الرق المنشور
جاري التحميل...

لكي ترى كافة البيانات فضلاً اشترك من هنا

عودة للخلف

تأسيس النظر

عدد المدخلات
16
العنوان التفصيلي
تأسيس النظر
المؤلف
أبو زيد الدبوسي؛ عبد الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد | 430
بداية الكتاب
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين أما بعد فإني لما رأيت تصعب الأمر في تحفظ مسائل الخلاف على المتفقهة وفقهم الله تعالى لمرضاته وتعسر طرق استنباطها عليهم وقصور معرفتهم عن الاطلاع عن حقيقة مأخذها ، واشتباه مواضع الكلام عند التناظر فيها جمعت في كتابي هذا أحرفا إذا تدبر الناظر فيها وتأملها عرف مجال التنازع ومدار التناطح عند التخاصم فيصرف عنايته إلى ترتيب الكلام وتقوية الحجج في المواضع التي عرف أنها مدار القول ومجال التنازع في النزاع فيسهل عليهم تحفظها ويتيسر لهم سبيل الوصول إلى عرفان مأخذها فأمكنهم قياس غيرها عليها.
نهاية الكتاب
إذا اشترى الكافر من المسلم أرضا عشرية فإنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد. وعند أبي يوسف يؤخذ منه عشران، ويغير ذلك المقدار. والله تعالى أعلم بالصواب.
العنوان المختصر
...
تاريخ التصنيف
...
التصنيف
217-1 | فقه حنفي
اللغة
عربي
العناوين البديلة
...
هل حقق في رسالة علمية ؟
هل المخطوط مطبوع ؟
نعم
الملاحظات
مراجع التوثيق
الأعلام ( الزركلي )
رقم الجزء: 4 / رقم الصفحة: 109
تاريخ الأدب العربي ( بروكلمان )
رقم الجزء: 2 / رقم الصفحة: 294
تاريخ التراث العربي ( سزكين )
رقم الجزء: 3 / رقم الصفحة: 125
معجم المؤلفين ( كحالة )
رقم الجزء: 6 / رقم الصفحة: 97
معجم المطبوعات العربية والمعربة
رقم الجزء: 2 / رقم الصفحة: 866
معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم ..
رقم الجزء: 2 / رقم الصفحة: 1411
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين
رقم الجزء: 1 / رقم الصفحة: 648

اشترك لتشاهد هذا المحتوى

تسجيل الدخول اشترك الآن

رسائل علمية


# الجامعة الكلية اسم الطالب العام الجامعي الهجري العام الجامعي الميلادي

مطبوعات


# Cover Photo دار النشر المحقق تاريخ الطبع الهجري تاريخ الطبع الميلادي رقم الطبعة الملاحظات
1 مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة مصطفى محمد القباني الدمشقي مصطفى محمد القباني الدمشقي 1
2 المطبعة الأدبية - القاهرة 1
3 الخانجي - القاهرة 1414 1995 2
مصورة من المطبعة الأدبية

شروح وحواشي وتعليقات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

متن


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

مختصرات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ذيول


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ندوات ومؤتمرات


# اسم المؤتمر اسم البحث اسم المحقق الدولة City التاريخ رقم المؤتمر

دوريات ومقالات


# Magazine Article المؤلف Issuer تاريخ النشر الهجري تاريخ النشر الميلادي رقم العدد رقم الجزء رقم الصفحات
1 مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية كتاب تأسيس النظر للقاضي أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي (ت:430هـ) عرضا وتقديما عطاء الله فؤاد بن أحمد -- 2021 1 13 167 - 198

تخريج


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ترتيب


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

تراجم


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ترجمات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

أخرى


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

فهرس


الباب الأول: القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله على ما ذكره أبو الحسن الكرخي رحمه الله أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره
الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت له، أو قدمه لزمه دم، كمن جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم
الأصل عند أبي حنيفة أن الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد كالحدث من النائم المضطجع لأنه غلب وجوده فجعل كالموجود وإن لم يوجد
الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن يخلافه
الأصل عند أبي حنيفة أن ما يتناوله اللفظ من طريق العموم ليس كما يتناوله من طريق النص والخصوص
الأصل عند أبي حنيفة أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فساده شاع في الكل، كما لو باع عبدين صفقة واحدة بألف درهم، ثم ظهر أن أحدهما حر فسد العقد لهذا المعنى، وعند صاحبيه يجوز في حصة العبد
الأصل عند أبي حنيفة أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا يتعلق به الحكم فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم والعبرة لما يتعلق به الحكم والحكم يتعلق به فكأنه لم يذكر في كلامه سوى ما يتعلق به الحكم
الأصل عند أبي حنيفة أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينونه
الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أن من أخبر بخبر ولصدق خبره علامة لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة، كمن ادعى على آخر شجة فإنه يؤمر بإظهار تلك الشجة
الأصل عند أبي حنيفة أن سبب الإتلاف متى سبق ملك
الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أن الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف وعندهما
الأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أن ما حصل مفعولا بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولا بإذن من له الولاية من بني آدم
الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضي التسمية ،و إذا لم تصح يعتبر المقتضي
الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التهمة في الأحكام فكل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله
الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالا موقوفا ،و عندهما وعند أبي عبد الله مالم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب لا يزول
الأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أن حقوق الأشياء معتبرة بأصولها وقد اعتبرها أبوحنيفة ملحقة كذلك في كثير من المواضع
الأصل عند أبي حنيفة أن أم الولد ليست بمال ولا قيمة لها
الأصل عند أبي حنيفة وأحمد أن كل مملوك أغل غلة أو وهب له هبة بالغلة والهبة للمولى تم الملك أو انتقض سواء كان في ضمان المالك أو في غير ضمانه
الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين فإذا ازدحمت في العين
الأصل عند أبي حنيفة أن الإنسان يجوز أن لا يملك الشيء بنفسه قصدا ويملكه بتفويضه إلى غيره ويجوز أن لا يملك الشيء قصدا يملكه حكما
الأصل عند أبي حنيفة أن نفي موجب العقد لا يجوز ونفي
الأصل عند أبي حنيفة أن كل من لا يقدر بنفسه فوسع غيره لايكون وسعا له

الباب الثاني: القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن فساد أفعال الصلاة لايوجب فساد حرمة الصلاة.
الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن فساد أفعال الصلاة لايوجب فساد حرمة الصلاة
الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف إن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف فيه ولا تراد، إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق
الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره ولا يتوصل إلى القضاء إلا به فالعدالة من شرطه وليس العدد من شرطه
الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في الأخير أن كل عصير استخرج بالماء فطبخ أو في طبخة فالقليل منه غير المسكر حلال كالدبس والرب

الباب الثالث: القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف رحمهم الله تعالى
الأصل عند أبي يوسف أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه، وعند أبي حنيفة يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح
الأصل عند أبي حنيفة أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه، فإذا لم تنعقد فلا كفارة فيها
الأصل عند أبي يوسف أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجعل كالموجود

الباب الرابع القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد
الأصل عند أبي يوسف أن الشيء يجوز أن يصيرتابعا لغيره وإن كان له حكم نفسه بانفراده، وعند محمد إذا كان له حكم نفسه لا يصيرتابعا لغيره
الأصل عند أبي حنيفة أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد كمن تزوج امرأة بغير إذنها فاعترضتها عدة قبل الإجازة ارتفع العقد فلا تعمل الإجازة، وعند أبي يوسف لا يجعل العارض في العقد الموقوف كالموجود لدى العقد
الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له حكم الابتداء ، وعند أبي يوسف لا يعطي له حكم الابتداء في بعض المواضع
الأصل عند أبي يوسف رحمه الله أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك وعند محمد لا يزيله.

الباب الخامس: القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زفر
الأصل عند أصحابنا الثلاثة أن الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم فإنه لايقوم مقامه في جميع الأحكام وعند زفر (يقوم) مقامه
وكذلك المانع لا يقوم مقام العين في جواز العقد، ويقوم مقامه في جميع المواضع، وعند زفر يقوم مقامه في جميع الأحكام
الأصل عند أصحابنا الثلاثة أنه يجوز أن يتوقف الحكم في العقود وغيرها لمعنى يطرأ عليها ويحدث فيها عندنا وعند زفر متى وقع الشيء جائزا أو فاسدا لا ينقلب عن حاله لمعنى يطرأ
الأصل عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله أن العارض في الأحكام انتهاء له حكم يخالف حكم الموجود ابتداء، وعند زفر حكمه حكم الموجود ابتداء
الأصل عند أصحابنا أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله، وعند زفر لا يكون وجود بعضه كوجود كله.
الأصل عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله أن الخلاف في الصفة غير معتبر وعند زفر معتبر.
الأصل عند أصحابنا الثلاثة أن القليل من الأشياء معفو عنه، وعند زفر لا يكون معفوا عنه
والأصل عند علمائنا الثلاثة -محمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر رحمهم الله أن العبرة بما يتعلق به الحكم لا بما يظهر به الحكم، وعند زفر الذي يظهر به الحكم كالذي يتعلق به الحكم
الأصل عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله أن نية التمييز في الجنس الواحد لا تعمل، وعند زفر تعمل

الباب السادس: القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين مالك رحمهم الله
الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح، وعند مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد
الأصل عند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أن العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء وليس العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء عندنا

الباب السابع: القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين ابن أبي ليلى
الأصل عند ابن أبي ليلى أن من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره، وعندنا يجوز أن يملك في بعض المواضع ولا يملك في بعضها
الأصل عند ابن أبي ليلى في باب المعاملات أن العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كله. وعلى هذا قال ابن أبي ليلى في المسلم إذا ترك بعض رأس المال وأخذ بعض السلم لم يجز عند ابن أبي ليلى وينفسخ ذلك السلم لأنه انفسخ فيما أخذه فينفسخ فيما بقي
الأصل عند ابن أبي ليلى أنه يعتبر حقوق الله تعالى بحقوق العباد.
الأصل عند علمائنا أن ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة الجهالة ولا لكثرتها في فساده، وعند ابن أبي ليلى أن الجهالة إذا قلت لا تؤثر في فساد العقد وإن كثرت توجب فساده.
الأصل عن ابن أبي ليلى أن الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في محلين مختلفين لأنه متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول

الباب الثامن: القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى
الأصل عند علمائنا رحمهم الله تعالى أن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام
وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي أن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الإمام
الأصل عند علمائنا أن كل عبادة جاز نقلها على صفة في عموم ا لأحوال جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال
الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل كالمعتدة بالشهور إذا حاضت أو المعتدة بالحيض إذا أيست ، وعند أبي عبد الله لا ينتقل
الأصل عند علمائنا أن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدق على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزأه عما وجب عليه، وعنده لا يجزيه
الأصل عند أصحابنا أن قول الصحابي مقدم على القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه،وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي القياس مقدم لأنه لا يرى بتقليد الصحابي ولا الأخذ برأيه
الأصل عندنا أن المضمونات تملك بالضمان السابق ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان إذا كان المملوك مما يجب تملكه بالتراضي ، وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي المضمونات لا تملك بالضمان
الأصل عند علمائنا أن الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ ويستقر بالإحراز بالدار ويقع الملك بنفس القسمة ، وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي يقع الملك بنفس الأخذ
الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران دار الإسلام ودار الحرب، وعند الإمام الشافعي كلها دار واحدة
الأصل عند أصحابنا أن من أهل بالحج في غير أشهره وهو من أهل الإهلال لزمه ما أهل به ولم يلزمه غير ما أهل به كما لو أهل به في أشهر الحج
الأصل عندنا أن العبرة في ثبوت النسب بصحة الفراش وكون الزوج من أهله لا بالتمكن من الوطء وعند أبي عبد الله الشافعي العبرة في النسب للتمكن من الوطء حقيقة
الأصل عند علمائنا أن كل عصبة لامرأة يلي أمر نفسه بنفسه فهو ولي لها جاز له تزويجها إن كانت صغيرة، وإن كانت كبيرة فبرضاها كالأب والجد
الأصل عند أصحابنا أن من وصل الغذاء إلى جوفه في حال لا يوصف بالنسيان لصومه كان عليه القضاء كما لو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع
الأصل عندنا أن كل فعل استحق فعله على جهة بعينها فعلى أي وجه حصل كان من الوجوه المستحق عليه كرد الوديعة والغصب
الأصل عند أصحابنا أن كل صدقة قدرتها الشريعة بالآصع فهو من الحنطة نصف صاع ككفارة الأذى وما جرى ذلك
الأصل عندنا أن كل من تعدى على غيره بأخذ مال إذا هلك في يده يضمن فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة كالغصب
الإصل عندنا أن كل فرقة جاءت من قبل الزوج ولم تتأبد ولم تتضمن فسح النكاح من الأصل فهي تطليقة بائنة كقوله:أبنتك" و"فارقتك" ولهذا كان عند أصحابنا فرقة اللعان طلاق بائن، وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي فسخ.
الأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه إن المنافع بمنزلة الأعيان القائمة ، وعندنا بمنزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها لا غير.
الأصل عند أصحابنا أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه بدليل أنه لو قال: لم أنو الطلاق لا يصدق ، وغير الصريح يتعلق الحكم بمعناه لا بلفظه.
الأصل عند علمائنا أن من حرر رقبة ولم يك فيها شعبة من الحرية ولم يفت منها منفعة كاملة على غير عوض عن كفارة يمينه أو ظهاره ولم يكن أدى شيئا، أجزأه ، وعند أبي عبد الله الشافعي لا يجزئه.
الأصل عند علمائنا أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم ما عداه، وعند الإمام الشافعي ينفي حكم ما عداه.
الأصل عند علمائنا أنه مشى علم التساوي في الأصل ابتداء بين شيئين ، ثم ورد البيان في أحدهما كان ذلك البيان واردا في الآخر قولا، بمساواة النتيجة المقدمتين ومعرفة المجهول بالمعلوم
الأصل عندنا أنه متى حصل غسل الأركان المنصوص عليها في القرآن بماء طاهر من غير حدث يتخلل بينهما أجزأه وإن جف العضو الذي غسله، أولا، وعند مالك لا يجوز
الأصل عند علمائنا : إن كل ثبت في الرقبة فإنه يسري إلى الحادث فيها كالتدبير والاستيلاد
الأصل عندنا أن جواز البيع يتبع الضمان فكل ما كان مضمونا بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه، وعند الإمام الشافعي جواز البيع يتبع الطهارة فما كان طاهرا جاز بيعه وما لم يكن طاهرا، لم يجز بيعه
الأصل عند علمائنا أنه متى تعلق بالأصل حكمان متفق عليهما ثم عدم أحدهما لا يعدم الآخرفي نوع من فروعه وجاز أن يتعلق به أحد الحكمين مع عدم صاحبه عندنا. وعند الشافعي لا يجوز أن يتعلق به الحكم الآخر مع عدم أحدهما فيجعل أحد الحكمين كالشاهد للآخر

الباب التاسع: القول في ذكر أصل بني عليه مسائل
الأصل عند أبي حنيفة أن حكم الشيء قد يدور مع خصائصه، فإذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه ومتى لم تثبت خصائصه لم يثبت حكمه
الأصل إن كل صلاتين لا يجوز بناء أحداهما على الأخرى في حق المنفرد، لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق إمامه، كالجمعة لما لم يجز بناؤها على الظهر في حق المنفرد لم يجز بناؤها على الأخرى في حق إمامه، وكل صلاتين يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنف
الأصل في باب التيمم أن يكون حكمه مأخوذا من المسح على الخفين
إن المجتهد فيه مفيد حكم نفسه ولا يفيد حكمه في غيره
الأصل أن صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود ما يندرئ بالشبهات وإن لم يبح
الأصل أن اليمين إذا عقدت على صفة كان صحتها لصفة محلها وكانت صفة المحل مشروطة من طريق الدلالة ثم يعطى لها حكم المشروط من طريق الإفصاح
الأصل أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كأن لم يكن
الأصل في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها أن الدلالة متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة فإنه يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته وبالأكثر فيما وقع الشك والاشتباه في إسقاطه
الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف
الأصل أن الحادثة مهما أخذت شبها من الأصلين وهي منقسمة على وجهين، فإنها ترد إلى كل واحد من القسمين توفيرا
الأصل عند أبي يوسف أن ميرث ذوي الأرحام مأخوذ من حكم العصبة في جميع الأحكام وعند محمد يعتبر بالعصبة في بعض الأحكام ويعتبر في بعضها بالعمة والخالة وعند أهل التنزيل ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من ميراث العمة والخالة في جميع الأحكام
الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد مخالفا لنفس الأصول مثل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوجب الوضوء من مس الذكر لم يقبل أصحابنا هذا الخبر لأنه ورد مخالفا للأصول لأنه ليس في الأصول انتقاض الطهارة بمس بعض أعضائه
الأصل عند محمد رحمه الله أن الشيء إذا ثبت مقدارا في الشرع فإنه لا يجوز تغيره إلى تقدير آخر، وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز

حول


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1/ 334)
تأسيس النظر في اختلاف الأئمة
للقاضي، الإمام، أبي زيد: عبد الله بن عمر الدبوسي، الحنفي. المتوفى: سنة ثلاثين وأربعمائة.


 

كتب مصنفة ذات علاقة
نسخة الإصدار المرشحة، المحدودة v0.9

يحتوي مشروع (الرق المنشور) على مجموعة من البرامج المتكاملة ؛ تعمل على الحاسبات والشبكة العالمية (الانترنت) ؛ لتجمع بين أصول علم الفهرسة وبين تقنيات الحاسب الآلي الحديثة.

هل تحتاج إلى مساعدة؟ راسلنا على البريد الالكتروني أو برسالة واتساب
[email protected] +20-106-451-0027

©2024 الرق المنشور، جميع الحقوق محفوظة