الرق المنشور
جاري التحميل...

لكي ترى كافة البيانات فضلاً اشترك من هنا

عودة للخلف

المدونة الكبرى

عدد المدخلات
34
العنوان التفصيلي
المدونة الكبرى
المؤلف
سحنون؛ عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون | 240
بداية الكتاب
ما جاء في الوضوء قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال لا إلا ما أسبغ ولم يكن مالك يوقت وقد اختلفت الآثار في التوقيت قال ابن القاسم لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا.
نهاية الكتاب
وسئل ابن القاسم عن العبد يتزوج النصرانية فيضرب رجل بطنها فتطرح جنينا؟ قال هو حر مسلم وفيه الغرة قلت له المجوسية تسلم وهي حامل من زوجها - وهو مجوسي - فيضرب رجل بطنها فتطرح جنينا قال ولدها مجوسي مثل أبيه وفيه مثل ما في جنين المجوسي أربعون درهما والحمد لله.
العنوان المختصر
...
تاريخ التصنيف
...
التصنيف
217-2 | فقه مالكي
اللغة
عربي
العناوين البديلة
...
هل حقق في رسالة علمية ؟
هل المخطوط مطبوع ؟
نعم
الملاحظات
مراجع التوثيق
الأعلام ( الزركلي )
رقم الجزء: 4 / رقم الصفحة: 5
المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع
رقم الجزء: 5 / رقم الصفحة: 14
تاريخ الأدب العربي ( بروكلمان )
رقم الجزء: 2 / رقم الصفحة: 304
تاريخ التراث العربي ( سزكين )
رقم الجزء: 3 / رقم الصفحة: 149
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
رقم الجزء: 2 / رقم الصفحة: 1644
معجم المطبوعات العربية والمعربة
رقم الجزء: 2 / رقم الصفحة: 1011
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين
رقم الجزء: 1 / رقم الصفحة: 569

اشترك لتشاهد هذا المحتوى

تسجيل الدخول اشترك الآن

رسائل علمية


# الجامعة الكلية اسم الطالب العام الجامعي الهجري العام الجامعي الميلادي
1 جامعة أم القرى الشريعة الطاهر محمد الدرديري 1403 1983

مطبوعات


# Cover Photo دار النشر المحقق تاريخ الطبع الهجري تاريخ الطبع الميلادي رقم الطبعة الملاحظات
1 دار الكتب العلمية .. بيروت 1415 1994 1
2 دار النوادر - بيروت
3 مطبعة السعادة - القاهرة 1323 1905
4 دار الفكر - بيروت 1419 1998 1

شروح وحواشي وتعليقات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط
1 التبصرة (اللخمي) اللخمي؛ علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي مشاهدة
2 التنبيه على مبادئ التوجيه التنوخي، أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير مشاهدة
3 التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة القاضي عياض؛ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل مشاهدة
4 الجامع لمسائل المدونة والمختلطة ابن يونس، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي التميمي مشاهدة
5 المقدمات الممهدات في بيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام ابن رشد؛ محمد بن أحمد ابن رشد، أبو الوليد مشاهدة
6 النكت والفروق لمسائل المدونة السهمي؛ عبد الحق بن محمد بن هارون، أبو محمد السهمي القرشي الصقلي مشاهدة
7 النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة السهمي؛ عبد الحق بن محمد بن هارون، أبو محمد السهمي القرشي الصقلي مشاهدة
8 تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة الوانوغي؛ محمد بن أحمد بن عثمان التونسي الوانوغي، نزيل الحرمين مشاهدة
9 تكميل التقييد وتحليل التعقيد من شروح المدونة ابن غازي؛ محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي. أبو عبد الله مشاهدة
10 مناهج التحصيل ونتائح لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي، أبو الحسن على بن سعيد بن تمسريت مشاهدة

متن


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ندوات ومؤتمرات


# اسم المؤتمر اسم البحث اسم المحقق الدولة City التاريخ رقم المؤتمر

دوريات ومقالات


# Magazine Article المؤلف Issuer تاريخ النشر الهجري تاريخ النشر الميلادي رقم العدد رقم الجزء رقم الصفحات

تخريج


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

تراجم


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ترجمات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

فهرس


كتاب الوضوء ما جاء في الوضوء في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والإدام في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب استقبال القبلة للغائط والبول الاستنجاء من الريح والغائط الوضوء من مس الذكر الوضوء من النوم سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا الملامسة والقبلة الذي يشك في الوضوء والحدث الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني ما جاء في تنكيس الوضوء من نسي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ومن فرق وضوءه أو غسله مسح الرأس من عجزه الوضوء أو نسي بعض وضوئه أو غسله في مسح الوضوء بالمنديل جامع الوضوء وتحريك اللحية القيء والحجامة والقلس والوضوء منها الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل المسح على الجبائر والظفر المكسي وضوء الأقطع غسل بول الجارية والغلام الذي يبول قائما الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك عرق الحائض والجنب والدواب الجنب ينغمس في النهر انغماسا ولا يتدلك اغتسال الجنب في الماء الدائم الغسل من الجنابة والمرأة توطأ ثم تحيض بعد ذلك والماء ينتضح في الإناء مجاوزة الختان الختان وضوء الجنب الذي يجد الجنابة في لحافه المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة مرور الجنب في المسجد اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة الرجل يصلي ولا يذكر جنابته الثوب يصلي فيه وفيه النجاسة الصلاة بالحقن الصلاة بوضوء واحد الصلاة بثياب أهل الذمة غسل النصراني إذا أسلم من صلى في موضع نجس أو تيمم ما جاء في الرعاف هيئة المسح على الخفين ما جاء في التيمم التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض امرأة طهرت في وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأها الحائض والمستحاضة ما جاء في النفساء ما جاء في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر الحامل ترى الدم على حملها كتاب الصلاة الأول ما جاء في وقت الصلاة ما جاء في الأذان والإقامة الإحرام للصلاة من دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح ترك القراءة في الصلاة رفع اليدين في الركوع والإحرام الدب في الركوع الركوع والسجود الذي ينعس خلف الإمام وما يكره من الدعاء في الركوع جلوس الصلاة هيئة السجود الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسة صلاة المريض صلاة الجالس الصلاة على المحمل الإمام يصلي بالناس قاعدا الإمام يصلي بالناس على أرفع مما عليه أصحابه الصلاة أمام القبلة بصلاة الإمام الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في الصلاة خلف هؤلاء الولاة الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى والإمام يصلي بغير رداء الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين إعادة الصلاة مع الإمام إعادة الصلاة مع الإمام المسجد تجمع الصلاة فيه مرتين الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة الصلاة في المواضع التي تكره فيها الصلاة ما تعاد منه الصلاة في الوقت من صلى إلى غير القبلة المغمى عليه والمعتوه والمجنون والذمي يسلم صلاة الحرائر والإماء صلاة العريان والمكفت ثيابه والمحرم الصلاة في السراويل في الرجل يقضي بعد سلام الإمام صلاة النافلة الإشارة في الصلاة التصفيق والتسبيح في الصلاة الضحك والعطاس في المسجد صلاة الصبيان قتل البرغوث والقملة في الصلاة القنوت في الصبح والدعاء في الصلاة إعادة الصلاة من أولها ومن النفخ ومن الحدث صلى الظهر وظن أنه العصر أو يوم الخميس وظن أنه الجمعة انفلتت دابة المصلي أو نفخ أو نظر في كتاب أو سلم ساهيا صلاة الرجل وحده خلف الصفوف صلاة المرأة بين صفوف الرجال جامع الصلاة الإمام يتعايا في الصلاة ومن كان بين أسنانه طعام البنيان على ظهر المسجد في التزويق والكتاب في الصحف والحجر يكون في القبلة كتاب الصلاة الثاني سجود القرآن غير الطاهر يحمل المصحف سترة الإمام في الصلاة المرور بين يدي المصلي جمع الصلاتين ليلة المطر جمع المريض بين الصلاتين جمع المسافر بين الصلاتين قصر الصلاة للمسافر الصلاة في السفينة ركعتي الفجر من نسي الوتر أو نام عنه ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها من نسي صلاة ثم ذكرها في وقت صلاة من نسي صلاة فذكرها في آخر وقتها إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاة السهو في الصلاة تكلم في صلاته أو شرب أو قام من أربعة التشهد والسلام الإمام يحدث ويقدم غيره غسل يوم الجمعة من زحمه الناس يوم الجمعة من أدرك ركعة يوم الجمعة خروج الإمام يوم الجمعة استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات ما جاء في الخطبة المواضع التي يجوز أن تصلى فيها يوم الجمعة من تجب عليه الجمعة البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه الإمام يحدث يوم الجمعة في خطبة الجمعة والصلاة القراءة في صلاة الجمعة القوم تفوتهم الجمعة التخطي يوم الجمعة جمعة الحاج صلاة الجمعة في وقت العصر صلاة الخوف صلاة المسابقة صلاة الخسوف صلاة الاستسقاء صلاة العيدين التكبير أيام التشريق الصلاة بعرفة كتاب الجنائز القراءة على الجنائز رفع الأيدي في التكبير على الجنائز في المشي أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرة حمل الميت الصلاة على الجنازة في المسجد الصلاة على قاتل نفسه الصلاة على من يموت من الحدود والقود الصلاة على الأعمى والصغير الصلاة على السقط ودفنه الصلاة على ولد الزنا الصلاة على الغلام المرتد الصلاة على بعض الجسد اتباع الجنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة الذي يفوته بعض التكبير الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعدما يكبر على الأولى جنائز الرجال والنساء الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والإباضية الشهيد وكفنه ودفنه والصلاة عليه شهيد اللصوص الصلاة على اللص القتيل غسل الميت غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك غسل المرأة الصبي غسل الميت المجروح المسلم يغسل الكافر الحنوط على الميت في ولاة الميت إذا اجتمعوا في الصلاة على الجنازة خروج النساء وصلاتهن على الجنائز السلام على الجنازة في تجصيص القبور إمام الجنازة الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر كتاب الصيام باب في السحور ومن أكل بعد طلوع الفجر في الذي يرى هلال رمضان وحده القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط والحجامة وصب الدهن في الأذن للصائم ملامسة الصائم ونظره إلى أهله ذوق الطعام ومضغ العلك والشيء يدخل في حلق الصائم في القيء للصائم المضمضة والسواك للصائم الصيام في السفر صيام آخر يوم من شعبان الذي يصوم متطوعا ويفطر من غير علة رجل أصبح صائما ينوي قضاء يوم من رمضان ثم ذكر أنه قد كان قضاه فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده الجنب والحائض في رمضان في المغمى عليه في رمضان والنائم نهاره كله من أكل في رمضان ناسيا صيام الصبيان من أكل أو شرب في صيامه مكرها صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير صيام المرأة تطوعا بغير إذن زوجها صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق يوصي أن يقضى عنه صيام واجب جامع الصيام ينذر صياما متتابعا في الكفارة في رمضان في الذي يصوم في رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخر في قيام رمضان القراءة في رمضان وصلاة الأمير خلف القارئ التنفل بين الترويحتين في قنوت رمضان ووتره كتاب الاعتكاف بغير صوم المعتكف يطأ امرأته في ليل أو نهار المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو يتبع جنازة خروج المعتكف واشتراطه عيادة المعتكف المرضى وصلاته على الجنائز اشتراء المعتكف وبيعه في تقليم المعتكف أظفاره وأخذه من شعره صعود المعتكف المنار للأذان الاستثناء في اليمين بالاعتكاف اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها قضاء الاعتكاف إيجاب الاعتكاف والجوار وموضع الاعتكاف المعتكف يموت ويوصي أن يطعم عنه نذر الاعتكاف خروج المعتكف وطعامه ودخول أهله عليه وعمله الاعتكاف في غير مسجد الجماعة والمبيت في غير المسجد المعتكف يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارها ما جاء في ليلة القدر كتاب الزكاة الأول زكاة الذهب والورق في المال يشتري به صاحبه بعد الحول قبل أن يؤدي زكاته زكاة الحلي في زكاة أموال العبيد والمكاتبين زكاة مال الصبيان والمجانين زكاة السلع زكاة الذي يدير ماله زكاة القرض وجميع الدين زكاة الفوائد زكاة المديان زكاة القراض زكاة تجارة المسلمين تعشير أهل الذمة ما جاء في الجزية أخذ الإمام الزكاة من المانع زكاته تعجيل الزكاة قبل حلولها دفع الزكاة إلى الإمام المسافر إذا حلت عليه الزكاة في السفر إخراج الزكاة من بلد إلى بلد زكاة المعادن معادن أرض الصلح وأرض العنوة الركاز الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس زكاة الخضر والفواكه قسم الزكاة ما لا يقسم الرجل عليه زكاة ماله من أقاربه العتق من الزكاة إعطاء المكاتب وابن السبيل من الزكاة تكفين الميت وإعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة الرجل يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا الرجل يكون له الدين على الرجل فيتصدق به عليه ينوي بذلك زكاة ماله قسم خمس الركاز كتاب الزكاة الثاني زكاة الإبل زكاة البقر زكاة الغنم زكاة الغنم التي تشترى للتجارة زكاة ماشية القراض زكاة ماشية الذي يدير ماله زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا جمعت زكاة ماشية المديان زكاة ثمن الغنم إذا بيعت تحويل الماشية في الماشية زكاة فائدة الماشية مات بعدما حال الحول على ماشيته ولم يأته المصدق وأوصى بزكاتها الدعوى في الفائدة في دفع الصدقة إلى الساعي في زكاة ماشية الخلطاء الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي في الذي يهرب بماشيته عن الساعي زكاة الماشية يغيب عنها الساعي في إبان خروج السعاة في زكاة الماشية المغصوبة ما أخذ الساعي في قيمة زكاة الماشية في اشتراء الرجل صدقته في زكاة النخل والثمار الرجل يخرص عليه نخله ثم يموت قبل أن يجد ما جاء في الخرص زكاة الزيتون زكاة الخلطاء في الثمار والزرع والأذهاب في زكاة الثمار المحبسة والإبل والأذهاب في جمع الثمار بعضها إلى بعض في الزكاة الرجل يجد نخله أو يحصد زرعه قبل أن يأتيه المصدق ثم يتلف في زكاة الزرع في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاته زكاة الزرع الذي قد أفرك واستغنى عن الماء يموت صاحبه جمع الحبوب والقطاني بعضها إلى بعض في الزكاة في زكاة الفجل والجلجلان إخراج المحتاج زكاة الفطر إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى في إخراج المسافر زكاة الفطر في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده المكاتب وغيره إخراج الرجل زكاة الفطر عن رقيقه الذي اشترى للتجارة في إخراج زكاة الفطر على العبد الآبق في إخراج زكاة الفطر عن رقيق القراض إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع يوم الفطر في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بالخيار في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع بيعا فاسدا في إخراج زكاة الفطر عن العبد الموروث في إخراج زكاة الفطر عن الذي يسلم يوم الفطر في إخراج زكاة الفطر عن المولود يوم الفطر في إخراج زكاة الفطر عمن يموت ليلة الفطر في إخراج زكاة الفطر عن أبويه في إخراج زكاة الفطر عن عبيد ولده الصغار في إخراج زكاة الفطر عن اليتيم في إخراج القمح والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطر في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر في قسم زكاة الفطر في الذي يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف كتاب الحج الأول ما جاء في القران والغسل للمحرم ما جاء في التلبية ما يكره من اللباس للمحرم ما يجوز للمحرم لبسه في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود تفسير ما يجوز منه الأكل من الهدي والهدي الذي يكون مضمونا تفسير فدية الأذى والمتداوي تفسير ما يجوز في الصيام في الحج وما لا يجوز هدي التطوع يعطب قبل محله ما يصنع به من أفسد حجه من أين يقضيه اعتمر في رمضان وسعى بعض السعي فهل عليه شوال قبل تمام سعيه تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دخل في الطواف القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف كتاب الحج الثاني الكفارة في فدية الأذى لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين الشركة في الهدي والضحايا الاستثناء في الحلف بالمشي إلى بيت الله في حمل المحرم نفقته في المنطقة أو نفقة غيره فيما قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة فحنث كتاب الحج الثالث كيف ينحر الهدي إذا ذبح الضحية أو الهدي غير صاحبه أو يهودي أو نصراني من لا تجب عليهم الجمعة ما نحر قبل الفجر باب في الوصية بالحج كتاب الجهاد الدعوة قبل القتال الجهاد مع هؤلاء الولاة الغزو بالنساء في قتل النساء والصبيان في أرض العدو ما جاء في قتل الأسارى قسم الغنائم الرجل يعرف متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في القسم الرجل يدخل بلاد الحرب فيشتري عبيد أهل الإسلام الذمية والمسلمة يأسرهما العدو ثم يغنمهما المسلمون وأولادهما الحربي يسلم وفي يديه عبيد لأهل الإسلام الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون أهله وولده في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبد المسلم فيعتقه الذمي ينقض العهد ويهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرا ليسلم ومعه مال لمولاه أيخمس في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب أيسقط عنهم ملك ساداتهم أم لا العبد من أهل الحرب يسلم في دار الحرب فيشتريه رجل من المسلمين عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب فيغنمهم المسلمون في استرقاق العرب إذا سبوا الحربي المستأمن يموت ويترك مالا ما حال ماله في محاصرة العدو وفيهم المسلمون أسارى في تحريق العدو مراكب المسلمين قسم الفيء وأرض الخراج والخمس في قسم الفيء من الجزية وجائزة الإمام باب السلب في ندبة الإمام إلى القتال بجعل في السهمان في سهمان النساء والتجار والعبيد سهمان المريض والذي يضل في أرض العدو في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم في العلف والطعام يفضل منه مع الرجل فضلة بعدما يقدم بلده في عرقبة البهائم والدواب وتحريق السلاح والطعام في أرض العدو الاستعانة بالمشركين على قتال العدو في أمان المرأة والعبد والصبي في تكبير المرابطة على البحر الديوان في الجعائل باب الجزية في الخوارج كتاب الصيد من المدونة الكبرى في صيد الطير المعلم الدواب تخرج من البحر تحيا الثلاثة الأيام ونحوها أتؤكل بغير ذكاة في صيد المرتد وذبح النصارى لأعيادهم ما جاء في أكل الجراد في الرجل يدرك الصيد وقد أخذته الكلاب فيذكيه وهي تنهشه حتى يموت الرجل يرمي الصيد بمعراض أو حجر أو عصا أو غير ذلك في الإنسية من الإبل وغير ذلك لم يقدر على أخذها فرماها فذكاها في رجل رمى صيدا بسكين أو غير ذلك فبضع منه وقتله كتاب الذبائح كتاب الضحايا كتاب العقيقة كتاب النذور الأول الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث في الذي يحلف بالمشي فيعجز عن المشي في الرجل يحلف بالمشي حافيا فيحنث في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي ليحج فيفوته الحج في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فمشى فجعلها عمرة هل يجوز أن يحج من مكة في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث الاستثناء في المشي إلى بيت الله في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله وينوي مسجدا في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو المدينة أو عسقلان الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو شيء من الحرم في الرجل يحلف إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة في الرجل يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله في الرجل يحلف بهدي مال غيره في الرجل يحلف بالهدي أو يقول علي بدنة في الرجل يحلف بالهدي أو ينحر بدنة أو جزورا في الرجل يحلف بهدي الشيء من ماله بعينه وهو مما يهدى أو لا يهدى في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو بشيء بعينه وهو جميع ماله حلف بصدقة أو شيء هو جميع ماله في سبيل الله في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروة الرجل يحلف بالله كاذبا في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة في الحالف بالله أو اسم من أسماء الله الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه الرجل يحلف يقول أقسم أو أحلف وأشهد أو أعزم الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين الذي يحلف بما لا يكون يمينا الاستثناء في اليمين النذور في معصية أو طاعة الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان الكفارة قبل الحنث الرجل يحلف أن لا يفعل شيئا حينا أو زمانا أو دهرا كفارة العبد عن يمينه كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين إعطاء الذمي والغني والعبد وذوي القرابة من الطعام تخيير التكفير في كفارة اليمين الصيام في كفارة اليمين كفارة الموسر بالصيام كفارة اليمين بالكسوة كفارة اليمين بالعتق تفريق كفارة اليمين الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه بنيان المساجد وتكفين الأموات من كفارة اليمين حلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشتريه أو يحوله عن حاله حلف أن لا يهدم البئر فهدم منها حجرا حلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما الذي يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل ما يخرج منه الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتابا الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل الرجل يحلف أن لا يدخل بيتا أو لا يسكن بيتا الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا الرجل حلف أن لا يدخل دارا بعينها أو بغير عينها الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لامرأته أن تخرج الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدا أو ليأكلن طعاما غدا الرجل يحلف أن لا يشتري ثوبا فاشترى ثوب وشي الرجل يحلف أن لا يلبس ثوبا الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فيركب دابة عبده الرجل يحلف ما له مال وله دين وعروض الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياما فيكلمه فيحنث ثم يكلمه أيضا الرجل يحلف للرجل إن علم أمرا ليخبرنه فعلماه جميعا الرجل يحلف أن لا يتكفل بمال أو برجل الرجل يحلف ليضربن عبده مائة الرجل يحلف أن لا يشتري عبدا أو لا يضربه أو لا يبيعه سلعة الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها غير الرجل الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصا الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه الرجل يحلف لغريمه ليقضينه رأس الهلال حقه الرجل يحلف ليقضين فلانا فيهبه له أو يتصدق به الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليه الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن له فلان الرجل يحلف للسلطان أن لا يرى أمرا إلا رفعه إليه فيعزل السلطان أو يموت الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فيموت المحلوف له أو الحالف كتاب طلاق السنة طلاق السنة طلاق الحامل عدة الصبية والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة طلاق الحائض والنفساء طلاق النفساء والحائض ورجعتها المطلقة واحدة هل تزين لزوجها وتشوف له عدة النصرانية والأمة والحرة التي قد بلغت المحيض ولم تحض الرجل يشتري الأمة فترتفع حيضتها المطلقة يختلط عليها الدم المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة عدة المتوفى عنها زوجها باب الإحداد وإحداد النصرانية إحداد الأمة وما ينبغي لها أن تجتنب من الثياب والطيب عدة الأمة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة من الوفاة وإحدادهن الإحداد في عدة النصرانية والإماء من الوفاة وامرأة الذمي عدة الإماء عدة أم الولد في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها أم الولد هل لها أن تواعد أحدا في العدة أو تبيت عن بيتها الأمة يموت عنها سيدها فتأتي بولد يشبه أن يكون منه فتدعي أنه من سيدها الرجل يواعد المرأة في عدتها عدة المطلقة تتزوج في عدتها المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بالولد امرأة الخصي والمجبوب تأتي بالولد المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد والرجلين يتزوجان المرأة فيطآها إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي في العدة عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج تزويجا فاسدا ثم يقدم أين تعتد عدة الأمة تتزوج بغير إذن سيدها وعدة النكاح الفاسد امرأة المفقود تتزوج ثم يقدم زوجها والمطلقة ترتجع ولا تعلم ضرب أجل المفقود النفقة على امرأة المفقود ميراث المفقود العبد يفقد القضاء في مال المفقود ووصيته وما يصنع بماله إذا كان في يد الورثة فيمن استحق شيئا من مال المفقود الأسير يفقد والمرأة تتزوج في العدة من لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والانتقال من بيوتهن المطلقة تنتقل من بيت زوجها الذي طلقها فيه فتطلب الكراء من زوجها عدة الصبية الصغيرة في بيتها والبدوية تنتقل إلى أهلها عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها نفقة المطلقة وسكناها سكنى التي لم يبن بها وسكنى النصرانية عدة الصبية التي لا يجامع مثلها وسكناها من الطلاق والوفاة سكنى الأمة ونفقتها من الطلاق ونفقة امرأة العبد حرة كانت أو أمة نفقة المختلعة والمبارئة والملاعنة والمولى منها وسكناهن نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها سكنى الأمة وأم الولد الرجل يطلق امرأته وهو معسر ثم يوسر قبل أن تنقضي عدتها سكنى المرتدة سكنى امرأة العنين والذي يتزوج أخته من الرضاعة والمستحاضة استبراء أم الولد والأمة يعتقان ثم يريدان التزويج المكاتب يشتري امرأته فيموت عنها أو يعجز فيصير رقيقا فيموت العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولد كتاب الأيمان بالطلاق من قال لامرأته أنت طالق إن شئت أو لعبده أنت حر إذا قدم فلان من قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق وقال لها ثانية من قال لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن كنت قلت كذا من قال لامرأته أنت طالق إذا حضت أو إذا حاضت فلانة من قال أنت طالق إن لم أطلقك أو إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق قال أنت طالق إن قدم فلان أو إن كان كلم فلان فلانا ثم شك في كلامه إياه قال لها إذا حبلت فأنت طالق أو بعد قدوم فلان بشهر قال لها إذا حملت ووضعت فأنت طالق قال أنت طالق إذا مت أو مات فلان أو كلما حضت قال لها أنت طالق إذا حضت أو طهرت قال أنت طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهما الشك في الطلاق من قال لها أنت طالق إن دخلت الدار فقالت قد دخلتها قال لامرأته قد طلقتك من قبل أن أزوجك قال لها أنت طالق بعض تطليقة أو قال بينكن تطليقة قال إحدى نسائي طالق أو قال واحدة فأنسبها قال أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء فلان أو إن شاء هذا الحجر قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا من موضع كذا قال كل امرأة أتزوجها من موضع كذا أو ما عاشت فلانة فهي طالق شرط أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه والصبي والمعتوه حلف بطلاق على شيء فوجده خلافا أو أن لا يكلم فلانا فكلمه ناسيا حلف لامرأته بالطلاق طلاق المكره والسكران الأمة تحت المملوك تعتق طلاق المريض طلاق المريض الشهادات في الطلاق السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته كتاب النكاح الأول نكاح الشغار إنكاح الأب ابنته بغير رضاها رضا البكر والثيب وضع الأب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الأب إنكاح الأولياء إنكاح المولى إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير وفي إنكاح الرجل الحاضر الرجل الغائب العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم التزويج بغير ولي النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره توكيل المرأة رجلا يزوجها النكاح بغير بينة النكاح بالخيار النكاح إلى أجل شروط النكاح جد النكاح وهزله شروط النكاح نكاح الخصي والعبد نكاح الحر الأمة إنكاح الرجل عبده أمته نكاح الأمة على الحرة ونكاح الحرة على الأمة استسرار العبد والمكاتب في أموالهما ونكاحهما بغير إذن سيدهما الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه عيوب النساء والرجال كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل النكاح بصداق مجهول الصداق يوجد به عيب أو يؤخذ به رهن فيهلك صداق السر صداق الغرر الصداق بالعبد يوجد به عيب الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها لها الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق النكاح بصداق أقل من ربع دينار باب نصف الصداق صداق النصرانية واليهودية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسلام صداق الأمة والمرتدة والغارة نكاح التفويض الدعوى في الصداق النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوجان بغير إذن سيدها نكاح المريض والمريضة الرجل يريد نكاح المرأة فيقول أبوه قد وطئتها فلا تطأها الرجل ينكح المرأة فتدخل عليه غير امرأته الأمة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه القول في الخنثى الرجل يزني بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجها الدعوى في النكاح ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها الذي لا يقدر على مهر امرأته في نفقة العبيد على نسائهم فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها نكاح العنين ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم والعنين اختلاف الزوجين في متاع البيت القسم بين الزوجات كتاب النكاح الثالث الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا نكاح الأختين الأختين من ملك اليمين وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين نكاح الأخت على الأخت في عدتها الجمع بين النساء وطء المرأة وابنتها من ملك اليمين إحصان النكاح بغير ولي إحصان الصغيرة إحصان الصبي والخصي إحصان الأمة واليهودية والنصرانية الدعوى في الإحصان إحصان المرتدة حكم نكاح التحليل نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد نكاح أهل الكتاب وإمائهن المجوسي يسلم وتحته امرأة وابنتها أو تحته عشرة نسوة نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم وطء المسبية في دار الحرب وطء السبية والاستبراء عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه ارتداد أحد الزوجين حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما كتاب إرخاء الستور الرجعة دعوى المرأة انقضاء عدتها المتعة الخلع نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل خلع غير مدخول أي قبل البناء بالزوجة خلع الأب عن ابنه وابنته خلع الأمة وأم الولد والمكاتبة خلع المريض ما جاء في الصلح مصالحة الأب على ابنه الصغير اتباع الصلح بالطلاق جامع الصلح ما جاء في حضانة الأم نفقة الوالد على ولده المالك أمره نفقة الولد على والديه وعيالهما نفقة المسلم على ولده الكافر نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الأم عنده ما جاء في الحكمين كتاب التخيير والتمليك التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت جامع التمليك باب الحرام ألفاظ الطلاق البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة كتاب الرضاع ما جاء في حرمة الرضاع رضاع الفحل رضاع الكبير تحريم الرضاعة حرمة لبن البكر والمرأة الميتة الشهادة على الرضاعة الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبية أو أمه أو أخته ما لا يحرم من الرضاعة رضاع النصرانية واليهودية والمجوسية والزانية رضاع المرأة ذات الزوج ولدها كتاب الظهار ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته ما لا يجب عليه الظهار تظاهر السكران تمليك الرجل الظهار امرأته الظهار إلى أجل ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ما عشت الحلف بالظهار ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية الظهار من النصرانية والصبية والمجوسية قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق الرجل يظاهر ويولي من امرأة وفي إدخال الإيلاء على الظهار من أراد الوطء قبل الكفارة المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام أو الطعام ثم أيسر كفارة العبد في الظهار تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها أكل أو جامع في صيام الظهار ناسيا أو عامدا أخذ في الصيام ثم مرض ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم الإطعام في الظهار الكفارة بالعتق في الظهار صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان أي المظاهر أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته القيء في صيام الظهار مرض المظاهر من امرأته وهو صائم كفارة المتظاهر جامع الظهار كتاب الإيلاء كتاب اللعان لعان الأعمى لعان الأخرس رفع اللعان إلى السلطان لعان امرأة بكر لم يدخل بها نفقة الملاعنة وسكناها ملاعنة الحائض متعة الملاعنة كتاب الاستبراء استبراء المغتصبة والمكاتبة استبراء الأمة يسبيها العدو استبراء الموهوبة والمرهونة استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع استبراء الجارية تباع ثم يستقيلها البائع استبراء الجارية يباع شقص منها استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا استبراء الجارية يشتريها الرجل من عبده استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد استبراء الجارية ترد من العيب ما ينقضي به الاستبراء مواضعة الحامل مواضعة الأمة على يدي المشتري الأمة تموت أو تعطب في المواضعة الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء الرجل يطأ جاريته فيريد أن يزوجها متى يزوجها الرجل يشتري الجارية ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع الرجل خالع امرأته على جارية أعليه استبراء الأمة تشترى وهي في العدة الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي النقد في الاستبراء استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر استبراء المريضة وطء الجارية أيام الاستبراء وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولد كتاب العتق الأول الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر الذي يقول لعبده إن بعتك فأنت حر الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي أو لجارية غيره أنت حرة إن وطئتك الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا حلف بحرية شقص له أن لا يدخل الدار فباع ذلك الشقص ثم دخل الدار الرجل يحلف بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلانا الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يدخل الدار الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ثم يشتريه الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل الرجل يقول لأمته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها الرجل يقول لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك الرجل يجعل عتق عبده في يده في مجلسهما ما يلزم من القول في العتق ما لا يلزم من القول في العتق الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك الاستثناء في العتق في الرجل يأمر رجلين يعتقان عليه عبده فيعتقه أحدهما الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر عبد بين رجلين قال أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر وقال الآخر عكسه عتق السهام الرجل يعتق أثلاث عبيده وأنصافهم الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه في الرجل يعتق العبد ثم يداين السيد بعد عتقه في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه عتق المديان ورد الغرماء ذلك الرجل يعتق في مرضه رقيقا فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين الرجل يعتق رقيقه وعليه دين فيقوم عليه الغرماء الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يلحقه دين الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله مال في الرجل يعتق شقصا ثم يموت العبد قبل أن يقوم على مال في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها الرجل يشتري نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه كتاب العتق الثاني الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهما الأب يشتري على ولده من يعتق عليه الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميت الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو تصدق به في الرجل يهب العبد للرجل فيقتل العبد لمن قيمته الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره عتق الصبي والسكران والمعتوه عتق المكره العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أو يشتريه رجل شراء فاسدا في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد به الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه الرجل يخدم الرجل عبده سنين ويجعل عتقه بعد الخدمة العبد يعتق وله على سيده دين العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يده عتق العبد الممثل به على سيده الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة الرجل يدعي الصبي الصغير في يديه أنه عبد وينكر الصبي ويدعي الحرية في الرجل يدعي العبد في يدي غيره أنه عبده اللقيط يقر بالعبدية أو الرجل يدعي اللقيط عبدا له في العبد يدعي أن سيده أعتقه إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا وينكر بقية الورثة الرجل يقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال الرجل يقر في مرضه بعتق عبده الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما عنه ثم يشتريه أحدهما الرجل الواحد يشهد للعبد أن سيده أعتقه الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق اختلاف الشهادة في العتق كتاب المكاتب قول الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيره المكاتب يشترط على سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق الكتابة إلى غير أجل المكاتب يشترط عليه الخدمة المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة الرجل يكاتب أمته ويشترط ولدها المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخره عنه ويزيده المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما قطاعة المكاتب بالعرض المكاتب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجم الجماعة يكاتبون كتابة واحدة كاتب عبدين له فأدى أحدهما الكتابة حالة كاتب عبدين له فأصابت أحدهما زمانة القوم يكاتبون جميعهم كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه كان لكل واحد منهما عبد فكاتباهما كتابة واحدة عبدان كوتبا جميعا فغاب أحدهما وعجز الآخر المكاتب تحل نجومه وهو غائب المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر المكاتب تحل نجومه وسيده غائب المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين المكاتب يسافر بغير إذن سيده لمن يكون مال المكاتب إذا كاتبه سيده المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يده من ذلك شيء المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تصدق به عليه كتابة الصغير والذي لا حرفة له الرجل يعتق نصف مكاتبه الرجل يطأ مكاتبته المكاتبة تلد وتلد بنتها فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل بيع المكاتب وعتقه بيع كتابة المكاتب العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده كتابة الوصي عبد يتيمه كتابة الأب عبد ابنه الصغير العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه كاتب نصف عبده أو عبدا بينه وبين رجل المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال المديان يكاتب عبده في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه كتابة الذمي مكاتب النصراني يسلم أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون الدعوى في الكتابة الخيار في الكتابة الرهن في الكتابة باب الحمالة في الكتابة الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه المكاتب يشتري عمته أو خالته سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب ولد المكاتب يسعون معه في كتابته باب في سعاية أم الولد المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو بعينه يكاتب عبده وهو مريض كاتب عبده في مرضه وأوصى بكتابته لرجل الوصية لرجل بمكاتب أوصى بأن يكاتب عبده الوصية للمكاتب المكاتب يوصي بدفع الكتابة بيع المكاتب أم ولده المكاتب يموت ويترك ولدا أو أم ولد فخشي الولد العجز المكاتب يموت ويترك ولدا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا مكاتب مات وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك مالا كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب مكاتب مات وترك أم ولد لا ولد معها كتاب التدبير ما جاء في التدبير اليمين بالتدبير يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان عتق المدبر الأول فالأول المديان يموت ويترك مدبرا المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها مال المدبر يقوم عليه الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده المدبرة يرهنها سيدها بيع المدبرة المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد مدبر وعبد كوتبا كتابة واحد ثم مات السيد وطء المدبرة بين الرجلين الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها ارتداد المدبر مدبر الذمي يسلم مدبر المرتد الدعوى في التدبير المعتق إلى أجل كتاب أمهات الأولاد القضاء في أمهات الأولاد يقر بوطء أمة في مرضه فجاءت بولد أيلزمه أم لا يبيع الجارية ثم يدعي ولدها يقر بوطء أمته ثم ينكر ولدها ترك أم ولده أو أمة أقر بوطئها ثم تأتي بولد بعد موته المديان يقر بولد أمته أنه ابنه يزوج أمته فتلد ولدا لستة أشهر فأقل فيدعيه وطئ أمة مكاتبه فتحمل وطئ جارية ابنه يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا أم ولد المرتد ومدبره أم ولد الذمي تسلم أم الولد يكاتبها سيدها يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا برضاها أو بغير رضاها أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم بيع أم الولد وعتقها العبد المأذون له يعتق وله أمة أو أم ولد حامل أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه المدبر يموت قبل سيده فيترك ولدا وأم ولد يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده يدعي الملقوط أنه ابنه يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه الأمة تدعي ولدا من سيدها المسلم يلتقط اللقيط فيدعي الذمي أنه ابنه الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعض الأمة بين الرجلين يطئانها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها الرجلان يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل الرجل يقر بالولد من زنا الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل كتاب الولاء ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مال ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها ولاء العبد يعتقه الرجل على ابنه أو أخيه النصراني ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد عتقه ولاء أم ولد النصراني تسلم ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني ولاء مدبر النصراني يسلم العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذنه ولاء العبد المسلم يكاتبه النصراني ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلم ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر ولاء العبد تدبره أم الولد أو تعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعدما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيده ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل ولاء العبد يشتريه أخوه أو ابنه أو أبوه فيعتق عليهم ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبرة من المدبر ولاء الحربي يسلم ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابته ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب الأعلى ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصراني ولاء الذمي وجنايته إذا أسلم ولاء العبد العبد يوصي به لمن يعتق عليه ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته ولاء العبد يعتقه القرشي والقيسي وجنايته وإلى من ينتمي ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته ولاء العبد يشترى من الزكاة فيعتق ولاء موالي المرأة وعقل مواليها ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم بيع الولاء وهبته وصدقته انتقال الولاء شهادة النساء في الولاء الشهادة على الشهادة في الولاء والشهادة على السماع في الولاء شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء الإقرار في الولاء الدعوى في الولاء كتاب المواريث ميراث الأقعد في الولاء ميراث النساء في الولاء ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن ميراث الغراء مواريث العصبة الميراث بالشك الدعوى في الميراث في الشهادة في الميراث ميراث ولد الملاعنة ميراث المرتد ميراث أهل الملل تظالم أهل الذمة في مواريثهم مواريث العبيد إذا ارتدوا ميراث المسلم والنصراني الإقرار بوارث الشهادة على الولاء والشهادة على العتق كتاب الصرف التأخير والنظرة في الصرف التأخير في صرف الفلوس مناجزة الصرف الحوالة في الصرف الرجل يصرف من الرجل دينارا عليه الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير الصرف من النصارى والعبيد صرف الدراهم بالفلوس والفضة يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته يبتاع الثوب بدينار إلا درهما ابتاع سلعة بخمسة دنانير إلا درهما فدفع أربعة وحبس دينارا يبتاع الورق والعروض بالذهب الصرف والبيع يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة بيع الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل يبتاع إبريق الفضة بدنانير ودراهم ثم تستحق الدراهم يبتاع الدراهم بدنانير ونقد دنانير البلد مختلف يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده في بعض الصرف فيزيده يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها يصرف الدنانير من الرجل بدراهم فلما وجب الصرف سأله أن يقرضه الدنانير قليل الصرف وكثيره بالدنانير بيع الفضة بالذهب جزافا يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضي بوزن أقل أو أكثر وبعدد أقل أو أكثر يقرض الرجل الدراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذها يتسلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثر الدنانير المجموعة لا تصلح بالدنانير القائمة ما جاء في البدل المراطلة يقول له علي الدينار فيقضيه مني مقطعا بيع الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق كتاب السلم الأول تسليف السلع بعضها في بعض التسليف في حائط بعينه التسليف في الفاكهة التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها التسليف في ثمر قرية بعينها التسليف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه السلف في الفاكهة السلف في الجوز والبيض السلف في الثمار بغير صفة التسليف في أصناف الطعام صبرا صفقة واحدة السلف في الخضر والبقل التسليف في الرءوس والأكارع التسليف في الحيتان والطير السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ السلف في الحطب والخشب التسليف في الجلود والرقوق والقراطيس السلف في الصناعات السلف في تراب المعادن التسليف في نصول السيوف والسكاكين تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة تسليف الحديد والصوف والكتان تسليف الثياب في الثياب جامع القرض تسليف الطعام في الطعام والعروض الرجل يسلف الطعام في الطعام السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل السلف في السلعة في غير إبانها الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريب المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع كان له على رجل دين فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل كتاب السلم الثاني أسلف في طعام سلفا فاسدا فأراد أن يأخذ رأس ماله تمرا أو طعاما التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه السلف الفاسد القضاء في التسليف يسلف ببلد ويشترط أن يقضي بآخر يسلف في الطعام إلى أجل فقضى قبل محل الأجل الدعوى في السلف المبتاعان يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي أحدهما بما لا يشبه الدعوى في التسليف ما جاء في الوكالة وكالة الذمي والعبد وكالة العبد ووكالة الوكيل تعدي الوكيل يوكل الرجل يبتاع له طعاما ثم يأتي الآمر ليقبضه فيأبى البائع الرهن في التسليف الكفالة في السلم أسلف في ثوب إلى أجل وقبل الأجل أو بعده يزيده على أن يجعله أتم وأجود السلف في الثياب يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الأجل أو أبعد الإقالة في الصرف الإقالة في الطعام كتاب السلم الثالث إقالة المريض يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخر الثمن يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله أسلف إلى أجل فلما حل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل ابتاع عبدين صفقة واحدة واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر يبتاع السلعة أو الطعام فيشرك فيها رجلا يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال أو يقبض يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه التولية في السلم بيع زريعة البقول قبل أن تستوفي بيع التابل قبل أن يستوفى بيع الماء قبل أن يستوفى يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غيره قبل أن يستوفيه يكتري على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه بيع الطعام قبل أن يستوفى بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفى يصالح من دم عمد على طعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه يبتاع الطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه يبتاع الطعام جزافا فيستلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع بيع الطعام قبل أن يستوفى ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه بالريف الاقتضاء من الطعام طعاما بيع التمر والرطب في رءوس النخل بالحنطة بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر بيع الرطب بالبسر والبسر بالنوى بيع اللحم بالحيوان بيع الشاة بالطعام إلى أجل بيع اللحم بالدواب والسباع إلى أجل بيع اللبن المضروب بالحليب بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن بالسمن إلى أجل بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم بيع الزيتون بالزيت والعصير بالعنب ما جاء في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر بيع الخل بالخل بيع خل التمر بالتمر بيع الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة بيع الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة بيع الحنطة المبلولة بالقطاني بيع اللحم باللحم بيع البقول والفواكه بعضها في بعض بيع الطعام بعضه ببعض بيع الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب بيع الفلوس بالفلوس بيع الحديد بالحديد كتاب الآجال أسلف دابة في عشرة أثواب فأخذ منه قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا اشترى عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بعشرة دنانير يكون له دين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الثمن يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكتري منه به داره سنة أو عبده أسلف الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها في سمراء البيع والسلف إذا وقع السلف الذي يجر منفعة استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله أو باعه أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه بطعام أو غيره أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة غائبة أو حاضرة قرض العروض والحيوان هدية المديان استقرض رجلا خبزا من خبز الفرن برطل من خبز التنور استقرض حنطة فلما حل الأجل اشترى طعاما فقال لصاحبه اقتضها في حنطتك أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر قضاء من سلفين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحلا كتاب البيوع الفاسدة اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا أو شرطين في بيع والثمن مجهول يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد له دين حالا أو إلى أجل فابتاع منه سلعة فتفرقا قبل أن يقبضها يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما اشتراء الآبق وضمانه بيع المعادن بيع الإبل والبقر والعوادي البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة اشترى الصبرة على الكيل فوجدها تنقص يجمعان السلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن الذريعة والخلابة باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما المريض يبيع من بعض ورثته بيع الأب على ابنته البكر اشتراء الأمة لها الولد الصغير كتاب البيعين بالخيار اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة على أنه بالخيار خيار الشرط هل يورث يكون له الخيار ثم يغمى عليه في أيام الخيار يبيع السلعة من الرجل فيلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز في أيام الخيار يبيع السلعة على أن أجنبيا بالخيار يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار باع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار ابتاع جارية بالخيار ثلاثا فاختار الرد والبائع غائب يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار يبتاع السلعة أو الطعام على أنه بالخيار إذا نظر إليه يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار يشتري على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا اشترى ثوبا فأعطى ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما البيعان بالخيار ما لم يفترقا الخيار في الصرف يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له يبتاع السلعة كلها كل إردب أو ثوب أو شاة بدينار على أنه بالخيار ثلاثا يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فيتلف منه قبل أن يختار النقد في بيع الخيار الدعوى في بيع الخيار يبيع العبد وبه العيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه باع السلعة على أنه بالخيار فلم يردها حتى مضت أيام الخيار الخيار إلى غير أجل يبيع ثمر حائطه ويستثني أن يختار ثمر أربع نخلات أو خمسة اشترى من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا كتاب المرابحة ما لا يحسب في المرابحة مما يحسب رقم سلعة ثم باعها مرابحة ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة ابتاع سلعة بدين إلى أجل ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة ابتاع سلعة بثمن فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعة ثم ورثها ثم باعها مرابحة ابتاع نصف سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة ابتاع سلعة بشيء مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة ابتاع سلعة فباعها مرابحة أو ولاها أو أشرك فيها ثم وضع عنه بائعها من ثمنها باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة ابتاع جارية فوطئها فباعها مرابحة يبتاع الجارية ثم يزوجها ثم يبيعها مرابحة كتاب الغرر اشتراء سلعة غائبة قد رآها أو وصفت له أيكون له الخيار إذا رآها اشترى سلعة غائبة قد رآها ولا يشترط الصفقة ثم تموت قبل وجوب الصفقة الدعوى على بيع البرنامج البيع على البرنامج اشتراء الغائب اشترى سلعة غائبة قد رآها فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة يشتري طريقا في دار رجل اشتراء عمود إنسان أو جفن سيفه بلا حلية باع عشرة أذرع من هواء هو له باع سكنى دار أسكنها سنين اشتراء سلعة إلى الأجل البعيد باع دارا واشترط سكناها سنة يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهرا له دين العرض إلى أجل فباعه بدنانير أو بدراهم فأصاب فيها نحاسا أو زيوفا يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر أوقف سلعة له ثم قال لم أرد البيع بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك يبيع الوديعة بغير إذن صاحبها ثم يرثها بيع العبد وله مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل كتاب الوكالات الدعوى في بيع الوكيل السلعة الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيضيع عنده دعوى الوكيل إقالة الوكيل وتأخيره وكل رجلا يبتاع له سلعة والثمن من عند الوكيل وكل رجلا يرهن له ويأتيه بالسلف فادعى الآمر أنه أمره بأقل مما قال المأمور وكل الرجل يبتاع له سلعة بدين له عليه كتاب العرايا ما جاء في العرايا عرية النخل وليس فيها ثمر بيع العرية من غير الذي أعراها العرية يبيعها صاحبها ثم يشتريها الذي أعراها العرية تباع بغير صنفها من التمر أو البسر أو الرطب المعري يشتري بعض عريته يعري أكثر من خمسة أوسق يعري من حوائط له ثم يريد شراءها الرجال يعرون رجلا واحدا عارية الفاكهة الرطبة والبقول منحة الإبل والبقر والغنم المعري يموت ولم يقبض المعرى عريته زكاة العرايا وسقيها اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعها اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بتمر من حائط آخر كتاب التجارة إلى أرض العدو الاشتراء من أهل الحرب والذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني اشتراء المسلم الخمر بيع الذمي أرض الصلح بيع الذمي أرض العنوة اشتراء أولاد أهل الصلح الاشتراء من أهل الحرب أولادهم إذا نزلوا بأمان اشتراء النصراني المسلم اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثا فأسلم العبد في أيام الخيار عبد النصراني إذا أسلم عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه هبة العبد المسلم للنصراني التفرقة بين الأم وولدها في البيع الجمع بين الأم وولدها في البيع يهب ولد أمته لرجل أجنبي باب في ولد الأمة الصغير يجني جناية يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا ابتاع نصف الأمة ونصف ولدها باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثا ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار النصراني يسلم وله أولاد صغار النصراني يسلم وله أسلاف من ربا بيع الشاة المصراة باب في بيع ماء الأنهار بيع شرب يوم بيع ماء مواجل السماء وبئر الزرع وبئر الماشية ما جاء في الحكرة البيع بسعر فلان وسعر فلان اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل مدي أو ذراع بكذا وكذا بيع الشاة والاستثناء منها باع من شاته أرطالا قبل أن يذبحها يدعي على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها اشتراء اللبن في ضروع الغنم يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب فيشترط حلابها يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه كتاب التدليس بالعيوب العبد يشترى ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر يشتري العبدين صفقة واحدة فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا يشتري السلعة فتموت عنده أو ظهر منها على عيب يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلمه حتى باعها ثم ترد عليه يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا يبتاع الجارية ثم يبيعها أحدهما من صاحبه ثم يظهر على عيب يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو بعيب مفسد يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب يبتاع الجارية من الرجل فتلد ثم تموت الأم ويظهر المشتري على عيب المكاتب يبتاع أو يبيع يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا يشتري العبد ثم يبيعه ثم يدعي بعد ما باعه أن به عيبا ابتاعا عبدا فوجدا به عيبا فأراد أحدهما أن يرد أبى الآخر إلا أن يتمسك جامع العيوب يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا ابتاع سلعة وبها عيب لم يعلم به ثم يريد ردها يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا يبتاع السلع الكثيرة ثم يجد ببعضها عيبا يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به ما جاء في الخشب والبيض والراتج والقثاء يوجد به عيب الرقيق والحيوان يجد بهم المشتري العيب دلسه البائع أو لم يدلسه يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا يبتاع الجارية ثم يبيعها ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه البائع يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم عيبا يتبرأ من دبر أو عيب فرج أو كي فيوجد أشنع مما يتبرأ منه يبتاع السلعة ثم يأتي مشتريها بعد ذلك فيتبرأ إليه من عيوبها عهدة الثلاثة ما جاء في بيع البراءة تفسير بيع البراءة عهدة بيع مال المفلس عهدة بيع المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصي يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها لفلان ما جاء في عهدة السنة كتاب الصلح يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه وجد المشتري عيبا في المبيع فصالحه البائع على أن زاده دنانير مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة الصلح على الإقرار والإنكار مصالحة بعض الورثة عن مال الميت الدعوى في الصلح على دم عمد وأنكر صاحبه الصلح على دية الخطإ تجب على العاقلة الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبد صلاحه صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر بعد الصلح الصلح باللحم استهلك لرجل بعيرا أو طعاما فصالحه على بعير مثله أو طعام مثله إلى أجل صلح الاستهلاك أوصى بسكنى دار أو غلة نخل فأراد الورثة أن يصالحوه ادعى أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دراهم رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد من الغاصب فصالحه السيد على دنانير أو دراهم أو عروض. يصالح من موضحة خطأ ومن موضحة عمدا بشقص من دار هل عليه شفعة الرجل يشتري العبد فيجد به عيبا فينكر البائع ثم يصطلحان من دعواهما على مال باع عبدا إلى أجل ثم صالحه من كل عيب له دين فصالحه عليه رجل ولا يقول له أنا ضامن له على رجل ألف درهم فصالحه على مائة ثم تفرقا قبل أن يقبضها له على رجل دين فيصالحه على رأس ماله ويفترقان قبل أن يقبض له ألف درهم دينا جيادا فيصالح على أخذها زيوفا له على رجل دين فجحده فصالحه على عبد فأراد بيعه مرابحة له مائة إردب قمح من قرض فصالحه على مائة درهم فدفع خمسينا وتفترقا له على رجل إردب حنطة وعشرة دراهم فصالحه على أحد عشر درهما له على رجل مائة درهم ومائة دينار فصالحه على مائة دينار ودرهم الرجل يدعي قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقده خمسين درهما ثم يتفرقان قبل أن ينقده الخمسين الأخرى يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو ادعى حقا فيصالحه على ثوب واشترط عليه صبغه له ألف درهم فقال إن أعطاني مائة عند المحل فالتسعمائة له وإلا فالألف له مائة دينار ومائة درهم فصالحه على مائة درهم وعشرة دراهم على أن يعجل كتاب تضمين الصناع تضمين الحائك إذا تعدى القضاء في تضمين الصناع تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم القضاء في تضمين الخباز إذا احترق الخبز القضاء في الصباغ يخطئ فيصبغ الثوب غير ما أمر به القضاء في القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى رجل آخر اشترى ثوبا فأخطأ البائع وأعطاه غير ثوبه فقطعه وخيطه القضاء في الخياط والصراف يغران من أنفسهما القضاء في ترك تضمين الصناع ما يتلف بأيديهم إذا أقاموا عليه البينة القضاء في دعوى الصناع دعوى المتبايعين الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا النفقة على اليتيم والملقوط القضاء في الملقوط يهب لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيغفل عنها حتى تنتج يهب لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها رجل يختلط له دينار في مائة دينار لرجل البازي ينفلت والنحل تخرج من جبح هذا إلى جبح هذا الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء الرجل يقع له رطل زيت في زق زنبق لرجل الرجل يعترف الدابة والعبد والعروض في يدي رجل كتاب الجعل والإجارة السلف والإجارة استأجر رجلا ليطحن له قمحا بدرهم وبقفيز من دقيق مما يخرج منها قال إن خطت لي ثوبي اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم الرجل يدفع الجلود أو الغزل أو الدابة أو السفينة إلى الرجل على النصف الطعام والغنم والغزل بين رجلين فاستأجر صاحبه على حمله ونسج الغزل على النصف الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص الرجل يستأجر حافتي نهر يبني عليه وطريق رجل في داره ومسيل مصب مرحاض الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة إجارة رحى الماء إجارة الثياب والحلي إجارة المكيال والميزان إجارة المصحف باب في إجارة المعلم إجارة تعليم معلمي الصناعات إجارة معلم الشعر وكتابته إجارة قيام رمضان والمؤذنين إجارة دفاتر الشعر أو الغناء باب في إجارة الدفاف في العرس باب في الإجارة في القتل والأدب إجارة الأطباء باب في إجارة قسام القاضي باب في إجارة المسجد آجر بيته ليصلي فيه باب في إجارة الكنيسة باب في إجارة الخمر باب في إجارة رعي الخنازير باب في الإجارة على طرح الميتة إجارة نزو الفحل إجارة البئر إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه أو الابن من أبيه نفسه باب في الصغير والعبد يؤاجران أنفسهم بغير إذن الأولياء في إجارة العبد بإذن سيده على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيره الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه الخشبة الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة الرجل يستأجر المرأة الحرة أو الأمة الرجل يكري عبده السنين الكثيرة المسلم يؤجر نفسه من النصراني آجرت عبدا في الخياطة أو آجرت نفسي في الخياطة فأردت أن أحول إجارتي يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير ما استأجره له الأجير يستعمل الليل والنهار استأجرت أجيرا يخدمني سنة أيكون لي أن أسافر به يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية من الإجارة أم الولد هل تكرى في الخدمة العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنمه بأعيانها فيرعى معها غيرها الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها الرجل يستأجر الأجير ليرعى غنمه فيأتي الراعي بغيره يرعى مكانه الأجير الراعي يسقي الرجل من لبن الغنم الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها تضمين الراعي الأجير الراعي يشترط عليه الضمان الراعي يذبح الغنم إذا خيف عليها الموت دعوى الراعي الراعي ينزي على الرمك أو على الإبل والبقر والغنم بغير أمر أربابها استئجار الظئر باب إجارة الظئر تضمين الأجير ما أفسد أو كسر القضاء في الإجارة القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها الدعوى في الإجارة اليتيم يؤاجر سنين ثم يحتلم قبل ذلك جعل السمسار الجعل في البيع باب في جعل الآبق الرجل يقول للرجل احصد زرعي هذا أو جد نخلي ولك نصفه الذي يقول انفض زيتوني أو اعصره ولك نصفه جعل الوكيل بالخصومة كتاب كراء الرواحل والدواب بيع الدابة واستثناء ركوبها النقد في الكراء بعينه الخيار في الكراء بعينه الرجل يكتري الدابة بعينها ثم يبيعها صاحبها قبل أن يركب المكتري الشرط في كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانها الكراء بالثوب أو الطعام بعينه الكراء بثوب غير موصوف الكراء على أن على المكتري الرحلة والعلف يكتري من رجل إلى مكة على أن على الجمال طعامه الرجل يكتري الدابة يركبها شهرا أو يطحن عليها الرجل يكتري دواب كثيرة صفقة واحدة الكراء الفاسد إلزام الكراء فسخ الكراء المكري يريد أن يردف خلف المكتري أو يجعل متاعا المكتري يكري من غيره الرجل يكتري الدابة فيتعدى فيحبسها التعدي في الكراء الدعوى في الكراء نقد الكراء والقضاء فيه الذي يكري بدنانير فينقده دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه القضاء في الكراء تضمين الأكرياء ما عثرت به الدواب تضمين المكتري الكراء من مصر إلى الشام ومن مكة إلى مصر الكراء إلى مكة الكري يهرب المتكاري يهرب الإقالة في الكراء تفليس المكتري كتاب كراء الدور والأرضين الرجل يكتري الدار وفيها النخل فيشترط النخل الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط كنس التراب والمراحيض والقنوات الرجل يكري داره سنة على أنها إن احتاجت مرمة رمها المتكاري من الكراء اكتري دارا وحماما واشترط مرمة ما وهى واشترط دخول الحمام والطلاء اكتراء الحمام والحوانيت الرجل يكري نصف دار أو ثلثها مشاعا الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء الرجل يكتري الدار فيخرج منها غصبا الرجل يستأجر الدار بسكنى داره اكتري دارا بثوب موصوف ولا يضرب لذلك أجلا الرجل يكتري الدار بثوب بعينه فيتلف قبل أن يقبضه المكري أو يوجد به عيب كراء الدار مشاهرة في كراء الدار مشاهرة اكتراء الدار سنة أو سنين الرجل يكري داره ثم يسكن طائفة منها الرجل يكتري الدار ثم يكريها غيره إجارة العبيد والسفن والمساكن التعدي في كراء الدور الرجل يكتري الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب من الحيوان أو غير ذلك الرجل يكري داره من اليهود والنصارى امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها على من الكراء اكتراء الدار الغائبة اكتراء الدار تسكن إلى أجل والنقد في ذلك الرجل يكتري الدار ولا يسمي النقد والنقد في البلد مختلف الرجل يكتري الدار عشر سنين ويشترط النقد الرجل يكتري الدار سنة متى يجب عليه الكراء إلزام المتكاري الكراء فسخ الكراء وهطل البيت وهدمه الرجل يكتري الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعمل فيها الدعوى في الكراء دعوى المكتري في الدار مرمة الدار نقض المتكاري ما عمر إذا انقضى أجل سكناه الرجل يوكل الرجل يكري داره فتعدى فوهبها أو رهنها متكاري الدار يفلس كتاب كراء الأرضين الرجل يكتري الأرض سنين ليزرعها فيغور بئرها أو تنقطع عينها الرجل يكتري الأرض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها اكتري أرض المطر وقد مكن من الحرث ثم تقحط السماء فلا يقدر على الحرث أرض المطر تستغدر وفيها الزرع اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث الرجل يكري أرض الخراج أو أرض الصلح فتعطش أو تغرق الرجل يكتري الأرض سنين فيريد أن يغرس فيها الرجل يكتري الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه اكتري أرضا سنين فانقضت السنون وفيها غرسه وزرعه فأراد ربها أن يكريها اكتري أرضا سنين فانقضت السنون وفيه زرع لم يبد صلاحه فأراد صاحب الأرض أن يشتريه اكتري أرضه سنين فانقضت السنون وفيها الغرس فاكتراها ربها بنصف غرسها أكرى أرضه سنين ليغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون فالغراس للمكري الرجل يكتري الأرض كل سنة بمائة دينار ولا يسمي سنين بأعيانها الرجل يكتري الأرض وفيها زرع ربها يقبضها إلى أجل والنقد في ذلك اكتري الأرض سنة فزرعها ثم حصد قبل مضي السنة أو بعدها التعدي في الأرض أكترى أرضا ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة الدعوى في كراء الأرض تقديم الكراء الرجل يكتري الأرض الغرقة والنقد في ذلك إلزام مكتري الأرض الكراء في الكراء الفاسد اكتراء الأرض كراء فاسدا اكتراء الأرض بالطعام والعلف اكتراء الأرض بالطيب والحطب والخشب اكتراء الأرض بالشجر والقصيل اكتراء الأرض بالأرض اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكانها دنانير الرجل يكري أرضه إلى أجل الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة اكتراء الأرض بصوف على ظهور الغنم اكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل فسخها في عرض بعينه إلى الأجل الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل الرجل يكتري الأرض أو الرجل يشتري السلعة ويشترطان الخيار اكترى أرضا على إن زرعها حنطة فكراؤها مائة درهم وإن زرعها شعيرا فخمسون درهما أكري أرضا بثمنين مختلفين الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله منها فبينهما نصفين أكري أرضه من رجل يزرعها حنطة على أن له طائفة أخرى من أرضه اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض الأذرع الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر أكري أرضه واشترط تكريبها أو تزبيلها أو حرثها اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك الرجل يكري مراعي أرضه الرجل يكري أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه أكري أرضا فزرعها وحصد زرعه فنثر منه في أرض رجل فنبت قابلا اشترى زرعا لم يبد صلاحه على أن يحصده ثم اكتري الأرض فأراد أن يتركه اكتري أرضا بعبد بعينه فزرع الأرض ثم استحق العبد اكتراء الأرض من الذمي يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الأولى الرجل يكتري أرضا من أرض الخراج من رجل فيجور عليه السلطان متكاري الأرض يفلس الإقالة في كراء الأرض بزيادة دراهم كتاب المساقاة مساقاة النخل الغائبة رقيق الحائط ودوابه وعماله ما جاء في نفقة الحائط ودوابه ونفقة المساقي في أكل المساقي من الثمرة إذا طابت تلقيح النخل المساقي مساقاة الثمر الذي لم يبد صلاحه ما جاء في مساقاة الذي قد بدا صلاحه وحل بيعه ما جاء في المساقي يعجز عن السقي بعد ما حل بيع الثمرة ما جاء في المساقي يساقي غيره ما جاء في المساقي يشترط لنفسه مكيلة من التمر ما جاء في المساقاة التي لا تجوز ما جاء في المساقي يشترط الزكاة المساقاة إلي أجل في المساقاة سنين مساقاة الأرض سنين على أن يغرسها ويقوم عليها ترك المساقاة الإقالة في المساقاة في سواقط نخل المساقاة الدعوى في المساقاة في مساقاة الحائطين ما جاء في النخل يكون بين الرجلين فيساقي أحدهما الآخر مساقاة حائط الأيتام مساقاة المأذون له في التجارة مساقاة نخل المديان مساقاة نخل المريض مساقاة الرجلين في المساقي يموت في المساقي يعري من حائطه مساقاة البعل مساقاة النخلة والنخلتين مساقاة المسلم حائط النصراني مساقاة النصراني حائط المسلم في المساقي يفلس مساقاة النخل فيها البياض مساقاة الزرع مساقاة كل ذي أصل والياسمين والورد مساقاة المقاثي مساقاة القصب والقرظ والبقول مساقاة الموز كتاب الجوائح ما جاء في جائحة المقاثي ما جاء في جائحة القصيل جائحة التين والخوخ والرمان وجميع الفواكه جائحة البقول جائحة الخضر جائحة الزيتون جائحة القصب الحلو جائحة الثمار التي قد يبست واستحصدت في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة الذي يسلم في ثمر حائط بعينه تصيبه الجائحة اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على أن يجدها فأصابتها جائحة قبل أن يجدها في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك جائحة الحائط المساقي الرجل يكتري الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة كتاب الشركة في الشركة بغير مال في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أعمل من صاحبه في الصانعين يشتركان بعمل أيديهما القصارين يشتركان على أن المدقة والقصارى من أحدهما والحانوت من الآخر نصفان الرجال يأتي أحدهم بالبيت وآخر بالرحا وآخر بالبغل فيشتركون على أن ما أطعم الله بينهم بالسوية في الصانعين المشتركين بعمل أيديهما يمرض أحدهما أو يغيب في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما يضمن أحدهما ما دفع إليه شريكه يعمله الشريكين بعمل أيديهما يدفع إليه أحدهما العمل يعمله فيغيب أو يفاصل شريكه أيلزم بما دفع إليه شريكه في شركة الأطباء والمعلمين في شركة الحمالين على رءوسهما أو دوابهما في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهما اشتركا في صيد سمك أو طير أو وحش في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب في الشركة في حفر القبور والمعادن في الشركة في طلب اللؤلؤ والعنبر وما يقذف البحر الشركة في طلب الكنوز في الشركة في الزرع في الشركة بالعروض في الشركة بالحنطة في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبه اشتركا ورأس المال سواء وفضل أحدهما صاحبه في الربح في الشريكين في المالين المختلفي السكة في الشركة بالدنانير والدراهم في الشركة بالدنانير والطعام في الشريكين بالمالين يضيع أحد المالين في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف نفقتهما الشركة في المفاوضة الشركة في مال المتفاوضين اشترى أحد المتفاوضين من البيع الفاسد أيلزم شريكه في مفاوضة الحر والعبد في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة في الشريكين يتفاوضان على أن يشتريا ويبيعا ويتداينا في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركة أحد المتفاوضين يبيع ويؤخر بالدين في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين إرادة المعروف أحد الشريكين باع جارية إليه أجل ثم اشتراها الآخر بثمن أقل قبل الأجل في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة أحد المتفاوضين يشارك رجلا من مال الشركة في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمناها جميعا أم لا. في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة في أحد المتفاوضين يكاتب العبد من تجارتهما أو يأذن له بالتجارة في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أيلزم شريكه أم لا أحد الشريكين باع جارية فوجد بها المشتري عيبا فأراد ردها على شريكه الآخر المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إليه أجل ثم يفترقان في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما أحد المتفاوضين ابتاع العبد فوجد به عيبا فقبله وأبى ذلك شريكه في أحد المتفاوضين يولي أو يقيل من الشركة في إقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابته أو لغيرهم القضاء في أحد الشريكين يموت الدعوى في الشركة كتاب القراض القراض بالدنانير والدراهم والفلوس المقارضة بنقر الذهب والفضة المقارضة بالحنطة والشعير القراض الوديعة والدين المقارض يدفع الدراهم إليه العامل ويقول له اصرفها دنانير واعمل بها قراضا المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا فيعملها خفافا بيده يبيعها على النصف في المقارضة على الأجزاء دفع إليه رجلين مالا قراضا على أن النصف له والثلث للآخر والسدس للآخر في المتقارضين يختلفان في أجزاء الربح في المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين في المقارض يكون له شرك في المال في أكل العامل من القراض في المقارض يستأجر الأجراء والبيوت من القراض في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضا المقارض ينفق على نفسه من ماله في القراض حتى يقدم في الرجل يأخذ المال القراض من الرجل كيف تكون نفقته زكاة القراض في القراض يتلف ثم يعمل بما بقي فيربح فيه المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلف في العامل المقارض يخلط ماله بالقراض المقارض يشارك بمال القراض في المقارض يبضع من القراض في المقارض يستودع غيره من مال القراض في المقارض يقارض غيره في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف في المقارض يستأجر غلامه بمال القراض في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال في المأذون له يأخذ مالا قراضا في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا في الذي يقارض عبده أو أجيره مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهما في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا في القراض الذي لا يجوز في المقارض يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا له دون العامل في المقارض يشترط لنفسه أو يشترط على نفسه ضمانا في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به معه رب المال في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إليه بلد يشتري به المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان ثم يبيعه المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا يبصره بالتجارة في المقارض يدفع إليه ألف درهم على النصف فربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطها على النصف في المقارض يؤمر أن لا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع بالنقد في المقارض يبيع بالنسيئة في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله سلعة كذا وكذا في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال في المقارض يسافر بالقراض إليه البلدان المقارض يدفع له المال على أن يجلس به في حانوت أو يزرع به في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي به المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري أخرى بمثل القراض على القراض المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو بألف نقدا وألف إلى أجل في الرجل يبتاع السلعة يقصر ماله عنها فيأخذ عليه قراضا يدفعه في ثمنها المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أوأقل في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال في المقارض يبيع بالقراض ويحتال بالثمن المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحده رب السلعة في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة في المقارض يشتري من رب المال سلعة في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده في المقارض يعتق من مال القراض عبدا في المقارض يبتاع العبد من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا في المقارض والعبد المأذون له يبيعان الجارية بثمن إليه أجل ويبتاعها رب المال أوالسيد بأقل قبل الأجل الدعوى في القراض في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده في العامل يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع في المقارض يموت أو المقارض في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون في إقرار المريض في مرضه الوديعة والقراض كتاب الأقضية كتاب القضاء كتاب الشهادات في شهادة الأجير في شهادة السؤال في شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعر في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد في شهادة المولى لمولاه في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته في شهادة الصبي والعبد والنصراني في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض في شهادة الصديق والأخ والشريك في شهادة الكافر للمسلم في شهادة الكافر على الكافر في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال شهادة النساء في الاستهلال شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال في شهادة المحدود في القذف الشهادة على الشهادة شهادة الشاهد على الشاهد في شهادة النساء على الشهادة شهادة النساء في قتل الخطأ شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث شهادة الصبيان بعضهم على بعض شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت شهادة الوصيين والوارثين بوصي ثالث في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث في اليمين مع شهادة المرأتين شهادة الرجل والمرأتين على السرقة الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية الرجل في يديه مال فيشهد أن صاحب المال تصدق به في شهادة السماع في القتال والقذف والطلاق في شهادة السماع في الولاء الشاهدان يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء شهادة السماع في الأحباس والمواريث شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها في الشهادة على السماع في الدار القريبة حيازتها في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بالكفالة في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين الرجل يجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه وينكل في الرجل يدعي قبل الرجل حقا بغير شاهد في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة في الرجل يدعي قبل الرجل الكفالة لا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا في الرجل يدعي أنه اكترى منه دابة كتاب الدعوى في المرأة تدعي أن زوجها طلقها وتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا تقيم شاهدا أتحلف أم لا في الرجل يدعي على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا الرجل يدعي نكاحا ولا يقيم شاهدا أتحلف المرأة في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا أيحلف له أو لا في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها وينكر السيد أيحلف لها أم لا في الرجل يدعي عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه وهو ينكر التزويج ويقر بالوكالة القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكران شهدا على رجل بعتق عبده فرد القاضي شهادتهما فاشتراه أحدهما في الرجل يدعي على الرجل أنه قذفه ويدعي بينة قريبة في الرجل يدعي عبدا قد مات في يد رجل ويقيم البينة أنه عبده في الرجل يدعي العبد الغائب ويقيم البينة أنه عبده في اليمين مع الشاهد الواحد على الإقرار ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة وأقام شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهدا الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء في الرجلين يدعيان السلعة وهي في يد أحدهما ويقيمان جميعا البينة في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة في تكافؤ البينتين في الشهادة على الحيازة ما جاء في الشهادات في المواريث في إيقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيها ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة غير قاطعة فأراد المدعى عليه أن يبيع أو يهب في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب في الرجل يقضي له القاضي القضية هل يأخذ منه كفيلا في الاستحلاف على البتات الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده استحلاف مدعي الحق إذا ادعي قبله القضاء في استحلاف المدعى عليه في استحلاف النساء والعبيد في المسجد في استحلاف الصبيان استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت استحلاف اليهود والنصارى والمجوس في تعديل الشهود في تجريح الشاهد في شهادة الزور كتاب المديان في حبس المديان حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين الوالد حبس النساء والعبيد في الدين وفي القصاص وفي الحر يؤاجر في الدين في حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه في الوصي أو الورثة يقضون دين الغرماء بعضهم دون بعض الوصي يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء في المريض يقضي بعض غرمائه دون بعض في المديان يرهن بعض غرمائه في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه القضاء في الدين لهما دين فباع أحدهما نصيبه من المديان فأراد شريكه أن يتبعه نصيبه مات وبينه وبين رجل خلطة فادعى بعض ورثته أن له على الخليط دينا في المريض يؤخر غرماءه في مرضه في المريض يقر أنه قد قبض دينه من غريمه في إقرار المريض لوارث بدين في المديان يقر في مرضه بدين لوارث في إقرار الوارث بدين على الميت في إقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم في الشهادة على الميت بدين قال لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم وليس له على المأمور دين استقرض من رجل دراهم فأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه فأعطاه مكان الدراهم دنانير أمر رجلا أن ينقد عنه غريمه دراهم فباع بها جارية فأراد أن يرجع عليه أمر رجلا أن ينقد عنه غريمه دينا فمات قبل أخذ الغريم ماله في تعجيل الدين قبل محله مات وعليه دين فضمن رجل دينه فأراد أن يرجع به أو يبدو له فيما ضمن في رجل قضى دينا على رجل كان عليه فأراد أن يرجع به على المديان في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أنه قد قبض وضاع منه في الوصي أنه قبض دين الميت في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة اليتيم يحتلم فيبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق ولم يؤنس منه الرشد فيما وهب للمحجور وما استفاد هل يحجر عليه في اشتراء المحجور طعامه وما يصلحه في استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها في الوصي يدفع إليه المولى عليه مالا يتجر به في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به في الحجر على المولى عليه دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت سلفا وقال الدافع بل أسلفتها إياك كتاب التفليس في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه في المفلس يقر بالدين لرجل في الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين في الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء رهن رهنين بسلفين مختلفين في الرجل يجني جناية فيرهن فيها رهنا ثم يفلس في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل في الرجل يفلس وله زرع مرهون في المفلس يريد أن يتزوج بعدما فلس في الموهوب له يفلس والهبة قد تغيرت في يديه بنماء أو نقصان باع من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته ولم يدع الميت سواها ابتاع جارية أو شاة من رجل فولدت أولادا ثم ماتت الأم وأفلس المشتري المساقي والراعي والصناع يفلس من استعملهم في الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون أيأخذ الغرماء أموالهم العبد يفلس ولسيده عليه دين دين المرتد كتاب المأذون له في التجارة في المأذون له في التجارة في العبد المأذون له يبيع بالدين في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من ماله المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم في دين العبد المأذون له وتفليسه في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة في الرجل يستتجر عبده النصراني في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده كتاب الكفالة والحمالة ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال في الحميل بالوجه لا يغرم المال ادعى حقا قبل رجل والمدعى عليه ينكر ادعى قبل رجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول أجلني اليوم في رجل له ألف درهم على رجل فيقول له رجل آخر أنا لك حميل بها ثم ينكره تحمل الرجل بحق عن صبي فدفعه هل يرجع على الصبي القضاء والدعوى في الكفالة في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضر في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الأجل في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه في الرجل يتحمل لهما بحق فيأخذ أحدهما والآخر غائب فيقدم هل يرجع بحصته في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه في الرجل يتحمل لرجل بحمالة وهو غائب عنه الرجل يتحمل ثم يموت قبل أن يستحق قبله شيئا ثم يستحق بعد موته في رجل قال لرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله فأنا به حميل في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة الرجلين يتحملان يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدي الحاضر المال القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل باب في الحميل يؤخذ منه الحميل الغريم يؤخذ منه الحميل فإذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل بما أدركه فيها من درك في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال كفيلا في الكفالة بكتابة المكاتب الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا له على رجل طعاما إلى أجل فأخذ منه به كفيلا فصالحه الكفيل قبل الأجل أوبعده في الرجل يدرك قبل الطالب حقا يدفع إليه ولا يؤخذ منه حميل الدعوة في الحمالة الحمالة في الحدود في كفالة الأخرس في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث في كفالة المريض في الرجل يستأجر الأجير يخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا في الرجل يستأجر الخياط يخيط له ويأخذ منه بالخياطة حميلا في الرجل يكتري الراحلة بعينها ويأخذ من المكري كفيلا بالحمولة في الرجل يكتري كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم في كفالة العبيد بإذن سادتهم في كفالة العبد المديان بإذن سيده في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه في السيد يكفل عن عبده بالكفالة في السيد يكون له على عبده الدين فيأخذ منه به كفيلا في الحمالة إلى غير أجل في الحمالة إلى موت المتحمل عنه في الحمالة إلى خروج العطاء في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه في الحميل يقتضي من المتحمل عنه ثم يضيع منه في كفالة المرأة البكر التي قد عنست ورضي حالها في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من ثلثها في كفالة المرأة ذات الزوج بإذن زوجها في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير إذن زوجها في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها بإذن زوجها في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعي أنه أكرهها كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج كتاب الحوالة مات المحتال وعليه دين فأراد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه احتال بدينه على رجل فمات المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فأراد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه أحال رجلا على رجل وليس له عليه دين فرضى المحتال أن يبرئه من الدين اكتري دارا من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم أحاله بالكراء قبل أن يسكن اكتري دارا بعشرة دنانير وأحاله بها على رجل ليس له عليه دين اكتري دارا بعشرة دنانير ولم يشترط النقد ثم أحاله على رجل له عليه دين في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين باع عبده وأحال غريما له على المشتري ثم استحق العبد قبل أن يغرم المشتري في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي كتاب الرهن في الرهن يجوز غير مقسوم ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام على الراهن الغرماء فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم ارتهن رهنا فجعله الراهن والمرتهن على يدي عدل في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره فيمن ارتهن طعاما مشاعا ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها فيمن تكفل لرجل برجل ورهنه رهنا وذلك بغير أمر الذي عليه الدين الرهن في الدم الخطأ فيمن استعار دابة ورهن بها رهنا فيمن استعار متاعا فرهنه فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن ادعى قبل رجل ألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن فيمن ارتهن أمة وهي حامل فولدت في الرهن هل يكون ولدها رهنا معها ارتهن غنما فولدت في الرهن الرهن يجعل على يدي عدل فإذا حل الأجل باعه العدل بغير أمر السلطان ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات في الرهن إذا كان على يدي عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن الرهن يجعل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه أمره السلطان ببيع الرهن ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل الرهن إذا كان على يدي عدل واختلف فيه الراهن والمرتهن الدعوى بين الراهن والمرتهن في حلول أجل الدين في الإمام يأمر الرجل ببيع رهن هذا الراهن فيبيعه بعروض في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن في الرجل يرهن رهنا وعليه دين يحيط بماله له مائتا دينار فارتهن منه بمائه وقضاه مائه ثم ادعي أن الرهن كان بالمائة التي قضي فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن رهن رهنا قيمته مائة فقال المرتهن ارتهنته منك بمائة وقال الراهن رهنتكه بخمسين ادعى سلعة في يدي رجل أنها عارية وقال الذي هي في يديه رهنتنيها في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن في نفقة الراهن على الرهن، هل تكون رهنا مع الرهن وفيمن أنفق على الرهن فيمن أنفق على ضالة وفي الوصي يرهن لليتيم رهنا من مال اليتيم في الوصي هل يجوز له أن يعمل بمال يتيمه مضاربة وفي الرهن في المضاربة فيما رهن الوصي لليتيم نذر صيام الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا في رعاية الرهن من المرتهن فيمن رهن سلعة لأولاده في حاجة نفسه ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن ارتهن رهنا فباعه أو رهنه في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما وفيمن ارتهن مصحفا في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلي ذهب أو فضة ارتهن رهنا فقال له الراهن إن جئتك بالثمن إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك لما لك علي أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف ارتهن رهنا عن غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن في المتكفل يأخذ رهنا الدعوى في الرهن الدعوى في الرهن وقد حالت أسواقه بزيادة أو نقصان الدعوى في قيمة الرهن باع سلعة من رجل على أن يأخذ عبده رهنا فافترقا قبل أن يقبضه باع من رجل سلعة على أن يأخذ منه رهنا فلما تم البيع لم يجد ما يأخذ منه في اختلاف الراهن والمرتهن رهن رجلا نمطا وجبة فادعى المرتهن أن النمط كان وديعة وقد ضاع منه فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها ارتهن عبدا فادعى أنه أبق أو حيوانا فادعى أنها ضلت فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها فيمن وطئ أمة وهي في الرهن بإذن أو بغير إذن فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن في الرجل يستعير السلعة ليرهنها في رجل رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا وهل يجوز له أن يعالجه حتى يصير خلا فيمن رهن جلود السباع والميتة المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول فيما وهب للأمة وهي رهن فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها في الرجلين يرتهنان الثوب بيد من يكون منهما لرجلين علي رجل دين مفترق فأخذا بذلك رهنا واحدا في رجل جنى جناية فرهن بها رهنا أقر الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن فيمن حبس على ولده دارا وهم صغار أو تصدق بدار وهو فيها ساكن حتى مات في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجني عنده أو يرتهن عبدا فيعيره في رجل ارتهن عبدا فأعاره بغير أمر الراهن رهن أمته ولها زوج في الرهن بالسلف في ارتهان الدين يكون على الرجل كتاب الغصب فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها اغتصب جارية فباعها فاشتراها رجل لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ أرشها ثم قدم سيدها فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء ربها أو ولدت عنده فأتى ربها ما جاء في اغتصاب الجواري أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشتري فأتى ربها فأجاز البيع فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشتري فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفتها فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره غصب من رجل أمة قيمتها ألف درهم فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فيمن اغتصب من رجل طعاما أو إداما فاستهلكه فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا فيمن اغتصب جارية فأعورت عنده أو حالت أسواقها أو جني عليها فيمن اغتصب من رجل نخلا أو شجرا فأثمرت أو غنما فتوالدت فيمن غصب دورا ورقيقا ودواب فاستحق ذلك فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى فيمن استعار دابة أو أكثر فتعدى عليها فيمن سرق دابة من رجل فأكراها فيمن استعار أو اكتراها فتعدى عليها فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو إداما فأتى رجل فاستحق ذلك وقد أكله فيمن استعار ثوبا أو استأجره فاستحق في يديه فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم اختلاف الغاصب والمغصوب منه في الصفة فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن أو ثوبا فصبغه أو قمحا فطحنه فيمن سرق من رجل دابة فأنقصها فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه فيمن غصب من رجل خشبة فعمل منها مصراعين فيمن اغتصب فضة فضربها دراهم أو شجرا فغرسها أو خمرا فخللها فيمن اغتصب جلود الميتة والصلاة عليها في الغاصب يكون محاربا منع الإمام الناس الحرس إلا بإذن فيمن اغتصب أرضا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا فيمن استحق أرضا وقد عمل المشتري فيها عملا كتاب الاستحقاق اكتري أرضا فزرعها ثم استحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام الحرث يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب أكري داره سنة سكنها المكتري ستة أشهر ثم استحقها رجل أكري داره من رجل فهدمها المتكاري أو المكري تعديا ثم استحقها رجل في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها في الرجل يشتري الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل ابتاع سلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكان الدنانير دراهم ثم استحق رجل تلك السلعة الرجل يشتري الجارية ثم يستحقها رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فقتله رجل ثم استحقها سيدها في الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل اشترى جارية فولدت منه ثم استحقها رجل والسيد عديم والوالد قائم موسر الرجل يبني داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها اشترى سلعا كثيرة أو صالح على سلع كثيرة وجاء رجل فاستحق بعضها في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحقه رجل في الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق أحدهما في الرجلين يصطلحان على الإقرار أو الإنكار ثم يستحق ما في يدي أحدهما في الرجل يجب له على الرجل دم عمد فيصالح على عبد فيستحق العبد ابتاع العبد فوجد به عيبا فصالح من العيب على عبد آخر في الرجل يشتري العبد بالعرض فيموت ثم يستحق العرض في الرجل يهب للرجل الهبة فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض في الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية في الرجل يهلك ويوصي بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله ثم يستحق رجل رقبته الرجل يسلف الدراهم أو السلعة في طعام فاستحقت الدراهم أو السلعة ابتاع سلعة على أن يهب له البائع هبة فاستحق السلعة وقد فاتت الهبة في الرجل يبتاع الحلي بذهب أو ورق ثم يستحق كتاب الشفعة الأول باب تشافع أهل الذمة باب تشافع أهل السهام باب اقتسام الشفعة باب التشافع والشركة في الساحة والطريق باب ما لا تقع فيه الشفعة الشفعة في النقض شفعة العبيد شفعة الصغير أجل شفعة الغائب والحاضر باب أخذ الشفعة الجد لابن ابنه وشفعة المكاتب وأم الولد باب اختلاف المشتري والشفيع في الثمن باب عهدة الشفيع في طلب الشفيع الشفعة والمشتري غائب باب اشتراك الشفعاء في الشفعة باب اشتراء الشقص وعروض معه صفقة واحدة باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه إياها باب اختلاف الشفيع والمشتري والبائع في الثمن باب اشترى شقصا فقاسم شركاءه ثم قدم الشفيع باب اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن ثم قدم الشفيع باب تلوم السلطان على الشفيع باب اشتراء دار فباع نقضها ثم استحق رجل نصفها ما جاء فيمن اشترى أنصباء ما جاء فيمن اشترى شقصا فوهبه ثم استحق بشفعة أو غيرها باب الرجوع في الشفعة بعد تسليمها وأخذ الشفعة بالبيع الفاسد باب حوالة الأسواق في الدور الشفعة هل تورث باب تنازع الشفيع والغرماء في الدار ما جاء في بيع الشفعة شفعة الغائب باب الدعوى في الدور اختلاف البيعين في الثمن ما جاء في الشركة في الشفعة الكفالة في بيع الدور الرجوع عن أخذ الشفعة بعد الأخذ اشترى شقصا بعبد فمات العبد قبل أن يأخذ الشقص أخذ الشفعة بالبيع الفاسد فيمن باع شقصا من دار بعبد فأخذ الشقص بالشفعة ثم أصاب بالعبد عيبا اختلاف الشفيع والمشتري في صفة عرض ثمن شقص اشترى شقصا بحنطة فاستحقت الحنطة أقر أنه باع وأنكر المشتري فأراد الشفيع أن يأخذ بإقرار البائع ما جاء فيمن باع عبدا بشقص ودراهم ثم جاء الشفيع ليأخذ الشقص باب ما لا شفعة فيه من السلع الشفعة في العين والبئر ما جاء في الشفعة في الثمرة فيمن اشترى وديا فصار نخلا ثم استحق بالشفعة كتاب الشفعة الثاني الشفعة في الأرحاء الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر اشترى شربا فغار بعض الماء الرجل يشتري الأرض وفيها زرع أو نخل لم يشترطه فيمن اشترى أرضا بعبد فاستحق نصف الأرض ثم أتى الشفيع فيمن اشترى نقض شقص والشريك غائب في الرجل يشتري الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعديا ثم تستحق فهل يضمن الشفعة فيما وهب للثواب باب الهبة لغير الثواب الشفعة في البيع الفاسد الشفعة فيما انهدم وبلي تسليم الشفعة بثمن وبغيره قبل الاشتراء تسليم الوالد والوصي شفعة الصغير الشركة في شراء الدور وأخذ المقارض الشفعة بمال القراض شفعة العبيد والمكاتبين شفعة المرأة في شهادة ذوي القرابة في الوكالة في الحاضر يوكل على طلب شفعته والمخاصمة أخذ الوصي بالشفعة للحبل في عبد النصراني يسلم وسيده غائب اشترى شقصا فبناه مسجدا ثم أتى الشفيع بيع المسجد الشفعة في الجدار والسفلي يكون لرجل علوه ولآخر سفله هل بينهما شفعة فيمن اشترى أرضا ونخلا فاستحق بعض النخل فيمن اشترى دارين صفقة واحدة فاستحق شيء من أحدهما فيمن ادعى في دار فصولح على دراهم ولم يسم الدعوى كم هي فيمن استأجر أجيرا بشقص هل فيه شفعة أم لا فيمن ادعى أنه قتل دابته فصالح على شقص في حوز ولي اللقيط ما تصدق به على اللقيط فيمن اشترى عرصة ثم اشترى نقضها فيمن اشترى شقصا فتصدق به ثم أتى الشفيع كتاب القسمة الأول ما جاء في بيع الميراث ما جاء في التهايؤ في القسم ما جاء في شراء الممر وقسمة الدار على أن الطريق على أحدهم ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه قسمة القرى قسمة الدور بين ناس شتى في قسمة قرية فيها دور وشجر ما جاء في قسمة الثمار ما جاء في قسمة البقل ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه ما جاء في قسمة البلح الكبير والبسر والرطب في رءوس النخل ما جاء في قسمة العبيد ما جاء في قسم اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم في قسمة الجذع والمصراعين والخفين والنعلين والثياب في قسمة الجبنة والطعام في قسمة الأرض والعيون في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر ما جاء في قسمة الفواكه ما جاء في قسمة أهل الميراث ثم يدعي أحدهما الغلط ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعي أحدهما بيتا بعد القسم ما جاء في الاختلاف في حد القسمة في قسمة الوصي مال الصغار في المسلم إذا أوصى إلى الذمي وقسمه مجرى الماء الرجل تكون له النخلة في أرض رجل أقلعت فأراد أن يغرس مكانها غيرها في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث في إقرار الوارث بالدين بعد القسمة في الوصية تلحق الميت بعد القسمة في قسم القاضي العقار على الغائب ما جاء في قسمة الأرض والشجر المفترقة ما جاء في قسمة ما لا ينقسم ما يجمع في القسمة من البز والماشية ما جاء في قسمة الحلي والجوهر ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر ما جاء في قسمة المواريث على غير رؤية ما جاء في القسمة على الخيار في قسمة الأب أو وصيه على ابنه الصغير وهبته ماله ما جاء في وصي الأم ومقاسمته ما جاء في قسمة الكافر على ابنته البالغ في قسمة الأم أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الأم على ولدها في قسمة وصي اللقيط للقيط ما جاء في قضاء الرجل في مال امرأته كتاب القسمة الثاني ما جاء في الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيبا أو ببعضها ما جاء في الحنطة يقتسمانها فيجد أحدهما بحنطته عيبا في الرجل يشتري عبدا فيستحق لغيره ما جاء في استحقاق بعض الصفقة ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة ما جاء في قسمة الحنطة والدراهم بين الرجلين ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من أحدهما أوصى لرجل بثلث ماله فأخذ في وصيته ثلث دار فاستحق من يده بعد البناء ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة ليست لهما فيقتسمانه ما جاء في قسمة الطريق والجدار ما جاء في قسمة الحمام والآبار والمواجل والعيون ما جاء في قسمة النخلة والزيتونة ما جاء في قسمة الأرض القليلة والدكان بين الشركاء الرجلين يقتسمان الجدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير إلى أجل ما جاء في أرزاق القضاة والعمال وأجر القسام على من هو فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام ما جاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة في قسمة البيوت والغرف والسطوح فيمن أراد أن يحدث في أرضه حماما أو فرنا أو رحى في قسمة الدور والرقيق إذا كانت القيمة واحدة في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذ أو غير نافذ في قسم الدار الغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب والصغار اختلاف الورثة في قسمة الدور كتاب الوصايا الأول في الرجل يوصي بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم في الرجل يوصي بثلث غنمه لرجل فيستحق بعضها في الرجل يوصي للرجل بعشرة شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشرة في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه الرجل يوصي أن يشترى عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان في الرجل يوصي بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد في المريض يشتري ابنه في مرضه في الوصية بالعتق التشهد في الوصية في الرجل يكتب وصيته ولا يقرؤها على الشهود في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يده حتى يموت في الوصية إلى الوصي وصية المرأة في وصي الأم والأخ والجد في الرجل يوصي بدينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر في الرجل يقول فلان وصي حتى يقدم فلان فإذا قدم فهو وصي في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا الرجل يبدو له في الوصية بعد موت الموصي الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه في الوصيين يختلفان في مال الميت في الوصية إلى العبد في بيع الوصي عقارا ليتامى وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم الوصي يشتري من تركة الميت الوصي يبيع تركة الموصي وفي الورثة كبار وصغار في الرجل يوصي ويقول قد أوصيت إلى فلان فصدقوه شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه في الوارثين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما في شهادة الوصي للورثة في شهادة النساء للوصي في الوصية الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه في الرجل يوصي لأم ولده على أن لا تتزوج في الرجل يوصي لجنين امرأة فأسقطته بعد موت الموصي في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه في إقرار الوارث الأجنبي بوصية أو بوديعة في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل مضي الأجل أو تجني جناية في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد أوصى لرجل بخدمة عبده سنة فباع الورثة العبد من رجل أوصى لرجل بخدمة عبده سنة في الرجل يوصي بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصي أو بعده في الرجل يوصي بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل أوصى لرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر والموصى له غائب في الرجل يوصي بخدمة أمته لرجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا في الرجل يوصي لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر وصية المحجور عليه والصبي في الرجل يوصي لعبد وارثه أو لعبد نفسه الوصية للقاتل في الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له بعد موت الموصي في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له ولد فيحجب الموصى له في الرجل يوصي لصديقه الملاطف الرجل يوصي فيعول على ثلثه في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالا بعد الوصايا في رجل أوصى بزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وبإطعام مساكين في الرجل يوصي بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبدا له في الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر إن حدث به حدث في الرجل يوصي بعتق عبده في مرضه بعد موته ويعتق آخر على مال في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة في الرجل يوصي بوصايا وبعتق عبده في الموصي يقدم في لفظه ويؤخر كتاب الوصايا الثاني في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث أوصى أن يخدم عبده فلانا سنة ثم هو حر ولم يترك مالا فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر فيمن أوصى بوصايا وبعمارة مسجد في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا فيمن أوصى بثلث ماله العين وثلث ماله الدين فيمن أوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب فيمن أوصى بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث فيمن أوصى بعبده لرجل وثلث ماله لآخر فمات العبد وقيمته الثلث فيمن أوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى فيمن أوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي فيمن أوصى أن يحج عنه فيمن أوصى أن يحج عنه وارث المريض تحل عليه زكاة ماله في الرجل يوصي بدينار من غلة داره كل سنة أوصى بغلة دار للمساكين وبخدمة عبد حياته فيريد بيعه بنقد أو بدين من الورثة فيمن أوصى بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل فيريد أن يؤاجرهما فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته فصالحه الورثة من وصيته على مال فيمن أوصى بحائطه لرجل فأثمرت قبل موت الموصي أو بعده أوصى للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقتها ويوصي في رجل أوصى لرجل بوصيتين إحداهما بعد الأخرى في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر في رجل أوصى لغني وفقير في رجل أوصى لولد رجل رجل أوصى لبني رجل رجل أوصى لموالي رجل رجل أوصى لقوم فمات بعضهم في إجازة الورثة للموصي أكثر من الثلث إجازة الوارث المديان للموصي أكثر من الثلث إقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه كتاب الهبات تغيير الهبة في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا له على رجل فيقبل ذلك الرجل القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجميع الأشياء في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة للعوض الرجل يهب لابن لي صغير فعوضته في مال ابني الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه في الرجل يهب حنطة فيطحنها الموهوب له فيعوض من دقيقها في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منها الواهب الهبة لم يقبضها الموهوب له فأتى رجل فادعى أنه اشتراها وأقام البينة الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته في الرجل يقول قد أسكنتك هذه الدار وعقبك فمات ومات عقبه في الرجل يهب عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا في الرجل يهب عبدا للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصى له الموصي عمدا أوصى بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث المال في العبد توهب له الهبة كتاب الهبة في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدري كم هو في الرجل يهب للرجل نصيبه من دار أو جدار لا يدري كم هو في الرجل يهب للرجل نصيبا من دار ولا يسميه له الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذي لم يبد صلاحه في المديان يموت فيهب رب الدين دينه لبعض ورثة المديان في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني في الرجل يبيع عبده بيعا فاسدا ثم يهبه البائع لرجل آخر في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي وهب صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في رءوس النخل في الرجل يهب لرجل ما في بطون غنمه أو جاريته وهب له جارية وشهد له بالقبض ولم يعاين الشهود القبض فيموت وفي يده الجارية وهب لابنه الصغير ولأجنبي عبدا له ويشهد لهما بذلك ولم يقبض الأجنبي حتي مات الواهب في الرجل يهب للرجل الأرض الرجل يهب للرجل الذي له عليه دين أو غيره الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره أجر دابته ثم أعارها إياه ثم وهبها له وهما غائبان عن موضع العارية والوديعة الهبة للثواب يصاب بها العيب في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب في حوز الهبة للطفل والكبير في حوز الأم فيما لو وهبت لولدها الصغار هبة وهم في حجرها في حوز الأب مال ولده الصغير في حوز الأب مالا لابنه العبد حوز الزوج مال زوجته اعتصار الأم اعتصار الأب في اعتصار ذوي القرابة في الهبة للثواب الثواب في هبة الذهب والورق في الثواب فيما بين ذوي القرابة وبين المرأة وزوجها الثواب بين الغني والفقير والغنيين في الرجوع في الهبة الثواب أقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت الهبة أو زادت أو حالت أسواقها الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته كتاب الحبس والصدقة في الحبس في سبيل الله في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرج ذلك من يده حتى يموت الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر في حبسه صدقة وكيف يرجع الحبس حبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ولثلث يحملها في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها الحبس على الولد وإخراج البنات وإخراج بعضهم عن بعض في المحبس عليه يموت وقد رمى في الحبس مرمة ولم يذكرها أو ذكرها في الرجل يحبس حائطه في المرض فلا يخرج من يده حتى يموت في الرجل يحبس حائطه في الصحة ولا يخرجه من يديه حتى يموت في الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت حبس ثمرة حائطه على أجل فمات المحبس عليه وفي النخل ثمر قد أبرت في الرجل يسكن الرجل منزلا على أن عليه مرمته في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته كتاب الصدقة في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبض صدقته حتى مات المتصدق في الرجل يبتل صدقته في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بصدقة ثم يشتريها من نفسه تصدق بصدقة وجعلها على يدي رجل فأراد المتصدق عليه أن يقبضها في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين في صدقة البكر كتاب الوديعة استودع رجل مالا فدفعه إلى امرأته أو أجيره أو أم ولده استودع وديعة فخرج بها معه في السفر فيمن استودع دراهم أو حنطة فخلطها بمثلها فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير خلط دراهم فضاعت فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت استودع رجلا أو قارضه ثم طلبها فقال رددتها إليك أو ضاعت مني فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل آخر بعث معه مال إلى رجل فهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ فيمن بعث معه بمال صلة أو صدقة فقال قد دفعته فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره ثم رده فضاع عنده فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة الدعوى في الوديعة فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها في العبد والمكاتب وأم الوالد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله فيمن استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال أمرتني أن أدفعها إلى فلان باع ثوبا فقال البزاز للغلام اقبض منه فرجع فقال قد دفع إلي وضاع مني فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله في بلد آخر فتلفت عندهم استودع رجلا فجاءه رجل فقال ادفعها لي فقد أمرني بقبضها فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون فيمن استودع رجلا ماشية فأنفق عليها فيمن استودع رجلا ماشية فأنزى عليها فيمن استودع إبلا فأكراها فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله فيمن استودع رجلا وديعة فغاب في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده يطلبها كتاب العارية فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك فيمن استعار ثوبا أو عرضا فضاع يضمنه أم لا فيمن أمر رجلا يضرب عبدا له فضربه فمات فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه في العمرى والرقبى في عارية الدنانير والدراهم فيمن اعترف دابة وأقام البينة أيسأله القاضي ما باع ولا وهب؟ العبد المأذون له أو غيره يعير مالا أو يدعو إلى طعام بغير إذن مولاه فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى عليها ذلك الموضع بعيدا أو قريبا فعطبت فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك كتاب اللقطة والضوال العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة التجارة في اللقطة والعارية في لقطة الطعام في لقطة الإبل والبقر والدواب في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها ثم يدع الباب مفتوحا فتح قفصا فيه طير أو قيدا فيه عبد فذهب الطير وهرب العبد كتاب الآبق في بيع السلطان الأباق فيمن اغتصب عبدا فمات في إقامة الحد على الآبق في اعتراف الدواب والرقيق شهادة الغرباء وتعديلهم فيمن وجد أبقا أيأخذه وفي الآبق يؤاجر نفسه والقضاء فيه في إباق المكاتب والعبد الرهن ما جاء في عتق الآبق في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم كتاب حريم الآبار ما جاء في حريم الآبار والمياه في منع أهل الآبار الماء المسافرين فضل آبار الماشية وفي منع الكلأ فضل آبار الزرع فضل ماء بئر الماشية والزرع في بيع شرب يوم أو يومين في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل ما جاء في اكتراء الأرض بالماء في العين والبئر بين الشركاء يقل ماؤها في بئر الماشية إذا بيعت وبئر الزرع وفيما أفسد الماء أو النار من الأرض ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في أرض غيره في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من أرضه ما جاء في بيع الخصب والكلأ ما جاء في إحياء الموات فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر جاره في الرجل يفتح كوة في داره يطل منها على جاره ما جاء في قسمة العين في الرجل يشتري البئر على أنه بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في ذلك كتاب الحدود في الزنا والقذف الحدود في الزنا والقذف فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما فيمن له شقص في جارية فوطئها في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة وواحد على شهادة غيره في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها في المسلم يقر بأنه زنا في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة صفة ضرب الحدود والتجريد فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه فيمن قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة في قذف الصبي والصبية فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون المحارب يقذف في حرابته والحربي يدخل بأمان فيقذف قال لها يا زانية فقالت زنيت بك فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما التعريض بالقذف في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده ما جاء في نفي النسب في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان فيمن قال للميت ليس فلان أباه فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه الرجل يقذف ولده أو ولد ولده في الرجل يقذف الرجل عند القاضي في الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين أو ينفي الولد من أمه قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود فيمن قال لرجل أبيض يا أسود أو يا أعور وهو صحيح قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها فيمن قذف فارتد عن الإسلام فيمن قذف ملاعنة أو ابنها كتاب الرجم في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا في الشهادة على الإحصان يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته أربعة شهدوا في الزنا على رجل ثم رجع أحدهم شهادة الأعمى في الزنا وخطأ الإمام في حد من حدود الله شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم أصابوه مجبوبا في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم المرأة تقول هذا الرجل زنى بي ويقول الرجل بل تزوجتها ولا بينة في المسلم يزني بالذمية في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع كشف القاضي البينات على الشهادة في الزنا في شهادة السماع في الزنا والحدود فيمن شهدوا على رجل بالزنا وأقروا أن شهادتهم ليست على فعل واحد ذكر العذاب في الحدود أيهم أشد وجعا ومتى تسقط شهادة القاذف جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب في هيئة ضرب الحدود في الحامل يجب عليها الحد في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول أنا عذراء أو رتقاء شهد عليها بالزنا فادعت الحمل وزوجها غائب في العبد تجب عليه الحدود ويشتغل ثم يعلم أنه قد كان عتق قبل ذلك في الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها فيمن قدف صبية لم تحض في المولي يجامع فيما دون الفرج الشهادة على الزنا رجوع القاضي عن قضيته وإقامة الرجل الحد على عبيده في السيد يقيم على عبده الحدود والقصاص والإمام يشهد على الحدود في الشهود وما يجرحون به في المشهود عليه بالزنا يقذف الشهود في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق فيمن تجوز له إقامة الحدود في القتل من الولاة كتاب الأشربة طبخ الزبيب كتاب السرقة في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع تفرقة الشهود عن الشهادة في الحدود العفو عن الزاني والقاذف بعد رفع أمرهما إلى السلطان شهدوا على رجل ذمي بالسرقة أيقطع أم لا الشهود على السرقة والغصب في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك الاختلاف في السرقة إقامة الحدود في أرض الحرب وأكل الخنزير والشرب في رمضان والإقرار بالزنا والسرقة باب القطع في السرقة فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق من رجلين وأحدهما غائب باب فيمن ادعى السرقة على الرجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع كتاب المحاربين الذين يسقون السيكران كتاب الجراحات باب تغليظ الدية تفسير العمد والخطأ دية الأنف عقل الموضحة دية اللسان دية الذكر الدية في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها دية العقل والسمع والأذنين باب الدية في الأسنان والأضراس الدية في الأليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين الدية في شلل اليد والرجل باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة باب حد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة دية الإبهام والكف وتقطيع اليد باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل عقل جراح المرأة شجاج المرأة الدية في لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن الدية في العين والسن جامع جراحات الجسد دية الكف ما تحمل العاقلة وما لا تحمل سن الصبي إذا لم يثغر كتاب الجنايات العبد يقتل رجلا وله وليان العبد يقتل رجلا خطأ فيعتقه سيده وقد علم بالقتل العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية حتى قتل العبد العبد يقتل قتيلا عمدا وله وليان فعفا أحدهم العبد يجرح رجلا حرا فبرأ من جراحته ففداه سيده ثم انتفضت الجراحات فمات عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ فقال أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية عبد قتل رجلا خطأ أو فقأ عين آخر خطأ والعبد يقتل رجلين وليهما واحد العبد يقتل رجلا له وليان وأم الولد إذا جنت ثم جني عليها رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة العبد يقتل رجلا وله وليان فعفا أحدهما ولم يذكر شيئا العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدي إلى المجني عليه دية جرحه جناية الأمة جني العبد وركبه دين قد أذن له فيها ثم يؤسر فيشتريه رجل فيسلمه سيده العبد يجني جناية بعد جناية جناية المعتق نصفه الجناية على المعتق نصفه جناية الموصى بعتقه جناية الموصى بعتقه يجني قبل موت سيده أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه فجرح العبد قبل موت سيده يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية أوصى بخدمة عبده سنين فقتل العبد أو جرح قبل انقضائها جناية المعتق إلى أجل المدبر يجني على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجني على آخر جناية المدبر، وله مال وعليه دين المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يستغرق قيمة المدبر أو لا يستغرقها المدبر يجني على سيده المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ في المدبر يقتل عمدا فيعفى عنه على أن يأخذوا خدمته المدبر يجني جناية ثم يعتقه سيده ما استهلك المدبر من الأموال أيكون ذلك في خدمته المدبرة تجني جناية ولها مال الجناية على المدبر مدبر الذمي يجني جناية مدبر النصراني يسلم ثم يجرح أو يقتل أم الولد تجرح رجلا بعد رجل أم الولد تقتل رجلا عمدا فيعفو عنها أولياء العمد على أن يأخذوا القيمة أم الولد أوالمدبرة تجرح رجلا عمدا فيعفو أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها أم الولد تقتل رجلا خطأ ثم تلد بعدما جرحت أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت سيدها قبل أن يحكم عليه إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره إلزام أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر ما استهلكت أم الولد وما جنت جناية ولد أم الولد جناية أم ولد الذمي دين أم الولد القود بين الحر والعبد الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها فتحمل بعد الجناية القصاص في جراح العبد عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله العبد يقتله العبد أو الحر العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه عتق عبده ثم كتمه ذلك حتى يستغله ويخدمه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد جناية العبد في رقبته أو ذمته إقرار العبد على نفسه بالجناية القضاء في جناية المكاتب جني المكاتب عمدا فصالحه الأولياء على مال فعجز قبل أن يؤدي المال المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح من ذلك على مال في المكاتب يقتل رجلا خطأ أي شيء يكون عليه المكاتب يقتل رجلا عمدا وله وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الآخر المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته قبل أن يقوم عليه ولي الجناية المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال المكاتب يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته المكاتب يجني جناية وله أولاد حدثوا في كتابته من أم ولده المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجني العبد جناية الجناية على المكاتب الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالا وجنى عليه جناية جناية عبيد المكاتب جناية عبد المكاتب على المكاتب جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه ذوي القرابة يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم جناية المكاتبة على ولدها عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتص ويأبى سيده إلا العفو وأخذ العقل سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه إقرار المكاتب بالجناية والدين المكاتب يموت وعليه دين وجناية المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الأم كتاب الديات ديات أهل الكتاب ونسائهم والعاقلة تغرم الدية في ثلاث سنين ما جاء في المسلم يجني على المسلمة أو المجوسي أوالمجوسية ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم قيمة دية عبد النصارى والمجوس أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض أتحمله العاقلة الصبي والمجنون إذا جنوا وفي دية الجنين دية الجنين جنين الحرة مجوسية أو مجوسي ضرب مسلمة فألقت جنينها ميتا قيمة دية الجنين قيمة جنين الأمة وأم الولد وفي الأب يجني على ابنه بخطأ رجل وصبي قتلا رجلا عمدا أو ضربه الصبي خطأ والرجل عمدا الرجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا الإقرار بقتل خطأ أعور العين اليمنى فقأ عين رجل اليمنى والقصاص في اليد والأسنان الأعور يفقأ عين الصحيح الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا فذهب منها سمعه وعقله العينين أو الأذنين كيف يعرف ذهاب السمع والبصر منهما الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أو كفه وشل الساعد الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول في الرجل يقول قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرحه عمدا الرجل يقتل وله وليان أحدهما كبير والآخر صغير عفو الحد دون الإخوة عن دم العمد عفا البنون ولم يعف البنات القتيل يوجد في دار قوم أو محلة قوم أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين إذا كان المقتول مسخوطا النصراني يقول دمي عند فلان تقسيم اليمين في القسامة القسامة على الجماعة في العمد ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصا دم العمد إذا صالحوا عليه النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة قود من قطع قطعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال رجل أقطع الكف اليمنى قطع يمين رجل صحيح من المرفق الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولي رجل عمدا أو يجرحه الرجل يسقي الرجل سما أو سيكرانا الرجل يقتل عمدا وله إخوة فعفا أحدهم الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم الرجل يعفو عن دمه ولا مال له قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين الفارسين يصطدمان أو السفينتين تضمين القائد والسائق والراكب الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة

حول



كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (2/ 1644)

المدونة في فروع المالكية
لأبي عبد الله: عبد الرحمن بن القاسم المالكي. المتوفى: سنة 191. وهي: من أجل الكتب في مذهب مالك.
شرحها: أبو الروح: عيسى بن مسعود الدلاوي. المتوفى: سنة 744، أربع وأربعين وسبعمائة.
والسيد، والسند: ابن عنان المالكي، الأزدي. المتوفى: سنة 541، إحدى وأربعين وخمسمائة.
وعليها: (تنبيهات) للقاضي، أبي الفضل: عياض بن موسى اليحصبي، المالكي. سماها: (التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة). جمع فيها: غرائب وفوائد.
وهذبها: البرداعي. المتوفى: سنة ...
واختصر هذا (التهذيب): تاج الدين: أحمد بن محمد الإسكندراني. المتوفى: سنة 719، تسع عشرة وسبعمائة (709).
واختصرها: عبد الوهاب بن أحمد الشعراني.
وعلق: أبو عبد الله: محمد بن خلف الوساني. المتوفى: سنة 485. عليها تعليقة.
وشرحها: أبو العباس: أحمد بن محمد التلمساني. المتوفى: سنة ...


نسخة الإصدار المرشحة، المحدودة v0.9

يحتوي مشروع (الرق المنشور) على مجموعة من البرامج المتكاملة ؛ تعمل على الحاسبات والشبكة العالمية (الانترنت) ؛ لتجمع بين أصول علم الفهرسة وبين تقنيات الحاسب الآلي الحديثة.

هل تحتاج إلى مساعدة؟ راسلنا على البريد الالكتروني أو برسالة واتساب
[email protected] +20-106-451-0027

©2024 الرق المنشور، جميع الحقوق محفوظة