الرق المنشور
جاري التحميل...

لكي ترى كافة البيانات فضلاً اشترك من هنا

عودة للخلف

الخلافيات في المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة

عدد المدخلات
10
العنوان التفصيلي
الخلافيات في المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة
المؤلف
البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر | 458
بداية الكتاب
الحمد لله أولا وآخرا والصلاة على رسوله محمد وآله وسلم كثيرا ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما من كتاب الطهارة مما ورد فيه خبر أو أثر مسألة لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات وقال أبو حنيفة يجوز ويطهر به وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسة فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان يجزئه في أحدهما ولا يجزئه في الآخر.
نهاية الكتاب
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بقدر ما أدى . رواية عكرمة عن علي رضي الله عنه مرسلة والله أعلم .
العنوان المختصر
...
تاريخ التصنيف
406
التصنيف
217-3 | فقه شافعي
اللغة
عربي
العناوين البديلة
...
هل حقق في رسالة علمية ؟
هل المخطوط مطبوع ؟
نعم
الملاحظات
مراجع التوثيق

رسائل علمية


# الجامعة الكلية اسم الطالب العام الجامعي الهجري العام الجامعي الميلادي

مطبوعات


# Cover Photo دار النشر المحقق تاريخ الطبع الهجري تاريخ الطبع الميلادي رقم الطبعة الملاحظات
1 دار الصميعي - الرياض مشهور بن حسن آل سلمان 1417 1997 1
2 الروضة للنشر والتوزيع - القاهرة محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال 1436 2015 1

شروح وحواشي وتعليقات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

متن


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ذيول


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ندوات ومؤتمرات


# اسم المؤتمر اسم البحث اسم المحقق الدولة City التاريخ رقم المؤتمر

دوريات ومقالات


# Magazine Article المؤلف Issuer تاريخ النشر الهجري تاريخ النشر الميلادي رقم العدد رقم الجزء رقم الصفحات

تخريج


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ترتيب


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ترجمات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

أخرى


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

فهرس


كتاب الطهارة
مسألة لا تجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات كالخل واللبن وغيره
مسألة ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخا كان أو نيا
مسألة وجلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذبح
مسألة وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ
مسألة وشعر الميتة وصوفها وقرنها وعظمها نجسة
مسألة ولا يجوز أن تستعمل الآنية المضببة بالفضة تضبيب تزيين لها
مسألة ولا يجوز الوضوء بغير النية
مسألة والسنة أن يمسح رأسه ثلاثا
مسألة الأذنان ليستا من الرأس فيمسحان بماء جديد
مسألة وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم
مسألة ولا يجوز الوضوء إلا مرتبا
مسألة وليس للمحدث مس المصحف
مسألة وليس للجنب قراءة القرآن وإن كان أقل من آية
مسألة ومن كان في صحراء فأراد أن يقضي حاجته فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها وذلك في البناء جائز
ذكر أخبار وردت في تخصيص البناء بالجواز
مسألة والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه وإن كانت النجاسة يسيرة
مسألة ولا عفو عن قدر الدرهم من النجاسة
مسألة وخروج الريح من القبل ينقض الوضوء
مسألة ومن استجمع نوم القلب والعين فعليه الوضوء سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا
مسألة وملامسة الرجل مع المرأة يوجب الوضوء
مسألة ومس الفرج ببطن الكف ينقض الوضوء
مسألة والقيء والرعاف والدم الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء
مسألة والقهقهة لا تنقض الوضوء سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة
مسألة وخروج المني يوجب الاغتسال سواء خرج دفقا أو خرج سيلا لضعف في البدن
مسألة وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتساله
مسألة والمضمضة والاستنشاق سنتان في الاغتسال
مسألة ورؤية الماء في الصلاة لا تبطل التيمم ولا تمنع من إتمام الصلاة به
مسألة ولا يجوز صلاتا فرض بتيمم واحد
مسألة والتيمم عندنا لا يجوز بما لا يعلق باليد منه غبار
مسألة ولا يجوز التيمم بالزرنيخ والنورة
مسألة ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة
مسألة ولا يتيمم لشدة البرد وخوف المرض من استعمال الماء في المصر
مسألة والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم
مسألة إذا كان بعض أعضائه جريحا غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي
مسألة وفي المسح على الجبائر قولان
مسألة ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها وإن خاف فوتها
مسألة وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل في أحد القولين من تأخيرها إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء
مسألة وفي الماء المستعمل قولان
مسألة ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ولا يطهر بدون ذلك
مسألة وأسآر السباع كلها طاهرة سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما
مسألة وما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل نجسه في أحد القولين؛ كالذباب والعقرب
مسألة وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا يغيره؛ قلتان
مسألة وإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف؛ لم يجز أن يمسح عليهما
مسألة والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
مسألة والغسل من غسل الميت سنة مؤكدة
مسألة والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين
مسألة وإذا استحيضت المبتدأة ولم تكن مميزة كان حيضها قدر أقل الحيض في أحد القولين وقدر غالب حيض نسائها في القول الثاني
مسألة وأقل مدة الحيض يوم وليلة
مسألة وأكثر الحيض خمسة عشر يوما
مسألة وأكثر النفاس ستون يوما
مسألة والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة
كتاب الصلاة
مسألة وقت العصر يدخل بمصير ظل كل شيء مثله
مسألة ولصلاة المغرب وقت واحد
مسألة والشفق الذي يدخل بغروبه وقت العشاء هو الحمرة
مسألة وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء لا يتجاوز ثلث الليل في أحد القولين
مسألة والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر
مسألة ودرك قدر التحريمة من الوقت لا يلزم صلاة الوقت على أحد القولين
مسألة ودرك وقت العصر إذا أوجب العصر أوجب معه الظهر
مسألة والمغمى عليه إذا أفاق بعد مضي وقت الضلاة فلا يلزمه قضاء تلك الصلاة
مسألة والترجيع سنة في الأذان
مسألة ويلتوي في "حي على الصلاة حي على الفلاح" ولا يدور في حجرة المنارة
مسألة وما فات وقتها من الصلاة أقام لها ولم يؤذن في الصحيح من مذهبه وله فيه قولان آخران
مسألة قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله في الجماعة إذا دخلوا مسجدا قد صلى فيه أهله بالجماعة مرة بالأذان والإقامة لهم أن يصلوا فيه جماعة تلك الصلاة بالأذان والإقامة
مسألة ويكره أن يؤذن واحد ويقيم آخر
مسألة ومن أذن قاعدا لم يحتسب بأذانه؛ كذا قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله -
مسألة والإقامة فرادى
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك
حديث أبي جحيفة وهب [بن عبد] الله السوائي رضي الله عنه
مسألة وكلمة التثويب قول المؤذن "الصلاة خير من النوم" مرتين
مسألة وموضع التثويب قبل الفراغ من الأذان
مسألة والتعجيل بالصلوات كلها أفضل إذا لم يكن هناك عذر تتأخر بها الصلاة
مسألة والوتر سنة
مسألة والفرض على كل مصل إصابة عين القبلة
مسألة ومن اجتهد فصلى إلى الشرق ثم تيقن أن القبلة إلى الغرب كان عليه إعادة ما صلاه في أصح القولين
مسألة والمراهق إذا افتتح صلاة الوقت بشروط صحتها من طهارة النعل والبدن واللباس والعقد بالنية ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما عقده ولا إعادة عليه وكذلك إن تحلل من هذه الصلاة التي عقدها على استكمال شرائطها ثم بلغ والوقت باق فلا إعادة عليه
مسألة ولا تنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر أو الله الأكبر
مسألة وإذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي كفاه منكبيه
مسألة والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره وفوق سرته
مسألة والمختار أن يستفتح بقوله وجهت وجهي
مسألة بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة خاصة من الفاتحة سوى سورة (براءة) ويجهر بها عند الجهر بالفاتحة
مسألة ويجهر الإمام بالتأمين فيما يجهر بالقراءة فيه
مسألة ورفع اليدين سنة عند الركوع والارتفاع منه
مسألة ومن رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
مسألة وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة سنة وإذا قام اعتمد بيديه على الأرض
مسألة ويشير بالمسبحة في التشهد
مسألة والقعود في التشهد الأخير يكون بالتورك
مسألة وقراءة السورة سنة في الأخريين في أحد القولين
مسألة والقراءة خلف الإمام فرض
مسألة ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية
مسألة والمختار من التشهد قوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله
مسألة لم يذكرها الإمام وما جاز للمرء أن يدعو به في غير الصلاة جاز له أن يدعو به في الصلاة
مسألة ومن ذكر صلاة وهو في فريضة الوقت أتمها ثم قضى ما تذكر سواء كان الوقت متسعا أو مضيقا
مسألة وللمصلي أن يسبح في دفع المار بين يديه
مسألة والسرة عندنا ليست بعورة
مسألة وإذا سلم على المصلي فإنه يرد بالإشارة ولا يتكلم
مسألة وإذا انكشف من عورة الرجل وهي ما بين السرة والركبتين والمرأة الحرة وهي جميع بدنها غير الوجه والكفين شيء وإن قل لم تجزئهما صلاتهما
مسألة وعورة الحرة جميع بدنها غير الوجه والكفين
مسألة وكلام المخطئ والناسي والجاهل بتحريمه في الصلاة لا يقطع الصلاة
مسألة إذا نفخ في الصلاة ولم يبن من كلامه حرفان لم تبطل صلاته
مسألة ومن سبقه الحدث في صلاته استأنف صلاته في الصحيح من المذهب
مسألة وما أدركه المسبوق فهو أول صلاته
مسألة ومن صلى فريضة من الفرائض الخمس منفردا ثم أدرك فيها جماعة فإنه يصليها في الجماعة
مسألة ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا وقدر أن يصلي مستقبلا مستلقيا على قفاه وعلى الجنب صلى على جنبه
مسألة وأحب إذا قرأ آية رحمة أن يسأل والناس أو آية عذاب أن يستعيذ والناس
مسألة وسجدة التلاوة غير واجبة
مسألة وإذا لم يسجد التالي لآية السجدة فلا يسجد لها السامع في أصح الوجهين
مسألة وفي (الحج) سجدتان
مسألة وسجدة (ص) سجدة شكر وليست من سجود التلاوة
مسألة السجدة إذا كانت في آخر السورة وكان في الصلاة فالأولى أن يسجد ثم يقوم فيقرأ سورة أخرى
مسألة ويسجد للتلاوة في صلاة يسر فيها بالقراءة كما يسجد فيما يجهر فيها بالقراءة
مسألة ولا تجوز الصلاة على ظهر الكعبة إذا لم يكن بين يدي المصلي شيء من بناء الكعبة
مسألة وعلى المرتد قضاء ما ترك من الصلوات أيام ردته إذا عاد إلى الإسلام
مسألة إذا أخذ المصحف في صلاته فقرأ منه فإن كان يتصفح الأوراق متواليا وزاد على ثلاثة أوراق؛ بطلت صلاته وإن كان يتصفح ورقة ولم يوال ذلك أو والى ولكن كان ثلاثة فما دونها؛ لم تبطل صلاته وكذلك إذا كان مكتوبا على حائط فقرأه في الصلاة؛ لم تبطل صلاته وإن كان غير قرآن فقرأه في نفسه ولم يتلفظ به؛ لم تبطل صلاته
مسألة من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ لم تفسد به صلاته وإن كان ذلك أول مرة
مسألة ويبني على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك سواء كان في المرة الأولى والثانية فصاعدا
مسألة وسجود السهو قبل السلام
مسألة وإن ذكر أنه في الخامسة سجد أو لم يسجد قعد في الرابعة أو لم يقعد فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم
مسألة ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجود عليه
مسألة وسجود السهو غير واجب
مسألة وسجود الشكر عند حادث النعمة سنة مؤكدة
مسألة وتحريمة الصلاة من الصلاة
مسألة والقيام بقدر فرض القراءة فرض في الصلاة مع القدرة عليه على عموم الأحوال
مسألة ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا أحسنها
مسألة والطمأنينة في الركوع فرض وكذلك الاعتدال من الركوع حتى يطمئن قائما فرض والقعدة بين السجدتين فريضة
مسألة ولا يجوز السجود على كور العمامة
مسألة ووضع اليدين والركبتين فرض في السجود كوضع الجبهة على أحد القولين
مسألة والقراءة في الركعتين الآخرتين فريضة بمثابتها في الأولتين
مسألة وقراءة التشهد الأخير في الصلاة واجب
مسألة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة في التشهد الأخير وركن من أركان الصلاة
مسألة والخروج من الصلاة بالسلام واجب على من أحسنه
مسألة من لم يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن فإنه يذكر الله تعالى
مسألة وترجمة القرآن عندنا ليست بقرآن تجزئ بها الصلاة
مسألة وإذا صلى الجنب بقوم ولم يعلموا بجنابته, ثم أخبرهم بها؛ لم تلزمهم الإعادة
مسألة وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه سواء في النجاسة ووجوب غسل الثوب والبدن منه
مسألة لم يذكرها الإمام ويرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام, ولا يجب غسله
مسألة ومني الإنسان طاهر
مسألة ويطهر مكان البول من الأرض بصب ذنوب من الماء عليه سواء كانت الأرض صلبة أو رملة متحللة
مسألة ولا تزول نجاسة الأرض من البول بوقوع الشمس عليه وضرب الرياح له
مسألة وللجنب أن يمر في المسجد
مسألة ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة أو صلاة جنازة أو خسوف أو تحية المسجد أو ما أشبه ذلك
مسألة والنوافل الراتبة على الفرائض الخمسة مقضية بعد فوتها في ظاهر المذهب
مسألة وصلاة الصبح لا تفسد على المصلي بطلوع الشمس عليه فيها
مسألة الوتر بركعة واحدة صحيح
مسألة ويقنت في الوتر من طريق السنة في النصف الأخير من شهر رمضان
مسألة وموضع القنوت بعد الارتفاع من الركوع
مسألة ويقنت بالدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه -
مسألة وسنن الصلاة مثان
مسألة ومن حضر صلاة فريضة ووجدها قد أقيمت دخل فيها ولم يشتغل بسنتها قبلها
مسألة وتجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة
مسألة إذا أخرج المأموم نفسه من صلاة الإمام فصلى لنفسه جاز لعذر وإن كان لغير عذر فعلى قولين
مسألة إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم يجز
مسألة وإمامة الكافر بالمسلمين لا يكون إسلاما منه
مسألة وإذا ابتدأ صلاته منفردا ثم دخل في جماعة صحت صلاته في أحد القولين
مسألة لم يذكرها الإمام والصبي يجوز أن يكون إماما للبالغ في صلاة الفريضة سوى الجمعة
مسألة لم يذكرها الإمام ويستحب للنساء الجماعة وتقف إمامهن وسطهن
مسألة وحد السفر القاصد ستة عشر فرسخا وهو مسيرة يومين بليلتيهما سير الثقل
مسألة والقصر في السفر مباح وليس بفرض
مسألة ومن نوى مقام أربع أتم
مسألة وإذا نوى مقام أكثر من سبعة عشر أو ثمانية عشر مع الخوف والحرب صار مقيما على أحد القولين
مسألة لم يذكرها الإمام والجمع بين الصلاتين جائز بعذر السفر أو المطر
كتاب الجمعة
مسألة والجمعة تجب على أهل القرية إذا بلغوا أربعين وكانوا مستوطنين
مسألة لم يذكرها الإمام وتجب الجمعة على من كان خارج المصر بسماع النداء
مسألة والجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين
مسألة تحية المسجد عندنا جائزة في حال ما يخطب الإمام
مسألة لم يذكرها الإمام والكلام لا يحرم ما لم يأخذ الإمام في الخطبة
مسألة والقيام فرض في حال الخطبة
مسألة والجلسة بين الخطبتين فريضة
مسألة ولا تصح الخطبة بكلمة واحدة
مسألة لم يذكرها الإمام وهل يحل للخطيب والمستمع أن يتكلم بما يعنيه في حال الخطبة أم لا؟ فيه قولان
مسألة والجمعة لا تدرك بأقل من ركعة
مسألة والجمعة تصح بغير سلطان ولا أحد من جهته
كتاب صلاة الخوف
ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع
ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وغيره
ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قيل ببطن النخل وقد قيل بذات الرقاع
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما -
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -
مسألة والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها بالإيماء ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل ذلك
مسألة لبس الحرير والنوم عليه والجلوس والتدثر به محرم
كتاب صلاة العيدين
مسألة التكبير في ليلة الفطر ويوم الفطر حتى يخرج الإمام مسنون
مسألة ويصلي النوافل قبل صلاة العيد من سبق الإمام إلى محلها
مسألة تكبيرات العيد سبع في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام من السجود
مسألة والتكبير في الركعة الثانية قبل القراءة كهو في الركعة الأولى
مسألة يقف بين كل تكبيرتين يذكر الله تعالى بقدر آية
مسألة ومبتدأ تكبير أيام التشريق بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق
مسألة التكبير عندنا ثلاثا نسقا
مسألة التكبير مسنون للمقيم والمسافر وأهل القرى والأمصار والمنفرد والمصلي في جماعة
كتاب صلاة الخسوف
مسألة صلاة الخسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان
مسألة ويخطب لصلاة الكسوف بعد الصلاة
مسألة لم يذكرها الإمام ويسر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس ويجهر بها في صلاة كسوف القمر
مسألة ويصلي الاستسقاء بالجماعة في المصلى كصلاة العيد في التكبيرات والجهر والخطبتين بعدها
مسألة يستحب للإمام والمأموم إذا أراد الدعاء أن يقلب رداءه ويحوله
مسألة وتارك الصلاة عمدا من غير عذر يقتل
كتاب الجنائز
مسألة يستر غاسل الميت ما بين سرته إلى ركبته وإن غسله في قميصه كان أحسن
مسألة وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبا
مسألة الزوج يغسل امرأته
مسألة يمضمض الميت وينشق
مسألة يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون يلقين خلفها
مسألة يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة الكافور
مسألة ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
مسألة والشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه
مسألة ومقتول قطاع الطريق ومن قتل في دفعه عن نفسه مغسول مصلى عليه
مسألة وحمل الجنازة بين العمودين سنة؛ وهو أن يحملها أربعة من جوانبها الأربعة ويقف خامس بين العمودين في المقدم ويحملها على كتفه
مسألة إذا وجد بعض من الميت غسل وصلي عليه
مسألة والمشي أمام الجنازة أفضل
مسألة والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي
مسألة وقراءة الفاتحة فريضة في صلاة الجنازة
مسألة ويرفع اليدين في التكبيرات على الجنازة
مسألة ومن فاتته صلاة الجنازة وكان من أهل فرض الكفاية في الصلاة عليها صلاها على القبر على قرب العهد بالدفن
مسألة ويصلى على الغائب بالنية
مسألة والصلاة على الجنازة في المسجد غير مكروهة
مسألة ويسل الميت من قبل رأسه
كتاب الزكاة
مسألة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة
مسألة وجبران ما بين السنين بشاتين أو عشرين درهما لا يزاد عليه
مسألة وفي أربعين من البقر مسنة إلى ستين
مسألة والجذع من الضأن مأخوذ من زكاة الغنم
مسألة والمستفاد من غير نتاج الأصل مزكى بحول نفسه
مسألة وإذا ماتت الأمهات وبقيت السخال بقيت في حق الزكاة ويؤخذ منها إذا كانت السخال نصابا
مسألة والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرى
مسألة والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون
مسألة ولا تؤخذ قيمة ما يجب من الزكاة مكان الواجب مع القدرة
مسألة ومن منع زكاة الأموال الظاهرة فللإمام أخذها قهرا وإذا أخذها [قهرا] وقعت موقعها
مسألة ولا زكاة في سائمة الخيل
مسألة والعشر لا يجب فيما نقص عن خمسة أوسق
مسألة ويخرص النخل والكرم إذا بدا صلاحهما
مسألة ولا شيء في الخضراوات
مسألة والعشر واجب فيما يستنبت في أرض الخراج
مسألة والذي يؤخذ من أراضي العراق فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] وقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين ويجري مجرى الأجرة أو الثمن
مسألة والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا كان فيما زاد على النصاب بحسابه قلت الزيادة أم كثرت
مسألة كل مال تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض الحول انقطع حكم الحول فإذا كمل نصابا استؤنف الحول
مسألة ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين
مسألة ما يؤخذ من البحر فلا زكاة فيه إلا أن يكون ذهبا أو فضة فيكون كما لو وجده في البر
مسألة اعتبار النصاب في أموال التجارة عند تمام الحول
مسألة وزكاة الفطر واجبة في العبد وإن كان للتجارة
مسألة والدين لا يمنع وجوب الزكاة في أحد القولين
مسألة ومن له دين على آخر إلا أنه جحده ثم أقر به لزمه أن يخرج عنه زكاة ما مضى حوله على جحوده إذا أخذه في أحد القولين
مسألة ولا شيء فيما يستخرج من المعادن إلا في الذهب والفضة
مسألة والنصاب معتبر في المستخرج على أحد القولين. وقال أبو حنيفة يجب في القليل والكثير
مسألة الحق الواجب في المعدن والركاز مصرفه مصرف الزكوات يعتبر بحال الواجد
مسألة وتجب زكاة الفطر على من عنده فضل من قوت يومه
مسألة ولا تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر
مسألة وزكاة فطر المرأة على زوجها
مسألة ولا يجزئ من البر إلا صاع
مسألة لم يذكرها الإمام والصاع خمسة أرطال وثلث
كتاب الصوم
مسألة لا يصح صوم رمضان بنية النهار
مسألة وصوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال في أحد القولين
مسألة لم يذكرها الإمام ويكره صوم يوم الشك
مسألة وشهادة العدل الواحد تقبل في هلال رمضان مع صحو السماء في أظهر القولين
مسألة ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين في هلال شوال
مسألة وإذا رئي الهلال يوم ثلاثين من شعبان أو يوم الثلاثين من شهر رمضان نهارا فهو لليلة المستقبلة
مسألة وإذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر المذهب
مسألة ومن أكل عامدا في صوم رمضان فعليه القضاء ولا كفارة عليه
مسألة والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية
مسألة ومن رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته كان عليه أن يصوم إجماعا فإن جامع في يوم ردت شهادته لزمته الكفارة عندنا
مسألة ومن كان عليه صوم من رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل رمضان آخر قضى وكفر
مسألة لم يذكرها الإمام ومن كان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة حتى مات صام عنه وليه إن شاء أو أطعم عنه على قوله في القديم
مسألة ومن نذر صوم يوم النحر أو يوم الفطر لم ينعقد نذره
مسألة ومن سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه لم يفطر على أحد القولين
مسألة والمجنون إذا أفاق في بعض نهار رمضان لا يلزمه قضاء ما مضى من الأيام على الجنون
مسألة ويكره السواك للصائم بالعشي
مسألة ومن أفطر في صوم التطوع عامدا لا قضاء عليه
مسألة والاعتكاف بغير صوم يصح
كتاب الحج
مسألة من حج مسلما ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج ثانيا
مسألة والمعضوب إذا كان واجدا للمال يلزمه الحج وعليه أن يستأجر من يحج عنه
مسألة ومن مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه وإن لم يوص به
مسألة ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه وكذلك كل من كان عليه حج واجب
كتاب الفرائض
مسألة ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب
مسألة ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين وهي أم الأب وأمهاتها
مسألة والقربى من قبل الأم تحجب البعدى من قبل الأب والقربى من قبل الأب لا تحجب البعدى من قبل الأم في الصحيح من المذهب وهو أصح الروايتين عن زيد بن ثابت
مسألة والإخوة والأخوات للأب والأم وللأب يقاسمون الجد ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث
مسألة ومال المرتد إذا مات على ردته أو قتل فيء للمسلمين
مسألة والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات للأم في ثلثهم في مسألة المشركة
مسألة وإذا مات ولد الملاعنة ولا وارث له إلا عصبة أمه فماله لبيت مال المسلمين
مسألة إذا أوصى لذوي قرابته دخل فيه من كان من فصيلته ممن يقع عليه اسم القرابة من بني الأعمام وغيرهم
مسألة والوصية للقاتل جائزة في أحد القولين
مسألة إذا أوصى لجيرانه فحد الجوار عند الشافعي أربعون دارا من جميع الجوانب يصرف إليهم
مسألة تصح وصية المراهق على أحد القولين وهو قول مالك
مسألة وإذا قال أوصيت لفلان بسهم [من] مالي لم يتقدر ذلك بشيء والخيار إلى الورثة
مسألة ووصية من لا وارث له بعينه فيما زاد على الثلث ساقطة غير قابلة للإجازة على أحد المذهبين. وفيه وجه آخر أن الإمام لو أجازها جازت
القسم والفيء
مسألة والسلب للقاتل دون شرط الإمام
مسألة والأراضي المغنومة مقسومة بين الغانمين ليس للإمام أن يردها على المشركين
مسألة إذا شرط الإمام قبل القتال من أخذ شيئا فهو له فمن أخذ شيئا يكون غنيمة وفي قول آخر إنه جائز
مسألة وللإمام أن يمن على البالغين من الأسرى وأن يفاديهم بأسرى المسلمين
مسألة المستحب أن تقسم الغنائم في دار الحرب ما لم يكن عذر يمنع من ذلك
مسألة للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له
مسألة وسهم ذي القربى ثابت لبني هاشم وبني المطلب؛ على غناهم وفقرهم
مسألة في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قولان
كتاب قسم الصدقات
مسألة ولا تحل الصدقة المفروضة لمن له كسب بقدر كفايته
مسألة لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار
مسألة يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة بنفسه وتفريقها بنفسه في قوله الجديد
مسألة ويعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة مع غناه
مسألة ولا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جماعة الأصناف الثمانية مع وجودهم
مسألة الفقير المذكور في آية الصدقات أمس حاجة من المسكين المذكور فيها
مسألة ولا يجوز نقل صدقة بلد إلى بلد آخر مع وجود أهلها على أحد القولين
مسألة وللفقير أن يأخذ من الزكاة ما يقوم بكفايته على الدوام وإن زاد على مائتي درهم
مسألة يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا
مسألة إذا دفع رب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر ثم علم أنه كان غنيا؛ لزمته الإعادة في أصح القولين
مسألة يجوز للإمام أن يسم نعم الجزية وإبل الصدقة
كتاب النكاح
مسألة المرأة لا تلي عقد النكاح
مسألة وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا كما له ذلك إذا كانت صغيرة وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغا
مسألة لم يذكرها الإمام
مسألة ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين ولا شهادة رجل وامرأتين
مسألة والفاسق المعلن لا يكون وليا في التزويج في أظهر القولين
مسألة ولا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها أو جدها
مسألة وإذا كان ولي المرأة ابن عمها فأراد أن يتزوج بها فليس له أن يتولى طرفي العقد بنفسه
مسألة ولا يزوج الابن أمه بحق البنوة ولا يكون وليا لها
مسألة ولا يزوج الأب ابنته الصغيرة من عبد ولا مجنون ولا من به إحدى العيوب الأربع ولا غير كفء
مسألة ولا ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع وما أشبههما من ألفاظ عقود التمليك
مسألة والزنا لا يحرم الحلال ولا يوقع تحريم المصاهرة
مسألة من وجد طول حرة لم يجز له نكاح أمة
مسألة وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد فله أن يختار منهن أربعا
مسألة وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدة
مسألة نكاح الشغار باطل
مسألة والمنكوحة ترد بالعيوب الخمسة
مسألة وإذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ
كتاب الصداق
مسألة أقل المهر لا يتقدر بالعشرة
مسألة ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير وذلك مثل تعليم القرآن وأن يجعل مهرا وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان
مسألة وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين
مسألة والذي بيده عقدة النكاح هو الأب على قوله القديم
مسألة والخلوة الخالية عن الوطء لا تقرر المهر ولا توجب العدة على أصح القولين
مسألة وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولين
كتاب القسم
مسألة ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه
مسألة وليس للزوج أن يخرج بواحدة من نسائه إلى سفره بغير القرعة
كتاب الخلع
مسألة الخلع فسخ على أحد القولين
مسألة والمختلعة لا يلحقها الطلاق
مسألة وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه
الطلاق والرجعة [والإيلاء]
مسألة السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده
مسألة لم يذكرها الإمام وإذا قال لامرأته المدخول بها أنت بت أو قال بتلة أو خلية أو برية أو بائن أو حرام. وأراد به الطلاق كان رجعيا
مسألة وإذا قال لها أنت بائن ونوى به طلقتين؛ وقعتا
مسألة لم يذكرها
مسألة وقول الرجل لامرأته أنت علي حرام صريح في التحريم على أحد القولين والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ كما لو نوى به التحريم
مسألة وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة
مسألة ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه
مسألة وطلاق السكران لا يقع على أحد القولين
مسألة والمبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين
مسألة وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق
مسألة واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته واعتبار قدر العدة برق المرأة وحريتها
مسألة والرجعية محرمة الوطء وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل بالوطء
مسألة وبمضي مدة الإيلاء [لا] يقع الطلاق لكن يوقف حتى يفيء أو يطلق
كتاب الظهار
مسألة لو ظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على أحد القولين
مسألة وإذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل عائدا
مسألة وإعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائز
مسألة ولو دفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحد لم يجزئه ذلك
مسألة وقدر ما يؤدى للواحد من المساكين من طعام الكفارة مد
مسألة وإذا دفع إلى من ظنه فقيرا ثم بان أنه كان غنيا لم يجزئه ذلك على أحد القولين
كتاب اللعان
مسألة موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد وله درء الحد عن نفسه باللعان
مسألة وللذمي والعبد والمحدود في القذف أن يلاعن على قذف امرأته
مسألة والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه
مسألة قال الإمام أحمد رحمه الله - وإذا التعن الزوج وأبت أن تلتعن فإنها تحد حد الزنا
مسألة وشهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزنا
مسألة ونسب ولد الأمة لاحق إذا أقر بوطئها دون الدعوة
مسألة وإذا غاب الرجل عن امرأته فبلغها وفاته فاعتدت ثم نكحت فولدت أولادا ثم قدم. فرق بينها وبين زوجها الآخر وألحق الولد بالآخر
كتاب العدد
مسألة الأقراء المحتسب بها هي الأطهار
مسألة وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس على أحد القولين
مسألة والحامل تحيض على أحد القولين
مسألة وتعتد الأمة الصغيرة والآيسة بشهرين على أصح القولين أو بثلاثة أشهر على القول الثاني
مسألة وله في سكنى المتوفى عنها زوجها قولان
مسألة ولا إحداد على المبتوتة في أحد القولين
مسألة وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد وإن كانت ذمية أو صغيرة
مسألة والعدتان من رجلين لا يتداخلان
مسألة لم يذكرها الإمام وأكثر مدة الحمل أربع سنين
مسألة لم يذكرها الإمام وامرأة المفقود لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها بيقين وفاته
مسألة وأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقت تستبرأ بحيضة
مسألة وتزويج الأمة التي يطؤها سيدها لا يصح إلا أن يستبرئها أولا بحيضة
كتاب الرضاع
مسألة لا يحرم أقل من خمس رضعات
مسألة لا رضاع بعد الحولين
كتاب النفقات
مسألة ونفقة الصغيرة تجب على زوجها في أحد القولين
مسألة والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح
مسألة ولا نفقة للمبتوتة الحائل
مسألة ويخير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين أو ثمان
كتاب الجراح
مسألة لا يقتل المسلم بالذمي
مسألة لا يقتل حر بعبد
مسألة القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء وبين العبيد في النفس وفيما دون النفس
مسألة وإذا قطع اثنان يد إنسان دفعة واحدة [عمدا] وجب عليهما القصاص
مسألة والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص
مسألة والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين
مسألة وعلى شريك الأب القصاص في قتل الولد عمدا
مسألة ومن قتل بقطع طرف أو شجاج أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء
مسألة وأما قطع ما فيه القصاص؛ فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال
مسألة
مسألة وفي السن السوداء بأصل الخلقة ما في السن البيضاء
كتاب الديات
مسألة وخمس دية الخطأ بنو اللبون
مسألة ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث؛ منها أربعون خلفة وثلاثون حقة وثلاثون جذعة
مسألة ودية قتل الخطأ في الحرم والأشهر الحرم ولذي الرحم المحرم مغلظة
مسألة والأصل في الدية الإبل وحدها لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد
مسألة فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم
مسألة ودية الذمي ثلث دية المسلم
مسألة وقيمة العبد على القاتل لا تحملها العاقلة في أحد القولين
مسألة وأبو القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ
مسألة ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء في تحمل العقل
مسألة والبداية في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين
مسألة قتل العمد يوجب الكفارة
مسألة ونفس السحر ليس بكفر ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا
مسألة ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين وبلغ قيمة ربع دينار
مسألة ولو وهبت له السرقة لم يدرأ عنه بذلك الحد
مسألة ويقطع النباش إذا أخرج الكفن وبلغت قيمته نصابا قال الشافعي لأنه حرز مثله
مسألة وإذا سرق قطعت يده اليمنى وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى
مسألة وآية المحاربين نزلت في المسلمين وترتيبه على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -
مسألة والحدود التي تجب لله تعالى تسقط بالتوبة على أحد القولين
كتاب الأشربة
مسألة ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي الأجناس كان من مطبوخ ونيء
مسألة وحد الشرب أربعون
مسألة ومن تطلع من صير باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدرا
مسألة وإذا عزر السلطان إنسانا فتلف من التعزير ضمنه الإمام إما في مال نفسه أو في بيت المال على اختلاف القولين
مسألة الختان واجب
مسألة وما أفسدت البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها وما أفسدت بالنهار ولم يكن معها صاحبها فهدر
مسألة ولو وطئت دابته وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحدا
كتاب السير
مسألة فإن أدرك أهل الحرب المسلمين المنصرفين بالغلبة والغنيمة فخاف المسلمون ارتجاع الغنائم [لم] يحل لهم ذبح الحيوان وإتلافه لغير مأكلة
مسألة والغنيمة لمن شهد الوقعة أو كان ردءا لهم فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له فيها
مسألة ويقتل الشيوخ والرهبان في أحد القولين
مسألة وأمان العبد المسلم جائز قاتل أو لم يقاتل
مسألة والطائفة اليسيرة إذا دخلت دار الحرب دون إذن الإمام كان ما يغنمونه غنيمة مخمسة
مسألة وإذا زنى مسلم في دار الحرب لزمه الحد وكذلك إذا سرق فيها مال مسلم لزمه القطع
مسألة ولا يملك المشركون ما أحرزوه على المسلمين من أموالهم
مسألة ومكة فتحت صلحا
مسألة ومن سبي منهم من الحرائر رقت وبانت من الزوج؛ كان معها أو لم يكن معها
مسألة والتفريق بين الأمة وولدها قبل سن التخيير في الملك بالبيع والقسمة باطل
مسألة ومن اشترى من المسلمين أرضا خراجية من أهل الخرجية سقط عنه الخراج
كتاب الجزية
مسألة ولا تقبل الجزية من أهل الأوثان وإنما تقبل ممن له كتاب أو شبه كتاب
مسألة وأقل الجزية دينار والغني والفقير فيه سواء
مسألة ومن دخل من أهل الحرب دار الإسلام للتجارة فللإمام أن يضع عليه شيئا يأخذه من أموال تجارته على ما يؤدي إليه اجتهاده
كتاب الصيد والذبائح
مسألة والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين
مسألة ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته
مسألة وإذا رمى بسهم إلى صيد أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين وحل في القول الثاني وإن لم يكن مقتفيا أثره
مسألة وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى
مسألة ولا تقع الذكاة بالسن والظفر
مسألة ويجوز أكل السمك الطافي
كتاب الأضاحي
مسألة الأضحية غير واجبة
مسألة ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - وذلك حين حلت الصلاة وقدر خطبتين خفيفتين إذا كان هذا فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان
مسألة وإذا قطع الحلقوم والمريء فقد حل وإن لم يقطع الودجين
مسألة ولا يجوز للمضحي أن يبادل بشيء مما ضحى به
مسألة والأضحية جائزة يوم النحر وثلاثة أيام بعده
مسألة ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا وجد ميتا
مسألة ولحم الضبع والثعلب حلال يؤكل
مسألة وأكل الضب مباح
مسألة ولحم الفرس مأكول مباح من غير كراهية
مسألة ولا يجوز بيع الزيت النجس
مسألة ومن اضطر إلى الميتة حل له أن يتناول منها مقدار الشبع في أحد القولين
كتاب السبق والرمي
مسألة والمسابقة جائزة على شرط المال على التفصيل الذي نذكره في المذهب
كتاب الأيمان والنذور
مسألة ولا كفارة على من حلف باليهودية أو النصرانية أو البراءة من الله أو من الإسلام
مسألة والكفارة واجبة في يمين الغموس
مسألة وكفارة اليمين قبل الحنث جائزة واقعة موقعها
مسألة ولو حلف ليقضينه حقه إلى حين فليس بمعلوم؛ لأنه يقع على مدة الدنيا ويوم
مسألة ولو حلف لا يأكل خبزا فأكل معه التمر حنث
مسألة ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها بحيث يمسه الجميع بر في يمينه
مسألة ولو قال إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله أو صدقة أو لله علي أن أحج أو ما أشبه ذلك فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب وقد قيل إنه مخير بينهما وكل واحد منهما كاف مكفر
مسألة ولو قال إن شفا الله مريضي فلله علي أن أنحر ولدي لم ينعقد نذره
مسألة ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لزمه إن قدر على المشي على أحد القولين وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا
مسألة لو نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس لزمه الوفاء بما نذر في أحد القولين
كتاب أدب القاضي
مسألة ويكره القضاء في المسجد
مسألة ولا يجوز الحكم بالتقليد
مسألة ولا يجوز أن يكون الفاسق أو المرأة قاضيا
مسألة والقضاء على الغائب جائز
مسألة وللحاكم أن يحكم بعلمه في ظاهر المذهب إلا في الحدود سواء أحاط علمه بذلك قبل أن ولي القضاء أو بعده وسواء أحاط علمه به في بلد ولايته أو في غير بلد ولايته وقد قيل إنه في الحدود بمثابته وفيه قول آخر أنه لا يحكم بعلمه في الحدود ولا في غيره
كتاب الشهادات
مسألة ولا يحل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه
مسألة وشهادة الواحدة غير مقبولة
مسألة وشهادة المحدود في القذف مقبولة إذا تاب
مسألة وشهادة الكافر عندنا مردودة في جميع الأحوال
مسألة ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها
مسألة ويؤكد اليمين بالمكان والزمان
مسألة واليمين ترد على المدعي بنكول المدعى عليه ولا يحكم بمجرد النكول
مسألة وشهادة العدو على العدو غير مقبولة
مسألة وإذا شهد الشهود بموجب قتل فقتل المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا عن الشهادة وقالوا تعمدنا وجب عليهم القصاص
مسألة وحد الزنا لا يقام على المشهود عليه بشهود الزوايا وهو أن يشهد كل واحد منهم أنه زنى بها في زاوية أخرى من زوايا البيت
كتاب الدعوى
مسألة البينتان إذا تعارضتا والشيء في يد ثالث لم يقسم بينهما في أحد الأقوال
مسألة ويرجع في تمييز الأنساب إذا اشتبهت إلى قول القافة
كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة
مسألة إذا أعتق من عبده جزءا عتق كله
مسألة وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر سرى إلى ملك شريكه وضمن له
مسألة ومن أعتق ستة أعبد له في مرض موته ولا مال له غيرهم أقرع بينهم فيحكم بعتق اثنين ورق أربعة
مسألة ولا يعتق عليه أخوه
مسألة ولا ولاء بغير جهة الإعتاق
مسألة وبيع المدبر جائز
مسألة ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين
مسألة ولا يعتق المكاتب ما لم يقل سيده في عقد كتابته فإذا أديت إلي فأنت حر
مسألة وإذا مات المكاتب وقد بقي عليه شيء من مال الكتابة مات رقيقا وانفسخت كتابته بموته
مسألة وإيتاء المكاتب بعض مال الكتابة أو الحط لبعض مال الكتابة واجب على السيد

حول


نسخة الإصدار المرشحة، المحدودة v0.9

يحتوي مشروع (الرق المنشور) على مجموعة من البرامج المتكاملة ؛ تعمل على الحاسبات والشبكة العالمية (الانترنت) ؛ لتجمع بين أصول علم الفهرسة وبين تقنيات الحاسب الآلي الحديثة.

هل تحتاج إلى مساعدة؟ راسلنا على البريد الالكتروني أو برسالة واتساب
[email protected] +20-106-451-0027

©2024 الرق المنشور، جميع الحقوق محفوظة