الرق المنشور
جاري التحميل...

لكي ترى كافة البيانات فضلاً اشترك من هنا

عودة للخلف

اختلاف الحديث

عدد المدخلات
15
العنوان التفصيلي
اختلاف الحديث
المؤلف
الإمام الشافعي؛ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد الله | 204
بداية الكتاب
الحمد لله بما هو أهله وكما ينبغي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الله جل ثناؤه وضع رسوله موضع الإبانة لما افترض على خلقه في كتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن ما افترض على لسانه نصا في كتاب الله فأبان في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ففرض على العباد طاعته وأمرهم بأخذ ما أتاهم والانتهاء عما نهاهم عنه وكان فرضه على كل من عاين رسوله ومن بعده إلى يوم القيامة واحدا في أن على كل طاعته ولم يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله يعلم أمر رسول الله إلا بالخبر عنه وأوجب الله جل ثناؤه على عباده حدودا وبينهم حقوقا فدل على أن يؤخذ منهم ولهم بشهادات والشهادات أخبار ودل في كتابه على لسان نبيه أن الشهود في الزنا أربعة وأمر في الدين بشاهدين أو شاهد وامرأتين وفي الوصايا بشاهدين وكانت حقوق سواها بين الناس لم يذكر في القرآن عدد الشهود فيها منها القتل وغيره أخذ عدد الشهود فيها من سنة أو إجماع
نهاية الكتاب
حتى يحل الحاج؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن؟ قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وفضل حفظها عنه وقرب ابن عمر منه؛ ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه؛ لأنه قد أتي في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما
العنوان المختصر
...
تاريخ التصنيف
...
التصنيف
213-1 | مصطلح الحديث
اللغة
عربي
العناوين البديلة
...
هل حقق في رسالة علمية ؟
نعم
هل المخطوط مطبوع ؟
نعم
الملاحظات
مراجع التوثيق
الأعلام ( الزركلي )
رقم الجزء: 6 / رقم الصفحة: 26

اشترك لتشاهد هذا المحتوى

تسجيل الدخول اشترك الآن

رسائل علمية


# الجامعة الكلية اسم الطالب العام الجامعي الهجري العام الجامعي الميلادي
1 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أصول الدين إبراهيم بن محمد الصبيحي 1979 1399

مطبوعات


# Cover Photo دار النشر المحقق تاريخ الطبع الهجري تاريخ الطبع الميلادي رقم الطبعة الملاحظات
1 دار المعرفة - بيروت 1410 1990
2 دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة، القاهرة رفعت فوزي عبد المطلب 1422 2001 1
3 المطبعة الأميرية ببولاق - القاهرة 1324 1906 1
- طبعة تحتوي على: الأم ومسند الإمام الشافعي واختلاف الحديث
4 دار الكتب العلمية .. بيروت محمد أحمد عبد العزيز
5 دار الفكر - دمشق
6 مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت عامر أحمد حيدر 1405 1985 1

شروح وحواشي وتعليقات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

متن


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

مختصرات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ذيول


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ندوات ومؤتمرات


# اسم المؤتمر اسم البحث اسم المحقق الدولة City التاريخ رقم المؤتمر

دوريات ومقالات


# Magazine Article المؤلف Issuer تاريخ النشر الهجري تاريخ النشر الميلادي رقم العدد رقم الجزء رقم الصفحات

تخريج


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ترتيب


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

تراجم


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

ترجمات


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

أخرى


# اسم الكتاب المصنف اسم المؤلف روابط

فهرس


مقدمة المؤلف
باب الاختلاف من جهة المباح
باب القراءة في الصلاة
باب في التشهد
باب في الوتر حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وآخره في حديث يثبت مثله، وحديث دونه، وذلك مما وصفت من المباح له أن يوتر في الليل كله، ونحن نبيح في المكتوبة أن يصلي في أول الوقت وآخره، وهذا في الوتر
باب سجود القرآن
باب القصر والإتمام في السفر في الخوف وغير الخوف حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال الشافعي: وكان بينا في كتاب الله أن القصر في السفر في الخوف وغير الخوف معا رخصة من الله؛
باب الخلاف في ذلك أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: قال لي بعض الناس: من أتم في السفر فسدت صلاته؛ لأن أصل فرض الصلاة في السفر ركعتان، إلا أن يجلس قدر التشهد في مثنى، فيكون ذلك كالقطع للصلاة، أو يدرك مقيما يأتم به في صلاته قبل أن يسلم
باب الفطر والصوم في السفر حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله جل جلاله في فرض الصوم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فكان بينا في الآية أنه فرض
باب قتل الأسارى، والمفاداة بهم، والمن عليهم
باب الماء من الماء
باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض أصحاب الحديث من أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا: لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق، واحتج فيه بحديث أبي بن كعب وغيره مما يوافقه
باب التيمم حدثنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق، انحل عقد لعائشة، فأقام الناس على التماسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم. أخبرنا بذلك عدد من أهل
باب صلاة الإمام جالسا ومن خلفه قياما حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: إذا لم يقدر الإمام على القيام فصلى بالناس جالسا، صلى الناس وراءه إذا قدروا على القيام قياما، كما يصلي هو قائما، ويصلي من خلفه إذا لم يقدروا على القيام جلوسا، فيصلي كل فرضه، وقد
باب صوم يوم عاشوراء
باب الطهارة بالماء حدثنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال في الطهارة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدل على أن الطهارة بالماء كله.
باب الساعات التي تكره فيها الصلاة
باب الخلاف في هذا الباب حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا وغيرهم فقال: يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح ما لم تقارب الشمس أن تطلع، وما لم تتغير الشمس، واحتج في ذلك بشيء رواه عن ابن عمر، يشبه بعض ما قال. قال الشافعي: وابن
باب أكل الضب
باب المجمل والمفسر حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال الله جل ثناؤه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس فقال: تؤخذ الجزية من أهل الكتاب، وممن دان دين أهل الأوثان ما كان، إلا أنها لا تؤخذ من العرب خاصة إذا دانوا دين أهل الأوثان،
باب في المرور بين يدي المصلي
باب خروج النساء إلى المساجد
باب غسل الجمعة حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم، قال: فدلت السنة على أن الوضوء من الحدث، وقال الله جل ثناؤه: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما
باب نكاح البكر
باب النجش
باب في بيع الرجل على بيع أخيه
باب بيع الحاضر للبادي
باب تلقي السلع
باب عطية الرجل لولده
باب بيع المكاتب
باب الضحايا
باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على غسل القدمين ومسحهما حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: نحن نقرأ آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بنصب (أرجلكم) على معنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم
باب الإسفار والتغليس بالفجر
باب رفع الأيدي في الصلاة
باب الخلاف فيه حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس في رفع اليدين في الصلاة، فقال: إذا افتتح الصلاة المصلي رفع يديه حتى يحاذي أذنيه، ثم لا يعود يرفعهما في شيء من الصلاة، واحتج بحديث رواه يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن
باب صلاة المنفرد
باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة
باب صلاة كسوف الشمس والقمر
باب الخلاف في ذلك حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا في ذلك بعض الناس في صلاة الكسوف، فقال: يصلي في كسوف الشمس والقمر ركعتين، كما يصلي الناس في كل يوم، وليس في كل ركعة ركوعان. قال الشافعي: فذكرت له بعض حديثنا، فقال: هذا ثابت، وإنما أخذنا
باب من أصبح جنبا في شهر رمضان
باب الحجامة للصائم
باب نكاح المحرم
باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع
باب من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم عاد له حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكر " فاجلدوه "، وذكر
باب لحوم الضحايا
باب العقوبات في المعاصي قال الشافعي: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد، ثم نزلت الحدود، ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود
باب نكاح المتعة
باب الخلاف في نكاح المتعة حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا مخالفون في نكاح المتعة، فقال بعضهم: النهي عن نكاح المتعة عام خيبر على أنهم استمتعوا من يهوديات في دار الشرك، فكره ذلك لهم لا على تحريمه؛ لأن الناس استمتعوا عام الفتح في حديث عبد
باب في الجنائز
باب الشفعة
باب في بكاء الحي على الميت
باب استقبال القبلة للغائط والبول
باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شيء
باب الكلام في الصلاة
باب الخلاف في الكلام في الصلاة ساهيا حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس في الكلام في الصلاة، وجمع علينا فيها حججا ما جمعها علينا في شيء غيره إلا في اليمين مع الشاهد، ومسألتين أخريين. قال الشافعي: فسمعته يقول: حديث ذي اليدين حديث ثابت
باب القنوت في الصلوات كلها
باب الطيب للإحرام
باب الخلاف في تطيب المحرم للإحرام حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا في الطيب قبل الإحرام، وبعد الرمي والحلاق، وقبل طواف الزيارة، فقال: لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه، ولا بأس أن يدهن قبل الإحرام بما لا يبقى ريحه عليه، وإن بقي
باب ما يأكل المحرم من الصيد
باب خطبة الرجل على خطبة أخيه
باب الصوم لرؤية الهلال، والفطر له
باب نفي الولد
باب في طلاق الثلاث المجموعة
باب طلاق الحائض
باب بيع الرطب باليابس من الطعام
باب الخلاف في العرايا حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: ولم يجد الذين يظهرون القول بالحديث في شيء من الأحاديث من الشبه ما وجدوا في المجمل مع المفسر، وذلك أنهم يلقون بهما قوما من أهل الحديث ليس لهم بصر بمذاهبه، فيشبهون عليهم، وقد ذكرنا بعض ما يدل على ما
باب بيع الطعام
باب المصراة: الخراج بالضمان
باب الخلاف في المصراة حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس في المصراة فقال: الحديث فيها ثابت، ولكن الناس كلهم تركوه، فقلت له: أفتحكي لي عن أحد من أصحاب رسول الله أنه تركه؟ قال: لا، قلت: فأنت تحكي عن ابن مسعود أنه قال فيها مثل معنى
باب كسب الحجام
باب الدعوى والبينات
باب الخلاف في هذه الأحاديث حدثنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: فخالفنا بعض الناس في هذه الأحاديث، فجرد خلاف حديث اليمين مع الشاهد، وخالف بعض معنى البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وقد كتبت عليه فيها حججا اختصرت في هذا الكتاب بعضها
باب المختلفات التي لا يثبت بعضها: من مات ولم يحج، أو كان عليه نذر
باب المختلفات التي لا يثبت بعضها: من أعتق شركا له في عبد
باب الخلاف في هذا الباب حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: وخالف مذهبنا في هذا بعض الناس، فزعم أن الرجل إذا أعتق شركا له في عبد، فشريكه بالخيار بين أن يعتق، أو يضمنه، أو يستسعى العبد، فخالفه أصحابه وعابوا هذا القول عليه فقالوا: إذا كان المعتق للشقص
باب قتل المؤمن بالكافر
باب الخلاف في قتل المؤمن بالكافر قال الشافعي: وبهذا نأخذ، وهو ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما حكيت: " ولا يقتل حر بعبد، ولا مؤمن بكافر ". حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس فقال: إذا قتل المؤمن الكافر الحر، أو
باب جرح العجماء جبار
باب المختلفات التي عليها دلالة

حول


كتب مصنفة ذات علاقة
نسخة الإصدار المرشحة، المحدودة v0.9

يحتوي مشروع (الرق المنشور) على مجموعة من البرامج المتكاملة ؛ تعمل على الحاسبات والشبكة العالمية (الانترنت) ؛ لتجمع بين أصول علم الفهرسة وبين تقنيات الحاسب الآلي الحديثة.

هل تحتاج إلى مساعدة؟ راسلنا على البريد الالكتروني أو برسالة واتساب
[email protected] +20-106-451-0027

©2024 الرق المنشور، جميع الحقوق محفوظة