الرق المنشور
جاري التحميل...

لكي ترى كافة البيانات فضلاً اشترك من هنا

عودة للخلف

التحبير في شرح التحرير

عدد المدخلات
14
العنوان التفصيلي
التحبير في شرح التحرير
المؤلف
المرداوي؛ علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي | 885
بداية الكتاب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد: فلما كنت قد صنفت المختصر في الأصول المسمى تحرير المنقول معتمدا على الله وحده في الإخلاص والقبول، فجاء - بحمد الله - وافيا بالمراد، كافيا لمن فهم معناه من العباد. ولما رأيت الطلبة قد أقبلوا عليه، واعتنوا به وتوجهوا إليه، أحببت أن أعلق عليه شرحا واضحا، يرجع إليه عند حل المشكلات، ويعتمد عليه عند وجود المعضلات. فوضعنا هذا الشرح محيطا بجل أطرافه، ومستوعبا لمسائله من أكنافه. فنذكر فيه ما ذهب إليه أحمد وأصحابه أو بعضهم أولا غالبا، ثم مذاهب الأئمة الثلاثة وأتباعهم إن كانوا مختلفين، ونزيد هنا غالب مذاهب الأئمة المشهورين، والعلماء المعتبرين، وطريقة المتكلمين من المعتزلة وغيرهم من المناظرين، وطريقتي الرازي، والآمدي فإن العمل في هذه الأزمنة وقبلها على طريقتهما. فنذكر أمهات جميلة، ودقائق جليلة، خلت عنها أكثر المطولات، ولم تشتمل عليها جل المصنفات؛ وذلك لأني أطلعت على كتب كثيرة للقوم من المختصرات والمطولات، من المتون والشروح
نهاية الكتاب
وأفاد ذلك زيادة الظن: رجح به، لما ذكرنا من أن رجحان الدليل هو الزيادة في قوته وظن إفادته المدلول، وذلك أمر حقيقي لا يختلف في نفسه وإن اختلف مداركه، والله أعلم. وهذا آخر ما قصدنا من هذا الشرح، والله أسال أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ..
العنوان المختصر
...
تاريخ التصنيف
...
التصنيف
216-1 | أصول فقه
اللغة
عربي
العناوين البديلة
...
هل حقق في رسالة علمية ؟
نعم
هل المخطوط مطبوع ؟
نعم
الملاحظات
مراجع التوثيق
الأعلام ( الزركلي )
رقم الجزء: 4 / رقم الصفحة: 292
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع
رقم الجزء: 5 / رقم الصفحة: 226
معجم المؤلفين ( كحالة )
رقم الجزء: 7 / رقم الصفحة: 102

المخطوطات


بحث في نسخ المخطوط
بإمكانك البحث برقم النسخة، أو المكتبة، أو المكتبة الفرعية، أو الدولة
عدد النسخ في الصفحة
15 30 60 120 240 480

رسائل علمية


# الجامعة الكلية اسم الطالب العام الجامعي الهجري العام الجامعي الميلادي
1 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشريعة أحمد بن محمد السراح
2 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشريعة عوض بن محمد القرني
3 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشريعة عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين

مطبوعات


# Cover Photo دار النشر المحقق تاريخ الطبع الهجري تاريخ الطبع الميلادي رقم الطبعة الملاحظات
1 مكتبة الرشد - الرياض عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين - عوض بن محمد القرني - أحمد بن محمد السراح 1421 2000 1

شروح وحواشي وتعليقات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط
1 شرح شواهد التحبير شرح التحرير الحطاب، عبد الرحمن بن علي مشاهدة

ذيول


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ندوات ومؤتمرات


# اسم المؤتمر اسم البحث اسم المحقق الدولة City التاريخ رقم المؤتمر

دوريات ومقالات


# Magazine Article المؤلف Issuer تاريخ النشر الهجري تاريخ النشر الميلادي رقم العدد رقم الجزء رقم الصفحات

تخريج


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ترتيب


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

تراجم


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ترجمات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

أخرى


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

فهرس


شرح مقدمة الكتاب
حيث ابتدأ بها في كتابته إلى الملوك وغيرهم واقتداء بقوله
فيما رواه أبو هريرة وغيره أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وفي رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد وفي رواية ببسم الله الرحمن كما تقدم وفي رواية فهو أجذم وفي رواية لا يبدأ فيه
قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين
والعلوم النافعة والأعمال الصالحة ويأتي معنى الإلهام عقب فصل الأعيان المنتفع بها ومعنى الفهم قريبا وفهم مضعف للفورية والتكثير قوله والصلاة ثلثنا بذكر الصلاة عليه صلوات لله وسلامه عليه تترى إلى يوم القيامة
عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين ذكره النووي وغيره ويدل على ذلك ذكره معه في التشهد والخطب والتأذين وغيرها وأمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة والسلام عليه وأخبر أنه وملائكته يصلون عليه في الآية الكريمة وأدنى مراتب الأمر
وصلى صلاة دعا انتهى قال ابن القيم في جلاء الأفهام أصل الصلاة لغة يرجع إلى
إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائما فليصل أي فليدع على الصحيح انتهى وقال السهيلي معنى الصلاة حيث تصرفت يرجع إلى الحنو
قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا وفي غير مسلم سبعين وظاهره الاقتصار على الصلاة وهذا أظهر
بلسانه فيردفه بالتسليم هذا محل الخلاف في الكراهة فيما يظهر لي وهو ظاهر الآية فإن قيل قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما الأحزاب يشمل الفعل أيضا قلت أصل وضع الأمر للقول وإطلاقه على الفعل مجاز
أنا سيد ولد آدم ولا فخر ومنها ما خصه الله تعالى به في الدنيا والآخرة ففي الدنيا كونه بعث إلى الناس كافة وغيره مما لا يحصى وفي الآخرة اختصاصه بالشفاعة والأنبياء تحت لوائه
أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه رواه أحمد وفي رواية واختصر لي الحديث اختصارا فبعثه الله تعالى بجوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة بعثت بجوامع الكلم قال الزهري جوامع الكلم
أنه قال فضلت على من قبلي بست ولا فخر فذكر منها وأوتيت جوامع الكلم وهذا مما لا يحتاج إلى إطالة ولا تقرير قوله وأعلم كونه أعلم خلق الله من المتفق عليه بين الأمة من غير توقف لأن من تتبع مجاري أحواله
أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا وفي رواية أخرى فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعط جميع الخلق من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله
لكثرة خصاله المحمودة أي ألهم الله تعالى أهله ذلك لما علم من خالصه المحمودة قاله ابن فارس وقالت أمة سماه الله بذلك
وباسمه وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا فنذر كل واحد منهم إن ولد له ولد أن يسميه محمدا ففعلوا ذلك
لكن لم يكن محمدا حتى كان أحمد حمد ربه فنبأه وشرفه فلذلك تقدم اسم أحمد على اسم محمد
تالية لحمد الله وذلك لأنه
رزقنا الله محبتهم واتباع آثارهم ولا جعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا نكتة إنما جمعنا بين الآل والأصحاب مخالفة للمبتدعة لأنهم يوالون الآل فقط وأهل السنة يوالون الآل والأصحاب وجمعنا العلم بقولنا العلوم وإن كان العلم جنسا
فإن كان يقولها في خطبه وشبهها رواه عنه الخمسة وثلاثون صحابيا ذكر الحافظ الرهاوي اثنين وثلاثين في كتابه الأربعين وذكر رواية كل واحد منهم بالأسانيد وزاد ابن منده في مستخرجه ثلاثة
أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا وهو مرادنا واختصاره مشاهد بالعيان كذلك إذ لو كان مطولا لكان أوسع وأكبر حجما وإنما اختصرناه لمعان منها لئلا يحصل الملل بالإطالة ومنها ليحفظ فإن حفظ المختصر أيسر
الكلام على المقدمة
يتلقى من جبرائيل فلا حاجة فيه إلى الاستدلال وقيل بالاستدلالي أي أن علمهم استدلالي قال بعض الأصوليين علمهم استدلالي لأنه يعلمون الشيء على حقيقته أي على ما هو به وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها فكما
إذا أدوا الجزية فلهم ما لنا وعليهم ما علينا
في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد وقيل ككون الإجماع دليلا والقياس حجة ومن ثم لا حاجة إلى زيادة ما تقدم
فيما جاء به عنه ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة ولهذا ذكرت في هذا المختصر من أصول الدين بعض المتعلق بأصول الفقه كل مسألة في مكانها المتعلق بها وقد ذكره الأصوليون ضمنا لأجل التعلق المذكور الثاني استمداده من العربية وذلك
قوله فصل
وما به الإرشاد هو كتاب الله وسنة رسوله
وإلى علماء الأمة لم يخرج شيء من أحكام المسلمين والإسلام عنها قوله والدليل القرآن قال الفخر أبو محمد إسماعيل البغدادي هذا دليل على أن الدليل حقيقة قول الله تعالى
قوله فصل
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة
قوله فصل
قوله فصل
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب وقد دللنا أيضا على أن العقل بعضالعلوم الضرورية والعلوم الضرورية لا تكون إلا في القلب ومع هذا له اتصال بالدماغ قاله التميمي من أصحابنا وغيره من الأصحاب
قال للنساء أليس شهادة إحداكن مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها وخالف ابن عقيل والأشعرية والمعتزلة وقاله الماوردي في الغريزي لا التجربي وحمل الطوفي الخلاف على ذلك
قوله فصل
قوله فصل
من الأنبياء المرسلين إنما كان مبعوثا لقومه خاصة فهو مبعوث بلسانهم ومحمد
أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل فسمى ذلك كله كلمة وهو مجاز مهمل في عرف النحاة فقيل هو من تسمية الشيء باسم بعضه وقيل لما ارتبط أجزاء الكلام بعضها ببعض حصل له بذلك وحدة فشابه بها الكلمة
عن الله تعالى أعلم أمته أنه كلام الله تعالى لا كلام غيره وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين إن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ والمعنى فيقال لهم إذا كان كل منهما يسمى كلاما
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
بالبطحاء فمرت سحابة فقال النبي
والله لأغزون قريشا وكرره ثلاثا رواه أبو داود عن عكرمة مرسلا
قوله فصل
للعباس لا يفضض الله فاك أي أسنانك إذ الفم محل
كل مسكر خمر لأن فيه قوة الإسكار
تحيضي في علم الله ستا أو سبعا فإن التقدير
أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه قال القاضي
أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم وقد يقال إنه من مجاز الحذف أي بدل دمه ومنها المدح في صورة الذم وعكسه نحو ما أشعره قاتله الله ونحو قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم الدخان ويمكن دخولهما
قوله فصل
في فرس أبي طلحة لماركبه وجدناه بحرا ونحوه قوله وفي إسناد خلافا لقوم يكون المجاز في الإسناد على الصحيح وعليه المعظم وكثير من أصحابنا فيجري فيه وإن لم يكن في لفظي المسند والمسند إليه تجوز وذلك بأن يسند الشيء
فصل
قوله فصل
عن التضحية بالعوراء والعرجاء انتهى ونحوه النهي عن الدباء والحنتم والمقير فإنه ينصب إلى ما يلزم منه وهو النبيذ
قوله فصل
قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس وفيهما عن أبي هريرة أن النبي
أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث
بين الإسلام والإيمان وأدخل الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان قال العلامة ابن رجب في شرح النووية وجه الجمع بين النصوص المتقدمة وبين حديث سؤال جبريل يتضح بتقرير أصل وهو
فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان كما في المسند عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي
الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال قال ابن رجب وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيمان والإسلام هل هما واحد أو مختلفان ويأتي ذلك في المسألة الرابعة
في كل أمر ديني علم مجيئه به ضرورة فيكون من الحقائق الشرعية نظير الصوم والصلاة والحج لأنه تصديق خاص انتهى وقالت الجهمية والشيعة أبو الحسين الصالحي من القدرية وغيرهم الإيمان المعرفة وذكره بعض أصحابنا عن الأشعري وأكثر
كما يعرفون أبناءهم قال الله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون البقرة وقال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم البقرة ولم
حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون
عن الإيمان والإسلام والإحسان وتفسير كل واحد بغير ما فسر به الآخر
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وقد قالوا فيما تقدم إن الإيمان هو التصديق بالقلب ثم قالوا الإيمان والإسلام شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة وإنما هو الانقياد والطاعة وفسر الإسلام بالأعمال
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وسعت الجوارح في أعمال الإسلام وليس كل مسلم مؤمنا فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما
أو مسلم انتهى كلام ابن رجب وقد أجاد وأشفى الغصة وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة وهي أهل لذلك
قوله فصل
الاشتقاق
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
الحروف
الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق ولم ينف عنه مطلق الإيمان فلا يدخل في قوله تعالى والله ولي المؤمنين آل عمران ولا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون المؤمنون ولا في قوله تعالى إنما
لا يقتل مؤمن بكافر وأمثال ذلك فلهذا كان قوله تعالى قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الحجرات نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوده وعددها ثم قال والمقصود الفرق بين الإيمان
من حلف على يمين أي يمينا وأنكر سيبويه وقوع زيادتها فائدة اختلف في على هل تكون اسما أم لا على مذاهب
واشترطي لهم الولاء أن المراد عليهم
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ومنه قولك كتبته لخمس ليال من كذا أي عند انقضائها قال الزمخشري ومنه أقم الصلاة لدلوك الشمس الإسراء يا ليتني قدمت لحياتي الفجر الخامس عشر بمعنى من
قال في سالم مولى أبي
في بنت أم سلمة لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة فإن لتحريمها سببين كونها ربيبته وكونها ابنة أخيه من الرضاعة الثالث أن يكون أدون منه ولكن يلحق به لمشاركته في المعنى كقولك في أخت النسب
ردوا السائل ولو بظلف محرق والتمس ولو خاتما من حديد اتقوا النار ولو بشق تمرة أثبته ابن
لعبد الرحمن بن عوف لما قال تزوجت أولم ولو بشاة المراد بالشاة هنا والله أعلم للتقليل أي ولو بشيء قليل كشاة انتهى قلت فيه شيء لدلالة الحال فإن عبد الرحمن رضي الله عنه لما قدم المدينة وتزوج هذه الأنصارية كان فقيرا
قوله فصل
قوله فصل
باسم لم يسمه به أبوه ولا يسمى به نفسه وكذا كل كبير من الخلق قال فإذا امتنع في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله تعالى أولى واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصا ولو ورد ذلك نصا فلا يقال ماهد
بين مراده فيما جاء به ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردها وتارة بانضمام قرائن أو شهادة العادات ثم يمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل الشرعي وقولهم الموقوف على المظنون مظنون باطل لأن الموقوف على المقدمات الظنية قد يكون
قوله فصل في الأحكام
قوله فصل شكر المنعم
وشرعها وقال وعلى هذا يخرج وجوب معرفة الله تعالى هل هي واجبة
قوله فصل
من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم محرملأجل مسألته وقوله
من الله تعالى لأنه وحي وتقرير له فيما اجتهد به انتهى وقال ابن عقيل أيضا الأليق بمذهبه أن يقال لا ندري ما الحكم
واحتجوا له بحجج منها قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الشمس أي عرفها بالإيقاع في القلب وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وقوله
شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى فثبت أن الإلهام حق فإنه وحي باطن إلا أن العبد إذا عصى ربه وعمل بهواه حرم هذه الكرامة ولا حجة في شيء من ذلك لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل بل الهداية إلى الحق بالدليل كما قال علي
قوله فصل الحكم الشرعي
لكن خطاب الملائكة وخطاب الرسول دلت على خطاب الله تعالى فخطاب جنس وهو مصدر خاطب لكن المراد به هنا المخاطب به لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول وخرج خطاب غير الشارع إذ لا
وكالحكم بشهادة
صلة الرحم تزيد في العمر فإنه إخبار بخلق العمل لا أنشأ متعلق بالعمل اقتضاء أو تخييرا لأن الاقتضاء هو الطلب للفعل جزما أو غير جزم أو الترك جزما أو غير جزم بنهي مقصود أو غيره والتخيير الإباحة
استاكوا
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة رواه الترمذي وابن
لا يمسك ذكره وهو يبول وإن ورد الخطاب بالتخيير فهو الإباحة كقوله
قوله فصل
قوله فصل
قال يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه
فرضها فسوى بينهما وقال في رواية المروذي ابن عمر يقول فرض رسول الله
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كما قال القاضي وتقول حقك علي واجب قال الشيخ تقي الدين في المسودة وذهب طائفة من أصحابنا وغيرهم إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب انتهى
قوله فصل
فنؤمر بقضاء الصوم متفق عليه
قوله فصل
فإنه
بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات وفرض الكفاية كالجهاد ونحوه وهو كثير وقد حصره وعده جماعة من العلماء وسنة الكفاية كابتداء السلام وتشميت العاطس على قول
شاتين أو عشرين درهما ومثل الواجب في المائتين من الإبل أربع حقاق أو خمس بنات لبون وكالتخيير بين غسل الرجلين في الوضوء للابس الخف أو المسح عليه ونحوها
وقوله فصل
أوله وآخره وقال الوقت ما بينهما وقاله له
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل في الشخص الواحد ثواب وعقاب
قوله فصل
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وهما آكد السنن فذكر الوجهين في ذلك كونها سنة أو فضيلة وأن الفضيلة أحط رتبة من السنة غير صحيح فإن الأصحاب نصوا على أنها أفضل السنن الرواتب وقال في المستوعب بعد أن قال
والمستحب ما فعله مرة أو مرتين وألحق بذلك بعضهم ما أمر به ولم ينقل أنه فعله والتطوع ما لم يرد فيه بخصوصه نقل ورده أبو الطيب في منهاجه بأن النبي
والمستحب ما أمر به سواء فعله أو لا أو فعله ولم يداوم عليه وقيل السنة ما ترتبت كالراتبة مع الفريضة والنفل والندب ما زاد على ذلك وقالت المالكية ما أمر الشرع به وبالغ فيه سنة وأول المراتب تطوع ونافلة
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه ولعصى بتركه رد المراد بها أمر الإيجاب ولهذا قيده بالمشقة وكذا خبر بريرة الآتي في أن الأمر للوجوب
كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر رواه مسلم وغيره
قد أبطل تطوعه كما سبق
قوله فصل
فمن ترك سنة من سننه فرجل سوء انتهى والذي يظهر أن إطلاق الإمام أحمد أنه رجل سوء إنما مراده من اعتقد أنه غير سنة وتركه لذلك فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول غير سنة فهو مخالف للرسول ومعاند لما سنه أو أنه تركه
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
من بدل دينه فاقتلوه ونحو ذلك من الألفاظ المفيدة للأحكام الوضعية بخلاف خطاب التكليف فإنه لا يستلزم خطاب الوضع كما لو قال الشارع توضؤوا لا عن حدث فإن هذا خطاب تكليفي بفعل مجرد عن سبب موضوع أو غيره انتهى
للمسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل قال البرماوي وهو أحسن ما حمل عليه نحو الأعمال بالنية
لأبي بردة ولن تجزيء عن أحد بعدك على أحد الوجهين في ضبطه وهو ضم التاء والهمزة لا على فتح التاء بلا همزة بمعنى تقضي وتغني لكن نحن نمنع ذلك ونقول بأن الدليل دل على أنها سنة وفي هذا الحديث دليل على استعمال الإجزاء في
من أتى عرافا لم تقبل له صلاة
لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن رواه الدارقطني وقوله
لا تبع ما ليس عندك وفيها غرر وقد نهي عنه تنبيه فهم مما تقدم أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة وهو ظاهر قوله
قوله فصل
أمر أبا لهب أن يصدق بنزول هذه السورة فقوله إنه أمر أن يصدق بأن لا يؤمن قول باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين فنقله عن الرسول قول بلا علم بل كذب عليه فإن قيل فقد كان الإيمان واجبا على أبي لهب ومن الإيمان أن يؤمن بهذا
في المملوك لا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه مسلم وكقوله
في أخباره ومنه أن لا يصدقه فقد كلف بتصديقه بعدم تصديقه ورد كلفوا بتصديقه وعلم الله بعدمه وإخباره به لا يمنع الإمكان الذاتي كما سبق لكن لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بعدمه لكان من باب ما علم المكلف امتناع وقوعه ومثله غير
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
يتناولنا وهو مقدم وهي أوامر فالقول بالإعلام باطل ولم يفتقر إلى أمر آخر وقال أبو الحسين قد قيل إن كان لغير غرض لم يجز في المدة الطويلة قوله حقيقة عند ابن عقيل والأكثر وإن كان فيه إعلام قال
إنما الأعمال بالنية ولهذا قال بعضهم من منع تكليف المحال لم يجوز تكليف غافل ونقض بوجوب المعرفة ورد باستثنائه قال وفيه نظر
قوله فصل
رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وفي رواية يحتلم وفي رواية حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل
مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين واضربوه عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود أمر بالعقوبة ولا تشرع العقوبة إلا لترك واجب لأن حد
أنه ثمل لكن في تكليفه إشكال من حيث إنه يلزم أن يكون مكلفا بالعبادات كلها ومنها الصلاة ومكلفا بأن لا يصلي لهذه الآية وهما متنافيان ويمكن الجواب بأنه منهي عن قربان الصلاة وهو سكران ثم يزيل السكر ويصلي كما يؤمر من هو
رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان
قوله فصل
وقول من قال إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون فالمعدوم أجدر ضعيف لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز التكليف ولم يعلم التعليق وأن حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم ومن الأدلة أيضا للمسألة قوله تعالى فاتبعوه
انتهى
قوله فصل
قوله تنبيه الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس
فعن الله قبل انتهى ثم قيل القرآن مأخوذ من قرأ إذا جمع سمي به المقروء كما سمي المكتوب كتابا قال أبو عبيدة سمي بذلك لأنه يجمع السور ويضمها وقال القرطبي اختلف في القرآن هل هو مشتق أم لا
باب الكتاب
قوله باب الكتاب القرآن
معجز متعبد بتلاوته وذكر ابن الحاجب وغيره أنه الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه وفيه ما فيه على ما يأتي في الاحترازات فالكلام في حده جنس لكل ما تكلم به من الكتب وغيرها والمنزل احتراز عن كلام النفس وقوله
معجز متعبد بتلاوته ففيه تنقيح زائد على حد ابن الحاجب وغيره فقولنا كلام جنس وهو أولى من اللفظ لأن الكلام أخص من اللفظ فهو جنس قريب وأولى من القول لموافقته القرآن في قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله
أمر أن يتحداهم بما جاء به فيقول هل تقدرون أن تأتوا بمثل ما قلته فيعجز عن ذلك فقد أعجزهم ذلك القول فهو معجز والسنة معجزة بالقوة لكنه لم يطلب منهم أن يأتوا بمثلها والقرآن معجز بالفعل لكونه تحداهم أن يأتوا بمثله بأمر الله له
فلما عجزوا تحداهم بدون ذلك
للإعجاز بسورة منه إنما يقصد مراعاة الاعتبار الأول وأما من يراعي الاعتبار الثاني فيكون ما أنزل للإعجاز ولا حاجة أن يقول بسورة منه أو يقول ذلك ويريد أن من فيه لابتداء الغاية لا للتبعيض وقال الآمدي هو القابل
وبلغه
قال إن الله تعالى عفا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به وقسم أهل اللسان الكلام إلى اسم وفعل وحرف واتفق الفقهاء كافة على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بدون النطق وإن حدثته نفسه فإن
سمع بعض كلام الله ولا يمكن أن يقال سمع الكل وقال ابن درباس الشافعي وكذلك قوله تعالى ففهمناها سليمان الأنبياء مع التصريح باختصاص موسى بالكلام انتهى كلام ابن قاضي الجبل ونقله
فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما هذا كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله تعالى والكلام هو الحروف المنظومة والكلمات المفهومة والأصوات المعلومة والدليل عليه من وجهين
عفي لأمي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به وقوله
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة الحديث
كل كلام ابن آدم عليه لا له الحديث وقال
والحصى الذي سبح في كفيه والذراع المسمومة التي كلمته وقال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل
إن لله تسعة وتسعين اسما
ويكلم المؤمنين يوم القيامة قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما
غير حديثه فإن كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره كما في حديث ابن مسعود يعني الذي قبله وفي حديث أبي هريرة يعني الذي بعده إن الملائكة يسمعون عند حضور الوحي صوتا فيحتمل أن يكون الصوت للسماء أو للملك الآتي بالوحي أو لأجنحة
ذكر الصوت وصححه الحفاظ المقتدى بهم فلا يتصرف فيه بتشبيه ولا تعطيل فقد صحت أحاديث كثيرة عن النبي
سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي بلى تكلم بصوت هذه الأحاديث يمرونها كما جاءت وقال أبي حديث ابن مسعود إذا تكلم الله سمع له صوت كمر سلسلة على الصفوان وقال الخلال ثنا محمد بن علي
أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت وأن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فليس هذا لغير الله تعالى وفي هذا دليل على أن صوت الله تعالى لا يشبه صوت الخلق لأن الله تعالى يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة
ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب حمله بعض الأئمة على مجاز الحذف أي يأمر من ينادي واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله يسمعه من بعد إشارة إلى أنه ليس من المخلوقات لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم وبأن
على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام بعد ما سمعه جبريل من الله تعالى فتلاه جبريل على محمد وتلاه محمد على أصحابه وتلاه أصحابه على الأمة ولم يصر بتلاوة المخلوقين له مخلوقا لأنه ذلك الكلام بعينه الذي تكلم الله به وأطال في ذلك
أربعة عشر حديثا في الصوت كما تقدم ذلك وقد ذكر البخاري في صحيحه وفي خلق أفعال العباد جملة من ذلك وكذلك الشيخ موفق الدين في تصنيفه وجمع الحافظ الضياء المقدسي جزءا في ذلك وذكرت من ذلك في هذا الكتاب جملة صالحة
يقول يحشر الله العباد أو قال يحشر الله الناس قال وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما قال قلت ما بهما قال ليس معهم شيء فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة
حديث في القصاص وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا فشددت عليه رحلا فسرت عليه حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل الذي بلغني عنه الحديث فقرعت الباب فخرج إلي مملوك له فنظر في وجهي ولم يكلمني فدخل على سيده فقال
في القصاص ولا أظن أحدا ممن مضى أو ممن بقي أحفظ له منك قال نعم يا جابر سمعت رسول الله
قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها تصديقا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير إلى آخره رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة
إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم قال يقول الحق قال
فزع أهل السموات لانحطاطه وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون صوت الحديد على الصفا فكلما مر بأهل سماء فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل بم أمرت فيقول نور العزة العظيم كلام الله بلسان عربي الحديث السابع ما روي عن ابن عباس في
يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار رواه البخاري وغيره الحديث التاسع ما رواه النواس بن سمعان قال قال رسول الله
يعرض نفسه على الناس بالموقف ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة الحديث الحادي عشر ما رواه جابر أيضا قال لما قتل أبي يوم
يا جابر ألا أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك قال بلى قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك فكلم الله أباك كفاحا فقال يا عبد الله تمن علي أعطك قال يا رب تردني فأقتل فيك ثانية فقال سبق مني القول إنهم إليها
ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه
قال فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب تعالى على خلقه وذلك أنه منه
فقال أبشروا أبشروا ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا رواه ابن أبي شيبة وروى
حديث واحد أنه تكلم بصوت ورأينا هؤلاء الأئمة أئمة الإسلام الذين اعتمد أهل الإسلام على أقوالهم وعملوا بها ودونوها ودانوا الله بها صرحوا بأن الله تعالى تكلم بصوت لا يشبهه صوت مخلوق بوجه من الوجوه البتة معتمدين على ما صح عندهم عن
قال إنكم لن
ويقول بعقله هذه الأحاديث مشكلة ويلزم منها المحذور العظيم فقول من نتبع قول هذا القائل أو قول من اتبع الأحاديث على حكم صفات الله اللائقة بجلاله وعظمته والله أعلم ونسأله التوفيق لما يرضيه عنا من القول والعمل والنية إنه سميع
قوله فصل
إلى الأئمة فمحل نظر فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع إلى النبي
وتواترت إلينا يكرهها أحد من العلماء أو من المسلمين فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست متواترة وهو واضح وكذلك قراءة الكسائي لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام كما نقله السروجي في الغاية فلو كان ذلك متواترا لما كرهه أحد من
فصل
أنزل القرآن على سبعة أحرف انتهى ولم نر ولم نسمع أن أحدا من العلماء القراء وغيرهم استشكل ذلك ولا اعترض عليه فصح كلام الشيخ تقي الدين ونقله
قوله فصل
بكلام الله
أنه قال من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعن جندب عن النبي
باب السنة
باب السنة
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخره
وعن الصحابة والتابعين قاله الطوفي فإن عبارته في مختصره كعبارتنا وحاصله أن للسنة عرفا خاصا في اصطلاح العلماء قوله قول النبي
وهو نوعان
عليا بالكتابة يوم الحديبية وأمر بالكتابة إلى الملوك وقال
وارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي
قم فاقضه رواه البخاري ومسلم واسم ابن أبي حدرد عبد الله واسم أبيه سلامة بن عمير
إلى أبي بكر أن يتقدم في الصلاة متفق عليه وطاف النبي
قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين
بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان هاهنا الحديث وفي أبي داود عن أبي حميد أن النبي
الإشارة من الجارية في حديث الأوضاح مجرى قولها إن اليهودي قتلها ومن ذلك قول أصحابنا وغيرهم إشارة الأخرس بمنزلة قوله في الصلاة والبيع والطلاق وغير ذلك كالإقرار لا في الشهادة ونحوها تنبيه من الفعل أيضا عمل
أراد
أن يكتب إلى رهط أو أناس من العجم فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة رواه البخاري ومسلم ومثله حديث جابر أراد النبي
أنه ترك كذا كان أيضا من السنة الفعلية كما ورد أنه
عادوا إلى الصلاة ونازع بعض العلماء في ذلك ولكن المفيد لهذا النوع حتى يروى عنه إما قوله إنه ترك كذا أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك كذا إذا لا بد من ذلك حتى يعرف تنبيه آخر قولنا غير الوحي
من فعل أو قول غير القرآن وقال البرماوي والمراد هنا قول النبي
بفعل وعاقه عنه عائق كان ذلك الفعل مطلوبا شرعا لأنه لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعا لأ نه مبعوث لبيان الشرعيات وذلك كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فيما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان
وعليه خميصة سوداء فأراد رسول الله
عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه ويعلم به فإقرار من رآه فعل أو قال شيئا على ذلك من السنة قطعا ويأتي تفصيل ذلك هناك وزاد الأستاذ أبو منصور الكتابة كما تقدم ورد بأنما ذلك من قبيل القول وزاد أيضا التنبيه
معصوم والعصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتأتي تفاصيل أفعاله ومع أقواله أيضا وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه قوله وهي سلب القدرة على المعصية اختلف العلماء في حد العصمة فقيل
قبل البعثة عقلا مبني على التقبيح العقلي فمن أثبته كالروافض منعها للتنفير فتنافي الحكمة وقالته المعتزلة في الكبائر ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها إنما قدمنا هذه المسألة لأجل ما بعدها لأن الاستدلال بأفعالهم
بأنه قصد بذلك التشريع كما في حديث ولكن أنسى ومنهم من يعبر في هذا بأنه تعتمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل وهو خطأ لتصريحه
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها لتزيد علومه واطلاعه على أمر الله فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى والتوبة هنا لغوية انتهى وتقدم تأويل سهوه قريبا
قوله فصل
مختصا به فواضح وله
بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات قوله أو جبليا أعني ما كان من أفعاله جبليا واضحا كالقيام والقعود والذهاب والرجوع والأكل والشرب والنوم والاستيقاظ ونحوها فمباح قطع به الأكثر ولم يحكوا فيه خلافا
في التسري واختفائه في الغار ثلاثا وقال ما بلغني حديث إلا عملت به حتى أعطي الحجام دينارا وورد أيضا عن الإمام الشافعي ذلك فإنه جاء عنه أنه قال
شرب قائما ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر فإن الأصل عدم التشريع والظاهر في أفعاله التشريع لأنه مبعوث لبيان الشرعيات قلت أكثر ما حكيناه من الأمثلة مندوب نص عليه إمامنا وأصحابه كذهابه من طريق ورجوعه في أخرى في
كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه وحمله الموفق وجماعة على أن جلوسه كان في آخر عمره حين ضعف
كقوله
الإعلام به لوجوب التبليغ عليه فإن قلت لا يتعين التبليغ بالفعل قلت لا يخرج ذلك عن كونه واجبا فإن الواجب المخير توصف كل من خصاله بالوجوب
سوى الفعل لأنه يفعل الشيء لجهة الفضل ويفعله وهو خاص به وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين قال بعض أصحابنا ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته وإن علمت صفته لتعليله باحتمال تخصيصه وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس وقاله بعض الأصوليين
هل هو واجب أو مندوب أو مباح بأمور منها النص منه على ذلك بأن يقول هذا واجب علي أو مستحب أو مباح أو معنى ذلك بذكر خاصة من خواصه أو نحو ذلك
يجب عليه بيان الشرع للأمة بقوله أو فعله فإذا أتى بالفعل بيانا أتى بواجب وإن كان الفعل بيانا لأمر ندب أو إباحة بالنسبة للأمة فللفعل حينئذ جهتان جهة التشريع وصفته الوجوب وجهة ما يتعلق بفعل الأمة تابع لأصله من ندب أو إباحة
يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة في قول الجمهور والقول الثاني أنه واجب اختاره جماعة وحكي عن ابن سريج والإصطخري وابن خيران وابن السمعاني وغيرهم كما تقدم قال ابن مفلح وغيره ولا وجه له على ما
فصل
نعله في الصلاة خلعوا نعالهم رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وروي مرسلا ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية رواه البخاري تمسكوا وسأله
إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل أو بفعل هو بيان لقوله وإن كنتم جنبا المائدة
لأجل أنه فعل وكذا الترك
المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفي
لبيان الجواز ويكون أفضل في حقه وخلاف الأولى كالمكروه وإن لم يتعرضوا له وقال النووي في وضوء النبي
محصورة في الواجب والمندوب وأما المحرم فلا يفعله البتة واختلف في المكروه والصحيح أنه لا يفعله كما قاله من أصحابنا القاضي وغيره أو يفعله لبيان الجواز للمعارض كما قاله ابن مفلح وغيره أو يفعله نادرا كما قال جماعة كما تقدم ذلك كله
قوله فصل
عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه عالما به دل على جوازه حتى لغيره في الأصح وإن سبق تحريمه فنسخ لئلا يكون سكوته محرما ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإيهام الجواز والنسخ ولاسيما إن استبشر به ولذلك احتج
بذلك وأعجبه متفق عليه وضعف ابن الباقلاني وأبو المعالي هذه الحجة لأن ترك إنكاره لموافقته الحق وسر لإلزام من طعن في نسب أسامة لما يلزم على اعتقاده في إثبات النسب بالقافة ورد بأن موافقة الحق لا تجوز ترك إنكار طريق منكر
أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه وإن كان ذلك إنما هو لعدم تحقق خوفه بعد إخبار الله تعالى عنه بعصمته من الناس وقولنا حتى لغيره في الأصح أعني أن الجواز لا يختص بالفاعل الذي سكت عنه بل يتعدى إلى غيره من
قوله فصل
ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة أو لا لكن لا يتناقض حكماهما فلا تعارض وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته أو أقر من أكل في مثله فنسخ الصادر منه
إن تماثلا كفعل صلاة ثم فعلها مرة أخرى في وقت آخر أو اختلفا وأمكن اجتماعهما كفعل صوم وفعل صلاة أو لا يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهما فلا تعارض بينهما لإمكان الجمع وحيث أمكن الجمع امتنع التعارض وكذا إن تناقض كصومه
ولهذا جاء ذلك عن ابن عباس في الصوم في السفر مع أنه قد صح عنه التخيير في الأمرين انتهى كلام المجد
قوله فصل
قول وفعل كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر ففيه اثنتان وسبعون مسألة
فلو عملنا بالقول أمكن الجمع بينهما من وجه ولو عملنا بالفعل لم يمكن والجمع بين الدليلين ولو بوجه أولى واستدل لوجوب العمل بالفعل أن الفعل أقوى دلالة من القول لأن الفعل يتبين به القول لأن مثل قوله
كما سبق قيل لأن القول بالتوقف ضعيف هنا لأنا متعبدون بالعمل والتوقف فيه إبطال العمل ونفي للتعبد به بخلاف الذي قبله وهو التوقف في حق الرسول لعدم تعبدنا به قوله وإن عم القول فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا لوجوب
فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ قوله فإن جهل أي التاريخ في حقه ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة
لعدم وجوب تكرر الفعل وأما في حق الأمة فالقول المتأخر ناسخ للفعل قبل
لثبوت العصمة واختاره أبو المعالي خلافا لابن الباقلاني قال بعض أصحابنا الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذا لم يشترطوا انقراض العصر انتهى قلت تأتي هذه المسألة قريبا في أول الإجماع والله أعلم
باب الإجماع
قوله باب الإجماع
فقوله اتفاق احتراز من الاختلاف فلا يكون إجماعا مع الاختلاف وسيأتي الخلاف فيما إذا خالف واحد أو اثنان أو أكثر محررا مفصلا والمراد بالاتفاق اتحاد الاعتقاد فيعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير وسيأتي حكم
اختاره أبو الخطاب من أصحابنا وقطع به أبو إسحاق الشيرازي واختاره الغزالي في المنخول وصرح به أبو الحسين البصري في المعتمد وتبعه في المحصول قال بعض أصحابنا هو قول الجمهور
لأنا أمرنا باتباعهم كم أمرنا باتباعه
فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إلى يوم القيامة وأنه لا يطرد بتقدير عدم مجتهد في عصر اتفقت عوامه على أمر ديني لكنه لا ينعكس بتقدير اتفاق المجتهدين على أمر عقلي أو عرفي إلا أن يكون كما قيل ليس إجماعا عنده انتهى قوله
وبأن العلماء كالأعلام لا سيما الصحابة وبالقطع بتقديم النص القاطع على الظن ورده بعض أصحابنا والآمدي باتفاق أهل الكتاب على باطل ولم نعرف مستندهم من قول متبع يقلدونه ونقض بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم بالإجماع على أركان الإسلام
أو بمتابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد لا ضرورة إليه فلا يقبل وليس تبين الهدى شرطا للوعيد بالاتباع بل للمشاقة لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولا ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس شرطا في المشاقة فإن من تبين له صدق الرسول وتركه فقد
لأن التكليف لكل من وجد مكلفا كما سبق وبقوله تعالى كنتم خير أمة آل عمران فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يؤمروا به وهو خلاف ما وصفهم الله بهم ولأنه جعلهم أمة وسطا
قصد تعظيم أمته وبيان عصمتها من الخطأ كالقطع بجود حاتم الطائي فهو متواترة معنى
لما بعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله تعالى قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله
لما يرضي رسول الله وفي إسناده مجهول وليس بمتصل
معاذا إلى اليمن وفيه بعد الكتاب بما يقضي به نبيه ثم قال أقضي بما قضى الصالحون ثم قال أؤم الحق جهدي فقال الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله
قالوا كغيرهم من الأمم قبل النسخ ورده أبو الخطاب وغيره من أصحابنا وغيرهم بأنه لا دليل عليه وقال ابن عقيل يحتمل أن نقوله والفرق بتطرق النسخ على الأمم وتجدد الأنبياء وتأتي هذه المسألة قريبا قوله بالشرع
قوله فصل
محل الخلاف في المبتدع إذا كفرناه ببدعته
قوله فصل
أمننا من ذلك بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الثاني أن سعة الأقطار بالمسلمين وكثرة العدد ولا يمكن أحدا ضبط أقوالهم ومن ادعى هذا لم يخف على أحد كذبه انتهى ومقتضاه أن الظاهرية لا يمنعون الاحتجاج بإجماع من
قوله فصل
إذا لم يغير عما كان عليه لعلمه فأما مسائل الاجتهاد فهو وغيره سواء
كما تقدم انتهى احتج لمالك بحديث إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها متفق عليه عن جابر وخطأ علمائها خبث وهو منفي عنهم فبقي الحق فوجب اتباعه فيكون حجة وأما قوله ينصع طيبها فبالصاد والعين المهملتين
قوله فصل
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الترمذي والحاكم في المستدرك وقال على شرطهما والمراد بالخلفاء هم الأربعة لقوله
اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن وابن حبان في صحيحه ورد ابن مفلح وغيره بأن الخلفاء عام فأين دليل الحصر ثم يدل على أنه حجة أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم
أدار عليهم الكساء وقال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كما تقدم ذكره وربما قالت الشيعة إن أهل البيت علي رضي الله عنه وحده كما نقله عنهم أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع
قوله فصل
قوله فصل
على فعل أحد بلا داع كما تقدم قال الباجي هو قول أكثر المالكيين والقاضي أبي الطيب
شخصا على فعل كما تقدم قوله وإن لم ينتشر فتارة يكون من صحابي أو من تابعي وتارة يكون من غيرهما فإن كان أحدهما فيأتي ذلك في مذهب الصحابي مفصلا
قوله فصل
وأبي بكر وشطر من ولاية عمر وهو قول ابن عباس وعن الثاني أنه خالف السكوتي ثم هو فعل وعن الثالث بأنه خالف في زمنه واستدل أيضا بأنه اجتهاد فساغ الرجوع وإلا منع الاجتهاد الاجتهاد أجيب لا يجوز إذ صار
أو يفعله حجة في حياته وإن احتمل أن يتبدل بنسخ عملا بالأصل في الموضعين فإذا رجع بعضهم تبين أنهم كانوا على خطأ لا يقرون عليه بخلافه
قوله فصل
وهو باطل ولأنه محال عادة فكالواحد من الأمة ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام فيه
حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحي ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله وحرمة الخلاف الجائز قبله وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين فقال يجب أن يقال إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقا فجعل الخلاف في
قوله فصل
قوله فصل
في أي مكان ثم أجمعوا على دفنه في بيت عائشة إذ الخلاف لم يكن استقر ونقل الهندي عن الصيرفي أنه لا يجوز قال البرماوي لكن الذي في كتاب الصيرفي ظاهره يشعر بموافقة الجماعة ولهذا قال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع إن المسألة
ثم اتفاقهم سريعا فيهما لأن التمثيل بهما في المسألتين واحد وقال قوم هو إجماع لا حجة قال البرماوي فإن كان ذلك قبل استقرار الخلاف فإجماع وكذا حجة خلافا لقوم يقولون إنه إجماع لا حجة ولهذا جمع ابن الحاجب بينهما وهل ذلك
قوله فصل
قوله فصل
أمتي لا تجتمع على ضلالة وانعقد الإجماع وخالف ابن عقيل وغيره وقالوا الردة تخرجهم عن أمته لأنهم إذا ارتدوا لم يكونوا مؤمنين فلم يتناولهم الأدلة وأجيب بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد ارتدت وهو أعظم الخطأ فيمتنع
قوله فصل
مبينا لمجمل ويحتاج إلى تحديده فيصار إلى أقل ما يوجد وهذه كما قال الشافعي في أقل الجزية إنه دينار لأن الدليل قام على أنه لابد من توقيت فصار إلى أقل ما حكي عن النبي
قوله فصل
ومعنى كونه معلوما بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق
قوله فصل
وهو ليس دليلا لا يخالف فيه يدل عليه قصة التلقيح حيث قال أنتم أعلم بأمور دنياكم والمجمع عليه لا يجوز خلافه وما ذكروه من أمور الحرب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه انتهى
والمنازع قال الإجماع دليل قطعي وخبر الواحد دليل ظني فلا يثبت قطعيا انتهى وقال أبو الخطاب والغزالي وبعض الحنفية وغيرهم لا يثبت بخبر الواحد وذلك لأن الإجماع أصل فلا يثبت بالظاهر ورد ذلك بالمنع قالوا الإجماع
قوله فصل
فيها الأمر والنهي والاستفهام وأنواع التنبيه وغير ذلك فكيف تسمى كلها أخبارا فيقال أخبار النبي
عن حكم الله تعالى فأمره ونهيه وشبههما هو في الحقيقة خبر عن حكم الله تعالى الثاني أنها سميت أخبارا لنقل المتوسطين فهم يخبرون به عمن أخبرهم إلى أن ينتهي إلى من أمره النبي
أمر ونهى الرابعة ذكر القرافي فروقا بين الخبر والإنشاء أحدها قبول الخبر الصدق والكذب بخلاف الإنشاء الثاني أن الخبر تابع للمخبر عنه في أي زمان كان ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا والإنشاء متبوع لمتعلقه فيترتب عليه
قوله فصل
في قوله محمد رسول الله مع عدم اعتقاده وكذبه في نفي الرسالة مع اعتقاده وكثر في السنة تكذيب من أخبر يعتقد المطابقة فلم يكن كقوله
وخبر كل الأمة لأن الإجماع حجة فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال واعترض على الإجماع بأنه إن أريد أنه حجة قطعية كما صرح به الآمدي هنا فهو مخالف لقوله وقول الفخر الرازي أنه ظني كما تقدم وإن أراد أنه حجة
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فإن المراد الذي جمع كرم نفسه وآبائه وكذلك الصفات الواقعة في الحدود كالإنسان حيوان ناطق فإن المقصود الصفة والموصوف معا ولو قصد إخبار الموصوف فقط لعسر انتهى
كذب سعد وفي صحيح مسلم قول عبد حاطب لما جاء يشكو على حاطب ليدخلن النار فقال
قوله فصل
أورد البيهقي في كتاب البعث
ليس المخبر كالمعاين وكما يفرق بين علم اليقين وعين اليقين ثم هنا أمر آخر وهو أن من فسر الرؤية في الآخرة بزيادة العلم وكذلك الكلام كيف يمكنه نفي التفاوت انتهى قال ذلك لما أورد شبهة السمنية والبراهمة واحتجاجهم بوجهين
من كذب علي متعمدا الحديث كما تقدم الكلام عليه وعلى طرقه وعدتهم والمعنوي تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوض أعني حوض النبي
ومن المختلف فيه ما زاده الموفق والآمدي وابن حمدان أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به وهو ضعيف غير محتاج إليه لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين بل يكون بعضهم ظانا ومع هذا يحصل العلم وإن
معهم في القسمة ثمانية أسهم لجماعة لم يحضروا فنزلوا منزلة الحاضرين وقيل خمسمائة حكاه الشيخ تقي الدين في المسودة عن قوم ولم نره لغيره
قوله فصل
قوله فصل
قاله
ولا ينكره على ما يأتي أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ونحوه قال الشيخ موفق الدين القرائن قد تفيد العلم بلا إخبار قوله وقال المحققون من أصحابنا وغيرهم لو نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم ودينهم من طرق
قوله فصل
ولم ينكر دل على صدقه ظنا في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم قاله ابن مفلح واختاره الآمدي وغيره لتطرق الاحتمال لاحتمال أنه ما سمعه أو ما فهمه أو أخره لأمر يعلمه أو بينه قبل ذلك الوقت ونحوه وقيل يدل على صدقه
لم يبعث لبيان الدنيويات قاله في المحصول
بالقبول كإخباره عن تميم الداري في قصة الجساسة وهو في صحيح
عن الدجال فقبله ومنه إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ قاله ابن مفلح في أصوله مقتصرا عليه من غير خلاف والظاهر أنه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين فإنه عقبه لكلامه ولم نر هذه المسألة في غير هذا
بالجنة وقد أخبر الله تعالى في كتابه عنهم بأنه رضي عنهم يعلمون أن الإمامة يستحقها علي رضي الله عنه ويكتمون ذلك فيما بينهم ويولون غيره هذا من أمحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلم ولكن هذا من بهت الرافضة عليهم من الله ما يستحقون وأن
قوله فصل
مبعوث إلى الكافة ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر فتعينت الآحاد
ادرأوا الحدود بالشبهات وفي خبر الواحد شبهة وعبارة أبي الحسين في هذا القول المنع فيما ينتفي بالشبهة وذلك أعم من أن يكون حدودا أو غيرها قال أيضا فإن الكرخي يقبله في إسقاط الحدود ولا يقبله في إثباتها وأجابوا عن
شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة حضرت رسول الله
بغرة عبد أو أمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة متفق عليه ولأبي داود من حديث طاووس عن عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره ورواه الشافعي وسعيد من حديث طاووس أنه سأل عن ذلك فقال حمل ابن
كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه وروى هؤلاء أن عثمان أخذ بخبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن عدة الوفاة في منزل الزوج
مسح على الخفين فسأل ابن عمر أباه عنه فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبي
عنها فتركتها وللشافعي ومسلم عن ابن عمر كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا فزعم رافع أن نبي الله
بذلك فأخبرته فرجع زيد وهو يضحك فقال لابن عباس ما أراك إلا صدقت رواه مسلم وغير ذلك مما يطول لا يقال أخبار آحاد فيلزم الدور لأنها متواترة كما سبق في أخبار الإجماع ولا يقال يحتمل أن عملهم بغيرها لأنه محال عادة ولم
بعث للمصالح ودفع المضار فالخبر تفصيل لها رد العقل لا يحسن ثم لم يجب في العقلي بل هو أولى وإن
فكاجتهاده واختياره لا يجوز وأن بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل يجوز إن أمكنه سؤاله أو الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة وذكر القاضي وأبو الخطاب المسألة فيما بعد وجزما بالجواز خلافا لبعضهم اكتفاء بقول السعاة وغيرهم
لمن يمكنه سؤاله مثل الحكم باجتهاده واختياره أنه لا يجوز والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة بمقتضى أنه إجماع وهذا مثل قول بعض أصحابنا إنه
قوله فصل
ولشرعه ومنها البلوغ عند الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء لاحتمال كذب من لم يبلغ كالفاسق بل أولى لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب
وكالغيبة والنميمة على الأصح اختلف في الغيبة والنميمة هل هما من الصغائر أو من الكبائر
في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر وفي الحديث الكبائر سبع وفي رواية تسع وعدوها فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك
قوله فصل
قوله فصل
قال نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه إسناده جيد رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه ورواه الشافعي وأحمد بإسناد جيد وقوله
قوله فصل
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين رواه الخلال وابن عدي والبيهقي وله طرق قال مهنا لأحمد كأنه موضوع قال لا هو صحيح قلت سمعته أنت قال من غير واحد ولقائل
قوله فصل
أنه بال
قوله فصل
في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي
بخلاف شهادة الزور فاحتيج إلى الاستظهار في الشهادات وأيضا فقد ينفرد الحديث النبوي بشاهد واحد في المحاكمات ولهذا يظهر فيما سبق في تزكية الواحد في الرواية أنه لكونه أحوط
قوله فصل
يقول من مس ذكره أو أثنييه أو رفغيه فليتوضأ قال فذكر الأنثيين والرفغ مدرج إنما هو من قول
من غير تبيين بل دلس ذلك كان فعله حراما وهو مجروح عند العلماء غير مقبول الحديث والله أعلم قوله وغيره مكروه مطلقا هذا القسم الثاني وهو الذي لا يضر وله صور إحداها أن يسمى شيخه في روايته باسم له غير مشهور من كنية
أو رواه الزهري عن سالم عن أبيه وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي
قوله ويكفي إمكان اللقي عند مسلم وحكاه عن أهل العلم بالأخبار قال ابن مفلح وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لم يرد قال ابن رجب في آخر شرح الترمذي وهو قول كثير من العلماء المتأخرين وهو ظاهر كلام
ولم يصح لهم سماع منه فرواياتهم عنه مرسله كطارق ابن شهاب وغيرهم وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فروايته عنه زيادة على ذلك مرسلة كروايات ابن المسيب عن عمر فإن الأكثرين نفوا سماعه منه وأثبت أحمد أنه رآه
فدل كلام الإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع
قوله فصل
لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
خير القرون قرني متفق عليهما وقال
فإن قيل هذه الأدلة دلت على فضلهم فأين التصريح بعدالتهم قلت من أثنى الله عليه بهذا الثناء لا يكون عدلا فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله ورسوله
قال كذا كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة وقال أبو زيد الدبوسي بشرط أن يعمل بروايته السلف أو يسكتوا عن الرد مع الانتشار أو تكون موافقة للقياس وإلا فلا يحتج بها وهذا ضعيف
أو رآه يقظة حيا عند الإمام أحمد والبخاري وغيرهما لما تقرر أن الصحابة رضي الله عنهم عدول فلابد من بيان الصحابي من هو وما الطريق في معرفة كونه صحابيا وقد اختلف في تفسير الصحابي على أقوال منتشرة المختار منها ما ذهب
حتى يدخل الأعمى وقولنا يقظة احتراز ممن رآه مناما فإنه لا يسمى صحابيا إجماعا وهو ظاهر وقولنا حيا احتراز ممن رآه بعد موته كأبي ذؤيب الشاعر خويلد بن خالد الهذلي لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي
إنه يبعث أمه وحده كما رواه النسائي ويخرج أيضا من رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موته وقولنا ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما له مفهوم ومنطوق فمفهومه أنه إذا ارتد في زمن النبي
قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه بها في مكانه ونسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا في انتظارك منذ ثلاث ثم لم ينقل أنه اجتمع به بعد المبعث ودخل في قولنا من لقي من جيء به إلى النبي
من نصيبين وهم ثمانية من اليهود أو سبعة ولهذا قال أنزل من بعد موسى الأحقاف وذكر في أسمائهم شاصر وماصر وناشي ومنشي والأحقب وزوبعة وسرق وعمرو بن جابر وقد استشكل ابن الأثير في أسد الغابة قول من ذكرهم في
وآمنوا به وأسلموا وذهبوا إلى قومهم منذرين فائدة قال بعض العلماء خرج من الصحابة من رآهم النبي
واشترط ابن حبان في التابعي كونه في سن يحفظ عنه بخلاف الصحابي فإن الصحابة قد اختصوا بشيء لم يوجد في غيرهم
أو دخلنا عليه ونحوه لكن بشرط أن يعرف إسلامه في تلك الحال واستمراره عليه وأما الخفية فكما لو ادعى العدل المعاصر للنبي
أحد أو حال رؤيته إياه وبين مدعي طول الصحبة وكثرة التردد في السفر والحضر فلا يقبل ذلك منه لأن مثل ذلك يشتهر وينقل انتهى وهو قول حسن قوله الثانية لو قال تابعي عدل فلان صحابي لم يقبل في الأصح وهو ظاهر كلامهم
قوله فصل في مستند الصحابي المختلف
نوعان أحدهما لا خلاف فيه إذ هو صريح في ذلك لا يحتمل شيئا كقوله سمعت النبي
يقول أو يفعل كذا وهذا أرفع الدرجات لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا النوع الثاني ما هو مختلف فيه لكونه غير صريح بل محتمل الواسطة وهو مراتب
كذا أو فعل كذا أو أقر على كذا فهذا من المختلف فيه والصحيح الذي عليه أصحابنا وأكثر العلماء أنه يحمل على الاتصال وأنه لا واسطة بينهما ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل به لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك وقولنا قال
وبين سماعه من غيره بناء على عدالة الصحابة نقله الآمدي وابن الحاجب عنه ورده السبكي في شرح المختصر وقال المنقول عنه في التقريب أنه محمول على السماع انتهى قلت يحتمل أن له قولين إذا علم ذلك
بكذا أو نهى عن كذا أو أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا فحكمه حكم قال النبي
وأنه هو الذي أمرهم ونهاهم ورخص وحرم عليهم تبليغا عن الله تعالى وإن كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء لكنه بعيد فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع وخالف الصيرفي والباقلاني وأبو بكر الرازي والكرخي الحنفيين والإسماعيلي
هو القديم ونقله غيره حتى قيل إنها من المسائل التي يفتي فيها بالقديم في الأصول لكن المشهور عندهم أن هذا هو الجديد وقيل موقوف نقله ابن الصلاح والنووي عن أبي بكر الإسماعيلي قوله قد يكون قوله من السنة مستحبا كما
وكنا نرى أيضا كل ذلك حجة أطلقه
وإلا فلا وهو قول الشافعي انتهى وتبع في ذلك المجد في مسودته وهو توجيه احتمال لابن مفلح ونقله النووي في أوائل شرح مسلم عن جماعة منهم الشيخ أبو إسحاق واختاره القرطبي أيضا
فأقره عليه وإلا لم يفد وقال القاضي وأبو الخطاب إجماع أو حجة لأنه ظاهر اللفظ في معرض الحجة وجازت مخالفته لأن طريقه ظني كخبر واحد واقتصر ابن حمدان في مقنعه على قوله انصرف إلى فعل الأكثرين قال ابن مفلح كذا قال
قال ابن مفلح واقتصار بعض أصحابنا على كانوا لا يدل على التفرقة قوله فائدتان إحداهما قول غير الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كالمرفوع صريحا عند العلماء قال ابن الصلاح حكم ذلك عند أهل العلم حكم
فصرح برفعه
وبعد موته سواء إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر قوله وقوله كانوا يفعلون كقول الصحابي ذلك
قوله فصل
بتحديثه لأنه لا يعلم إلا منه وهو لا يحدث إلا من حفظه وغيره ليس كذلك وأجاب الأكثرون أن تجويز الخطأ والنسيان في صورة القراءة على الشيخ وهو يسمع أقرب قوله ثم قصد أي الشيخ إسماعه وحده أو قصد إسماعه مع غيره ساغ
حيث كتب لأمير السرية كتابا قال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي
قرأه عليه فيكون واقعة عين يسقط منها الاستدلال للاحتمال
يبلغ الغائب بالكتابة إليه وكان
بأن الاعتماد على إخبار المرسلة على يده ونقل إنكار ذلك عن الدارقطني
قوله فصل
أن الله أمر أو نهى فكالقرآن وقال ابن أبي موسى وحفيد القاضي وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن استدل للجواز بعمل السلف من غير نكير منهم فهو إجماع وقد تقدم أن الإمام أحمد قال ما زال الحفاظ يحدثون
حديثا فقال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك وكان أنس إذا حدث عنه
البراء بن عازب عند النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال ورسولك قال لا ونبيك متفق عليه رد إنما يجوز لمن علم المعنى وفائدة قوله للبراء عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظي النبوة والرسالة
الخراج بالضمان والبينة على المدعي والعجماء جبار ولا ضرر ولا ضرار ولا ينتطح فيها عنزان وحمي
فيجعل الإنسان قال النبي
قوله فصل
قضى باليمين مع الشاهد
قوله فصل
خبر
في قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي حديث صحيح ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة الخبر وذكر فيه فإذا قال
أن نخرج صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر انفرد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بزيادة أو صاع من قمح وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما أني كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأسنده الشافعي عن سفيان هكذا ورواه عن سفيان شيخ باهلي وزيادة فيه وأصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة قوله ولو أسنده
أخرى وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية قاله ابن مفلح وقطع به الرازي وأتباعه فيما إذا كان الراوي واحدا وخالف بعض المحدثين في هذه المسألة وحكاه في منهاج البيضاوي قولا في المسألة وعلله فقال لأن إهماله يدل على الضعف وحمله
حديث لا نكاح إلا بولي ورواه الترمذي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي
قوله فصل
عن بيع الثمرة حتى تزهي فيترك حتى تزهي وكقوله
توضؤوا مما مست النار فقال أنتوضأ من الحميم أي الماء الحار فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي
أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ وأيضا خبر معاذ سبق في أن الإجماع حجة ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة ويجتهد في القياس في
قوله فصل
عند أصحابنا والكرخي والجرجاني وبعض الشافعية والمحدثين وهو ظاهر كلام أحمد ربما كان المنقطع أقوى إسنادا وقاله ابن الحاجب وكثير من الأصوليين بل ينسب هذا القول إلى الأصوليين وخصه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين
على مذهبهم وكسعيد بن المسيب وعلقمة بن قيس النخعي ولد في حياة النبي
وما رواه تابع التابعي فيسمونه معضلا فسمى
أو لا وفيه نظر قوله فلو قاله تابع التابعي أو سقط بين الروايين أكثر من واحد فمعضل هذا تفريع على قول أكثر المحدثين إن المرسل لا يكون إلا من التابعين فلو قال تابع التابعي أو سقط أكثر من واحد سمي معضلا في اصطلاحهم
من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة أو يعضده قول صحابي أو قول عامة العلماء وكلام الإمام أحمد في المرسل قريب من كلام الشافعي
أو يعضده بما سبق في مراسيل التابعين وهذا بناء على المشهور من تعليل المنع بأن الصحابي قد يروي عمن لا يعلم عدالته قوله تنبيه استثني مراسيل صغارهم كمحمد بن أبي بكر
وهو واضح جدا قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في شرح البخاري أحاديث مثل هؤلاء من مراسيل كبار التابعين لا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي
بثلاثة أشهر وأيام كما ثبت في مسلم أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة وذلك في أواخر ذي الحجة سنة عشر من الهجرة والله أعلم
باب الأمر
باب الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا
صرح به في القواعد الأصولية وهذا الصحيح الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه وأكثر العلماء
قوله فصل
هو المعبر عن كتاب الله ظاهره لا صيغة له بل الوقف حتى يتبين المراد من وجوب وندب قال بعض أصحابنا نص أحمد في العموم واعتبر القاضي جنس الظاهر وهو اعتبار جيد فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة حتى يعلم
صلوا كما رأيتموني أصلي بخلاف نحو وصل عليهم التوبة
استاكوا الثالث الإباحة كقوله وإذا حللتم فاصطادوا المائدة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الجمعة واعلم أن الإباحة إنما تستفاد من خارج فلهذه القرينة يحمل الأمر عليها مجازا بعلاقة
لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه وقال لعكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب منهم البيضاوي ومنهم من قال يقرب من الندب وهو يدل على المغايرة
لبني تميم أبشروا وقوله تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فصلت وقد يقال بدخول ذلك في الامتنان فإن بشرى العبد منة عليه الحادي عشر التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم فصلت وقوله
لأبي هريرة فاختص على ذلك أو ذر رواه البخاري
وهو على تبوك كن أبا ذر
قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها بالرفع إذ لو كان نهيا لجزم فيكسر لالتقاء الساكنين
كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فإنما المقصود الاستسلام والكف عن الفتن فهذا الذي وقع اختيارنا عليه وقد ذكر جماعة من العلماء غير ذلك مما فيه نظر منها وهو
فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا بدليل فإنه لا يدري أين باتت يده قال البرماوي هذا داخل تحت الندب فلا حاجة لإفراده قلت ليست في هذا صيغة أمر وإنما هو صيغة نهي كما ترى
قوله فصل
أسهل مما نهى عنه قال جماعة من أصحابنا لعله أراد لأن جماعة قالوا الأمر للندب ولا تكرار والنهي للتحريم والدوام لئلا يخالف نصوصه وأما أبو الخطاب فإنه أخذ منه أنه للندب ووجه هذا القول أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فرده إلى استطاعتنا ولأنه اليقين ولأن المندوب مأمور به حقيقة رد الأول بأن كل واجب كذلك والثاني بأن الإباحة أولى لتيقن نفي الحرج عن الفعل بخلاف رجحان جانبه المذهب الثالث أنه
المبتدأ للندب أي الذي ليس موافقا لنص أو بيانا لمجمل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
وكقوله لعبده لا تأكل هذا ثم يقول كله واعترض بقوله لا تقتل هذا ثم يقول اقتله للإيجاب
في التشهد الأخير بما ثبت عن النبي
قوله فصل
قوله فصل
لعمر عن ابنه عبد الله مره فليراجعها وقوله عليه السلام مروهم بها لسبع وأمر أهلك بالصلاة طه ولأنه لو كان أمرا لكان قول القائل مر عبدك تعديا وتناقضا لقوله للعبد لا تفعل وخالف بعضهم منهم
مره فليراجعها دليل على أن الأمر بالأمر أمر قلنا لأنه مبلغ لا آمر قوله خذ من أموالهم صدقة التوبة ليس أمرا لهم بالإعطاء على الصحيح وقال ابن حمدان مما يلحق بالمسألة المتقدمة ويشبهها هذه المسألة
وقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فجعلوا الندب إلى الصفة وهو رفع الصوت بها
قوله فصل
باب النهي
قوله باب النهي
لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول مثله المحلي وغيره كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون البقرة الثالث التحقير كقوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الحجر
قوله فصل
لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل الحديث ولنكاح المحرم بالنهي عنه وكبيع الطعام قبل قبضه وشاع وذاع من غير نكير فإن قلت احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد قلت بل على كليهما ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين بالصاع وقوله
قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد وإن أضيف إلى العقود اقتضى الفساد فإن قيل ومعناه ليس بمقبول ولا طاعة
لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ونحو ذلك قال ومعلوم إنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل لأن الفعل موجود من حيث المشاهدة وإنما يراد نفي حكمه فإذا وجد الفعل على الصفة
لا تمش في نعل واحدة فإنه منهي عنه لا عن لبسهما ولا عن نزعهما ولذلك قال ليلبسهما جميعا أو ليحفهما جميعا الثالث أن يكون نهيا عن الجميع أي كل واحد سواء أتى به منفردا أو مع الآخر كالنهي عن الزنا والربا والسرقة
باب العام
قوله باب
الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فإن الاستثناء معيار العموم فدل على تعميم كون الطواف صلاة وكون الطواف صلاة مجاز قوله والخاص بخلافه أي بخلاف العام أي ما دل وليس بعام فلا يرد المهمل قال القطب
قوله فصل
قوله فصل
لما رجع من الأحزاب قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي
فلم يعنف واحدا منهم متفق عليه وأجنب عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل فصلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفه وتأول قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم النساء فذكر ذلك للنبي
فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا فقال ابن شهاب أراه عليا قال مالك وبلغني عن الزبير مثل ذلك وللطحاوي والدارقطني عن علي وابن عباس كقول عثمان وللبخاري عن زيد بن ثابت أنه لما نزل لا يستوي
قد عبدت الملائكة وعزير وعيسى هؤلاء في النار مع آلهتنا فنزل ولما ضرب ابن مريم مثلا الزخرف إن الذين سبقت الأنبياء إسناده جيد رواه ابن مردويه عن ابن عباس
هو المعبر عن الكتاب والآية إنما قصدت للمسلم لا الكافر انتهى وخالف الشيخ تقي الدين والآمدي والقرافي والأصفهاني في شرح المحصول وغيرهم قال القرافي وتابعه ابن قاضي الجبل في أصوله صيغ العموم وإن كانت عامة في
قوله فصل
أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل
حكاية عن ربه
في حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن جوابا لقوله أنسيت أم قصرت الصلاة أي لم يكن كل من الأمرين لكن بحسب ظنه
ارتدت العرب قاطبة
في التشهد في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد الله صالح في السماء والأرض رواه البخاري ومسلم وقيل لا تعم فلا تفيد الاستغراق وحكاه صاحب المعتمد عن الجبائي وحكي أيضا عن جمع من
فصل
وقال صلوا كما رأيتموني أصلي انتهى
قوله فصل
وفي لفظ البخاري هو أخوك يا عبد ولأحمد والنسائي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير أن زمعة
الولد للفراش وإن كان واردا في أمه فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هو الزوجة لأنها التي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة ومقتضى ذلك أن لا يكون
فإن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة دعاء وكذا لفظ شهد الله أنه لا إله إلا هو آل عمران وشهادته تعالى علمه وغيره إقرار بذلك وبقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء النساء النكاح العقد والوطء
في منع كون الصلاة من الله الرحمة الأكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز ورد ما ورد عن الشافعي قال وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في
قوله فصل
قوله فصل
هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم لا الكافر وقال بعض أصحابنا سماه عاما وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن
قوله فصل
داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل فلا يحتج به على جوازهما فيها وقول الراوي صلى النبي
يتخولنا بالموعظة فالمراد هنا الاستمرار
إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ومنه كان يعالج من التنزيل شدة فهي كذلك تفيد الاستمرار والتكرار قال ابن مفلح وهي لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال تكرر أو انقطع أو لا فلهذا قال جماعة يصح ويصدق على وجود
أجود الناس الحديث ولمجرد الفعل قليلا من غير تكرر نحو كان النبي
لحله وحرمه
يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل فهذا لا يمكن فيه التكرار لأن فتح خيبر كان سنة سبع وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان واعلم أن هذا الخلاف غير خلاف النحاة في أن كان هل تدل على الانقطاع أو لا اختيار
قال ابن مفلح في أصوله وأما الأمة فلم تدخل بفعله
أما أنا فأفيض الماء
قوله فصل
قوله فصل
في سائمة الغنم الزكاة يقتضي عمومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم دون غيرها على الصحيح فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة وإلا لم يكن للتخصيص فائدة وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا أنه لم يثبت بالمنطوق ولا يختلفون
قوله فصل
فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والخلاف في هذه المسألة مشهور بين العلماء مع الاتفاق على أن النكرة في سياق النفي للعموم فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميما للجملة الثانية لفظا عاما تسوية
الحديث ومنهم من يصحح الترجمة بالعطف على العام وأن هذا خرج مخرج اللقب على المسألة لا لمراعاة قيودها وترجم الرازي والبيضاوي والهندي بعطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه فإن بكافر في الجملة الثانية مخصص
قوله فصل
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة لأن الأصل عدم الشركة قال ابن قاضي الجبل لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال ومن الدليل أيضا قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده
قوله فصل
نحو قوله تعالى يا أيها المزمل المزمل ونحوه عام للأمة إلا بدليل يخصه ومنه قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك التحريم واختاره ابن السمعاني وإمام الحرمين على ما يؤول إليه تفصيل له
من ذلك كان من باب العام المخصوص ولا يقولون إنهم داخلون بدليل آخر لأنه حينئذ ليس محل النزاع فيتحد القولان وقال التميمي وأبو الخطاب وأكثر الشافعية والأشعرية والمعتزلة وغيرهم لا يعمهم إلا بدليل يوجب التشريك إما
سأله رجل فقال تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال
بذلك الحكم المقترن بخطابه بل يكون الخطاب له والمراد الأمة فليس ذلك من محل النزاع أيضا وذلك مثل قوله لئن أشركت ليحبطن عملك الزمر فخطابه بذلك من مجاز التركيب وهو ما أسند فيه الحكم لغير من هو له نحو أنبت الربيع
لأنه إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي يصدر فعلهم عن رأيه وإرشاده انتهى فتلخص أن خطابه ثلاثة أنواع أحدها يكون مختصا به بلا نزاع والثاني دخول أمته معه بلا نزاع والثالث محل الخلاف تنبيه عكس هذه المسألة نحو يا
فيه الخلاف المتقدم والصحيح أنه يعمه على ما تقدم لكن قال ابن عقيل في الواضح نفي دخلوه هنا عن الأكثر من الفقهاء والمتكلمين وذلك بناء على أنه لا يأمر كالسيد مع عبيده رد بأنه مخبر بأمر الله تعالى قلت هو كما قاله
مبعوثا إلى الجميع رد بالمنع فإن معناه تعريف كل واحد ما يختص به ولا يلزم شركة الجميع في الجميع قالوا هو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة ماعز وبروع بنت واشق وأخذه الجزية من مجوس هجر وغير ذلك
مروا أبا بكر فليصل بالناس فلا يدخل فيه غيره وعند الشافعي وأكثر العلماء منهم الحنفية أنه لا يعم قالت الحنفية لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع لأنه متبع وهنا متبع واختار أبو المعالي أنه يعم هنا وأنه قول
لزيد بن خالد الجهني كما في أبي داود كما رخص لأبي بردة ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في الصحيحين وهو مبني على تخصيص لعموم بعد تخصيص واستدل للأول وهو الصحيح رجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا الأعيان كقصة ماعز ودية الجنين
أو قضى يعم ولو اختص بمن سوقه له لم يعم لاحتمال سماع الراوي أمرا أو نهيا لواحد فلا يكون عاما قالوا لنا ما تقدم من القطع والتخصيص قلنا سبق جوابهما قالوا يلزم عدم فائدة حكمي على الواحد
إلى أمته يخرج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر قال صاحب القواعد الأصولية في مختصره في الأصول وحكم فعله عليه الصلاة والسلام في تعديه إلى أمته يخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر وفرق أبو المعالي وغيره
قوله فصل
قوله فصل
من جر ثوبه خلاء لم ينظر الله إليه فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن فأقرها النبي
من بدل دينه فاقتلوه لا يتناولها والصحيح من مذهبنا ومذهب الجمهور أنها تقتل لدخولها في الحديث تنبيه قد تقدم من الشرطية في أول صيغ العموم وكذلك من الاستفهامية وتقييدهم هنا بمن الشرطية يخرج من الموصولة
عند معظم العلماء بل أكثرهم قطع بذلك كقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم النساء يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا النساء قل يا أهل الكتاب تعالوا
إلا أن يدل دليل على مشاركتهم لهم فيما خوطبوا به وذلك لأن اللفظ قاصر عليهم فلا يتعداهم والمراد اليهود والنصارى وخالف في هذا الشيخ مجد الدين بن تيمية في مسودته فقال يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى قال لأن شرعه عام لبني
عند الأكثر من العلماء حيث لا قرينة مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا البقرة يا عباد لا خوف عليكم الزخرف هل يشمل الرسول
مخاطبا مخاطبا مبلغا مبلغا باعتبارين وربما اعتل المانع بأنه
داخل في الحكم كالأمة قطعا ورد باحتمال أن يقول المخالف إن ذلك بدليل خارجي وتظهر فائدته فيما إذا فعل ما يخالف ذلك هل يكون نسخا في حقه إن قلنا هو داخل فنسخ أي إذا دخل وقت العمل لأن ذلك شرط المسألة وإلا فلا
وحصل ذلك إخبارا عن أمر الله تعالى عند وجودنا مقتض بطريق التصديق والتكذيب وأن لا يكون قسيما للخبر انتهى قال البرماوي مما اختلف في عمومه الخطاب الوارد شفاها في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى يا أيها الناس يا أيها
بالضرورة إلى يوم القيامة ويدل عليه قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ الأنعام وقوله
مرسلا إليهم بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في الإرسال بل مطلق الخطاب كاف والله أعلم
أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وزمن الإحرام في المسألة وجهان لأصحابنا المشهور في المذهب جواز ذلك له وخالف ابن حامد في ذلك وقال الشيخ موفق الدين يمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حقهم شاركهم النبي
قوله فصل
باب التخصيص
قوله باب التخصيص
قوله فصل
إلا أهل الذمة فإن ذلك استثناء منفصل لا متصل وقدم هذا القول في جمع الجوامع
لا بدع فيه لأن الكلامين كالواحد لأنه مبلغ عن الله تعالى فذاك بخصوص المثال لا في كل استثناء من متكلمين ولذلك احتيج في قول العباس بعد قول النبي
بالاستثناء خشية أن يسكت عنه اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة وفهم منه أنه يريد استثناء ولأجل ذلك أعاد النبي
قوله فصل
قوله فصل
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ولم يقل أو يستثن وكذلك لما أرشد الله أيوب عليه الصلاة والسلام بقوله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ص جعل طريق بره ذلك ولو كان
قوله فصل
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين الحديث متفق عليه وكقول الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهب
قوله فصل
أنه قال لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه ثم عند قرينة اتصال الجمل ثم الاستهجان لترك الاختصار لأنه يمكن بعد الجمل إلا كذا في الجميع قالوا صالح للجميع فكان له كالعام فبعضه تحكم
قوله فصل
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فجعل ذلك غاية المقاتلة وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم وإنما الكفار يزعمون شركه فنفيت الشركة بذلك أو أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده بالوضع الشرعي فإن المقصود
لا صلاة إلا بطهور أن من تطهر يكون مصليا أو تصح صلاته وإن فقد بقية الشروط وجوابه أن المستثنى مطلق يصدق بصورة ما لو توضأ وصلى فيحصل الإثبات لا أنه عام حتى يكون كل متطهر مصليا وأيضا فهو استثناء شرط أي لا صلاة إلا
قوله فصل
قوله فصل التخصيص المنفصل
قوله فصل
أنه صام في سفر ثم أفطر قال وكان صحابة رسول الله
مبينا وقد قال تعالى لتبين للناس النحل عروض بقوله تبيانا لكل شيء النحل ثم عليه السلام مبين لهما قوله وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارضا وطلب المرجح ما تقدم في المسألة
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالأول خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة عام في الوقت والثاني عكسه لأنه عام في المكتوبة والنافلة خاص في الوقت مثله قوله
نهيت عن قتل النساء فالأول عام في الرجال والنساء خاص في المرتدين والثاني
فأفتاها بأنها قد حلت بوضع حملها وأجيب بأنه لا يخرج عن كونه مبينا إذا بين ما أنزل بآية أخرى منزلة كما بين ما أنزل عليه من السنة فإن الكل منزل تنبيه لا يخفى أن هذه المسألة فرع عن كون الخاص مع العام يخصصه سواء تقدم أو تأخر
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وهو كثير والمخالف في ذلك داود الظاهري وطائفة فقال إنهما يتعارضان ومنشأ الخلاف أيضا ما سبق في أن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة للبيان قال القاضي عبد الوهاب منع بعضهم من تخصيص السنة بالسنة
قوله فصل تخصيص السنة بالكتاب
ما أبين من حي فهو ميت رواه ابن ماجة خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين النحل ومن أمثلته قوله
لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لتخصيصه لقوله أسكنوهن ولهذا قال كيف نترك كتاب الله لقول امرأة رد لتردده في صحته أو مخالفته سنة عنده ولهذا في مسلم لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت مع أن
قوله فصل
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي قال الحاكم صحيح الإسناد
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيره خص بمفهومه وهو ما لم يبلغ قلتين عموم قوله
عند الأربعة وغيرهم إن شمله العموم ومنعه قوم ووقف عبد الجبار
بشرط على الصحيح من أقوال العلماء كما لو قال كشف الفخذ حرام على كل مسلم ثم فعله لأن فعله كقوله في الدلالة سواء فاستويا في التخصيص والظاهر أنه وأمته سواء فيه وقد خص أحمد قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن البقرة
نقله صاحب الكبريت الأحمر عن الكرخي وغيره من الحنفية قال فإن تكرر خص به إجماعا
خص بذلك وخرج من عموم النهي وإن قلنا إنه
على فعل عند أصحابنا والأكثر وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله وقيل ينسخ إن نسخ بالقياس تقريره
أو بما تضمنه من سبق قول به فيكون مستدلا بتقريره على أنه خص بقول سابق إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح فتقريره دليل ذلك فيه وجهان للشافعية حكاهما ابن القطان وألكيا
انتهى وإن قلنا إن قول الصحابي غير حجة فلا يكون مخصصا للعام هذا الصحيح الذي عليه معظم العلماء وقيل يخصص به سواء كان الراوي صحابيا أو غيره ونقله ابن الحاجب وغيره عن الحنفية استدل لقول من قال إنه لا يخصص مطلقا بأن
من بدل دينه فاقتلوه فإن مذهب راويه ابن عباس أن المرأة لا تقتل بالردة وهو مذهب أبي حنيفة أيضا قيل وفي التمثيل به نظر لاحتمال أن يكون من القائلين بأن من الشرطية لا تتناول الإناث ومنها قوله
وكان سعيد يحتكر الزيت فقيل له فقال إن معمرا راوي الحديث كان يحتكر تنبيه قال ابن مفلح وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية وابن برهان مسألة هل يخص العموم بمذهب الراوي انتهى وقال البرماوي في موضوع المسألة اضطراب فمرة
نهى عن لبس الحرير للرجال ثم أذن في لبسه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لقمل كان بهما وإذنه لهما في
لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة قال
في الصحيح لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ثم ذكر له أن طائفة صلت في الطريق في الوقت وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت فلم يعب واحدة منهما
قوله فصل
وأقرهم عليها وكذا إذا دل على جواز ذلك النوع بجنسه مع التفاضل الإجماع
حتى يجتمع كلامه وقال القرافي شذ الآمدي بحكاية الخلاف في العادة الفعلية
أيما إهاب دبغ فقد طهر فهذا عام وقوله
من مس ذكره فليتوضأ عام فيما
إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ واليد بعض ما يمس به ومنها نهيه
باب المطلق والمقيد
قوله باب
لا نكاح إلا بولي فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء وفيه حدود كثيرة قل أن يسلم منها حد وقال الآمدي ومن تبعه وأبو محمد الجوزي في الإيضاح وابن حمدان في المقنع هو
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وورد في رواية إحداهن بالتراب وفي رواية أولاهن بالتراب وفي أخرى السابعة بالتراب رواها أبو داود وهي معنى وعفروه الثامنة بالتراب قيل إنما سميت ثامنة لأجل
لبس الخفين بعرفات وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن ممن لم يشهد خطبته بالمدينة فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة وهو قطع الخفين ونظير هذا في حمل اللفظ على إطلاقه قول النبي
باب الإجماع
قوله باب
عن اليهود جملوها أي خلطوها ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم بالمجهول وهنا سمي مجملا لاختلاط المراد بغيره أو أجملت الحساب جمعته وأجملت حصلت
في الصحيحين لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره يحتمل عوده على الغارز أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول إنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبة على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها فلو لم يعم جميع التصرفات لما اتجه اللعن في البيع قال ابن مفلح في رده على القائل بالإجماع في إضافة التحريم إلى الأعيان ثم نمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم ثم
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان عند الجمهور وخالف بعض الحنفية وأبو الحسين وأبو عبد الله البصريان ويحكى عن القدرية قالوا لتردده بين نفي الصورة والحكم وأيضا إذا لم يكن نفي المذكور مرادا فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع وهو
والإجماع وقال بعض الحنفية مجمل في القطع وفي اليد لأن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع وعلى ما هو إلى المنكب وعلى ما هو إلى المرافق فيكون مشتركا وهو من المجمل
إلى المناكب وأيضا لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال والمجاز أولى منه على ما سبق واستدل للثاني بأنه يحتمل الاشتراك والتواطؤ وحقيقة أحدهما ووقوع واحد من اثنين أقرب من معين رد ذلك بأنه إثبات لغة
ببيان المبيعات الفاسدة كالنهي عن بيع حبل الحبلة والمنابذة والملامسة وغير ذلك بخلاف الزكاة فإنه لم
لا صلاة إلا بطهور ونحوه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا نكاح إلا بولي لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على إضمار شيء فالجمهور على أنها
إنما الأعمال بالنيات من هذا الباب لأن الأعمال مبتدأ وخبره محذوف واختلفوا هل هو الصحة فيكون التقدير إنما الأعمال صحيحة أو الكمال فيكون تقديره إنما الأعمال كاملة
الطواف بالبيت صلاة يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه وكقوله الاثنان جماعة لا إجمال فيه عند أكثر العلماء منهم
بعث لتعريف الأحكام لا اللغة وفائدة التأسيس أولى وأيضا ليس في الطواف حقيقة الصلاة الشرعية فكان مجازا والمراد أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة والنية وستر العورة وغيره ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث إلا أن الله أحل فيه
مبعوث لبيان الشرعيات ولأنه كالناسخ المتأخر فيجب حمله عليه ولذلك ضعفوا حمل حديث من أكل لحم الجزور فليتوضأ على التنظيف بغسل اليد ورجح النووي التوضأ منه
إني إذا صائم أي الصوم الشرعي حتى يستدل به على جواز النية في النفل بالنهار وأما في النفي وما في معناه وهو النهي فاختلفا فقال الغزالي هو مجمل كالنهي عن صيام يوم النحر إذ لو حمل على اللغوي لكان حملا لكلام المتكلم على غير عرفه
دعي الصلاة أيام أقرائك على المعنى الشرعي باتفاق مع أنه في معنى النهي قوله وعلى الأول أي على المذهب الأول وهو أنه للشرعي لو تعذر الشرعي حمل على العرفي فإن تعذر العرفي حمل على اللغوي فإن تعذر اللغوي
مراده اللغة فإن تعذر حمله على اللغة فهو مجاز إذا تعذر حمله على إحدى الحقائق الثلاث فهو مجاز كما تقدم لأن الكلام إما حقيقة وإما مجاز وقد تعذر حمله على الحقيقة فما بقي إلا المجاز فيحمل عليه والله أعلم فائدة قال ابن
باب البيان
قوله باب البيان
إن من البيان لسحرا فبين أن بعض البيان أظهر من بعض ويدل عليه أن الله تعالى خاطبنا بالنص والظاهر وبالمنطوق والمفهوم والعموم والمجمل والمبين وغير ذلك ولذلك عند
فالأول كقوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين البقرة فإنه مبين لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة إذا قلنا المراد بالبقرة بقرة معينة وهو المشهور والثاني كقوله
وخالف فيه شرذمة قليلة منهم الكرخي وجماعة دليل الجمهور كما قال ابن الحاجب وغيره أنه
الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشرة وقبض الإبهام في الثالثة يعني تسعة وعشرين ومثال الكتابة التي كتبت وبين فيها الزكوات والديات وأرسلت مع عماله قوله وهو أقوى من القولي أي البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول
على فعل بعض أمته لأنه دليل مستقل فصح أن يكون بيانا لغيره كغيره من الأدلة المبين بها
التراويح في رمضان ثم تركها خشية أن تفرض عليهم فدل على عدم الوجوب إذ يمتنع ترك الواجب ومنها السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها كما روي أن زوجة سعد بن الربيع جاءت بابنتيها
فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وقد أخذ عمهما مالهما ولا ينكحان إلا بمال فقال اذهبي حتى يقضي الله فيك فذهبت ثم نزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم النساء فبعث خلف المرأة
بعد آية الحج قارنا طوافين وأمر القارن بطواف واحد فقوله بيان وفعله ندب أو واجب مختص به وعند أبي الحسين البصري المتقدم منهما بيان الصحيح الذي عليه الجمهور أن المبين هو القول سواء كان قبل الفعل أو بعده ويحمل الفعل
وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره لا يقال قد سبق أن الفعل أقوى في البيان لأنا نقول التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم والفعل أدل
قوله فصل
في الصحيحين أن السلب للقاتل ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن أنه لم يخمسه ولما أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى ومنع بني نوفل وبني عبد شمس سئل فقال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد رواه البخاري ولأحمد وأبي داود
اقرأ قال ما أنا بقارئ وكرر ثلاثا ثم قال اقرأ باسم ربك العلق واعترض هذه الأوامر ظاهرها متروك لتأخير البيان عن وقت الخطاب وهو وقت الحاجة إن كان للفور أو للتراخي فالفعل جائز في الوقت الثاني فيمتنع
أخذها منهم رواه البخاري وروى مالك في الموطأ والشافعي عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكرهم فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فشهد عبد الرحمن أنه
تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة ومنعه عبد الجبار في القرآن وأبو الخطاب وابن عقيل مطلقا يجوز على المنع تأخير النبي
قوله فصل
على طريق تعليم الحكم وإلا فلا يمنع بيان تأخير التخصيص منه رد يجوز ثم الراوي عنه مثله وقيل يجب ذلك مع ضيق الوقت وإلا فلا هذا قول مفرق بين ضيق الوقت وعدمه فمع ضيق الوقت يجب وإلا فلا وله نظائر منها هل
أما في حياته فلا خلاف في وجوب المبادرة إلى الأخذ به وإجراء على عمومه لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة لجواز أن يحدث بعد ورود العام مخصص وبعد النص نسخ فلا يفيد البحث عن ذلك شيئا وجه القول الأول الموجب للاستغراق لفظ العموم
لتقدم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى وقال ابن عقيل النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي
باب
قوله باب
لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشرة نسوة اختر وفي لفظ أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل فأولته الحنفية على ابتداء نكاح أربع إن كان عقد عليهن معا وإن كان تزوجهن متفرقات على إمساك الأوائل وهو
لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين اختر أيتهما شئت على أحد الأمرين إما الابتداء أو إمساك الأولى أولت الحنفية هذا الحديث بالتأويلين المذكورين في الذي قبله وإنما كان أبعد من الذي قبله لأن النافي للتأويل المذكور في الأول هو الأمر
فيما روه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عائشة أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفي رواية باطل باطل باطل على الصغيرة والأمة والمكاتبة ووجه بعده أن الصغيرة ليست بامرأة
منع استقلال المرأة فيما يليق بمحاسن العادات وهو النكاح انتهى قوله ومن تأويلهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر على خلاف
باب المنطوق والمفهوم
قوله باب المنطوق والمفهوم
فيما رواه النسائي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا فيتضمن ما يتوقف عليه الصدق من لفظ الإثم والمؤاخذة ونحو ذلك والثاني مثل قوله تعالى وسئل القرية يوسف واسأل العير أي أهل
أنه قال النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي لم
بيان أكثر الحيض وأقل الطهر لكنه لزم من اقتضاء المبالغة ذكر ذلك وكذا قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الأحقاف مع قوله تعالى وفصاله في عامين لقمان يلزم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وكذا قوله تعالى
عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم فهذا قاطع وكذلك الأمثلة المتقدمة فإنها قطعية والقطعي كون التعليل بالمعنى وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين ومثال الظني ما احتج به الإمام أحمد في أنه لا شفعة لذمي على مسلم بقوله
هل في الغنم السائمة زكاة فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا مفهوم له واحتج به القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية للقاتل وهي دلالة ضعيفة هذا كلامه قال ابن مفلح وهو حسن تنبيه هنا سؤال وهو أنه لم جعلوا هنا السؤال
مر بشاة لميمونة فقال دباغها طهورها وكما لو قيل بحضرة النبي
مطل الغني ظلم والتقييد فيه بالإضافة لكنه في معنى الصفة فإن المراد به المطل الكائن من الغني لا من الفقير وقدره البرماوي فقال مطل الشخص الغني ورده أيضا البرماوي بنحو ذلك وغيره وهو ظاهر ما مثل به أصحابنا فإنه مثلوه
في الغنم السائمة زكاة فإنه ورد بيانا لآية الزكاة
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة أي مطل الغني وفي الصحيحين مطل الغني ظلم وفيهما لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا
فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى لأن قليله كذلك فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم قدر الامتلاء صفة للهجاء وهو والشافعي من أئمة اللغة وذكره الآمدي قول جماعة من أهل العربية فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة فثبتت
بعث لتبيين الأحكام والاجتهاد ثبت ضرورة وأيضا الترتيب يدل على العلية وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها واستدل لو لم يدل لزم مشاركة المسكوت للمنطوق لعدم واسطة بينهما ولا مشاركة اتفاقا ورد بالمنع فلا يدل على حصر ولا اشتراك
فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
رد لا يتعين من المفهوم لجواز استصحابهما وجوب الإتمام فعجب لمخالفة الأصل أجيب لم يدل القرآن على أنه الأصل وعند المخالف الأصل القصر وقد قال عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد
لما نزل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم التوبة لأزيدن على السبعين فعمل رسول الله
أحلت لنا ميتتان ودمان فلا يكون فيه تحريم ميتة ثالثة قال بعضهم كذا في شرح البيضاوي للسبكي وصوابه عدم حل ميتة ثالثة وهو الصواب قوله السادس اللقب وهو تخصيص اسم بحكم حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداود
ترابها طهور بعد قوله جعلت لي الأرض مسجدا كما لو قيل يا رسول الله أفي بهيمة الأنعام زكاة فقال في الإبل زكاة أو هل نبيع الطعام بالطعام فقال لا تبيعوا البر بالبر تقوية للخاص بالعام كالصفة بالموصوف قال وأكثر
له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا ومنعه ابن عقيل وغيره قال ابن مفلح فعله عليه السلام له دليل ذكره أصحابنا منهم القاضي وأخذه من قول أحمد لا يصلى على ميت بعد شهر لحديث أم سعد رواه الترمذي ورواته ثقات
غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا وغيرهم وأكثر كلام ابن عقيل مثله وجوز أن المستند استصحاب الحال وقال ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلا على أن نجعل لها دليل خطاب وذكر بعضهم مفهوم قران
إنما الربا في النسيئة وهو في الصحيحين وشاع في الصحابة ولم ينكر وعدل إلى دليل لكن قال البرماوي فيه نظر إن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ ليس الربا إلا في النسيئة كما في مسلم فيحتمل أنه مستند ابن عباس وقد يجاب
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ومنعه الحنفية لمنعهم المفاهيم ورد بأن التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر فإن التحريم منحصر في التكبير كانحصار زيد في صداقتك إذا قلت صديقي زيد
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما تقدم قوله وهو يفيد الاختصاص قاله البيانيون وخالفهم في ذلك ابن الحاجب وأبو حيان
باب النسخ
قوله باب النسخ
ثم حاصله اللفظ الدال على النسخ لأنه فسر شرط دوام الحكم بانتفاء النسخ فانتفاء شرط دوامه حصوله وأورد الثلاثة السابقة على حد الباقلاني ومن معه وأن قولهم على وجه إلى آخره زيادة وأجاب الآمدي عن الأول بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم
لا يدل على الارتفاع بل على الخطاب الدال عليه والزيادة لا تخل بصحة الحد وفيها فائدة انتهى وقال القاضي أبو يعلى والأستاذ أبو إسحاق وأبو المعالي وأكثر الفقهاء بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي مع التأخر عن زمنه
وقد تقدم ذلك في ضمن الحدود المتقدمة بل هذا الكلام هنا تكرار منا قوله أصحابنا والأكثر لا يكون الناسخ أضعف قال ابن قاضي الجبل تنبيه يشترط في الناسخ عند الأكثر أن يكون أقوى من المنسوخ أو مساويا ولذلك ذكره أبو الخطاب عن
وفعله وتقريره والإجماع على الحكم كقولنا وجوب صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء وعلى من يعتقد نسخ الحكم كقولهم فلان ينسخ القرآن بالسنة أي يعتقد ذلك فهو ناسخ والاتفاق على أن إطلاقه على الآخرين مجاز وإنما الخلاف في الأولين فعند
انتهى قال ابن حمدان في المقنع أنكر طائفة من اليهود وهم العنانية أتباع عنان وقوعه عقلا لا شرعا وأنكرت الشمعثية منهم أتباع شمعثا الأمرين
ولما أسلم علماؤهم كابن سلام وكعب ووهب وغيرهم ثم المراد نحو التوحيد أو مؤبدة ما لم تنسخ قالوا إن نسخ لحكمة ظهرت بعد أن لم تكن فهو البداء ولا يجوز البداء على الله وهو تجدد العلم إلا عند الرافضة عليهم لعائن الله تعالى
وصوم عاشوراء وغيره
وإنما يقول كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعث النبي
قطعا وما تجدد من شرعنا موافق لبعض شرائعهم فليس لكونها باقية بل كل مشروع مفتتح التشريع وما ادعاه ابن الحاجب من الإجماع أن شريعتنا ناسخة فصحيح ولا ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في كونه تخصيصا أو نسخا لما قررناه فالخلاف لفظي انتهى
قوله فصل
ومنها أن لا يكون مما هو على صفة واحدة لا يتغير كمعرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز له ولهذا يمتنع نسخ الأخبار كما سيأتي إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما وقعت عليه أما المعلق بلفظ أبدا ونحوه فيأتي بيانه
قوله فصل
من الفعل وفي البخاري عن أبي هريرة أنه
بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل أو نغسلها فقال اغسلوا متفق عليه ولأحمد أنه
هناك ذكره ابن عقيل والمجد وكثير من العلماء وذلك لأنه قد بلغ بعض المكلفين وهو سيد البشر فإنه قد اعتقد وجوبه وعلمه وعليه يدل كلام السمعاني حين قال إن رسول الله
لأنه مكلف بذلك قطعا ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل فالمسألة صحيحة التصور في حقه
في السماء قبل النزول إلى الأرض كفرض خمسين صلاة ليلة الإسراء لم يتعلق به حكم ولذلك كان رفعه بخمس صلوات ليس بنسخ على ما هو الظاهر
ولا يكون ذلك بداء ذكره ابن عقيل خلافا للمعتزلة ومن منع كون الإسراء يقظة في جحدهم لوقوع ذلك ومنعهم منه عقلا انتهى
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
المستمرة على التأبيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فصلت في بعض التفاسير لا يأتي ما يبطله
والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها وفي الصحيحين عن عمر أنه قال كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ورجم رسول الله
ماعزا والغامدية واليهوديين ومثال الثاني ما نسخ حكمه وبقي لفظه عكس الذي قبله آية المناجاة والصدقة بين يديها ولم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه
ما ترى دينارا قال لا يطيقونه قال نصف دينار قال لا يطيقونه قال ما ترى قال شعيرة قال له النبي
إنك لزهيد ومثال آخر لهذا القسم الاعتداد في الوفاة بالحول نسخ بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة على ما ذهب إليه جمهور المفسرين ومثال الثالث وهو ما نسخ لفظه وحكمه ما رواه مسلم عن عائشة كان
وهن مما يتلى في القرآن فمؤول كما قال ابن السمعاني بأن مرادها يتلى حكمه أو أن من لم يبلغه نسخ تلاوته يتلوه وهو معذور وإنما أول بذلك لإجماع الصحابة على تركها من المصحف حين جمعوا القرآن وأجمع عليه المسلمون بعدهم الخامس ما
قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه الترمذي بزيادة تذكركم الآخرة وقال حسن صحيح ووجه الشاهد في الحديث أنه
وقال لا يجوز بعده إجماعا لأنه
فيجوز وبعده لا يجوز نقل القاضي الباقلاني الإجماع على المنع فيما بعده انتهى احتج المانع من الجواز بما سبق من منع التخصيص به وأيضا قاطع فلا يرفع بالظن رد خبر الواحد دلالته قطعية فيرفع دلالة ظنية فإن قيل فيكون مخصصا
قوله فصل
لا تقرؤوا هذه الآية وجزم القاضي بهذا وأن الخلاف في الجميع ومعناه لابن عقيل وفي التمهيد بعض آية لا إعجاز فيها ويجوز نسخ آية فيها إعجاز
قوله فصل
هذا ناسخ لذلك أو هذا بعده أو ما في معنى ذلك كقوله
في ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره
وهو ظاهر ما قدمه ابن قاضي الجبل وحكى القاضي عن التميمي منع نسخ القول بالفعل وكذا منع ابن عقيل نسخ القول بفعله
ترك الوضوء مما مسته النار
بالقيام للجنازة ثم قعد وفي معنى ذلك كثير فإن قيل قول الراوي هذا ينسخ به القرآن أو غيره من السنة المتواترة على تقدير وجودها مع أنه خبر آحاد والآحاد لا ينسخ به المتواتر قيل هذا حكاية للنسخ لا نسخ والحكاية بالآحاد يجب
قوله فصل
حتى ينسخه وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن أن يأتي بعده ناسخ وأما النسخ بالإجماع لشيء مما سبق من كتاب أو سنة فيقع صورة لكن في الحقيقة حيث وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد تضمن ناسخا لا أنه هو الناسخ ولأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل
وطائفة ما خص ينسخ ونقض
جاز قال الهندي على الأصح بل هو محل الخلاف وإن كان بعده
بنصه على العلة أو تنبيهه فيجوز والموفق ما يثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ به وإلا فلا وقيل يجوز والآمدي وجمع بقياس أمارته أقوى وقوم يكون تخصيصا للعلة قال ابن مفلح أما القياس فلا ينسخ ذكره القاضي وذكره
بنصه على العلة أو تنبيهه عليها فيجوز نسخه بنصه أيضا مثاله أن ينص على تحريم الربا في البر وينص على أن علة تحريمه الكيل ثم ينص بعد ذلك على إباحته في الأرز ويمنع من قياسه على البر فيكون ذلك نسخا وإما قياس مستفاد بعد وفاته عليه
ثم بان ناسخه نتبين أنه كان منسوخا قال وسواء قلنا كل مجتهد مصيب أو لا قال ابن مفلح وكذا لم يفرق أصحابنا وقال أبو الحسين من لم يقل به لا يقول بتعبده بالقياس الأول فرفعه لا يعلم وقال الموفق في الروضة ما ثبت بالقياس إن
قوله فصل
الماء من الماء عنهم منسوخ بقوله
قوله فصل
لا يثبت له حكمه في الجملة وتحته ثلاث صور إحداها أن يبلغ النبي
وهاتان الصورتان لا يتعلق بهما حكم اتفاقا قوله فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحابنا والأكثر وهو ظاهر كلام أحمد لأنه أخذ بقصة أهل قباء
ثبت حكمه في حقه وحق كل من بلغه النبي
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله باب القياس
قال من مات يشرك به شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وفي بعض أصول مسلم روي عن النبي
قوله فصل شرط حكم الأصل كونه إن استلحق شرعيا وذلك لأنه القصد من القياس الشرعي قال في الروضة والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني وكذا لا يثبت به أصل القياس وأصل خبر الواحد انتهى قال الجمهور من شرط
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء
إنها من الطوافين أو مجمعا على جواز القياس عليه
إذا اختلف المتبايعان فليتحالفا وليترادا
قوله فصل
دون غيره فلا يعلل به مثاله الشرف والخسة في الكفاءة وعدمها فإن الشرف يناسب التعظيم والإكرام والخسة تناسب ضد ذلك فيعلل به بالشرط المتقدم وتكون العلة أيضا وصفا لغويا مثاله تعليل تحريم النبيذ لأنه يسمى خمرا فحرم كعصير
إنما ذلك عرق مع
قوله فصل
قوله فصل
بعد ما أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يستنجي برجيع ولا عظم فدل على أنه أراد أولا الأحجار وما في معناها وإلا لم يكن في النهي عن الرجيع والعظم فائدة وأما إذا عادت عليه بالتخصيص فللعلماء فيه قولان قال ابن مفلح وإن عادت
لا يقضي القاضي وهو غضبان أن العلة تشويش الفكر فيتعدى إلى كل مشوش من شدة فرح ونحوه العجب من قول القاضي أبي الطيب الطبري أجمعوا على أنه ليس لنا علة تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا المثال وذلك جائز بالإجماع فقد وجد من ذلك
أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ومثال مخالفة الإجماع أن يقال مسافر فلا تجب عليه الصلاة في السفر قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر بجامع المشقة فيقال هذه العلة مخالفة الإجماع على عدم اعتبارها في
قوله فصل
قوله فصل
منها ما هو مقارن لنبوته ومنها ما هو بعد ذلك وقال ابن دقيق العيد إنما يشترط هذا إذا كان طريق حكم الفرع متعينا في استناده للأصل وقال ابن الحاجب تبعا للآمدي لا يمتنع أن يكون إلزاما للخصم قال البرماوي ولا يخفى ما في
قوله مسالك العلة
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه وقوله
لأبي بن كعب وقد قال له أجعل لك صلاتي كلها قال إذا يغفر الله لك ذنبك كله وفي رواية إذا يكفيك الله هم الدنيا والآخرة إذا لأمسكتم خشية الإنفاق الإسراء إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات
لما ألقى الروثة إنها رجس وقوله
في الشهداء زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما فهذا كله صريح في التعليل عند القاضي وأبي الخطاب والآمدي وابن الحاجب وغيرهم خصوصا فيما لحقته الفاء كما تقدم فإنه يبعث ويبعثون فإنها
في المحرم الذي وقصته ناقته كما تقدم الثانية أن تدخل في كلام الشارع على الحكم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا المائدة الزانية والزاني فاجلدوا النور قل هو أذى فاعتزلوا البقرة قال
فسجد كقول عمران بن حصين سها رسول الله
بكذا ونهى عن كذا يعمل به حملا على الرفع لا على الاجتهاد إذا علم ذلك فإذا رتب الشارع حكما عقب اوصف بالفاءء كما تقدم من الأمثلة إذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقيب الحكم الوصف وأنه سببه إذ السبب ما ثبت الحكم عقبه ولهذا تفهم السببيه مع عدم
من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره
لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه والثاني كقوله
وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل لكان تقديره بعيدا إذ لا فائدة
أركان القياس كلها ونحو ذلك في الصحيحين جاءت امرأة إلى رسول الله
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء متفق عليه وتابعناه في التمثيل بذلك والكل صحيح وفي الصحيح وذكر أبو الخطاب
توهمه بالمضمضة لأن ذلك تعليل لمنع الإفساد قوله ومنها أن يفرق
للراجل سهم وللفارس سهمان
إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
لا يقضي القاضي وهو غضبان رواه الشافعي بلفظ لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين ورواه أصحاب الكتب بلفظ لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع فلو لم يعلل النهي عن البيع
قوله فصل
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي
يا أنس كتاب الله القصاص
كل مسكر حرام وأما حفظ المال ك فبقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب ونحوه قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المائدة وقال النبي
ورجم وقد أشير إلى هذه الأربعة بقوله تعالى على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان بفترينه الممتحنة إذا لا تعرض في الآية لحفظ العقول وزاد الطوفي من أصحابنا في
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ثم قال ألا وإن حمى الله محارمه
بعثوا لتحصيل مصالح العباد فيعلم ذلك بالاستقراء فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع فنعتبرها لأن الظن مناط العمل وقال القرافي المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار ثلاثة أقسام ما شهد الشرع
فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فوائد
إنها من الطوافين عليكم فيعتبر الأمر في كل طائف
من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل الحديث فإنا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيه ومثل قوله
قوله فصل
إذا اجتهد
عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا وصح عن ابن عمر أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم وصح عن ابن المسيب عن عمر وعلي ورواه سعيد في سننه
بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه وعموم الحاجة إلى خلافه هل يعمل بذلك القياس فيه خلاف وذكر له صورا منها ضمان الدرك وهو مثال للشق الثاني من المسألة ومنها وهو مثال الأول صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق
للذي أراد الانتفاء من ولده لمخالفة لونه لعله نزعه عرق وهذا قياس لجواز مخالفة الولد للوالد في
قوله فصل
قوله فصل القوادح
رخص في السلم أما مخالفة الإجماع فكقول حنفي لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته لأنه يحرم النظر إليها كالأجنبية فيقال هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي وهو أن عليا غسل فاطمة
فدل على أن رتبة القياس بعد النص ولأن الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من القياس
بخلاف غيرهما فإن
بالتوراة والإنجيل المبدلين لكن نحتج به على أهل الكتاب لتصديقهم به انتهى قوله وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا والشافعية وقيل بلى وقال الشيخ هو كقياسه على أصل نفسه لو نقض المعترض أو المستدل علة
في الأصح ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى القياس ولا بموضوع استحسان عند أصحابنا والشافعية وعند الشيخ تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا قال ابن مفلح وفي قبول النقض بالمنسوخ وبخاص بالنبي
وكان حينئذ موزونا ومنها المطالبة بكون وصف المعارض مؤثرا يقال ولم قلت إن الكيل مؤثر وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان مثبتا للعلية بالمناسبة أو الشبه حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة أو شبه بخلاف ما إذا أثبته
الخال وارث من لا وارث له
بلا كيف ولا شرح ولا يقال
باب الاستدلال
قوله باب الاستدلال
فليس بحرام مثال آخر صيد المحرم إما حلال أو حرام لكنه حرام لأنه نهي عنه فليس بحلال وقد تقدم بيان ذلك في أوائل الشرح فليراجع ولهذا تفاريع كثيرة ليست مقصودة تركناها خوف الإطالة
قوله فصل
أمامة في الصلاة وكانت بحيث لا تحترز عن نجاسة قلت وهذا لا يطرد في مذهبنا ولا في مذهبهم ويأتي قبيل التقليد هل يلزم نافي الحكم الدليل عليه أم لا قوله وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة عند
قوله فصل
هل يكون شرعنا لنا حتى يستدل به في أحكام شرعنا إذا لم نجد له دليلا يقرره ولا ورد ما ينسخه أو ليس بشرع لنا حتى يأتي في شرعنا ما يقرر ذلك الحكم فيه قولان يأتيان قريبا قوله يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا ومنعه قوم
قبل البعثة متعبدا في الفروع بشرع من قبله مطلقا عند القاضي والحلواني وغيرهما وأومأ إليه أحمد وقيل معين فقيل أدم أو نوح أو إبراهيم اختاره ابن عقيل والمجد والبغوي وابن كثير وجمع أو موسى أو عيسى ومنع الحنفية
واحد منهم فيتناوله عموم الدعوة ثم اختلفوا على هذا القول هل كان متعبدا بشرع معين أو لا فيه قولان ثم اختلف القائل بأنه متعبد بشرع معين في المعين فقيل آدم صلوات الله وسلامه عليه ولم يذكره في جمع الجوامع
في أمور منها انصراف همم الناس عن أمر دينه والبحث عنه انتهى قال ابن مفلح وغيره وجه المنع أنه لو كان متعبدا بشرع لخالط أهله عادة رد باحتمال مانع
على ما كان عليه قومه عند الأئمة قال أحمد من زعمه فقول سوء قال ابن مفلح ولم يكن
ممن أمر أن يقتدى بهم رواه البخاري
قضى بالقصاص في السن وقال كتاب الله القصاص وإنما هذا في التوراة وسياق قوله تعالى فاعتدوا عليه في غيره ولهذا لم يفسر له وللترمذي والنسائي عن عمران أن رجلا عض يد رجل فنزعها من فيه فوقعت ثنيتاه فقال
إلى التوراة في الرجم
قوله فصل
أنه قال نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما استدل به البيضاوي وغيره لكنه حديث لا يعرف لكن رواه الحافظ أبو طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام في
وأصل حديثهما في الصحيحين فقال المقضي عليه قضيت علي والحق لي فقال رسول الله
قوله فصل
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم رواه عثمان الدارمي وابن عدي
بالظن رد يمنع ذلك كخبر الواحد
لئلا يكون كاتما للعلم رد يحتمل أنه نقله ولم يبلغنا أو ظن نقل غيره له فاكتفى بذلك الغير عن نقله أو كره الرواية قلت كل هذه الاحتمالات بعيدة بل يقال لا يلزم أنه إذا روى ذلك وكان توقيفا أن يصرح برفعه قوله
لا يلزم الأخذ به ونقل المروذي ينظر ما كان عن النبي
قوله فصل
فهو ثابت بالسنة أو في زمانهم من غير إنكار فهو إجماع وإلا فهو مردود
قوله فصل
خمس مائة ألف حديث انتخبت منه ما ضمنته كتابي السنن جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ويكفي المسلم لدينه من ذلك أربعة أحاديث
الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه ولمسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي رواية على من أنكر قوله والضرر يزال
لا ضرر ولا ضرار وفي رواية ولا إضرار بزيادة همزة في أوله وألف بين الراءين وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة جدا وقد تقدم قريبا أن أبا داود قال الفقه يدور على خمسة أحاديث منها قوله
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الأعراف وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها البقرة وقال تعالى في دعائهم ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا البقرة
لهند خذي ما يكفي وولدك بالمعروف
لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن رواه الترمذي وصححه الحاكم وحديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله
فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم بهذا اللفظ فإنه دليل على اعتبار ما المسلمون عليه إما من جهة الأمر الشرعي أو من جهة العادة المستقرة لشمول قوله ليس عليه أمرنا ذلك ومنها حديث المكيال مكيال أهل المدينة والوزن
على أهل الحائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل رواه أبو داود وصححه جماعة
التضمين على ما جرت به العادة وقيل وينبني على هذه القاعدة ما اعتمده إمامنا وأصحابنا في أقل سن الحيض للمرأة وأقل الحيض والطهر وأكثرهما وثمن المثل وكفء النكاح وأكثر مدة الحمل وأقلها وسن اليأس ومهر المثل وضابط كل فعل
باب الاجتهاد
قوله باب الاجتهاد
فإنه لا يسمى في العرف فقيها ولعدم الإذن فيه إلا أن يقال المراد بالحد اجتهاد الفقيه لا مطلق الاجتهاد قاله البرماوي
في الأحاديث ليعرف المراد من ذلك وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم وأن يعرف أيضا شروط المتواتر والآحاد ليقدم ما يجب تقديمه عند التعارض وأن يعرف الصحيح من الحديث والضعيف سندا ومتنا ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال
على ما هو الراجح وإن جاز غيره في كلام العرب قال الطوفي ويشترط أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل الخطاب ونحوه كفحوى الخطاب
وبما جاء به من الشرع المنقول كل بدليله من جهة الجملة لا من جهة التفصيل
وأصول الإيمان لجاز له الاجتهاد في الفروع قال والقدر الواجب من ذلك اعتقاد جازم إذ به يصير مسلما والإسلام شرط المفتي لا محالة قال الطوفي قلت المشترط في الاجتهاد بالجملة معرفة كل ما يتوقف حصول ظن الحكم الشرعي عليه سواء
قوله فصل
في أمر الدنيا ووقع إجماعا قاله ابن مفلح وذلك لقصته
فظاهر قوله تعالى وشاورهم في الأمر آل عمران وطريق المشاورة الاجتهاد
أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الأنفال وأيضا عفا الله عنك لم أذنت لهم التوبة قال في الفنون هو من أعظم دليل لرسالته
أن ينزل ببدر دون الماء قال له إن كان هذا بوحي فنعم وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس
لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها واحتج أبو القاسم بن مندة في ذم من فعل
يجوز أن يتعبد بالاجتهاد قال البرماوي قال أكثرهم إذا اجتهد يكون دائما مصيبا وليس كغيره في أنه تارة يصيب في نفس الأمر وتارة يخطيء بل اجتهاده لا يخطيء أبدا لعصمته ولمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد قال القاضي في العدة
يتصرف بالفتيا والتبليغ والقضاء والإقامة
أتاه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه وله أيضا
آثارها مختلفة فإقامة الحدود وترتيب الجيوش وغير ذلك من منصب الإمام وليس لأحد
من أحيا أرضا ميتة فهي له
لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف قال الشافعي هو تصرف بالفتوى فمن ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه عند التعذر جاز أن يستوفي منه حقه وهذا أحد القولين للموفق فإنه تارة قطع بأنه فتوى وتارة
من قتل قتيلا فله سلبه
قوله فصل
عقلا عند الأكثر وخالف أبو الخطاب وغيره ويجوز شرعا ووقع ذكره في العدة والواضح والطوفي وأكثر الشافعية ومنعه في المجرد وأبو الفرج وقوم مع القدرة وقوم مطلقا وابن حامد وجمع لمن بحضرته وقيل أو قريبا منه
وأمته في أنه كان يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل وقال بعضهم لا يجوز ذلك عقلا ثم قال لنا أنه إذا جاز أن يتعبد غيره بالنص تارة وبالاجتهاد أخرى جاز أن يتعبد هو بذلك وليس في العقل ما يحيله في حقه ويصححه في حقنا
ويأتي في الدليل على المسألة وأما الثاني وهو الوقوع ففيه أيضا مذاهب أحدها وهو الأصح أنه وقع وسيأتي الحوادث بذلك والثاني أنه لم يقع إذ لو وقع لاشتهر والثالث أنه لم يقع بين الحضور والرابع الوقف
في غزوة حنين إنه قتل قتيلا فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه في حقه فقال أبو بكر لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال صدق متفق عليه والمعروف لغة لا ها الله ذا أي يميني وقيل
إليه فجاء فقال نزل
رجلان فقال لعمرو بن العاص اقض بينهما فقال وأنت هنا يا رسول الله قال نعم
قوله فصل
تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقي في النار وقد تقدم قريبا الخلاف بين العلماء في تكفير المبتدعة وقد ذكر هنا أقول تقشعر منها الجلود وتنفر
فإنا نعلم قطعا أن النبي
قوله فصل
كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية قال إذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري تصيب منهم حكم الله أم لا
قوله فصل
تعارضا وكذا جزم الآمدي يمتنع العمل بأحدهما لاحتمال رجوعه كنصين وإن علم أسبقهما فالصحيح من المذهب أن الثاني مذهبه وهو ناسخ للأول وعليه الأكثر منهم أبو الخطاب في التمهيد والموفق في الروضة والقاضي في العدة
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
وما تفرع عن ذلك من إجماع أو قياس وغيرهما من الاستدلالات وطرقها بالاجتهاد ولو من النبي
وقاله الشافعي وأكثر أصحابه وجمهور أهل الحديث فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية فإذا قال هذا حلال عرفنا أن الله تعالى في الأزل حكم بحله أو هذا حرام أو نحو ذلك لا أنه ينشيء الحكم لأن ذلك من خصائص الربوبية قال ابن
قوله فصل
باب التقليد
قوله باب التقليد
وإلى المفتي وإلى الإجماع والقاضي إلى العدول ليس بتقليد ولو سمي تقليدا ساغ وفي المقنع المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد وهو أظهر وقدمه في آداب المفتي في الإجماع أيضا وقيل والقاضي قال الشيخ تقي الدين في المسودة
والإجماع واحترز بالنافي عن قبول القاضي البينة ونحو ذلك وما قاله الرافعي أرجح ومثلوا على قول الآمدي وابن الحاجب ذلك بأخذ العامي والمجتهد بقول مثله كما تقدم قال العضد فلا يكون الرجوع إلى الرسول
بالمعجز والإجماع بما تقدم في حجيته وقول الشاهد والمفتي بالإجماع
قوله فصل
عن الكلام في القدر ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة من رواية صالح المري وهو ضعيف ورواه أحمد
يخاصمونه في القدر قالوا لو كان فعله الصحابة ونقل كالفروع رد هو كذلك لئلا يلزم نسبتهم إلى الجهل وهو باطل لأنه غير ضروري ولم ينقل لعدم الحاجة قالوا لو كان أنكرت على العامة تركه
طلب العلم فريضة على كل مسلم
قوله فصل
قوله فصل
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إلى آخره قال ابن بطال لأن أمته آخر الأمم وعليها تقوم الساعة وإن ظهرت أشراطها وضعف الدين فلا بد أن يبقى من أمته من يقوم به قال فإن قيل قال النبي
قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم قيل وأين هم يا رسول الله قال ببيت المقدس أو أكناف بيت المقدس انتهى
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق رد الخبر الأول أدل على المقصود ولو تعارضا سلم الأول وأيضا التفقه فرض كفاية ففي تركه اتفاق الأمر على باطل رد منعه الآمدي إن أمكن تقليد العصر السابق ثم فرض عند إمكانه فإذا
لا يخلو عصر من حجة لله وذكره القاضي أيضا وقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يردوا علي فلا يصح
ينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين وذكر القاضي أن ابن شاقلا اعترض عليه به فقال إن كنت لا أحفظ فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه قال القاضي لا يقتضي هذا أنه كان يقلد أحمد لمنعه الفتيا بلا علم قال بعض أصحابنا ظاهره
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وفيهم الأفضل من غيره وأيضا العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد لكن زيف ابن الحاجب بأن ذلك يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه وغيره لكثرة
في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وتوقف أيضا في جوازه وقال أيضا إن خالفه لقوة الدليل أو زيادة علم أو تقوى فقد
قوله فصل
ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وفي لفظ إن الله كره لكم ذلك متفق عليهما وفي حديث اللعان وكره
وأصحابه
باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح
قوله باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح
المشهود لهم بالخيرية في قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم فإن فرض في عصر واحد إجماعان فالثاني باطل لأن كل من اجتهد من المتأخر فقوله باطل لمخالفته الإجماع السابق فإن كان أحد الإجماعين مختلفا فيه والآخر متفق عليه فالمتفق
عن الصلاة بعد الصبح والعصر بقوله
ورضي رسول الله
في البحر هذا الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أبو داود وغيره مع قوله تعالى قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما إلى قوله أو لحم خنزير الأنعام فكل من الآية والحديث يتناول خنزير
على ما رواه الجماعة عن النبي
على كتابة قاله الجرجاني وابن عقيل والمجد والآمدي وقال أحمد سواء فيحتمل في الحجة ويحتمل لا ترجيح كالقاضي وابن البنا وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره
على فعله وثالثتها سواء وما لا تعم به البلوى في الآحاد وما لم ينكره المروي عنه
ينطق بالفصيح وبالأفصح فلا فرق بين ثبوتهما عنه والكلام في سوى ذلك
ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام لأنه أحوط
البيت قال بلال
لم يصل في البيت لأني كنت معه فيه ولم يغب على نظري طرفة عين فيه ولم أره صلى فيه أو قال أخبرني رسول الله
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
في البحر الحل ميتته فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزيره مع قوله تعالى قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الأنعام يتناول خنزير البحر فتعارض عموم الكتاب والسنة
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم فلذلك قدم
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر قال أيوب السختياني إذا بلغك اختلاف عن النبي
ظاهرا وباطنا كامتناعه من الصلاة حتى قال علي هما علي وأنه ابتداء ضمان
في الظاهر والباطن على ما يتضمن إصابته في الظاهر والباطن على ما يتضمن إصابته في الظاهر فقط فالأول مقدم ومرجح لأنه بعيد عن الخطأ وهو اللائق به وبحاله
امتنع من الصلاة وكان وقت
قوله خاتمة

حول


نسخة الإصدار المرشحة، المحدودة v0.9

يحتوي مشروع (الرق المنشور) على مجموعة من البرامج المتكاملة ؛ تعمل على الحاسبات والشبكة العالمية (الانترنت) ؛ لتجمع بين أصول علم الفهرسة وبين تقنيات الحاسب الآلي الحديثة.

هل تحتاج إلى مساعدة؟ راسلنا على البريد الالكتروني أو برسالة واتساب
[email protected] +20-106-451-0027

©2024 الرق المنشور، جميع الحقوق محفوظة