمة والأمان، وآية المجادلة لأهل الحرب والمعاندة فمن عاند الله وعاند أولياءه فلا مبرة له ولا كرامة، ومن سالم عن اعتقاده وبر أكرم بظاهر حاله. قالت أسماء، يا رسول الله إن امي قدمت علي وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك.
سورة الحشر
قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول}
سورة الممتحنة
الآية الأولى: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} الآية، هذا قرآن نسخ سنة. وكان النبي عليه السلام في عمرة الحديبية قد شارط الكفار على أن من جاءنا منهم رد إليهم ومن جاءهم منا لم رد إلينا فأشفق من ذلك المسلمون وشق عليهم، وتكلم في ذلك عمر بن الخطاب وغيره رضوان الله عليه، ثم ثبت الله الإسلام والمسلمين ورضوا، ووفي النبي صلى الله عليه وسلم بشرطه فرد من جاءه من الرجال، فلما جاء النساء وأراد ردهن إليهم بحكم الشرط، أنزل الله تعالى هذه الآية في منع ذلك فحبسهن عنهم، فمن آيات النبي صلوات الله عليه ومعجزاته أن الله تعالى قبض ألسنة الكفار عن رسوله فلم ينسبه أحد من الكفار إلى الغدر، ولا أضاف إليه نكثا في العهود.
الآية الثانية: وهي بعض من الأولى قوله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه: هذه مسألة قريبة من النسخ وهي أن المشركين كانوا ينكحون المسلمات ويمسكون بعصمهم حتى كانت
الآية الثالثة: قوله تعالى: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا}.
الاية الثانية قوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} قال بعضهم: هي منسوخة بقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} وهذا ليس بنسخ وإنما هو تخصيص إن كان قوله
سورة المنافقين
قوله تعالى: {سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم}
سورة التغابن
قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}
سورة النساء القصرى
قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}
سورة الملك
قوله تعالى: {آمنتم من في السماء}
سورة ن والقلم
قوله تعالى: {فاصبر لحكم ربك}
سورة المعارج
قوله تعالى: {فاصبر صبرا جميلا}
قوله تعالى: {فذرهم يخوضوا}
سورة الزمل
قوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا نصفه}
الاية الثالثة: قوله تعالى: {واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين} نسخ الصبر والترك بآيات القتال: ونسخ الهجر
سورة المدثر
قوله تعالى: {ذرني ومن خلقت وحيدا}.
سورة القيامة
قوله تعالى: {لا تحرك به لسانك}
سورة الإنسان
قوله: {فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفروا}
سورة الطارق
قوله تعالى: {فمهل الكافرين أمهلهم رويدا}
سورة الأعلى
قوله تعالى: {سنقرئك فلا تنسى}
سورة الغاشية
{فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر}
سورة ألم نشرح
قوله تعالى: {فإذا فرغت فانصب}

حول


كتب مصنفة ذات علاقة
نسخة الإصدار المرشحة، المحدودة v0.9

يحتوي مشروع (الرق المنشور) على مجموعة من البرامج المتكاملة ؛ تعمل على الحاسبات والشبكة العالمية (الانترنت) ؛ لتجمع بين أصول علم الفهرسة وبين تقنيات الحاسب الآلي الحديثة.

هل تحتاج إلى مساعدة؟ راسلنا على البريد الالكتروني أو برسالة واتساب
[email protected] +20-106-451-0027

©2024 الرق المنشور، جميع الحقوق محفوظة